سقوط قائمات «تشريعية»في مختلف الاحزاب تونس الصباح: على اثر عملية التثبت في صحة الترشحات للانتخابات الرئاسية التي عقبت مرحلة قبول مطالب الترشحات واستنادا الى احكام الدستور والمجلة الانتخابية. والى الامر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية واعضاء مجلس النواب والى قرارات المجلس الدستوري الخاصة بمطالب المترشحين لانتخابات رئيس الجمهورية والتي تمت وفقا لاحكام الفصل 66 من المجلة الانتخابية، اعلن المجلس الدستوري يوم الاحد عن قائمة المترشحين لانتخابات رئيس الجمهورية المعينة ليوم الاحد 25 اكتوبر 2009. وأقر المجلس في هذا الشان بعد دراسة الوثائق الخاصة بكل مترشح والتفحص فيها وبعد المداولة صحة أربعة ترشحات لكل من: السيد زين العابدين بن علي السيد محمد بوشيحة السيد احمد اينوبلي السيد احمد ابراهيم وبالتالي قرر المجلس الدستوري رفض مطلب ترشح السيد مصطفى بن جعفر الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات. ويعود سبب هذا الرفض الى عدم توفر الشروط القانونية للترشح والمتمثلة خاصة في أن ترشح بن جعفر لا يستوفي حكما في الدستور يشترط انتخابه امينا عاما لحزبه مدة عامين على الاقل قبل تاريخ تقديم ترشحه. ويذكر أن بن جعفر تم انتخابه لاول مرة أمينا عاما للتكتل اثناء المؤتمر الاول لحزبه المنعقد بتاريخ 31 ماي 2009. وكان التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات تاسس سنة 1994، واصبح حزبا شرعيا سنة 2002 ولا ينتمي التكتل الى الاحزاب البرلمانية. ولم يوضح بن جعفر ولا حزبه ان كان الامين العام للتكتل سيقدم اعتراضا على رفض ترشحه مثلما يجيز له ذلك القانون. ويُذكر أنّ الفصل 67 مكرّر من المجلة الانتخابية الذي اضيف بالفصل الثالث من القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 نصّ على أنّه "يمكن لايّ شخص وقع تقديم ترشحه على معنى الفصل 66 من هذه المجلّة أن يقدّم إلى كتابة المجلس الدستوري طلبا للنظر في ما له من اعتراضات على قائمة المترشحين لرئاسة الجمهوريّة وذلك خلال اليوم الموالي للاعلان عنها.وتنسحب هذه الاحكام على المترشحين وفقا للقانون الدستوري عدد 34 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق باحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور. يبتّ المجلس الدستوري في اليوم الثالث الموالي ليوم الاعلان المذكورة بالفقرة الاولى من هذا الفصل في المطالب المقدمة ويعلن في الاجل المذكور عن القائمة النهائية للمترشحين والّتي تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عشرين يوما على الاقل قبل يوم الاقتراع". الانتخابات التشريعية من جهة أخرى علمت "الصباح" أن عددا من القائمات الانتخابية التي تم ترشيحها من قبل الاحزاب للانتخابات التشريعية التي ستلتئم كذلك يوم 25 أكتوبر قد رفض قبولها بسبب عدم مطابقتها للقانون.ومن بين القائمات التي رفضت بعد التثبت من قانونيتها نجد 4 قائمات للوحدوي الديمقراطي (سوسة سيدي يوزيد-تونس1 قبلي) و6 قائمات للوحدة الشعبية (جندوبةباجةتطاوينصفاقس 2 سيدي بوزيد - توزر) و18 قائمة للحزب الديمقراطي التقدمي (الابقاء فقط على خمس قائمات وهي قابس، قبلي، سليانة، الكاف، زغوان و4 قائمات للخضر للتقدّم و4 قائمات للحزب الاجتماعي التحرري (منوبة - سوسة - الكاف - ين عروس - المنستير) و4 قائمات للتجديد (صفاقس1 - مدنين - القيروانقفصة). وقد قامت هذه الاحزاب بترميم قائماتها على أمل قبولها مجددا رغم أن عنصر الآجال يمكن أن يتسبب في سقوطها مجددا.