سواق التاكسي بتوزر يحتجون ...علاش ؟    صادم: العثور على خمسة موظفين متوفين بعد شهر من اختطافهم    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    10 أطعمة ''مظلومة'' على الطاولة رغم فوائدها الكبيرة    شنوا علاقة السفنارية بتقوية النظر؟ ...العلم يجيب    المنتخب التونسي للترياتلون يشارك من 11 الى 14 فيفري في كاس افريقيا للاكابر والاواسط    الإتحاد المنستيري: الرئيس يحسم مصير طارق الجراية مع الفريق    عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد ضد إدارة التحكيم ويهدد..    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق..    كان مبرمج خرجة : شوف طقس عيد الحب''14 فيفري '' كيفاش بش يكون ؟    تركيا تلمح للانضمام إلى "سباق التسلح النووي"    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل/ فاجعة تهز ليبيا..وهذه التفاصيل..    بين "النزاهة" و"التوتر".. إتحاد بن قردان يوجه رسالة عاجلة لجامعة كرة القدم ولجنة التحكيم    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    تعزيز الربط الجوي، وتسهيل إجراءات السفر بين تونس و الهند ...شوفوا التفاصيل    هام-مقترح قانون جديد: علاج المرضى الحرجة فورًا دون انتظار الإجراءات الإدارية    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجمعيتين بخصوص مقترح قانون ينظم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية    الحماية المدنية: 146 تدخلا للنجدة والإسعاف خلال ال 24ساعة الماضية    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    بن عروس: التعهد ب148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025    عاجل/ يهم التونسيين بالخارج..    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيس سعيد ل"الصباح نيوز": الشاهد غير ملزم بالذهاب الى المجلس... وعقد دورة استثنائية في غير محله
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 09 - 2017

أعلن أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تحوير وزاري لتشكيلته الحكومية .
ولسائل ان يتساءل هل ان يوسف الشاهد ملزم بعرض التشكيلة الجديدة على انظار مجلس نواب الشعب للحصول على منح الثقة؟
وفي هذا السياق قال ل"الصباح نيوز" استاذ القانون الدستوري قيس سعيد ان هذه القضية طرحت لأول مرة في شهر ديسمبر من سنة 2012 أي بعد تعيين وزير مالية جديد اثر استقالة وزير المالية الذي سبقه
وأصر أعضاء المجلس التأسيسي يومها على ضرورة ان يعرض الوزير الجديد على المجلس حتى يتم التصويت بالثقة عليه ولم يكن هناك يومئذ أي نص لا في التنظيم المؤقت للسلط العمومية ولا في النظام الداخلي للمجلس التاسيسي
وبعد وضع الدستور 2014 وتشكيل الحكومة الجديدة عرض اول تحوير على المجلس بناء لا على حكم وارد في نص الدستور ولكن بناء على حكم وارد في النظام الداخلي للمجلس وهو الفصل 144 منه
اذ ورد بالفقرة الثانية من هذا الفصل انه اذا تقرر ادخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس اما بضمّ عضو جديد او اكثر او بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فان ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة وهذا الحكم الوارد في النظام الداخلي ليس له أي اساسا دستوري بل هو متعارض مع الدستور لان الدستور ينص على منح الثقة للحكومة بصفة جماعية وليس بصفة فردية فالتولية هي تولية للحكومة كهيئة جماعية لا
لأعضائها فردا فردا وللاسف تم تغليب النظام الداخلي على الدستور في اكثر من مناسبة سواء في الحكومات السابقة او في الحكومة الحالية بتجاهل للدستور وبتغليب لاحكام النظام الداخلي عليه علما وان النظام الداخلي او القانون الداخلي هو قانون لا يمكن ان تتجاوز احكامه اسوار مجلس باردو ولا يلزم الا من وضعه لتنظيم اعماله ولا يمكن ان يكون اطارا لاضافة احكام جديدة لم ينص عليها الدستور وقد كانت فرنسا عرفت مثل هذا الوضع في ظل الجمهورية الرابعة مع حكومة "رامادزي" الذي بادر بالعرض الجماعي للحكومة وبعرض أفرادها بصفة فردية لنيل الثقة وقد اجمع الفقه الفرنسي على ان هذه الممارسة مخالفة للدستور الصادر في 1946 فلا توجد الا تولية واحدة وهي التصويت بالثقة على الحكومة كهيئة جماعية ولا توجد تولية مضاعفة كما تم العمل بذلك
وقد تم تعديل الدستور الجمهورية الرابعة في سنة 1954 لتجاوز هذا الانحراف ، وفي تونس للاسف هناك اصرار على تغليب النظام الداخلي على الدستور واصرار على الخطأ ففي كل تحوير في ظل دستور 2014 الا ويتم اللجوء الى الفصل 144 في الفقرة الثانية منه ويتم تغليب على نص الدستور وهو حكم مخالف لما ورد في الدستور واجراء لم يتم التنصيص عليه فيه .
وتنظيم الدورة الاستثنائية في غير محله والعطلة البرلمانية غير متاحة ، لان تونس تعيش اليوم في ظل نظام حالة الطوارئ الذي تم تمديد العمل به
بالا مر عدد 86 لسنة 2016 المؤرخ في 19 جويلية 2016 اذ ورد بالفصل الاول من هذا الامر ما يلي:" تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهرين ابتداء من 21 جويلية 2016الى غاية 18 سبتمبر 2016" واذا لم يعد يتم التنصيص بالاوامر التي يعلن بموجبها عن اعلان حالة الطوارئ او التمديد فيها على الفصل 80 المتعلق بالتدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية فان ذلك لا يغير في الاوضاع القانونية اي شيء بل انه لا يتم الاستناد الى مطالع النصوص القانونية لتحديد طبيعتها ولتحديد شرعيتها ثم ان الفصل الذي صار يتم الاعتماد عليه فقط من الدستور منذ 14 جوان 2017 وهو تاريخ الامر الرئاسي عدد 80 لسنة 2017 والمتعلق بتمديد حالة الطوارئ وهو الفصل 77 دون الفصل 80 هذا الفصل 77يحيل الى الفصل 80 و هذا الفصل ينص بالفقرة الثانية منه على ان مجلس نواب الشعب يعتبر في حالة انعقاد تام طيلة هذه الفترة ومن كان معقدا بحكم الدستور لا يمكن الدعوة الى انعقاده كأنك تدعو الجالس الى الجلوس وهو جالس
والدعوة الى دورة استثنائية في غير محلها نظرا الى ان البلاد تعيش في ظل نظام حالة الطوارئ وحالة الطوارئ نظام من بين أنظمة قانونية أخرى تتعلق بالتدابير الاستثنائية.
فليست هناك اي حاجة بدعوة من هو منعقد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.