قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيس سعيد ل"الصباح نيوز": الشاهد غير ملزم بالذهاب الى المجلس... وعقد دورة استثنائية في غير محله
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 09 - 2017

أعلن أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تحوير وزاري لتشكيلته الحكومية .
ولسائل ان يتساءل هل ان يوسف الشاهد ملزم بعرض التشكيلة الجديدة على انظار مجلس نواب الشعب للحصول على منح الثقة؟
وفي هذا السياق قال ل"الصباح نيوز" استاذ القانون الدستوري قيس سعيد ان هذه القضية طرحت لأول مرة في شهر ديسمبر من سنة 2012 أي بعد تعيين وزير مالية جديد اثر استقالة وزير المالية الذي سبقه
وأصر أعضاء المجلس التأسيسي يومها على ضرورة ان يعرض الوزير الجديد على المجلس حتى يتم التصويت بالثقة عليه ولم يكن هناك يومئذ أي نص لا في التنظيم المؤقت للسلط العمومية ولا في النظام الداخلي للمجلس التاسيسي
وبعد وضع الدستور 2014 وتشكيل الحكومة الجديدة عرض اول تحوير على المجلس بناء لا على حكم وارد في نص الدستور ولكن بناء على حكم وارد في النظام الداخلي للمجلس وهو الفصل 144 منه
اذ ورد بالفقرة الثانية من هذا الفصل انه اذا تقرر ادخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس اما بضمّ عضو جديد او اكثر او بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فان ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة وهذا الحكم الوارد في النظام الداخلي ليس له أي اساسا دستوري بل هو متعارض مع الدستور لان الدستور ينص على منح الثقة للحكومة بصفة جماعية وليس بصفة فردية فالتولية هي تولية للحكومة كهيئة جماعية لا
لأعضائها فردا فردا وللاسف تم تغليب النظام الداخلي على الدستور في اكثر من مناسبة سواء في الحكومات السابقة او في الحكومة الحالية بتجاهل للدستور وبتغليب لاحكام النظام الداخلي عليه علما وان النظام الداخلي او القانون الداخلي هو قانون لا يمكن ان تتجاوز احكامه اسوار مجلس باردو ولا يلزم الا من وضعه لتنظيم اعماله ولا يمكن ان يكون اطارا لاضافة احكام جديدة لم ينص عليها الدستور وقد كانت فرنسا عرفت مثل هذا الوضع في ظل الجمهورية الرابعة مع حكومة "رامادزي" الذي بادر بالعرض الجماعي للحكومة وبعرض أفرادها بصفة فردية لنيل الثقة وقد اجمع الفقه الفرنسي على ان هذه الممارسة مخالفة للدستور الصادر في 1946 فلا توجد الا تولية واحدة وهي التصويت بالثقة على الحكومة كهيئة جماعية ولا توجد تولية مضاعفة كما تم العمل بذلك
وقد تم تعديل الدستور الجمهورية الرابعة في سنة 1954 لتجاوز هذا الانحراف ، وفي تونس للاسف هناك اصرار على تغليب النظام الداخلي على الدستور واصرار على الخطأ ففي كل تحوير في ظل دستور 2014 الا ويتم اللجوء الى الفصل 144 في الفقرة الثانية منه ويتم تغليب على نص الدستور وهو حكم مخالف لما ورد في الدستور واجراء لم يتم التنصيص عليه فيه .
وتنظيم الدورة الاستثنائية في غير محله والعطلة البرلمانية غير متاحة ، لان تونس تعيش اليوم في ظل نظام حالة الطوارئ الذي تم تمديد العمل به
بالا مر عدد 86 لسنة 2016 المؤرخ في 19 جويلية 2016 اذ ورد بالفصل الاول من هذا الامر ما يلي:" تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهرين ابتداء من 21 جويلية 2016الى غاية 18 سبتمبر 2016" واذا لم يعد يتم التنصيص بالاوامر التي يعلن بموجبها عن اعلان حالة الطوارئ او التمديد فيها على الفصل 80 المتعلق بالتدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية فان ذلك لا يغير في الاوضاع القانونية اي شيء بل انه لا يتم الاستناد الى مطالع النصوص القانونية لتحديد طبيعتها ولتحديد شرعيتها ثم ان الفصل الذي صار يتم الاعتماد عليه فقط من الدستور منذ 14 جوان 2017 وهو تاريخ الامر الرئاسي عدد 80 لسنة 2017 والمتعلق بتمديد حالة الطوارئ وهو الفصل 77 دون الفصل 80 هذا الفصل 77يحيل الى الفصل 80 و هذا الفصل ينص بالفقرة الثانية منه على ان مجلس نواب الشعب يعتبر في حالة انعقاد تام طيلة هذه الفترة ومن كان معقدا بحكم الدستور لا يمكن الدعوة الى انعقاده كأنك تدعو الجالس الى الجلوس وهو جالس
والدعوة الى دورة استثنائية في غير محلها نظرا الى ان البلاد تعيش في ظل نظام حالة الطوارئ وحالة الطوارئ نظام من بين أنظمة قانونية أخرى تتعلق بالتدابير الاستثنائية.
فليست هناك اي حاجة بدعوة من هو منعقد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.