بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيس سعيد ل"الصباح نيوز": الشاهد غير ملزم بالذهاب الى المجلس... وعقد دورة استثنائية في غير محله
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 09 - 2017

أعلن أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تحوير وزاري لتشكيلته الحكومية .
ولسائل ان يتساءل هل ان يوسف الشاهد ملزم بعرض التشكيلة الجديدة على انظار مجلس نواب الشعب للحصول على منح الثقة؟
وفي هذا السياق قال ل"الصباح نيوز" استاذ القانون الدستوري قيس سعيد ان هذه القضية طرحت لأول مرة في شهر ديسمبر من سنة 2012 أي بعد تعيين وزير مالية جديد اثر استقالة وزير المالية الذي سبقه
وأصر أعضاء المجلس التأسيسي يومها على ضرورة ان يعرض الوزير الجديد على المجلس حتى يتم التصويت بالثقة عليه ولم يكن هناك يومئذ أي نص لا في التنظيم المؤقت للسلط العمومية ولا في النظام الداخلي للمجلس التاسيسي
وبعد وضع الدستور 2014 وتشكيل الحكومة الجديدة عرض اول تحوير على المجلس بناء لا على حكم وارد في نص الدستور ولكن بناء على حكم وارد في النظام الداخلي للمجلس وهو الفصل 144 منه
اذ ورد بالفقرة الثانية من هذا الفصل انه اذا تقرر ادخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس اما بضمّ عضو جديد او اكثر او بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فان ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة وهذا الحكم الوارد في النظام الداخلي ليس له أي اساسا دستوري بل هو متعارض مع الدستور لان الدستور ينص على منح الثقة للحكومة بصفة جماعية وليس بصفة فردية فالتولية هي تولية للحكومة كهيئة جماعية لا
لأعضائها فردا فردا وللاسف تم تغليب النظام الداخلي على الدستور في اكثر من مناسبة سواء في الحكومات السابقة او في الحكومة الحالية بتجاهل للدستور وبتغليب لاحكام النظام الداخلي عليه علما وان النظام الداخلي او القانون الداخلي هو قانون لا يمكن ان تتجاوز احكامه اسوار مجلس باردو ولا يلزم الا من وضعه لتنظيم اعماله ولا يمكن ان يكون اطارا لاضافة احكام جديدة لم ينص عليها الدستور وقد كانت فرنسا عرفت مثل هذا الوضع في ظل الجمهورية الرابعة مع حكومة "رامادزي" الذي بادر بالعرض الجماعي للحكومة وبعرض أفرادها بصفة فردية لنيل الثقة وقد اجمع الفقه الفرنسي على ان هذه الممارسة مخالفة للدستور الصادر في 1946 فلا توجد الا تولية واحدة وهي التصويت بالثقة على الحكومة كهيئة جماعية ولا توجد تولية مضاعفة كما تم العمل بذلك
وقد تم تعديل الدستور الجمهورية الرابعة في سنة 1954 لتجاوز هذا الانحراف ، وفي تونس للاسف هناك اصرار على تغليب النظام الداخلي على الدستور واصرار على الخطأ ففي كل تحوير في ظل دستور 2014 الا ويتم اللجوء الى الفصل 144 في الفقرة الثانية منه ويتم تغليب على نص الدستور وهو حكم مخالف لما ورد في الدستور واجراء لم يتم التنصيص عليه فيه .
وتنظيم الدورة الاستثنائية في غير محله والعطلة البرلمانية غير متاحة ، لان تونس تعيش اليوم في ظل نظام حالة الطوارئ الذي تم تمديد العمل به
بالا مر عدد 86 لسنة 2016 المؤرخ في 19 جويلية 2016 اذ ورد بالفصل الاول من هذا الامر ما يلي:" تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهرين ابتداء من 21 جويلية 2016الى غاية 18 سبتمبر 2016" واذا لم يعد يتم التنصيص بالاوامر التي يعلن بموجبها عن اعلان حالة الطوارئ او التمديد فيها على الفصل 80 المتعلق بالتدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية فان ذلك لا يغير في الاوضاع القانونية اي شيء بل انه لا يتم الاستناد الى مطالع النصوص القانونية لتحديد طبيعتها ولتحديد شرعيتها ثم ان الفصل الذي صار يتم الاعتماد عليه فقط من الدستور منذ 14 جوان 2017 وهو تاريخ الامر الرئاسي عدد 80 لسنة 2017 والمتعلق بتمديد حالة الطوارئ وهو الفصل 77 دون الفصل 80 هذا الفصل 77يحيل الى الفصل 80 و هذا الفصل ينص بالفقرة الثانية منه على ان مجلس نواب الشعب يعتبر في حالة انعقاد تام طيلة هذه الفترة ومن كان معقدا بحكم الدستور لا يمكن الدعوة الى انعقاده كأنك تدعو الجالس الى الجلوس وهو جالس
والدعوة الى دورة استثنائية في غير محلها نظرا الى ان البلاد تعيش في ظل نظام حالة الطوارئ وحالة الطوارئ نظام من بين أنظمة قانونية أخرى تتعلق بالتدابير الاستثنائية.
فليست هناك اي حاجة بدعوة من هو منعقد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.