سايتو جون السفير الياباني الجديد يوجه هذه الرسالة بمناسبة وصوله إلى تونس    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل/ مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية: سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ هؤلاء..    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اغتيال الديمقراطية صلب الجلسة العامة الاستثنائية
الاستاذ الهادي الشمانقي محام
نشر في الشعب يوم 30 - 05 - 2009

إن خرق الاجراءات الاساسية من طبائع النزعة الاستبدادية، اذ وقع حرمان الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2009 بأحد النزل بضاحية قمرت من الاقتراع سواء كان السري او العلني لأن الاجراءات الاساسية المتعلقة باتخاذ القرار او بإنعقاد الجلسة العامة قد اعترتها خروقات من شأنها ان تؤدي الى الالغاء استنادا الى بطلان الاجراءات ويتجلى ذلك على الصعيدين القانوني والواقعي.
1 الخروقات القانونية
أ بطلان اجراءات اتخاذ القرار
قد وقع خرق السابقة التي كانت الجلسة العامة الاستثنائية قد أرستها ومارستها بوصفها سيدة القرار، وهي المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2006 للغرض ذاته وتتمثل في اخضاع مشروع النظام الداخلي للاقتراع السري.
تستمد السابقة وجودها من النص التشريعي وذلك استعانة بقراءة تأليفية الفصلين 52 و 55 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1989؛ اذ ينص الفصل 52 على انه: «تتخذ مقرارتها بالاغلبية النسبية مع مراعاة احكام الفصل 55...» وهي احالة صريحة تتعلق بمن له حق الاقتراع وكيفية اجرائه.
اما العنصر الاول فهو كل محام مباشر ومتمرن قضّى سنة كاملة في التمرين.
اما العنصر الثاني فيتعلق بالاقتراع السري.
فإذا نص المشرع على الاقتراع السري فيما يتعلق بالتقريرين الادبي والمالي فمن باب أولى واحرى اذا تعلق الامر بوضع نظام داخلي. كما ان الفصل 53 من القانون ذاته يتعرض «لحق التصويت» الذي لا يمكن تفعيل ممارسته بصفة جدية الا بواسطة الاقتراع السري بالاعتماد على القائمات التي لا تتضمن الا اسماء اولائك الذين لهم حق التصويت.
ب بطلان اجراءات الجلسة العامة الاستثنائية.
قد وقع خرق احكام الفصل 54 من القانون ذاته عندما لم يتم انتخاب رئيس مستقل عن الهياكل وبديلا عن العميد وذلك لتسيير الجلسة العامة الاستثنائية وتستمد الاستقلالية علتها من مبدأ تفريق المهام. ذلك ان العميد هو الذي اشرف وتبنى مشروع النظام الداخلي المعروض بجلسة 11 افريل 2009 بنفس النزل دون اعتبار المشروع الذي اعدته لجنة الصياغة.
ان صيغة الفصل وردت مطلقة والذي ينص على انه: «يتولى رئيس الجلسة العامة العادية او الخارقة للعادة...» الاعلام بمقرراتها الصيغة المطلقة تجري على اطلاقها على معنى المبدأ الذي ارساه الفصل 533 من م . ا . ع فينسحب على كل من يترأس جلسة عامة سواء كانت عادية او انتخابية فيكون في الحالة الاخيرة من غير المترشحين طبق الفصل 50 من القانون المنظم لمهنة المحاماة او رئيس جلسة عامة استثنائية التي يترأسها محام غير العميد في صورة سحب ثقة منه او عرض نظام داخلي قد تولى العميد تنبيه والاشراف على صياغته واقصاء المشروع الثاني الذي اعدته لجنة الصياغة كما هو الحال في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2009 وذلك قصد تفريق المهام اذا ان الفصل 62 يؤكد اختصاصات العميد ولم يذكر رئاسة الجلسات؛ اي يمكن ان يرأسها غيره. فلا يجوز للعميد ان يكون الخصم والحكم. اذا كان في الامر جمع بين مهام متناقضة كما هو الشأن في عرض مشروع النظام الداخلي تكون اجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية باطلة.
وعلاوة على خرق احكام الفصل 54 من القانون ذاته فإن الجلسة العامة الاستثنائية قد اعتراها خلل ثان يتمثل في عدم اسناد تفويض من لدن مجلس الهيئة لمن خلف الكاتب العام الذي تولى تحرير محضر الجلسة ثم تغيب خلال الحصة الثانية وينبغي التنصيص على التفويض صلب المحضر.
