مجتبى خامنئي في أول بيان له.. قد نفتح جبهات جديدة وهذه رسالتي إلى "جبهة المقاومة"    الحرب على إيران .. سقوط طائرة عسكرية أمريكية غرب العراق وإصابة جنود فرنسيين بأربيل    الإتحاد المنستيري.. تمت الإستجابة لطلبنا بالإستماع لتسجيلات غرفة الفار بخصوص مباراة النادي الصفاقسي    السجن 11 سنة لرضا شرف الدين و10 سنوات مع النفاذ العاجل للرئيس السابق للاتحاد المنستيري    ردّ بالك تنسى قراءة آخر آيتين من سورة البقرة...يكفيوك من كل شر ويحميك من المكروه    وزارة الصحة: أمراض الكلى أصبحت من أبرز تحديات الصحة العمومية    وزير التشغيل يؤدي زيارة غير مُعلنة للوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بأريانة    تأجيل محاكمة وديع الجريء ومن معه لجلسة 2 أفريل    عاجل: رجوع الأمطار؟ تقلبات جوية قوية منتظرة في شمال إفريقيا    القصرين: حجز حلويات رمضانيّة مُعدّة بملوّنات منتهية الصلوحية ومشروبات غازية غير آمنة    الزهروني: إيقاف عنصر إجرامي خطير محل أكثر من 70 منشور تفتيش    المروج 6: العثور على فتاة مصابة بكسور خطيرة ونقلها إلى المستشفى    بنزرت: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في اصطدام بين سيارة وشاحنة خفيفة    ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية    سرق مصوغها ولما تفطّنت له خنقها حتى الموت ...الإعدام شنقًا لقاتل عمته.. بسيدي حسين    بعد حجز 37 كلغ من الكوكايين و11 ألف قرص مخدّر ... أسرار جديدة عن شبكات المخدّرات في تونس    دار الشباب البحاير حمام سوسة ..تواصل المشروع التنشيطي: «خطوة بخطوة نحو كوكب يتنفّس»    لمطة .. نسخة مميزة من: «ليالي رمضان»    عاجل: هذا اللاّعب التونسي يُعلن إعتزاله دوليا    ذكريات رمضان فات ... اللمّة    الدورة الثالثة لمهرجان الطائرات الورقية    مع الشروق : السوق والأسعار .. خارج سيطرة الدولة!    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين مخلوف..    كرة اليد: المنتخب التونسي لاقل من 21 عاما يشارك في دورة دولية بفرنسا    بعد التقلبات المسائية: كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    أريانة: رفع أكثر من 1140 مخالفة إقتصادية منذ مطلع شهر رمضان    شنّوة حقيقة وفاة هاني شاكر؟    سفارة تونس بالدوحة: منح التونسيين العالقين تأشيرات عبور اضطرارية لدخول السعودية    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الرابعة من مرحلة التتويج    البريد التونسي: امكانية سحب المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل مبالغ حوالاتهم بداية من اليوم الخميس    رئاسة الحكومة: إحالة مشروع النظام الخاص بالعمد على مصالح وزارة الداخلية    تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026 ب2000مليم (مفتي الجمهورية)    خطير: شوف كي تأكل بزربة وقت الإفطار شنّوة ينجم يصيرلك؟    عاجل/ يهم التونسيين الراغبين في الذهاب الى الجزائر برا..بشرى سارة..    هلال شوال 1447 ه: استحالة الرؤية الأربعاء وإمكانية الرصد الخميس 19 مارس    ''الشخير '': 5 علامات لازم تخليك تمشي للطبيب    عقوبات الرابطة: توبيخ وخطية لإتحاد بن قردان    الأهلي المصري: قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة الترجي الرياضي    لاريجاني: المنطقة "ستغرق في الظلام" خلال 30 دقيقة في حال تدمير منظومة الطاقة الإيرانية    إيقاف لاعبين مدى الحياة في الدوري الأمريكي    عاجل/ إسرائيل تشنّ موجة غارات واسعة.. وإيران تطلق المسيرات وتتوعد..    الجمعية التونسية لطب الكلى تنظم الأبواب المفتوحة حول التحسيس بأمراض الكلى    السلطات الإيرانية تعلن عن مقتل 33 طالبا جامعيا على الأقل نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي    عاجل : قضية ضد شيرين ...المحامي يكشف هذه المعطيات    عاجل/ استهداف مطار الكويت بمسيّرات..    "مساء اليوم الخميس ... رمضانيات بيت الشعر التونسي تختتم فعالياتها بالاحتفاء باليوم العربي والعالمي للشعر    تظاهرة "رمضان يجمعنا ورياضة تحفزنا" ببوعرادة يوم الاثنين 16 مارس 2026    التبييض العشوائي للأسنان: غلق مراكز غير مؤهلة وإحالة ملفات للقضاء    دراسة : فوائد كبيرة للوز لهؤلاء    وينوا السكر ؟ : وزارة التجارة تطمئن التوانسة    الكويت: خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة    المنتخب التونسي - لاعب كارلسروه الالماني لؤي بن فرحات ضمن قائمة صبري اللموشي في التربص القادم    عاجل/ الاحتفاظ بتلاميذ أضرموا النار في مكتبيْن بهذا المعهد..وهذه التفاصيل..    للحماية والطمأنينة.. أدعية فى العشر الأواخر من رمضان    المصادقة على استثمارات فلاحية خاصة بحوالي 548 مليون دينار لكامل سنة 2025    كسر وجروح.. تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي    منوبة: حجز 111 قنطارا من الفارينة المدعّمة بمخبزة في وادي الليل من أجل الإخلال بتراتيب الدعم    "ناس الغيوان" تغني للإنسان والقضايا العادلة على ركح مسرح أوبرا تونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيس سعيد: الشاهد غير ملزم بالتشاور مع السبسي بخصوص التحوير.. والفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان مخالف للدستور
نشر في حقائق أون لاين يوم 11 - 11 - 2018

