نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    الليلة: الحرارة تتراوح بين 18 و31 درجة    اتحاد الشغل يعبر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    عروض فنية متنوعة تؤثث فعاليات الدورة 19 للمهرجان الصيفي بأريانة من 07 إلى 13 أوت الجاري    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    يا مزيّن من برّا.. آش أحوالك من داخل؟ بين القناع والواقع، قصة كل واحد فينا    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اغتيال الديمقراطية صلب الجلسة العامة الاستثنائية
الاستاذ الهادي الشمانقي محام
نشر في الشعب يوم 30 - 05 - 2009

إن خرق الاجراءات الاساسية من طبائع النزعة الاستبدادية، اذ وقع حرمان الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2009 بأحد النزل بضاحية قمرت من الاقتراع سواء كان السري او العلني لأن الاجراءات الاساسية المتعلقة باتخاذ القرار او بإنعقاد الجلسة العامة قد اعترتها خروقات من شأنها ان تؤدي الى الالغاء استنادا الى بطلان الاجراءات ويتجلى ذلك على الصعيدين القانوني والواقعي.
1 الخروقات القانونية
أ بطلان اجراءات اتخاذ القرار
قد وقع خرق السابقة التي كانت الجلسة العامة الاستثنائية قد أرستها ومارستها بوصفها سيدة القرار، وهي المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2006 للغرض ذاته وتتمثل في اخضاع مشروع النظام الداخلي للاقتراع السري.
تستمد السابقة وجودها من النص التشريعي وذلك استعانة بقراءة تأليفية الفصلين 52 و 55 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1989؛ اذ ينص الفصل 52 على انه: «تتخذ مقرارتها بالاغلبية النسبية مع مراعاة احكام الفصل 55...» وهي احالة صريحة تتعلق بمن له حق الاقتراع وكيفية اجرائه.
اما العنصر الاول فهو كل محام مباشر ومتمرن قضّى سنة كاملة في التمرين.
اما العنصر الثاني فيتعلق بالاقتراع السري.
فإذا نص المشرع على الاقتراع السري فيما يتعلق بالتقريرين الادبي والمالي فمن باب أولى واحرى اذا تعلق الامر بوضع نظام داخلي. كما ان الفصل 53 من القانون ذاته يتعرض «لحق التصويت» الذي لا يمكن تفعيل ممارسته بصفة جدية الا بواسطة الاقتراع السري بالاعتماد على القائمات التي لا تتضمن الا اسماء اولائك الذين لهم حق التصويت.
ب بطلان اجراءات الجلسة العامة الاستثنائية.
قد وقع خرق احكام الفصل 54 من القانون ذاته عندما لم يتم انتخاب رئيس مستقل عن الهياكل وبديلا عن العميد وذلك لتسيير الجلسة العامة الاستثنائية وتستمد الاستقلالية علتها من مبدأ تفريق المهام. ذلك ان العميد هو الذي اشرف وتبنى مشروع النظام الداخلي المعروض بجلسة 11 افريل 2009 بنفس النزل دون اعتبار المشروع الذي اعدته لجنة الصياغة.
ان صيغة الفصل وردت مطلقة والذي ينص على انه: «يتولى رئيس الجلسة العامة العادية او الخارقة للعادة...» الاعلام بمقرراتها الصيغة المطلقة تجري على اطلاقها على معنى المبدأ الذي ارساه الفصل 533 من م . ا . ع فينسحب على كل من يترأس جلسة عامة سواء كانت عادية او انتخابية فيكون في الحالة الاخيرة من غير المترشحين طبق الفصل 50 من القانون المنظم لمهنة المحاماة او رئيس جلسة عامة استثنائية التي يترأسها محام غير العميد في صورة سحب ثقة منه او عرض نظام داخلي قد تولى العميد تنبيه والاشراف على صياغته واقصاء المشروع الثاني الذي اعدته لجنة الصياغة كما هو الحال في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2009 وذلك قصد تفريق المهام اذا ان الفصل 62 يؤكد اختصاصات العميد ولم يذكر رئاسة الجلسات؛ اي يمكن ان يرأسها غيره. فلا يجوز للعميد ان يكون الخصم والحكم. اذا كان في الامر جمع بين مهام متناقضة كما هو الشأن في عرض مشروع النظام الداخلي تكون اجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية باطلة.
