قال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بنيس رياض ... قال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بنيس رياض جعيدان، إن حملة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال بموجب الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، تدخل في إطار إجراءات الضبط الإداري ذات الأهداف الوقائية والتي يتم بموجبها إحالة الموقوفين على أنظار القضاء قبل انتهاء مدة إعلان حالة الطوارئ. وأوضح جعيدان في تصريح لحقائق أون لاين، أن إجراءات الضبط الإداري التي تتم في إطار قانون حالة الطوارئ وقتية وتنتهي قبل انتهاء حالة الطوارئ، وبالتالي من المفترض أن تتم إحالة كل الموقوفين إلى مرحلة الضبط العدلي عبر تطبيق الإجراءات القضائية وتعهد قاضي التحقيق بملفاتهم. وأفاد في هذا السياق بأن إجراءات الضبط الإداري يمكن الطعن فيها عن طريق المحكمة الإدارية. وتابع المتحدث بالقول: "لا أعتقد أن الإجراءات الوقائية ستدوم أكثر من بضعة أيام وستنتهي وجوبا قبل انتهاء حالة الطوارئ"، متوقعا أن تتم عملية انتقال الموقوفين إلى مرحلة التتبع القضائي بصفة عادية وسلسة إلى حين تعهد قضاة التحقيق بملفاتهم، وفق ما يقتضيه القانون. وأوضح في هذا الإطار، أن القانون يفترض أن يفتح قضاة التحقيق أبحاثا بخصوص الملفات المتعلقة بالموقوفين، مشيرا إلى أن القضاة بإمكانهم اتخاذ قرار الإيقاف التحفظي إذا رأوا ضرورة لذلك. وللإشارة فقد أفادت وزارة الداخلية منذ يومين أنه عملا بقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي "خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة"، تمّ اتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين، مبينة أن هذا الإجراء ذا الصبغة التحفظية والمحدّد في الزمن أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ. وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت في بلاغ سابق لها عن التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر كامل إبتداء من يوم 16 ماي. وشملت الإيقافات وفق المعلومات المتوفرة إلى حد اللحظة 8 أشخاص وهم منجي بن رباح وكمال بن غلام وشفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل وهلال بن مسعود بشير ومنذر جنيح وعلي القريري. من جهتها أعلنت النيابة العسكرية رسميا عن إصدار بطاقة إيداع ضد شفيق جراية بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.