قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قائمة العقوبات لمخالفي مجلة الطرقات
نشر في الإعلان يوم 05 - 08 - 2009

تمّ مؤخرا المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات ويندرج هذا المشروع في إطار مزيد الأمن وتدعيم سلامة الجولان على الطرقات وذلك لفائدة قطاع سيارات الأجرة «تاكسي ولواج» والنقل العمومي الريفي
وقد تضمّن مشروع القانون التعديلات التالية : الابقاء على ثلاث حالات فقط لسحب رخص السياقة، الابقاء على العقوبة البدنية بالنسبة للجرائم التي من شأنها أن تعرض حياة مستعملي الطريق الى الخطر وتشديد العقوبة المالية، إعادة تصنيف بعض المخالفات وتجريم الجولان بعربة غير مجهزة بلوحة أو لوحتي التسجيل اللازمة أو الجولان بعربة تعتمد سائقها سحب لوحة تسجيلها كليّا أو جزئيا وضبط الإجراءات المرتبطة بالآلية الجديدة لمراقبة السرعة بالرادار الآلي.
مخالفات وجنح وجنايات
أما المخالفات والجنح والجنيات فصنفت كالتالي : تنقسم المخالفات الى خمسة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها ستة دنانير بالنسبة الى المخالفات من الصنف الاول وعشرة دنانير بالنسبة الى المخالفات من الصنف الثاني وعشرون دينارا بالنسبة الى المخالفات من الصنف الرابع وعشرون دينار بالنسبة الى المخالفات من الصنف الخامس.
ويعاقب أيضا بخطية تتراوح بين 100 دينار و200 دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية منها عدم إحترام علامات أو إشارات الوقوف أو في حالة الوقوف والتوقف والسير الى الوراء على المعبد بالطرقات السيارة وإتسعمال أكثر من رخصة سياقة من نفس الصنف إضافة الى عدم الامتثال لإشارة الوقوف أو المراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك والمباشرين ووضع العربة على ملكه في الجولان دون القيام بإجراء الفحص الفني لها أو إستعمال شهادة فحص فني منتهية الصلوحية أو إستعمالها وهي تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تساوي أو تفوق 50%.
ومن جهة أخري يعاقب أيضا بخطية تتراوح بين مائة دينار وخمسائة دينار كل شخص يضع في الجولان عربة أو مجموعة عربات يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه أو الوزن الجملي الناقل المرخص فيه أو يتجاوز حمولتها الحمولة القانونية.
كما يعاقب بخطية تتراوح بين120 دينارا و240دينارا كل شخص يتجاوز السرعة القوى المسموح بها بخمسين كلم في الساعة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها شهر وبخطية تتراوح بين مائة وعشرين دينارا و200 دينارا بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لإحدى الجنح المتمثلة في السياقة في حالة فرار كل سائق إثر التسبب في أضرار مادية لعربة أخرى محاولا التفصي من المسؤولية المدنية ووضع أو إستعمال آلة كاشف الرادار بالعربة. ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح بين 200 دينارا و 500 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لإحدى الجنح التالية: السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو السياقة دون رخصة والسير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الارض المسطحة أو بإستعمال نقاط العبور الخاصة ورفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية.
سحب رخصة السياقة
يعاقب بسحب رخصة السياقة في الحالات التالية والمتمثلة في السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية. ويعاقب كذلك من يسير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الارض المسطحة أو بإستعمال نقاط العبور الخاصة. وتشمل هذه العقوبة أيضا القتل أو الجرح على وجه الخطأ كما تسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها سنتان إذ نتج عن حادث المرور قتل أو جرح على وجه الخطأ وترفع مدة السحب القصوى إلى أربع سنوات إذا ثبت أن السائق كان عند وقوع الحادث تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية أو إذا كان السائق غير متحصل على رخصة سياقة من الصنف المطلوب أو يسوق خلافا لما إقتضاه قرار سحب رخصة السياقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.