مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    المسرحيون يودعون انور الشعافي    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد 80 سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحداد في قانونها الوطني (8)
نشر في الشروق يوم 30 - 12 - 2009


بقلم: الهادي كرو
شرع الأستاذ الهادي كرو وخلال الجزء الماضي من دراسته في حصر «أسباب الطلاق في القانون» وبعد ان استعرضنا 3 منها نمر اليوم إلى الأربعة الأخرى.
4 الفصل 25 المتعلق بالشقاق وعجز الحكمين عن الإصلاح (1)
تعرض هذا الفصل إلى سبب ينتفي مع وجوده المقصود من الزواج وهو الشقاق وما يدل بصفة قاطعة على أن الحياة الزوجية قد أصيبت في جوهرها بداء التفكك وعدم الانسجام والمعاشرة هو التنازع بين الزوجين ذلك التنازع الذي مرده الإضرار الذي تنعدم بوجوده الحياة الزوجية الهادئة لأنه لا يتعلق بخطإ أحد الزوجين أصلا وإنما بخيبة الزواج خاصة وفشله لأسباب موضوعية خفية خطيرة تجيز فك الزوجية وحلّها.
ورغم أهمية هذا الفصل الذي يمكن أن يشمل أنواعا عديدة من الضرر الخفي فإنه لم يطبق ولم يجتز المجال النظري وبقي في المجلة كالومضة الإشهارية الملوح إشهارها للشريعة الإسلامية.
5 الفصل 39 المتعلق بعجز الزوج المعسر عن الإنفاق (2)
إن موقف المشرع التونسي من توقف أحد الزوجين عن الإنفاق واضح ولا يحكم بالطلاق من أجله.
وامتناع الزوج من أداء النفقة لا يكون سببا في صدور الحكم بالطلاق من أجله على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 مثل امتناع الزوجة من المساهمة في الإنفاق.
أما إعسار الزوج أو غيبته فقد خصّهما المشرع بفصلين من المجلة وهما على التوالي: الفصل 39 والفصل 40.
فالفصل 39 هو حجة على أن الزوج لا يلزم بالنفقة من أجل الإعسار إلا أنه لا يعفى منها.
إن لم تكن الزوجة عالمة بالعسر حين العقد فلها حق طلب الطلاق من أجل العسر والعجز عن الإنفاق لا التوقف عنه وإن لم تكن عالمة به حين العقد تبقى النفقة دينا للمرأة متخلدا في ذمّة الزوج.
6 الفصل 40 المتعلق بتوقف الزوج الغائب عن الإنفاق (3)
إن ثبت غياب الزوج وغياب النفقة منه أو من غيره يمكن للمرأة طلب الطلاق والحصول عليه إذا توفرت الشروط التي ضبطها الفصل المذكور.
والملاحظ أن الفصلين 39 و40 لا مبرّر لوجودهما لأنهما يتعلقان بحق منحه الفقهاء للمرأة لأنه ليس بيدها الطلاق لذا يمكن تعويضهما بما ورد بالفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية.
7 الفصل 76 المتعلق بالتفريق من أجل نفي النسب (4)
إن من أسباب دعوى نفي النسب ثبوت عدم التلاقي بين الأم وبين زوجها أو ثبوت الولادة بعد سنة من غيبة الزوج عن الأم أو من تاريخ وفاته أو من تاريخ الطلاق.
وتقضي المحكمة في آن واحد في دعوى نفي النسب وتفريق الزوجين.
علما وأن التفريق يقضى به دون أن يطلبه المدعي.
الطلاق من أجل العيب
لئن كانت هذه هي الأسباب التي تعرضت لها مجلة الأحوال الشخصية والتي تكون سببا لطلب الطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 فإنه لا يوجد سببا خاصا بالعيب وظهوره بأحد الزوجين بعد البناء.
فالطلاق حسب هذه الأسباب يتم عند عدم وفاء أحد الزوجين بالواجب المفروض عليه قانونا أو اتفاقا.
أما الطلاق الذي يتم من أجل حدوث طارئ ينتفي معه المقصود من الزواج فإن سنده هو الفصل 23 من المجلة الذي ضمنه المشرع بصفة شاملة ما يجب لكل من الزوجين على صاحبه.
وفي النهاية يتضح أن ظهور العيب في أحد الزوجين بعد البناء لا يوجب فسخ الزواج.
كما أن مجلة الأحوال الشخصية لم يتضمن أحد فصولها هذا العيب باعتباره سببا من أسباب الطلاق للضرر.
لذلك يبقى الفصل 23 من المجلة هو السند القانوني لطلب الطلاق من أجل ظهور العيب.
إن فقه القضاء وما نشر منه لم يتعرض بكثرة للطلاق من أجل تضرر أحد الزوجين من عيب عالق بالآخر ومن مرض أصابه إلا أن القليل منه يفيد أن هذا الموضوع لا يخضع لقاعدة تضبط حدود الضرر وتبيّن شروط توفره وإنما يهيمن عليها المبدأ القاضي بأن الضرر الموجب للطلاق هو أمر موكول لاجتهاد قاضي الموضوع.
ويبقى في فقه القضاء الضرر المانع للحياة الزوجية أمرا له وجه موضوعي أكثر من قانوني إن اقتنعت المحكمة بثبوته بأدلة قاطعة عندها يصبح أمرا له وجه قانوني أكثر من موضوعي.
هوامش
(1) الفصل 25: «إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بينة له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظرا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان الأمر إلى الحاكم في كل الأحوال».
(2) الفصل 39: «لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوم له بشهرين فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلق عليه زوجته وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها في طلب الطلاق».
الهادي كرّو المرأة في مجلة الأحوال الشخصية المجلة التونسية للعلوم الإجتماعية مركز الدراسات والبحوث الإقتصادية والإجتماعية الجامعة التونسية عدد 56 و57 لسنة 1979 .
(3) الفصل 40: «إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاكم أجلا مدة شهر عسى أن يظهر ثم طلق عليه بعد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك».
(4) الفصل 76: «إذا أثبت الحاكم نفي الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنه يحكم بقطع النسب والفراق الأبدي بين الزوجين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.