تمّ مؤخرا المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات ويندرج هذا المشروع في إطار مزيد الأمن وتدعيم سلامة الجولان على الطرقات وذلك لفائدة قطاع سيارات الأجرة «تاكسي ولواج» والنقل العمومي الريفي وقد تضمّن مشروع القانون التعديلات التالية : الابقاء على ثلاث حالات فقط لسحب رخص السياقة، الابقاء على العقوبة البدنية بالنسبة للجرائم التي من شأنها أن تعرض حياة مستعملي الطريق الى الخطر وتشديد العقوبة المالية، إعادة تصنيف بعض المخالفات وتجريم الجولان بعربة غير مجهزة بلوحة أو لوحتي التسجيل اللازمة أو الجولان بعربة تعتمد سائقها سحب لوحة تسجيلها كليّا أو جزئيا وضبط الإجراءات المرتبطة بالآلية الجديدة لمراقبة السرعة بالرادار الآلي. مخالفات وجنح وجنايات أما المخالفات والجنح والجنيات فصنفت كالتالي : تنقسم المخالفات الى خمسة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها ستة دنانير بالنسبة الى المخالفات من الصنف الاول وعشرة دنانير بالنسبة الى المخالفات من الصنف الثاني وعشرون دينارا بالنسبة الى المخالفات من الصنف الرابع وعشرون دينار بالنسبة الى المخالفات من الصنف الخامس. ويعاقب أيضا بخطية تتراوح بين 100 دينار و200 دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية منها عدم إحترام علامات أو إشارات الوقوف أو في حالة الوقوف والتوقف والسير الى الوراء على المعبد بالطرقات السيارة وإتسعمال أكثر من رخصة سياقة من نفس الصنف إضافة الى عدم الامتثال لإشارة الوقوف أو المراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك والمباشرين ووضع العربة على ملكه في الجولان دون القيام بإجراء الفحص الفني لها أو إستعمال شهادة فحص فني منتهية الصلوحية أو إستعمالها وهي تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تساوي أو تفوق 50%. ومن جهة أخري يعاقب أيضا بخطية تتراوح بين مائة دينار وخمسائة دينار كل شخص يضع في الجولان عربة أو مجموعة عربات يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه أو الوزن الجملي الناقل المرخص فيه أو يتجاوز حمولتها الحمولة القانونية. كما يعاقب بخطية تتراوح بين120 دينارا و240دينارا كل شخص يتجاوز السرعة القوى المسموح بها بخمسين كلم في الساعة أو أكثر. ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها شهر وبخطية تتراوح بين مائة وعشرين دينارا و200 دينارا بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لإحدى الجنح المتمثلة في السياقة في حالة فرار كل سائق إثر التسبب في أضرار مادية لعربة أخرى محاولا التفصي من المسؤولية المدنية ووضع أو إستعمال آلة كاشف الرادار بالعربة. ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح بين 200 دينارا و 500 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لإحدى الجنح التالية: السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو السياقة دون رخصة والسير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الارض المسطحة أو بإستعمال نقاط العبور الخاصة ورفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية. سحب رخصة السياقة يعاقب بسحب رخصة السياقة في الحالات التالية والمتمثلة في السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية. ويعاقب كذلك من يسير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الارض المسطحة أو بإستعمال نقاط العبور الخاصة. وتشمل هذه العقوبة أيضا القتل أو الجرح على وجه الخطأ كما تسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها سنتان إذ نتج عن حادث المرور قتل أو جرح على وجه الخطأ وترفع مدة السحب القصوى إلى أربع سنوات إذا ثبت أن السائق كان عند وقوع الحادث تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية أو إذا كان السائق غير متحصل على رخصة سياقة من الصنف المطلوب أو يسوق خلافا لما إقتضاه قرار سحب رخصة السياقة