أمّا بعد، إنّي المدعو أحمد البزازي كنت قد نشرت مقالا سنة 2004 طالبت فيه بفتح تحقيق في صفقات مشبوهة بالمؤسسة التي كنت أشتغل بها آنذاك، وعلى اثر ذلك تمّ طردي من العمل فاتجهت إلى محام عرف بمناصرته للطبقة الشغيلة وأنبته في القضية الشغلية فقضت المحكمة ابتدائيا باعتباري مطرودا طردا تعسّفيا وقضت لفائدتي بغرامة مالية تقدّر بحوالي ستة وعشرين ألف دينارا فاستأنفت الشركة الحكم وأقرّته محكمة الاستئناف وعقبت الشركة الحكم فعاد من جديد إلى طور استئنافي جديد حيث قضت المحكمة مرّة أخرى لفائدتي وعقبت الشركة الحكم ثانية وكان قرار محكمة التعقيب لفائدتي. بعد القيام بإجراءات سحب الأموال المؤمنة بالخزينة العامة اتصلت بالمحامي فأقتطع ستة آلاف دينار كأجرة له، حدّدها آنذاك، لهذه الأطوار الخمسة للقضية الشغلية. ولمّا كانت الأحكام الصادرة كلّ مرّة تنصّ على تحميل المصاريف القانونية على الشركة الخصيمة فإنّني سأتوجّه إلى المحكمة لرفع قضية لاسترجاع هذه المصاريف. أمّا وقد بلغني أنّ محاميا آخر رافع في قضية شغلية طرد منوبه فيها تعسفيا حيث قضت المحكمة في طورها الابتدائي باعتبار ذاك المنوب مطرودا طردا تعسفيا وقضت لفائدته بغرامة مالية تقدّر بحوالي واحد وعشرين ألف دينار ثمّ أقرّت محكمة الاستئناف ذاك الحكم لكن محاميه لم يطلب أجرة في الطورين معًا سوى ثمانمائة دينار. الفارق كبير في أجرة المحاماة جعلني أستبعد أن تصدر المحكمة في القضية المزمع رفعها حول استرجاع المصاريف حكما ابتدائيا باسترجاع الستة آلاف دينار أو ما يقاربها التي دفعتها أجرة للمحامي وبالتالي قد ألجأ إلى استئناف ذاك الحكم وربّما تعقيبه أيضا وبالتالي فقد قرّرت عدم إنابة محام في هذه القضية في طوريها الابتدائي والاستئنافي لعدم قدرتي على دفع أجرة المحاماة. ولذا ها إنّني أتوجّه إلى عمادة المحامين طالبا منها توضيح الفصول القانونية التي أركّز عليها في التقارير التي سأكتبها بنفسي وأمدّ بها المحكمة في هذا الغرض. مع الشكر مسبّقا.