احتكمت الحكومة في حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت رجال أعمال و كوادر بالديوانة البالغ عددهم 10 إلى حدود اليوم الخميس ،إلى قانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي يخوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة ،في المقابل تواترت أنباء حول أن بعض النواب معنيون بالاعتقال. و كشفت مصادر مطلعة ،أن الحكومة تعتزم تقديم طلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب المنتمين الى كتلة نداء تونس للتمكن من اعتقالهم في علاقة بأعمال مشبوهة مع شفيق الجراية ،وهو ما أكده حتى قياديون من حزب النداء وطالبوا القضاء اكثر من مرة بفتح تحقيق في هذا الملف لكن يبدو ان الامر تأجّل الى حين استكمال الملف برمته وهو ما يحيل الى فتح هذا الملف حاليا بشكل رسمي. وقالت ذات المصادر في تصريح لجريدة الشروق ،إن الحكومة شرعت بالفعل في اعداد هذه المطالب في اطار الاجراءات القانونية التي منها ما نص عليه الدستور ومنها ما نص عليه النظام الداخلي للبرلمان. يشار أن الدستور أطر مفهوم الحصانة للنائب بالفصل 68 انه «لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.»..كما جاء في الفصل 69 انه «إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.