القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اغتيال الديمقراطية صلب الجلسة العامة الاستثنائية
الاستاذ الهادي الشمانقي محام
نشر في الشعب يوم 30 - 05 - 2009

إن خرق الاجراءات الاساسية من طبائع النزعة الاستبدادية، اذ وقع حرمان الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2009 بأحد النزل بضاحية قمرت من الاقتراع سواء كان السري او العلني لأن الاجراءات الاساسية المتعلقة باتخاذ القرار او بإنعقاد الجلسة العامة قد اعترتها خروقات من شأنها ان تؤدي الى الالغاء استنادا الى بطلان الاجراءات ويتجلى ذلك على الصعيدين القانوني والواقعي.
1 الخروقات القانونية
أ بطلان اجراءات اتخاذ القرار
قد وقع خرق السابقة التي كانت الجلسة العامة الاستثنائية قد أرستها ومارستها بوصفها سيدة القرار، وهي المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2006 للغرض ذاته وتتمثل في اخضاع مشروع النظام الداخلي للاقتراع السري.
تستمد السابقة وجودها من النص التشريعي وذلك استعانة بقراءة تأليفية الفصلين 52 و 55 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1989؛ اذ ينص الفصل 52 على انه: «تتخذ مقرارتها بالاغلبية النسبية مع مراعاة احكام الفصل 55...» وهي احالة صريحة تتعلق بمن له حق الاقتراع وكيفية اجرائه.
اما العنصر الاول فهو كل محام مباشر ومتمرن قضّى سنة كاملة في التمرين.
اما العنصر الثاني فيتعلق بالاقتراع السري.
فإذا نص المشرع على الاقتراع السري فيما يتعلق بالتقريرين الادبي والمالي فمن باب أولى واحرى اذا تعلق الامر بوضع نظام داخلي. كما ان الفصل 53 من القانون ذاته يتعرض «لحق التصويت» الذي لا يمكن تفعيل ممارسته بصفة جدية الا بواسطة الاقتراع السري بالاعتماد على القائمات التي لا تتضمن الا اسماء اولائك الذين لهم حق التصويت.
ب بطلان اجراءات الجلسة العامة الاستثنائية.
قد وقع خرق احكام الفصل 54 من القانون ذاته عندما لم يتم انتخاب رئيس مستقل عن الهياكل وبديلا عن العميد وذلك لتسيير الجلسة العامة الاستثنائية وتستمد الاستقلالية علتها من مبدأ تفريق المهام. ذلك ان العميد هو الذي اشرف وتبنى مشروع النظام الداخلي المعروض بجلسة 11 افريل 2009 بنفس النزل دون اعتبار المشروع الذي اعدته لجنة الصياغة.
ان صيغة الفصل وردت مطلقة والذي ينص على انه: «يتولى رئيس الجلسة العامة العادية او الخارقة للعادة...» الاعلام بمقرراتها الصيغة المطلقة تجري على اطلاقها على معنى المبدأ الذي ارساه الفصل 533 من م . ا . ع فينسحب على كل من يترأس جلسة عامة سواء كانت عادية او انتخابية فيكون في الحالة الاخيرة من غير المترشحين طبق الفصل 50 من القانون المنظم لمهنة المحاماة او رئيس جلسة عامة استثنائية التي يترأسها محام غير العميد في صورة سحب ثقة منه او عرض نظام داخلي قد تولى العميد تنبيه والاشراف على صياغته واقصاء المشروع الثاني الذي اعدته لجنة الصياغة كما هو الحال في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2009 وذلك قصد تفريق المهام اذا ان الفصل 62 يؤكد اختصاصات العميد ولم يذكر رئاسة الجلسات؛ اي يمكن ان يرأسها غيره. فلا يجوز للعميد ان يكون الخصم والحكم. اذا كان في الامر جمع بين مهام متناقضة كما هو الشأن في عرض مشروع النظام الداخلي تكون اجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية باطلة.
وعلاوة على خرق احكام الفصل 54 من القانون ذاته فإن الجلسة العامة الاستثنائية قد اعتراها خلل ثان يتمثل في عدم اسناد تفويض من لدن مجلس الهيئة لمن خلف الكاتب العام الذي تولى تحرير محضر الجلسة ثم تغيب خلال الحصة الثانية وينبغي التنصيص على التفويض صلب المحضر.