وعلاوة على خرق احكام الفصل 54 من القانون ذاته فإن الجلسة العامة الاستثنائية قد اعتراها خلل ثان يتمثل في عدم اسناد تفويض من لدن مجلس الهيئة لمن خلف الكاتب العام الذي تولى تحرير محضر الجلسة ثم تغيب خلال الحصة الثانية وينبغي التنصيص على التفويض صلب المحضر.
2 الخروقات الواقعية.
أ) تغيب العناصر البشرية والوسائل المادية
لم يقع تفعيل احكام الفصل 54 سابق الذكر قصد انتخاب رئيس الجلسة الاستثنائية بديلا عن العميد ومكتب اقتراع مستقل عن الهياكل المسيرة كي يتولى الحسم في اي المشروعين ينبغي اجراء التصويت وذلك بعرضهما على الجلسة صاحبة القرار واجواء الاقتراع السري القائم على مراقبة القائمات وتحيينها واحتساب الاصوات بدقة وحتى في صورة الاقتراع العلني يتولى التثبت ممن لهم حق التصويت واحتساب الاصوات ايضا وفي كل الحالات يتولى تحرير محضر جلسة في الغرض يتضمن عدد الحاضرين الذين يتمتعون بحق التصويت والاصوات المؤيدة والاصوات الرافضة والاصوات المحتفظ بها.
كما انه لم يتم اعداد القائمات لمن لهم حق التصويت وهو الحق المخول لمن استكمل سنة من التمرين والمحامي المباشر؛ الامر الذي يستثني من ممارسة هذا الحق من كان في حالة سهو او تقاعد؛ فمن باب اولى واحرى ان يطال الاستثناء من لم تتوفر فيه صفة المحامي. ولا يمكن الاحتجاج بالتصويت الذي اجري داخل مجلس الهيئة حول الاقتراع السري. فهو لا يبرر الامساك عن اعداد الوسائل المادية لأن قرار المجلس يتعارض وقرار الجلسة العامة الاستثنائية التي اسست ومارست الاقتراع السري في الموضوع ذاته لعلوية قرارها.
ب انتهاك العرف المهني
ان عدم الاكتراث بالعريضة الممضاة من لدن المئات من المحامين والتي تتضمن التمسك بالاقتراع السري والمطالبة بانتخاب مكتب اقتراع للغرض يمثل انتهاك ارادة عموم المحامين. فهي تتنافى وعرف مهني دأب على الاستناد اليه المحامون في التعبير عن رأيهم ضمن اشكال اخرى لها اسهام في صنع القرار صلب الجلسات العامة. فإهمال العمل بها له مساس بسيادة الجلسة العامة صاحبة القرار. كما انه لم يقع احترام جدول الاعمال وخاصة فيما يتعلق بإدراج مقترحات لجنة الصياغة في جسد نص النظام الداخلي الامر الذي يجعل الاجراءات ينتابها البطلان.
علاوة عما سبق فإن الصورة التي وقع بواسطتها تمرير مشروع النظام الداخلي تتنافى وتقاليد المهنة واخلاقياتها في ظل عدم الاكتراث بتدخل مجموعة تتكون من عميدين وثلاثة رؤساء فروع سابقين قصد البحث عن حلول عقلانية ورصينة من شأنها ان تجد مخرجا للجلسة العامة الاستثنائية من عنق الزجاجة.
فمثل هذا التدخل وتقديم العريضة الى المنصة يمثل عرفا في المحاماة ينبغي الأخذ به. وتجاهله يمثل خرقا من شأنه ان يجعل الاجراءات باطلة.
ولو وقع احترام الاجراءات لكانت الجلسة الاستثنائية في منأى عن الفوضى العارمة التي انتابتها وكانت المحاماة في غنى عن اتباع اجراءات التقاضي. وهو الامر الذي يحول دون المواصلة في تهميشها قصد ادراك امهات المشاكل كي تساهم وطنيا واجتماعيا في تقويم المسالك.
وفي هذا المضمار اضحى من الجدير ان يعمد مجلس الهيئة الى مراجعة موقفه واتخاذ قرار يقضي بالرجوع في «المصادقة» على مشروع النظام الداخلي. وفي صورة الاصرار قد يفتح الفصل 71 وما يليه من القانون المنظم لمهنة المحاماة مجراه على الطعن في مثل هذه القرارات ويكمن المرتكز في بطلان اجراءات اتخاذ القرار وانعقاد الجلسة العامة الاستثنائية، وهي اجراءات اساسية تتعلق بالنظام العام طبق احكام الفصل 14 من م . م . م . ت فيصبح القرار محل الغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.