قضت المحكمة الإبتدائية بالمنستير بالطلاق بين زوجين حديثي الزواج ، حسب ما اورد هموقع تنيفزيون نقلا عن منتدى رجال القانون التونسيين الذي اورد ان القاضي حكم بالطلاق للضرراللاحق بالزوج من زوجته و تغريم هذه الأخيرة لفائدة الزوج بألفي دينار لقاء ضرره المعنوي. وجاء في حيثيات القضية ان الزوج تقدم بقضية في إيقاع الطلاق للضرر بعدما اكتشف ان زوجته غير عذراء و أنها كانت على علاقة جنسية سابقة عن الزواج. واستند القاضي في حكمه على اقرار الزوجة الخطي بعدم عذريتها و بإقرارها أنها بهذا الصنيع قد أضرت بزوجها. وجاء في نص الحكم الذي اورده الموقع المذكور ان الحكم استند على" أن ما تضمنه كتب الاعتراف … يمثل لوحده سببا يخول للزوج طلب إيقاع الطلاق بموجب الضرر ذلك أن عقد الزواج هو عقد مبني على المكارمة و حسن المعاشرة و الاحترام المتبادل و الثقة في تصرفات كل طرف بحيث أن الاعتراف المسجل على الزوجة صلب كتب الاعتراف المذكور ينهي كل تلك القيم و يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا بعد أن فقد طعمها و لذتها قبل بدايتها بموجب اعترافات تضع في الميزان مصداقية الزوجة و شرفها و تقضي على كل أمل في الاحترام و الثقة بين الزوجين. و حيث و على هذا أساس كل ما سلف بيانه فإن الضرر الذي يتمسك به المدعي هو ضرر ثابت لا شك فيه و يبرر طلبه الرامي لإيقاع الطلاق بينه و بين زوجته و اتجه لذلك الحكم لصالح الدعوى".