2 الخروقات الواقعية.
أ) تغيب العناصر البشرية والوسائل المادية
لم يقع تفعيل احكام الفصل 54 سابق الذكر قصد انتخاب رئيس الجلسة الاستثنائية بديلا عن العميد ومكتب اقتراع مستقل عن الهياكل المسيرة كي يتولى الحسم في اي المشروعين ينبغي اجراء التصويت وذلك بعرضهما على الجلسة صاحبة القرار واجواء الاقتراع السري القائم على مراقبة القائمات وتحيينها واحتساب الاصوات بدقة وحتى في صورة الاقتراع العلني يتولى التثبت ممن لهم حق التصويت واحتساب الاصوات ايضا وفي كل الحالات يتولى تحرير محضر جلسة في الغرض يتضمن عدد الحاضرين الذين يتمتعون بحق التصويت والاصوات المؤيدة والاصوات الرافضة والاصوات المحتفظ بها.
كما انه لم يتم اعداد القائمات لمن لهم حق التصويت وهو الحق المخول لمن استكمل سنة من التمرين والمحامي المباشر؛ الامر الذي يستثني من ممارسة هذا الحق من كان في حالة سهو او تقاعد؛ فمن باب اولى واحرى ان يطال الاستثناء من لم تتوفر فيه صفة المحامي. ولا يمكن الاحتجاج بالتصويت الذي اجري داخل مجلس الهيئة حول الاقتراع السري. فهو لا يبرر الامساك عن اعداد الوسائل المادية لأن قرار المجلس يتعارض وقرار الجلسة العامة الاستثنائية التي اسست ومارست الاقتراع السري في الموضوع ذاته لعلوية قرارها.
ب انتهاك العرف المهني
ان عدم الاكتراث بالعريضة الممضاة من لدن المئات من المحامين والتي تتضمن التمسك بالاقتراع السري والمطالبة بانتخاب مكتب اقتراع للغرض يمثل انتهاك ارادة عموم المحامين. فهي تتنافى وعرف مهني دأب على الاستناد اليه المحامون في التعبير عن رأيهم ضمن اشكال اخرى لها اسهام في صنع القرار صلب الجلسات العامة. فإهمال العمل بها له مساس بسيادة الجلسة العامة صاحبة القرار. كما انه لم يقع احترام جدول الاعمال وخاصة فيما يتعلق بإدراج مقترحات لجنة الصياغة في جسد نص النظام الداخلي الامر الذي يجعل الاجراءات ينتابها البطلان.
علاوة عما سبق فإن الصورة التي وقع بواسطتها تمرير مشروع النظام الداخلي تتنافى وتقاليد المهنة واخلاقياتها في ظل عدم الاكتراث بتدخل مجموعة تتكون من عميدين وثلاثة رؤساء فروع سابقين قصد البحث عن حلول عقلانية ورصينة من شأنها ان تجد مخرجا للجلسة العامة الاستثنائية من عنق الزجاجة.
فمثل هذا التدخل وتقديم العريضة الى المنصة يمثل عرفا في المحاماة ينبغي الأخذ به. وتجاهله يمثل خرقا من شأنه ان يجعل الاجراءات باطلة.
ولو وقع احترام الاجراءات لكانت الجلسة الاستثنائية في منأى عن الفوضى العارمة التي انتابتها وكانت المحاماة في غنى عن اتباع اجراءات التقاضي. وهو الامر الذي يحول دون المواصلة في تهميشها قصد ادراك امهات المشاكل كي تساهم وطنيا واجتماعيا في تقويم المسالك.
وفي هذا المضمار اضحى من الجدير ان يعمد مجلس الهيئة الى مراجعة موقفه واتخاذ قرار يقضي بالرجوع في «المصادقة» على مشروع النظام الداخلي. وفي صورة الاصرار قد يفتح الفصل 71 وما يليه من القانون المنظم لمهنة المحاماة مجراه على الطعن في مثل هذه القرارات ويكمن المرتكز في بطلان اجراءات اتخاذ القرار وانعقاد الجلسة العامة الاستثنائية، وهي اجراءات اساسية تتعلق بالنظام العام طبق احكام الفصل 14 من م . م . م . ت فيصبح القرار محل الغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.