الخارجية المصرية.. لا يمكن أن تستمر الانتهاكات الإسرائيلية دون محاسبة    لشبهة تبييض الأموال في جمعية «منامتي» ...الاحتفاظ بسعدية مصباح    النوّاب حول ملف تدفق «المهاجرين الأفارقة»...تهديد للأمن القومي والحلول تشاركية    مصر: تعرض رجال أعمال كندي لإطلاق نار في الإسكندرية    يوميات المقاومة.. خاضت اشتباكات ضارية وأكّدت جاهزيتها لكل المفاجآت .. المقاومة تضرب في رفح    اتحاد تطاوين.. سامي القفصي يعلن انسحابه من تدريب الفريق    قبل النهائي الإفريقي .. حرب مفتوحة بسبب التحكيم    فظيع في القيروان .. يستعين به صاحبه لجمع القوارير البلاستيكية ..مجهولون يحرقون حصانا مقيدا وعربته المجرورة    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    موفى أفريل: ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 8% بالمائة    عاجل/ طلب عروض لإيواء مهاجرين بنزل: بطاقة ايداع ضد رئيس جمعية ونائبه    اتحاد الفلاحة بمدنين.. الأضاحي تفي بحاجيات الجهة ويمكن تزويد جهات أخرى    بنزرت: تنفيذ قرارات هدم بهذه الشواطئ    ولاية رئاسية ''خامسة'' : بوتين يؤدي اليمين الدستورية    الليلة: أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق    Titre    المهديّة :ايقاف امام خطيب بسبب تلفظه بكلمة بذيئة    من الحمام: غادة عبد الرازق تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة    لأول مرة في تونس.. البنك الفلاحي يفتح خط تمويل لمربي الماشية    نحو صياغة كراس شروط لتنظيم العربات المتنقلة للأكلات الجاهزة    تالة: ايقاف شخص يُساعد ''المهاجرين الافارقة'' على دخول تونس بمقابل مادّي    المتلوي: حجز 51 قطعة زطلة بحوزة شخص محل 06 مناشير تفتيش    دوري أبطال أوروبا : ريال مدريد الإسباني يستضيف بايرن ميونيخ الألماني غدا في إياب الدور نصف النهائي    عاجل : صحيفة مصرية تكشف عن الحكم الذي سيدير مباراة الاهلي و الترجي    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بأحواز برقو    هام/ الليلة: انقطاع المياه بهذه المناطق في بنزرت    وزير السياحة : قطاع الصناعات التقليدية مكن من خلق 1378 موطن شغل سنة 2023    سليانة: تخصيص عقار بالحي الإداري بسليانة الجنوبيّة لإحداث مسرح للهواء الطلق    ليبيا تتجاوز تونس في تدفقات الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا في 2023    انقلاب "تاكسي" جماعي في المروج..وهذه حصيلة الجرحى..    اتصالات تونس تنخرط في مبادرة "سينما تدور" (فيديو)    تونس : 6% من البالغين مصابون ''بالربو''    فتوى تهم التونسيين بمناسبة عيد الاضحى ...ماهي ؟    وزارة التربية تنظم حركة استثنائية لتسديد شغورات بإدارة المدارس الابتدائية    المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: "أرباح القصابين تتراوح بين 15 و20 دينار وهو أمر غير مقبول"    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    لاعبة التنس الأمريكية جيسيكا بيغولا تكشف عن امكانية غيابها عن بطولة رولان غاروس    الفنان بلقاسم بوقنّة في حوار ل«الشروق» قبل وفاته مشكلتنا تربوية بالأساس    الرابطة الأولى: النجم الساحلي يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة الترجي الرياضي    في قضية رفعها ضده نقابي أمني..تأخير محاكمة الغنوشي    الكشف عن وفاق إجرامي قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة    حوادث: 13 حالة وفاة خلال يوم واحد فقط..    رئيسة قسم أمراض صدرية: 10% من الأطفال في تونس مصابون بالربو    البطولة الانقليزية : كريستال بالاس يكتسح مانشستر يونايتد برباعية نظيفة    إشارة جديدة من راصد الزلازل الهولندي.. التفاصيل    عاجل/ هجوم على مستشفى في الصين يخلف قتلى وجرحى..    عاجل- قضية الافارقة غير النظاميين : سعيد يكشف عن مركز تحصل على أكثر من 20 مليار    سيدي حسين: مداهمة "كشك" ليلا والسطو عليه.. الجاني في قبضة الأمن    أولا وأخيرا .. دود الأرض    مشروع لإنتاج الكهرباء بالقيروان    في لقائه بخبراء من البنك الدولي: وزير الصحة يؤكد على أهمية التعاون المشترك لتحسين الخدمات    بمناسبة اليوم العالمي لغسل الأيدي: يوم تحسيسي بمستشفى شارل نيكول حول أهمية غسل الأيدي للتوقي من الأمراض المعدية    فيديو/ تتويج الروائييْن صحبي كرعاني وعزة فيلالي ب"الكومار الذهبي" للجوائز الأدبية..تصريحات..    الفنان محمد عبده يكشف إصابته بالسرطان    نسبة التضخم في تونس تتراجع خلال أفريل 2024 الى 2ر7 بالمائة في ظل ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك    الفنان محمد عبده يُعلن إصابته بالسرطان    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    العمل شرف وعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أهم الاصلاحات الواردة في الصيغة المعدلة لمشروع الدستور
نشر في حقائق أون لاين يوم 10 - 07 - 2022

تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 77)، والصادر ليلة الجمعة، أمرا رئاسيا عدد 607، يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت الى مشروع الدستور الجديد الصادر في 30 جوان المنقضي.
وبلغ عدد فصول هذا الأمر الرئاسي فصلين اثنين، تضمن أولهما مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46، في حين نص الفصل الثاني من الأمر الرئاسي المذكورعلى إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي للجمهورية، بعد إصلاح تلك الأخطاء.

وشملت الإصلاحات الفصل الخامس من المشروع، الذي أثارت صيغته الأولى جدلا حقوقيا وسياسيا. وقد اضيفت للفصل عبارة "في ظل نظام ديمقراطي" ليصبح الفصل في صيغته الجديدة على النحو الآتي: "تونس جزء من الأمة الاسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

كما تم حذف عبارة "الآداب العامة" من الفصل 55 وتعويض "التلائم" ب"التناسب": ليصبح الفصل الجديد كالتالي:
"لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية . ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها."

ومن ضمن الإصلاحات التي طالت نص المشروع، مسألة الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، وطرق انتخاب أعضاء ذلك المجلس (الفصل 60)، بإقرار مبدأ الانتخاب المباشر لأعضاء المجلس النيابي من قبل الشعب.

وأضحت صيغة الفصل 60 الجديد كما يلي "يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة 5 سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية، وفق ما يضبطه القانون الانتخابي"

وشملت الإصلاحات كذلك شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والتي أصبحت تنص على "مترشحين" و"مترشحات"، عوضا عن مترشحين فحسب، وأيضا نص القسم الذي يؤديه رئيس الدولة إثر انتخابه.

وأصبحت صيغته الجديدة كالتالي: الفصل 89: "التّرشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم ،وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع".

كما تمت الإشارة إلى ضرورة تخلي رئيس الجمهورية عن أي مسؤولية حزبية في الفصل 92: "لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية".

كما أدخلت إصلاحات على الفصل 96 من مشروع الدستور، والخاص بالتدابير الاستثنائية والخطر الداهم.

وينص الفصل المعدل على أنه "لرئيس الجمهورية، في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، اتّخاذ ما تحتّمه الظّروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويوجه بيانا في ذلك إلى الشعب.

وفي هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم". (انتهى الفصل).

وتمت إضافة انتخاب نائب رئيس المحكمة الدستورية في الفصل 125 ليصبح: "ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون".

ومن الإصلاحات أيضا إعادة ترتيب أبواب مشروع الدستور بداية من الباب السادس، ليرتفع عدد الأبواب من 10 في نسخة 30 جوان، إلى 11 بابا في النسخة الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.