حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيس سعيد ل"الصباح نيوز": الشاهد غير ملزم بالذهاب الى المجلس... وعقد دورة استثنائية في غير محله
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 09 - 2017

أعلن أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تحوير وزاري لتشكيلته الحكومية .
ولسائل ان يتساءل هل ان يوسف الشاهد ملزم بعرض التشكيلة الجديدة على انظار مجلس نواب الشعب للحصول على منح الثقة؟
وفي هذا السياق قال ل"الصباح نيوز" استاذ القانون الدستوري قيس سعيد ان هذه القضية طرحت لأول مرة في شهر ديسمبر من سنة 2012 أي بعد تعيين وزير مالية جديد اثر استقالة وزير المالية الذي سبقه
وأصر أعضاء المجلس التأسيسي يومها على ضرورة ان يعرض الوزير الجديد على المجلس حتى يتم التصويت بالثقة عليه ولم يكن هناك يومئذ أي نص لا في التنظيم المؤقت للسلط العمومية ولا في النظام الداخلي للمجلس التاسيسي
وبعد وضع الدستور 2014 وتشكيل الحكومة الجديدة عرض اول تحوير على المجلس بناء لا على حكم وارد في نص الدستور ولكن بناء على حكم وارد في النظام الداخلي للمجلس وهو الفصل 144 منه
اذ ورد بالفقرة الثانية من هذا الفصل انه اذا تقرر ادخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس اما بضمّ عضو جديد او اكثر او بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فان ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة وهذا الحكم الوارد في النظام الداخلي ليس له أي اساسا دستوري بل هو متعارض مع الدستور لان الدستور ينص على منح الثقة للحكومة بصفة جماعية وليس بصفة فردية فالتولية هي تولية للحكومة كهيئة جماعية لا
لأعضائها فردا فردا وللاسف تم تغليب النظام الداخلي على الدستور في اكثر من مناسبة سواء في الحكومات السابقة او في الحكومة الحالية بتجاهل للدستور وبتغليب لاحكام النظام الداخلي عليه علما وان النظام الداخلي او القانون الداخلي هو قانون لا يمكن ان تتجاوز احكامه اسوار مجلس باردو ولا يلزم الا من وضعه لتنظيم اعماله ولا يمكن ان يكون اطارا لاضافة احكام جديدة لم ينص عليها الدستور وقد كانت فرنسا عرفت مثل هذا الوضع في ظل الجمهورية الرابعة مع حكومة "رامادزي" الذي بادر بالعرض الجماعي للحكومة وبعرض أفرادها بصفة فردية لنيل الثقة وقد اجمع الفقه الفرنسي على ان هذه الممارسة مخالفة للدستور الصادر في 1946 فلا توجد الا تولية واحدة وهي التصويت بالثقة على الحكومة كهيئة جماعية ولا توجد تولية مضاعفة كما تم العمل بذلك
وقد تم تعديل الدستور الجمهورية الرابعة في سنة 1954 لتجاوز هذا الانحراف ، وفي تونس للاسف هناك اصرار على تغليب النظام الداخلي على الدستور واصرار على الخطأ ففي كل تحوير في ظل دستور 2014 الا ويتم اللجوء الى الفصل 144 في الفقرة الثانية منه ويتم تغليب على نص الدستور وهو حكم مخالف لما ورد في الدستور واجراء لم يتم التنصيص عليه فيه .
وتنظيم الدورة الاستثنائية في غير محله والعطلة البرلمانية غير متاحة ، لان تونس تعيش اليوم في ظل نظام حالة الطوارئ الذي تم تمديد العمل به
بالا مر عدد 86 لسنة 2016 المؤرخ في 19 جويلية 2016 اذ ورد بالفصل الاول من هذا الامر ما يلي:" تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهرين ابتداء من 21 جويلية 2016الى غاية 18 سبتمبر 2016" واذا لم يعد يتم التنصيص بالاوامر التي يعلن بموجبها عن اعلان حالة الطوارئ او التمديد فيها على الفصل 80 المتعلق بالتدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية فان ذلك لا يغير في الاوضاع القانونية اي شيء بل انه لا يتم الاستناد الى مطالع النصوص القانونية لتحديد طبيعتها ولتحديد شرعيتها ثم ان الفصل الذي صار يتم الاعتماد عليه فقط من الدستور منذ 14 جوان 2017 وهو تاريخ الامر الرئاسي عدد 80 لسنة 2017 والمتعلق بتمديد حالة الطوارئ وهو الفصل 77 دون الفصل 80 هذا الفصل 77يحيل الى الفصل 80 و هذا الفصل ينص بالفقرة الثانية منه على ان مجلس نواب الشعب يعتبر في حالة انعقاد تام طيلة هذه الفترة ومن كان معقدا بحكم الدستور لا يمكن الدعوة الى انعقاده كأنك تدعو الجالس الى الجلوس وهو جالس
والدعوة الى دورة استثنائية في غير محلها نظرا الى ان البلاد تعيش في ظل نظام حالة الطوارئ وحالة الطوارئ نظام من بين أنظمة قانونية أخرى تتعلق بالتدابير الاستثنائية.
فليست هناك اي حاجة بدعوة من هو منعقد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.