تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه    مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة    واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل    الهنشيري.. قرابة 30 سفينة راسية بالقرب من سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل    اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا    الكرة الطائرة ..المنتخب في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم    بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية    مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    جريدة الزمن التونسي    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    المدعي العام الإسباني يأمر بالتحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد 80 سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحداد في قانونها الوطني (8)
نشر في الشروق يوم 30 - 12 - 2009


بقلم: الهادي كرو
شرع الأستاذ الهادي كرو وخلال الجزء الماضي من دراسته في حصر «أسباب الطلاق في القانون» وبعد ان استعرضنا 3 منها نمر اليوم إلى الأربعة الأخرى.
4 الفصل 25 المتعلق بالشقاق وعجز الحكمين عن الإصلاح (1)
تعرض هذا الفصل إلى سبب ينتفي مع وجوده المقصود من الزواج وهو الشقاق وما يدل بصفة قاطعة على أن الحياة الزوجية قد أصيبت في جوهرها بداء التفكك وعدم الانسجام والمعاشرة هو التنازع بين الزوجين ذلك التنازع الذي مرده الإضرار الذي تنعدم بوجوده الحياة الزوجية الهادئة لأنه لا يتعلق بخطإ أحد الزوجين أصلا وإنما بخيبة الزواج خاصة وفشله لأسباب موضوعية خفية خطيرة تجيز فك الزوجية وحلّها.
ورغم أهمية هذا الفصل الذي يمكن أن يشمل أنواعا عديدة من الضرر الخفي فإنه لم يطبق ولم يجتز المجال النظري وبقي في المجلة كالومضة الإشهارية الملوح إشهارها للشريعة الإسلامية.
5 الفصل 39 المتعلق بعجز الزوج المعسر عن الإنفاق (2)
إن موقف المشرع التونسي من توقف أحد الزوجين عن الإنفاق واضح ولا يحكم بالطلاق من أجله.
وامتناع الزوج من أداء النفقة لا يكون سببا في صدور الحكم بالطلاق من أجله على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 مثل امتناع الزوجة من المساهمة في الإنفاق.
أما إعسار الزوج أو غيبته فقد خصّهما المشرع بفصلين من المجلة وهما على التوالي: الفصل 39 والفصل 40.
فالفصل 39 هو حجة على أن الزوج لا يلزم بالنفقة من أجل الإعسار إلا أنه لا يعفى منها.
إن لم تكن الزوجة عالمة بالعسر حين العقد فلها حق طلب الطلاق من أجل العسر والعجز عن الإنفاق لا التوقف عنه وإن لم تكن عالمة به حين العقد تبقى النفقة دينا للمرأة متخلدا في ذمّة الزوج.
6 الفصل 40 المتعلق بتوقف الزوج الغائب عن الإنفاق (3)
إن ثبت غياب الزوج وغياب النفقة منه أو من غيره يمكن للمرأة طلب الطلاق والحصول عليه إذا توفرت الشروط التي ضبطها الفصل المذكور.
والملاحظ أن الفصلين 39 و40 لا مبرّر لوجودهما لأنهما يتعلقان بحق منحه الفقهاء للمرأة لأنه ليس بيدها الطلاق لذا يمكن تعويضهما بما ورد بالفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية.
7 الفصل 76 المتعلق بالتفريق من أجل نفي النسب (4)
إن من أسباب دعوى نفي النسب ثبوت عدم التلاقي بين الأم وبين زوجها أو ثبوت الولادة بعد سنة من غيبة الزوج عن الأم أو من تاريخ وفاته أو من تاريخ الطلاق.
وتقضي المحكمة في آن واحد في دعوى نفي النسب وتفريق الزوجين.
علما وأن التفريق يقضى به دون أن يطلبه المدعي.
الطلاق من أجل العيب
لئن كانت هذه هي الأسباب التي تعرضت لها مجلة الأحوال الشخصية والتي تكون سببا لطلب الطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 فإنه لا يوجد سببا خاصا بالعيب وظهوره بأحد الزوجين بعد البناء.
فالطلاق حسب هذه الأسباب يتم عند عدم وفاء أحد الزوجين بالواجب المفروض عليه قانونا أو اتفاقا.
أما الطلاق الذي يتم من أجل حدوث طارئ ينتفي معه المقصود من الزواج فإن سنده هو الفصل 23 من المجلة الذي ضمنه المشرع بصفة شاملة ما يجب لكل من الزوجين على صاحبه.
وفي النهاية يتضح أن ظهور العيب في أحد الزوجين بعد البناء لا يوجب فسخ الزواج.
كما أن مجلة الأحوال الشخصية لم يتضمن أحد فصولها هذا العيب باعتباره سببا من أسباب الطلاق للضرر.
لذلك يبقى الفصل 23 من المجلة هو السند القانوني لطلب الطلاق من أجل ظهور العيب.
إن فقه القضاء وما نشر منه لم يتعرض بكثرة للطلاق من أجل تضرر أحد الزوجين من عيب عالق بالآخر ومن مرض أصابه إلا أن القليل منه يفيد أن هذا الموضوع لا يخضع لقاعدة تضبط حدود الضرر وتبيّن شروط توفره وإنما يهيمن عليها المبدأ القاضي بأن الضرر الموجب للطلاق هو أمر موكول لاجتهاد قاضي الموضوع.
ويبقى في فقه القضاء الضرر المانع للحياة الزوجية أمرا له وجه موضوعي أكثر من قانوني إن اقتنعت المحكمة بثبوته بأدلة قاطعة عندها يصبح أمرا له وجه قانوني أكثر من موضوعي.
هوامش
(1) الفصل 25: «إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بينة له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظرا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان الأمر إلى الحاكم في كل الأحوال».
(2) الفصل 39: «لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوم له بشهرين فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلق عليه زوجته وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها في طلب الطلاق».
الهادي كرّو المرأة في مجلة الأحوال الشخصية المجلة التونسية للعلوم الإجتماعية مركز الدراسات والبحوث الإقتصادية والإجتماعية الجامعة التونسية عدد 56 و57 لسنة 1979 .
(3) الفصل 40: «إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاكم أجلا مدة شهر عسى أن يظهر ثم طلق عليه بعد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك».
(4) الفصل 76: «إذا أثبت الحاكم نفي الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنه يحكم بقطع النسب والفراق الأبدي بين الزوجين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.