قال الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد غير ملزم بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري.

وبين سعيد في تصريح لحقائق أون لاين، أنه وعملا بأحكام الدستور فإن رئيس الحكومة ملزم بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص أي تعديل يشمل حقيبتي الدفاع والخارجية، معتبرا أن ما تم الحديث عنه خلال الأيام الفارطة حول وجود عرف لا يستقيم في ظل وجود نص قانوني واضح وهو الدستور.

وتابع في السياق ذاته بأن العرف في اشارة الى تعود رؤساء حكومات سابقين استشارة رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري "لا يمكن أن ينشأ إلا اذا توفر ركنان وهما ركن مادي أول يتمثل في ممارسة معينة وتكرارها مرات متعددة دون تحديد مسبق، أما الركن الثاني لوجود قاعدة قانونية عرفية فهو الركن المعنوي ويتمثل في الشعور بالزامية تلك الممارسة".

وأضاف سعيد إن هذه المسألة كانت قد طرحت في تونس أمام المحكمة الادارية شهر ديسمبر من سنة 1990 حينما تم الطعن في أمر صادر عن الوزير الاول آنذاك يقضي بانتزاع عقار من أجل المصلحة العامة، لأنه لا يجوز للوزير الأول أن يمضي في الأوامر الفردية، وأجابت الوزارة الأولى أنذاك أنه دأب على امضاء الاوامر الفردية نيابة عن رئيس الجمهورية منذ ما يقارب 25 سنة وهو عرف دستوري لا ينال من حقوق أي مواطن لكن المحكمة الادارية رفضت الرد معتبرة أنه لا يمكن استكمال قاعدة مكتوبة إلا بقاعدة مثلها.

وبخصوص جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة يوم غد الاثنين، قال الأستاذ في القانون الدستوري "مرة أخرى سيتم الالتجاء الى نص في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهو الفصل 144 الذي ينص في الفقرة الثانية منه على أنه اذا تقرر ادخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس اما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة. ويتم التصويت على الثقة بالتصويت المنفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على الاغلبية المطلقة من الأعضاء".

وتابع أن هذا الاجراء لا أساس له في نص الدستور فلا يوجد بالدستور التونسي أي حكم يشير الى مثل هذا العرض وهذا التصويت فالحكومة عند تكوينها تعرض على المجلس كهيئة جماعية لنيل ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ولا يتم التصويت على الأعضاء الذين تم الاختيار عليهم واحدا واحدا، فلا توجد في الدستور الحالي ما يعرف بالتولية المضاعفة كما عرفتها فرنسا في أواخر الجمهورية الرابعة أي تولية للحكومة كهيئة جماعية في مرحلة أولى وتولية ثانية لكل عضو من أضائها في مرحلة موالية.

وأفاد بأن "الفقه في فرنسا قد أجمع آنذاك على أن هذه التولية المضاعفة مخالفة لدستور سنة 1946 قبل أن يتم تعديله سنة 1954، والأنظمة الداخلية للمجالس النيابية لا يجب أن تتضمن أحكاما جديدة بل هي قواعد تتصل بتنظيم عملها من هياكل واجراءات في الحدود التي وضعها الدستور ولكن للأسف في تونس من أخطأ يصر على الخطأ ويهيء لنفسه الحقيقة كما يريد أن يراها ولا يقبل أن يطالها أي نقاش أو حتى أن يطرح حولها"، وفق قوله.

وخلص قيس سعيد في هذا الاطار الى أن الفصل 144 من النظام الداخلي للمجلس مخالف للدستور، معتبرا أن الوزراء المعنيين بالتحوير سيمرون بصراط، مستحضرا في الآن ذاته ما وقع لابن القارح في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.