ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    طقس اليوم.. رياح قوية بالسواحل وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذا رفض المجلس الدستوري مطلب ترشّح مصطفى بن جعفر
نشر في الإعلان يوم 30 - 09 - 2009

تقدّم للترشح للإنتخابات الرئاسية في الأيام القليلة الماضية كل من السيد محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية والسيد أحمد الإينوبلي أمين عام حزب الإتحاد الديمقراطي والسيد أحمد ابراهيم أمين عام حزب حركة التجديد كما تقدّم السيد مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للترشح للإنتخابات الرئاسية رغم أن النص القانوني الإستثنائي المنظّم للإنتخابات المقبلة لا يخوّل للسيد بن جعفر الترشّح وهو ما أدى الى رفض المجلس الدستوري لترشحه
حيث ينصّ النص صراحة على أنه «يجوز للمسؤول الأول عن كل حزب أن يترشح للإنتخابات بشرط أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية، وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرا لها لمدّة لا تقلّ عن سنتين متتاليتين»، الأمر الذي لا ينطبق على أمين عام حزب التكتّل ويجعله خارج دائرة الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي بإعتبار أن الحزب لم يعقد مؤتمره الأول إلا منذ عدة أشهر ومباشرة المسؤولية على رأس الحزب يجب أن لا تقلّ عن سنتين متتاليتين الشيء الذي يجعل هذا الترشح غير متماش مع القانون الإستثنائي المنظّم للإنتخابات لكن حزب التكتّل الديمقراطي اعتمد قراءة مغايرة لنصّ القانون تمكّنه من تقديم ترشحه للإنتخابات الرئاسية 2009 فإلى أي مدى يمكن اعتبار قراءة حزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للنص القانوني أمرا مقبولا من الناحية القانونية؟
هذه التساؤلات حول شرعية الترشح للإنتخابات الرئاسية سريعا ما وجدنا لها إجابات برفض مطلب ترشح مصطفى بن جعفر للإنتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري واستنادا على المجلة الإنتخابية وأحكام الدستور للأسباب التي ذكرناها سابقا وبهذا الشكل يكون عدد المترشحين الى الإنتخابات الرئاسية مثلها مثل الإنتخابات السابقة أربعة إلا أن مجرد إعطاء الفرصة لمصطفى بن جعفر ليقدم ترشحه رغم عدم خضوعه للشروط الدستورية والقانونية المطلوبة تعتبر نقطة إيجابية تدلّ على تغلغل مبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية والحرية الفكرية في بلدنا وهو ما يدعو الى الإفتخار بالإنتماء إليه.. لكن بعد رفض مطلب ترشح مصطفى بن جعفر للإنتخابات الرئاسية هل سيقف الأمر عند هذا الحدّ أم سيعترض مصطفى بن جعفر ويحاول من جديد إضفاء صبغة قانونية وشرعية على ترشحه؟
خاصة وأن الفصل 67 مكرر من المجلة الانتخابية ينص على انه يمكن لأي شخص وقع تقديم ترشحه على معنى الفصل 66 من هذه المجلة أن يقدم إلى كتابة المجلس الدستوري طلبا للنظر في اعتراضات المترشحين لرئاسة الجمهورية وذلك خلال اليوم الموالي للإعلان عنها على أن يبت المجلس في اليوم الثالث الموالي للاعلان عن قائمة المترشحين في الاعتراضات أن وجدت ويعلن عن القائمة النهائية للمترشحين والتي تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20 يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع وبهذا الشكل يحق لمصطفى بن جعفر الإعتراض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.