أعلن أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تحوير وزاري لتشكيلته الحكومية . ولسائل ان يتساءل هل ان يوسف الشاهد ملزم بعرض التشكيلة الجديدة على انظار مجلس نواب الشعب للحصول على منح الثقة؟ وفي هذا السياق قال ل"الصباح نيوز" استاذ القانون الدستوري قيس سعيد ان هذه القضية طرحت لأول مرة في شهر ديسمبر من سنة 2012 أي بعد تعيين وزير مالية جديد اثر استقالة وزير المالية الذي سبقه وأصر أعضاء المجلس التأسيسي يومها على ضرورة ان يعرض الوزير الجديد على المجلس حتى يتم التصويت بالثقة عليه ولم يكن هناك يومئذ أي نص لا في التنظيم المؤقت للسلط العمومية ولا في النظام الداخلي للمجلس التاسيسي وبعد وضع الدستور 2014 وتشكيل الحكومة الجديدة عرض اول تحوير على المجلس بناء لا على حكم وارد في نص الدستور ولكن بناء على حكم وارد في النظام الداخلي للمجلس وهو الفصل 144 منه اذ ورد بالفقرة الثانية من هذا الفصل انه اذا تقرر ادخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس اما بضمّ عضو جديد او اكثر او بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فان ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة وهذا الحكم الوارد في النظام الداخلي ليس له أي اساسا دستوري بل هو متعارض مع الدستور لان الدستور ينص على منح الثقة للحكومة بصفة جماعية وليس بصفة فردية فالتولية هي تولية للحكومة كهيئة جماعية لا لأعضائها فردا فردا وللاسف تم تغليب النظام الداخلي على الدستور في اكثر من مناسبة سواء في الحكومات السابقة او في الحكومة الحالية بتجاهل للدستور وبتغليب لاحكام النظام الداخلي عليه علما وان النظام الداخلي او القانون الداخلي هو قانون لا يمكن ان تتجاوز احكامه اسوار مجلس باردو ولا يلزم الا من وضعه لتنظيم اعماله ولا يمكن ان يكون اطارا لاضافة احكام جديدة لم ينص عليها الدستور وقد كانت فرنسا عرفت مثل هذا الوضع في ظل الجمهورية الرابعة مع حكومة "رامادزي" الذي بادر بالعرض الجماعي للحكومة وبعرض أفرادها بصفة فردية لنيل الثقة وقد اجمع الفقه الفرنسي على ان هذه الممارسة مخالفة للدستور الصادر في 1946 فلا توجد الا تولية واحدة وهي التصويت بالثقة على الحكومة كهيئة جماعية ولا توجد تولية مضاعفة كما تم العمل بذلك وقد تم تعديل الدستور الجمهورية الرابعة في سنة 1954 لتجاوز هذا الانحراف ، وفي تونس للاسف هناك اصرار على تغليب النظام الداخلي على الدستور واصرار على الخطأ ففي كل تحوير في ظل دستور 2014 الا ويتم اللجوء الى الفصل 144 في الفقرة الثانية منه ويتم تغليب على نص الدستور وهو حكم مخالف لما ورد في الدستور واجراء لم يتم التنصيص عليه فيه . وتنظيم الدورة الاستثنائية في غير محله والعطلة البرلمانية غير متاحة ، لان تونس تعيش اليوم في ظل نظام حالة الطوارئ الذي تم تمديد العمل به بالا مر عدد 86 لسنة 2016 المؤرخ في 19 جويلية 2016 اذ ورد بالفصل الاول من هذا الامر ما يلي:" تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهرين ابتداء من 21 جويلية 2016الى غاية 18 سبتمبر 2016" واذا لم يعد يتم التنصيص بالاوامر التي يعلن بموجبها عن اعلان حالة الطوارئ او التمديد فيها على الفصل 80 المتعلق بالتدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية فان ذلك لا يغير في الاوضاع القانونية اي شيء بل انه لا يتم الاستناد الى مطالع النصوص القانونية لتحديد طبيعتها ولتحديد شرعيتها ثم ان الفصل الذي صار يتم الاعتماد عليه فقط من الدستور منذ 14 جوان 2017 وهو تاريخ الامر الرئاسي عدد 80 لسنة 2017 والمتعلق بتمديد حالة الطوارئ وهو الفصل 77 دون الفصل 80 هذا الفصل 77يحيل الى الفصل 80 و هذا الفصل ينص بالفقرة الثانية منه على ان مجلس نواب الشعب يعتبر في حالة انعقاد تام طيلة هذه الفترة ومن كان معقدا بحكم الدستور لا يمكن الدعوة الى انعقاده كأنك تدعو الجالس الى الجلوس وهو جالس والدعوة الى دورة استثنائية في غير محلها نظرا الى ان البلاد تعيش في ظل نظام حالة الطوارئ وحالة الطوارئ نظام من بين أنظمة قانونية أخرى تتعلق بالتدابير الاستثنائية. فليست هناك اي حاجة بدعوة من هو منعقد .