بودربالة : تونس لا تقبل بالمساس بمكانة المرأة وتصريحات أحد النواب لا تمثل البرلمان    كأس تونس: تعيينات منافسات الدور ثمن النهائي    فتح باب التسجيل عن بعد لإحداث مؤسسات تربوية خاصة للسنة الدراسية 2027-2026    عاجل/ وزارة الصحة تحسمها بخصوص الجدل حول سلامة الفراز المعروض في الأسواق..    جندوبة: تعليق الدروس بعين دراهم وطبرقة بسبب التقلبات الجوية    عاجل : بطاقة إيداع بالسجن ضد شوقي الطبيب    يوم مفتوح لتقصي امراض الصوت والحبال الصوتية يوم 18 افريل 2026 بمستشفى الطاهر المعموري بنابل    جندوبة: ترويج تشيكي للسياحة بطبرقة وعين دراهم    بورصة تونس تفاجئ الجميع: موقع جديد كليًا بتقنيات حديثة!    عاجل/ هجوم مسلح في تركيا..وهذه حصيلة المصابين..    بعد فشل التوصل لاتفاق: الرئيس الإيراني يفجرها ويكشف..#خبر_عاجل    6 سنوات سجنا في حق وزير البيئة الأسبق المهدي مليكة    بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثالثة والعشرين    بالأرقام/ أعلاها 82 ملم بهذه الولاية: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية..    أبطال إفريقيا: تفاصيل رحلة الترجي الرياضي نحو جنوب أفريقيا    كرة اليد: صبحي سعيد مدربًا لفريق النادي الإفريقي    حجز قضية الزغيدي وبسيس للنظر في مطالب الإفراج    تعليق اختبار الباك سبور في ملعب منوبة...هذا الموعد الجديد    شنوا حكاية ''التسريب المتعلق بشيرين عبد الوهاب ؟    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للتزويق بطوكيو من 10 الى 12 جوان 2026    كيفاش الماء يبدّل طعم القهوة؟ وأي نوع يعطي نكهة باهية ؟    شوف الأسوام اليوم في المارشي سنترال    عاجل/ تعطل المنظومة الاعلامية للتسجيل بمختلف المطارات التونسية..    قضية مارادونا تعود إلى الواجهة.. محاكمة جديدة تهز الأرجنتين    لهجة القيادة الهنغارية الجديدة تثير تساؤلات لدى الحلفاء الأوروبيين    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق طلبا لعروض لتجهيز 7 مؤسسات عمومية بانظمة مراقبة الطاقة    إسناد اللون الأصفر ل21 ولاية شنّوة معناها؟    المعهد الوطني للزراعات الكبرى ينظم أيام الابواب المفتوحة لزيارة منصات التجارب ونقل التكنولوجيا من 21 الى 24 افريل 2026    كارلوس كيروش يقودغانا في كاس العالم 2026    مواجهات قوية تنتظر النادي الإفريقي في "البال"    صادم : الكسل أخطر من التدخين.. شوف علاش    وزير الداخلية: "تفضّل اش تحب؟؟" ما عادش نحب نسمعها تتقال للمواطنين في مراكز الأمن    كانك تستنّى في قانون تشغيل المعطّلين عن العمل...يهمّك تعرف وقتاش وكيفاش بش يتمّ هذا    عاجل/ مقتل تونسي في اطلاق نار بفرنسا..    الجبل الأحمر : تفكيك شبكات نسائية لترويج المخدرات    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: لابد من إجراء العديد من المراجعات ولا مجال لهؤلاء..    طقس اليوم..أمطار غزيرة ورياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أمريكا تبدأ حصار موانئ إيران وطهران تهدد بالرد    طقس الثلاثاء: أمطار ورياح قوية والحرارة تصل إلى 26 درجة    فانس: أمريكا أحرزت تقدما كبيرا في المحادثات مع إيران    . 15 سفينة أمريكية تحاصر الموانئ الإيرانية والحرس الثوري يلوّح بمفاجآت    فانس ينتقد البابا ليو الرابع عشر: الأفضل للفاتيكان الاهتمام بقضايا الأخلاق والكنيسة الكاثوليكية    ترامب.. "قد نتوجه إلى كوبا بعدما ننتهي" من حرب إيران    مُربّ في البال ... شفيق بن يوسف (أستاذ عربية)حارس لغة الضاد.. وعاشق الجمال    حفل عمرو دياب المرتقب يثير موجة جدل وسخرية واسعة في مصر    نابل ... اختتام ملتقى المسرح بالاعداديات والمعاهد    مهرجان السينما الفلسطينية في تونس ..... وتستمرّ المقاومة بالصورة عبر الأجيال    تعزية    هل تجوز الصلاة على المنتحر؟.. الأوقاف المصرية تصدر هذا التوضيح    نانسي عجرم ووائل جسار يعلنان تعليق نشاطهما الفني... ما السبب؟    عاجل/ ستنطلق من هذه الولايات: تفاصيل التقلبات الجوية منتظرة.. ودعوة للحذر..    الصحة والابتكار والذكاء الاصطناعي فيليب موريس إنترناشيونال : تؤكد التزامها بالتحول نحو تحقيق أثر ملموس وفعلي    علاش خبز الدار خير من الخبز الجاهز؟ الحقيقة اللي لازم نعرفوها    حدث فلكي نادر لن يتكرر قريبا...شنّوة وهل تونس معنية؟    قبل ما تعدي الباك ''السبور'' اقرأ هذا الدُعاء    وزيرة الشؤون الثقافية تواكب فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم الأرض    مدرسة صيفية تهتم بعلوم البرديات والنقائش العربية والنقود الاسلامية والمخطوطات العربية من 1 إلى 6 جوان بتونس والقيروان والمهدية    خطبة الجمعة ... حقوق الجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أهم الاصلاحات الواردة في الصيغة المعدلة لمشروع الدستور
نشر في حقائق أون لاين يوم 10 - 07 - 2022

تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 77)، والصادر ليلة الجمعة، أمرا رئاسيا عدد 607، يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت الى مشروع الدستور الجديد الصادر في 30 جوان المنقضي.
وبلغ عدد فصول هذا الأمر الرئاسي فصلين اثنين، تضمن أولهما مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46، في حين نص الفصل الثاني من الأمر الرئاسي المذكورعلى إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي للجمهورية، بعد إصلاح تلك الأخطاء.

وشملت الإصلاحات الفصل الخامس من المشروع، الذي أثارت صيغته الأولى جدلا حقوقيا وسياسيا. وقد اضيفت للفصل عبارة "في ظل نظام ديمقراطي" ليصبح الفصل في صيغته الجديدة على النحو الآتي: "تونس جزء من الأمة الاسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

كما تم حذف عبارة "الآداب العامة" من الفصل 55 وتعويض "التلائم" ب"التناسب": ليصبح الفصل الجديد كالتالي:
"لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية . ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها."

ومن ضمن الإصلاحات التي طالت نص المشروع، مسألة الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، وطرق انتخاب أعضاء ذلك المجلس (الفصل 60)، بإقرار مبدأ الانتخاب المباشر لأعضاء المجلس النيابي من قبل الشعب.

وأضحت صيغة الفصل 60 الجديد كما يلي "يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة 5 سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية، وفق ما يضبطه القانون الانتخابي"

وشملت الإصلاحات كذلك شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والتي أصبحت تنص على "مترشحين" و"مترشحات"، عوضا عن مترشحين فحسب، وأيضا نص القسم الذي يؤديه رئيس الدولة إثر انتخابه.

وأصبحت صيغته الجديدة كالتالي: الفصل 89: "التّرشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم ،وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع".

كما تمت الإشارة إلى ضرورة تخلي رئيس الجمهورية عن أي مسؤولية حزبية في الفصل 92: "لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية".

كما أدخلت إصلاحات على الفصل 96 من مشروع الدستور، والخاص بالتدابير الاستثنائية والخطر الداهم.

وينص الفصل المعدل على أنه "لرئيس الجمهورية، في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، اتّخاذ ما تحتّمه الظّروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويوجه بيانا في ذلك إلى الشعب.

وفي هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم". (انتهى الفصل).

وتمت إضافة انتخاب نائب رئيس المحكمة الدستورية في الفصل 125 ليصبح: "ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون".

ومن الإصلاحات أيضا إعادة ترتيب أبواب مشروع الدستور بداية من الباب السادس، ليرتفع عدد الأبواب من 10 في نسخة 30 جوان، إلى 11 بابا في النسخة الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.