2 الخروقات الواقعية.
أ) تغيب العناصر البشرية والوسائل المادية
لم يقع تفعيل احكام الفصل 54 سابق الذكر قصد انتخاب رئيس الجلسة الاستثنائية بديلا عن العميد ومكتب اقتراع مستقل عن الهياكل المسيرة كي يتولى الحسم في اي المشروعين ينبغي اجراء التصويت وذلك بعرضهما على الجلسة صاحبة القرار واجواء الاقتراع السري القائم على مراقبة القائمات وتحيينها واحتساب الاصوات بدقة وحتى في صورة الاقتراع العلني يتولى التثبت ممن لهم حق التصويت واحتساب الاصوات ايضا وفي كل الحالات يتولى تحرير محضر جلسة في الغرض يتضمن عدد الحاضرين الذين يتمتعون بحق التصويت والاصوات المؤيدة والاصوات الرافضة والاصوات المحتفظ بها.
كما انه لم يتم اعداد القائمات لمن لهم حق التصويت وهو الحق المخول لمن استكمل سنة من التمرين والمحامي المباشر؛ الامر الذي يستثني من ممارسة هذا الحق من كان في حالة سهو او تقاعد؛ فمن باب اولى واحرى ان يطال الاستثناء من لم تتوفر فيه صفة المحامي. ولا يمكن الاحتجاج بالتصويت الذي اجري داخل مجلس الهيئة حول الاقتراع السري. فهو لا يبرر الامساك عن اعداد الوسائل المادية لأن قرار المجلس يتعارض وقرار الجلسة العامة الاستثنائية التي اسست ومارست الاقتراع السري في الموضوع ذاته لعلوية قرارها.
ب انتهاك العرف المهني
ان عدم الاكتراث بالعريضة الممضاة من لدن المئات من المحامين والتي تتضمن التمسك بالاقتراع السري والمطالبة بانتخاب مكتب اقتراع للغرض يمثل انتهاك ارادة عموم المحامين. فهي تتنافى وعرف مهني دأب على الاستناد اليه المحامون في التعبير عن رأيهم ضمن اشكال اخرى لها اسهام في صنع القرار صلب الجلسات العامة. فإهمال العمل بها له مساس بسيادة الجلسة العامة صاحبة القرار. كما انه لم يقع احترام جدول الاعمال وخاصة فيما يتعلق بإدراج مقترحات لجنة الصياغة في جسد نص النظام الداخلي الامر الذي يجعل الاجراءات ينتابها البطلان.
علاوة عما سبق فإن الصورة التي وقع بواسطتها تمرير مشروع النظام الداخلي تتنافى وتقاليد المهنة واخلاقياتها في ظل عدم الاكتراث بتدخل مجموعة تتكون من عميدين وثلاثة رؤساء فروع سابقين قصد البحث عن حلول عقلانية ورصينة من شأنها ان تجد مخرجا للجلسة العامة الاستثنائية من عنق الزجاجة.
فمثل هذا التدخل وتقديم العريضة الى المنصة يمثل عرفا في المحاماة ينبغي الأخذ به. وتجاهله يمثل خرقا من شأنه ان يجعل الاجراءات باطلة.
ولو وقع احترام الاجراءات لكانت الجلسة الاستثنائية في منأى عن الفوضى العارمة التي انتابتها وكانت المحاماة في غنى عن اتباع اجراءات التقاضي. وهو الامر الذي يحول دون المواصلة في تهميشها قصد ادراك امهات المشاكل كي تساهم وطنيا واجتماعيا في تقويم المسالك.
وفي هذا المضمار اضحى من الجدير ان يعمد مجلس الهيئة الى مراجعة موقفه واتخاذ قرار يقضي بالرجوع في «المصادقة» على مشروع النظام الداخلي. وفي صورة الاصرار قد يفتح الفصل 71 وما يليه من القانون المنظم لمهنة المحاماة مجراه على الطعن في مثل هذه القرارات ويكمن المرتكز في بطلان اجراءات اتخاذ القرار وانعقاد الجلسة العامة الاستثنائية، وهي اجراءات اساسية تتعلق بالنظام العام طبق احكام الفصل 14 من م . م . م . ت فيصبح القرار محل الغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.