يبدو ان الكثير من شركات المناولة التي جعلت من اليد العاملة تجارة رابحة لم يكفها ما تتمتع به من امتيازات وحماية وتشجيع فانها استغلت حاجة الكمّ المهم من العاطلين والعاطلات الى عمل يوفر لهم ما يسدّ الرمق ولو الى حين وإن كان بشروط لا تخضع الى اي اساس قانوني. ونظرا للجهل بالقانون والحاجة فان العديد من هؤلاء يقبلون على العمل بالشروط التي يمليها صاحب الشركة؟! وعندما يتفطن احدهم الى ما تعرض له من استغلال يهرع الى السند الوحيد في هذا الوطن ألا وهو الاتحاد العام التونسي للشغل طالبا الدفاع عنه وان لم يكن منتسبا إليه فيجد الرعاية والسند والمحامي دون مقابل ومن بين هذه الشركات شركات الحراسة والتنظيف. ان ما جاء في هذا العقد لا يستجيب لما جاء في الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان الحراسة والسلامة ونقل العملة الصادرة بالرائد الرسمي (29/8/1989) والمراجعة (10/8/93) ان هذه الاتفاقية قد وضعت ضوابط لعقود الشغل لمدة معينة او غير معينة فقد ورد في الفصل الثاني مكرر تحت عنوان عقد الشغل لمدة معينة. يتقاضى العملة المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدة معينة اجورا اساسية ومنحا لا تقل عن الاجور الاساسية والمنح المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية او اتفاقيات مشتركة للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني. كما جاء في الفصل السابع جديد تحت عنوان الانتداب (العملة القارون والوقتيون). العملة الذين يتم انتدابهم يرسمون بأصناف مهنية وتصرف لهم اجرة طبق صنفهم ويقع الانتداب وفق التشريع الجاري به العمل. الفصل 43 (جديد) يضبط الاجر الشهري للعامل طبق سلم الاجور الملحق بهذه الاتفاقية ويقع اعتبار الاجور والامتيازات المحددة في هذه الاتفاقية عند ابرام او تجديد عقود خدمات الحراسة مع المؤسسات المستفيدة. كما ضبطت الفصول 20 21 22 23 46 47 ما يجب ان يتمتع به العامل القار وغير القار من راحة اسبوعية وسنوية وايام عطل ومنح (نقل انتاج). والسؤال المطروح هو: هل تنطبق هذه الفصول وغيرها على ما ورد في العقد المعروض آنفا أم لا؟ واذا كان الجواب بالنفي وهو المؤكد فمن حقنا ان نسأل اين الرقابة؟ وما هو دور تفقديات الشغل الساهرة على تطبيق ما وقع الاتفاق عليه وبقية القوانين المنظمة للعلاقة الشغلية؟ وهل من العدل ان يتلاعب احد الاطراف بالقانون دون رادع رغم ان القانون واضح لا يستحق التأويل؟؟!