"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية شفيق جراية: إجراء دستوري يحمي النواب المشتبه بهم
نشر في حقائق أون لاين يوم 01 - 06 - 2017


أفضت مرحلة التقصي في علاقة بحملة الإيقافات ...
أفضت مرحلة التقصي في علاقة بحملة الإيقافات التي شملت رجال أعمال متهمين بالتآمر على أمن الدولة إلى أن 7 أعضاء في مجلس نواب الشعب كانوا على علاقة برجل الأعمال الموقوف شفيق جراية، وفق ما أكّده مصدر مطّلع لحقائق أون لاين.
وأشار مصدرنا إلى أنّ التحريات مازالت متواصلة.
ومن المنتظر أن يتم إيقاف النواب السبعة الذين تم رصد مكالمات تجمعهم بالجراية والعثور على وثائق في منزله تدين النواب وتفيد بوجود معاملات بينهم، وفق ذات المصدر.
وقد علمت حقائق أون لاين من مصدر مطلع أن القضاء العسكري أذن بفتح تحقيق في زيارة بعض النواب الى ليبيا دون التنسيق مع الجهات الرسمية ولقائهم أطرافا ليبية بوساطة من شفيق جراية ، وذلك إثر ما كشفه جراية لدى الاستماع له من قبل النيابة العسكرية عن انعقاد عدة لقاءات في ليبيا.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات مع الموقوفين عن شبكات فساد قد تتورط فيها شخصيات سياسية وأخرى اعلامية سيما وأن عدد من السياسيين يقرون برواج المال السياسي الفاسد في تونس.
وأثارت علاقة بعض النواب بجراية وإمكانية تورطهم معه جدلا واسعا، خاصة وأن النواب يتمتعون بالحصانة ويمكنهم التمسك بها من الإفلات من التتبع طيلة المدة النيابية.
لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة
وينص الفصل 69 من دستور الجمهورية التونسية على أنّه "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك."
ليس هناك قضايا أو تتبعات ضد نوّاب
من جهته قال محمد الناصر في تعليقه على تعبير بعض النواب عن نيتهم في التخلي عن الحصانة البرلمانية، إن ذلك موقف شخصي، مفسرا أن الحصانة منظمة بالقانون وتُطرح عندما تكون هناك إدانة قضائية أو قضية منشورة ضدّ نائب ما.
وأضاف الناصر في حوار لصحيفة الصباح أنه في الوقت الحاضر ليس هناك قضايا أو تتبعات ضدّ نواب ولم تصل للبرلمان قضايا ضدّ أي نائب.
وبين أن الدستور يمنح الحصانة للنواب ولا يمكن تتبعهم أمام المحاكم إلا إذا رفعت عنهم، وفي حال تمسك النائب بالحصانة فلا يمكن تتبعه قضائيا.
هناك انحراف في مفهوم الحصانة..والتمسك بها يشمل كل القضايا بما فيها المتعلقة بأمن الدولة
من جهته قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنّ إجراء التمسك بالحصانة يشمل كل القضايا بما فيها تلك المتعلّقة بأمن الدولة، مبيّنا أنّ الحصانة ليست بدعة تونسية وإنما هي إجراء لحماية النائب تجاه السلطة التنفيذية التي يمكن لها أن تحيل المعارضين او الخصوم السياسيين على القضاء.
وشدّد محفوظ على أنّ الدستور وفر الحصانة لحماية الوظيفة وليس لحماية الأشخاص، مضيفا أنّ " لدينا امتياز ايجابي جدا وهو الحصانة ليست آلية وهي لا تتواصل إلا اذا اعتصم بها النائب ونحن في هذه الشأن متقدمون على كل من ألمانيا وإيطاليا".
وتابع بالقول "كل نائب محل تتبع قضائي سواء كان القضاء الراجع بالنظر إليه جزائيا أو عسكريا أو إداريا أو مدنيا يمكن له ان يقع سماعه والاستثناء هو ان يتمسك بالحصانة أمام القاضي وهذا يتعلق بالمادة الجزائية لأن النائب لا يتمتع بالحصانة في القضاء المدني أو الجبائي فقط في الجزائي" .
وأضاف محدّثنا "اذا كان هناك تتبعات جزائية في حق أحد النواب فهو أمام خيارين إما أن يقبل لأن يدلي بأقواله لدى الاستماع إليه من قبل القاضي دون إشكال أو يستند إلى الإجراء الذي وفره له الدستور ويعتصم بالحصانة ويعلم القاضي أنه ليس من حقه أن يستمع إليه إلا بعد أن ترفع الحصانة"، مشدّدا على أنّ مجلس نواب الشعب هو من يرفع الحصانة على النائب طبقا لاجراءات ينظمها النظام الداخلي للمجلس.
وبيّن أنّ الاعتصام بالحصانة يكون بصورة كتابية لا شفوية إذ يحرر النائب مكتوبا للقاضي يعلم فيه أنه لا يمكن الاستماع له إلا بعد رفع الحصانة عنه ويختفي النائب وراء الحصانة التي تصبح بمثابة العائق الإجرائي وحينها تراسل وزارة العدل مجلس نواب الشعب حيث تدرس لجنة النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية هذه الملفات، وفق قوله.
وأوضح انّ تجربة رفع الحصانة كانت سيئة سواء كانت في المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب وأن هناك دائما تضامنا بين النواب خاصة وان القرار يرتبط بالأغلبية وفي عديد الحالات وقع رفض رفع الحصانة، لافتا إلى انّ هناك سوابق في المجلس الوطني التأسيسي أكثر من البرلمان الحالي إذ وقع رفض رفع الحصانة حماية لزملائهم وبالتالي لا يمكن الاستماع للنائب إلا بعد أن تنتفي صفته.
وقال " في حالة إيقاف النائب في حالة تلبس سواء تعلق ذلك بقضايا حق عام أو تآمر على امن الدولة فإنه يمكن إيقافه على عكس ما يتم الترويج له وفي هذه الحالة على وزارة العدل اعلام رئيس مجلس النواب حالا بالإيقاف ويلتئم مكتب المجلس للنظر في الموضوع وإذا ارتأى أن الإيقاف تعسفي فإنه يمكن إنهاؤه بطلب من مكتب المجلس وتسريح النائب"
وأضاف "هذا معمول به في الانظمة الديمقراطية في امريكا وفي فرنسا في انقلترا في المانيا وايطاليا لكن مع كل أسف في تونس تبين أن هناك انحراف في مفهوم الحصانة فأصبح بمثابة الامتياز الذي يتمتع به النائب ويتبجح به"
ولفت إلى أن المبدأ الدستوري لم يخول له التمسك بالاعتصام بالحصانة وبمكن له أن يتخلى عنها ويدلي بأقواله لدى القضاء دون الحاجة إلى القول أنه سيتخلى عنها أومنطق الدعاية السياسية التي انتهجها بعض النواب، مؤكّدا ان ذلك يعطي صورة إيجابية للشعب التونسي بأن النواب ليسوا فوق القانون.
يذكر أن شفيق الجراية متهم بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وهي تهمة تعرض صاحبها لعقوبة الاعدام.
وقد أطلقت الحكومة مؤخرا حملة ايقافات ضد رموز وبارونات الفساد وتم القبض على عدد من المهربين ورجال الأعمال المشبوهين وتمت مصادرة أملاك 8 شخصيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.