وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إضاءات قانونية: الإقامة الجبرية .. شروطها وموجباتها
نشر في حقائق أون لاين يوم 06 - 01 - 2022

يُمكن أن نعرف " الإقامة الجبرية " بكونها ذلك الإجراء الذي تتمكن من خلاله السلطة التنفيذية في شخص وزير الداخلية بالحد من حرية أي شخص يقيم بالمناطق الترابية المشمولة بحالة الطوارئ لما يمثله هذا الأخير من خطر عن الأمن العام و السلم الإجتماعي و ذلك بوضعه قيد الإقامة الجبرية بنفس المكان أو المنطقة المشمولة بحالة الطوارئ .
و على هذا الأساس فإنه يُشترط في الوضع تحت الإقامة الجبرية 4 شروط :
أولا : أن يتم الوضع تحت الإقامة الجبرية بعد سبق إعلان حالة الطوارئ إما بكامل الجمهورية التونسية أو ببعض مناطقها و ذلك تطبيقًا للفصل الأول من أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
ثانياً : أن يتم الوضع تحت الإقامة الجبرية بقرار من طرف وزير الداخلية و في هذا الخصوص لم ينص القانون حول طبيعة هذا القرار سواء كان كتابيًا أو شفاهيًا و لم يشترط القانون كذلك أن يتم تعليله و بيان أسباب إتخاذه أو إعلام عائلة المتخذ في شأنه القرار بفحوى هذا الأخير.
ثالثًا : أن يتم الوضع تحت الإقامة الجبرية بنفس المكان أو المنطقة المشمولة بحالة الطوارئ أما إذا تم إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية فيمكن حينئذ وضع المتخذ في شأنه القرار بأي مكان تحدده وزارة الداخلية .
رابعًا : أن يكون من إتخذ في شأنه قرار الإقامة الجبرية يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بمعنى أن عدم إخضاعه للإقامة الجبرية سيكون له أثر خطير على الأمن العام و السلم الإجتماعي .
خامسًا : يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم و لم يوضح القانون ماهية الإجراءات التي يستوجب على السلطة توفيرها , كتمكين المُتخذ في شأنه القرار من مقابلة عائلته أو محاميه أو غيرها من الحقوق الأخرى الملتصقة بالذات البشرية .
و عموما يتبين بما لا يدع مجال للشك أن الوضع تحت الإقامة الجبرية هو إجراء إستثنائي جدًا من حيث زمن إتخاذه إذ لا يمكن تطبيقه إلا بعد سبق إعلان حالة الطوارئ إما بكامل الجمهورية التونسية أو ببعض مناطقها و ذلك تطبيقًا للفصل الأول من أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ .
أما بالنسبة للطبيعة القانونية للوضع تحت الإقامة الجبرية فإنه لا يمكن أن يُشكل نوع من العقوبات المنظمة بالمجلة الجزائية و بالنصوص الخاصة و إنما يبقى إجراء و تدبير إحترازي غير قضائي بما أنه لا يصدر عن سلطة قضائية .
هذا و لا يمكن حرمان الخاضع للإقامة الجبرية من حقوقه حيث يتعين على السلط الادارية اتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هؤلاء الاشخاص الموضوعين تحت الاقامة الجبرية وعائلاتهم
يتمتع الشخص المعني وعائلته بالرعاية الصحية وكل المستلزمات المعيشية كما لا يمكن ممارسة التعذيب ضده او تسليط اي معاملات او عقوبات قاسية او مهينة او غير انسانية عليه او على عائلته.
هذا و يتيح القانون التونسي لمن صدر ضده قرار في الاقامة الجبرية اللجوء الى المحكمة الادارية لطلب الغائه او توقيف تنفيذه وفق اجراءات دعاوى الالغاء . كما يسمح الاجراء بطلب التعويض من الدولة في حال الغاء القرار لعدم شرعيته.
قضتْ المحكمة الإداريّة عن الدائرة الابتدائية الأولى في مناسبتين، بتاريخ 2 جويلية 2018، في دعاوى تجاوز السّلطة ضدّ قراريْ وزير الداخلية بوضع مدعييْن تحت الإقامة الجبرية (القضيّة عدد 150168 والقضية عدد 146676) بعدم دستورية سندهما القانوني أي الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 والمتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ بسبب:
*خرقه أحكام دستور 27 جانفي 2014 المتعلّقة بالشروط الدستورية الدنيا للحدّ من الحقوق والحريات المضمونة به (الفصل 49)
*انتهاكه الحقوق الأساسية المكفولة لكلّ مواطن ومواطنة بموجب الفصل 24 منه وهما بالتحديد حق التنقل و حق إختيار مقر إقامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.