نظمت جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، بالتعاون مع الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير، يوم 5 مارس 2015، بتونس، ورشة عمل حول "الاطار القانوني للإعلام بتونس: أية سبل لمزيد الارتقاء؟ " شارك في هذه الورشة نخبة من الخبراء التونسيين والأجانب في مجال القانون والإعلام وممثلون عن: * الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) * الإدارة العامة لمؤسسة التلفزة التونسية * النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين * جمعية القضاة التونسيين * الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان * النقابة التونسية للإذاعات الحرة * جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي * المفوضية السامية لحقوق الانسان * مركز القانون والديمقراطية (كندا) * هيئة الإذاعة البريطانية (BBC المملكة المتحدة) * منظمة "المادة 19" * منظمة "مراسلون بلا حدود" * منظمة "حلول الاعلام الجمعياتي" (CMSolutions) . * منظمة الدعم الدولي للإعلام IMS) تدارس المشاركون في هذه الورشة السبل الكفيلة بتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الاعلام وحرية التعبير في تونس ،بما يتطابق مع الدستور الجديد ويرتقي بها إلى مستوى المعايير الدولية، وذلك من أجل حماية المكاسب التي تحققت في هذا المجال بعد الثورة، من بينها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي تم احداثها بمقتضى المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وكذلك المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ومشروع قانون أساسي يتعلق بالنفاذ الى المعلومة ينتظر ان يلغي المرسوم عدد 41 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الادارية للهياكل العمومية. واعتمد المشاركون في هذه الورشة، في نهاية أشغالهم ،عددا من التوصيات أهمها ما يلي : الاطار التشريعي للإعلام والاتصال: * ضرورة مزيد الاطلاع على التجارب المقارنة والاستماع إلى خبراء مستقلين من تونس ومختلف الدول الديمقراطية، قبل الشروع في مناقشة النصوص القانونية الصادرة في 2011 (المراسيم عدد 41 و115 و116) واتخاذ أي خطوة في اتجاه تعديلها. * ضرورة التنسيق بين مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والتعديلية من أجل الحفاظ على المكاسب التي تضمنها هذه النصوص القانونية والدستور الجديد، والعمل على مزيد الارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير. * ضرورة العمل المشترك والتحرك الجماعي من أجل التصدي لمحاولات بعض مجموعات الضغط السياسية والمالية الرامية إلى التشكيك في ما تحقق من مكاسب، خاصة في مجال التعديل المستقل للمشهد السمعي والبصري وحمايته من الوقوع في فخ الفوضى أو التحريض على الكراهية والعنف الذي وقعت فيه العديد من القنوات الاذاعية والتلفزية، خاصة في المنطقة العربية. * ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل لإلقاء الضوء على المشاكل التي تعرقل إصلاح مؤسسات الاعلام العمومي، واقتراح الحلول العاجلة لتحريرها من القيود التي تحول دون القيام بدورها كمرفق عام داعم لعملية الانتقال الديمقراطي المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري: * ضرورة الاستفادة من تجربة تطبيق المرسوم عدد 116 وتجنب القطيعة مع نص قانوني أحدث هيئة تعديلية للاتصال السمعي والبصري هي الأقرب إلى المعايير الدولية والأكثر استقلالا في المنطقة العربية، حسب شهادات أدلى بها خبراء في القانون والتعديل السمعي والبصري، من تونس ومختلف أنحاء العالم، وممثلون عن منظمات دولية حكومية (منظمة الأممالمتحدة واليونسكو) وغير حكومية. * ضرورة أن يضمن أي تنقيح للمرسوم عدد 116 الاستقلالية التامة للهيئة الدستورية للاتصال السمعي والبصري عن أي مصالح سياسية أو مالية أو تجارية، وأن يمنحها الموارد البشرية والتقنية والمالية لتمكينها من القيام بمهامها، ويحميها من تأثير أو هيمنة أي تكتل مصلحي أو مجموعة ضغط. * ضرورة أن تضمن شروط الترشح ومقاييس اختيار أعضاء الهيئة الدستورية درجة عالية من التكوين العلمي، وفي مجالي القانون والاقتصاد، وكذلك الخبرة والاستقلال في الرأي والالتزام بقواعد التعديل السمعي والبصري والتحرر من سيطرة المصالح القطاعية والفئوية. * ضرورة أن تضمن هذه الشروط تعدد الجهات المهنية والحقوقية والأكاديمية المعنية بتقديم مرشحين لعضوية الهيئة، استئناسا بمبدأ التنوع في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي ينص عليه المرسوم عدد 116. المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر * ضرورة التنصيص صراحة في مشروع التنقيح على نسخ أو تعديل كل النصوص القانونية المتعارضة مع مبادئ حرية الصحافة والتعبير التي يضمنها المرسوم عدد 115 (المجلة الجزائية، مجلة الاتصالات، قانون حماية المعطيات الشخصية، وبصفة عامة جميع النصوص المخالفة) ويحميها الدستور الجديد. * اعتماد أحكام خاصة بالإعلام الالكتروني والتدوين وضرورة التمييز بين هذا النوع من الإعلام والصحافة المكتوبة. * ضرورة تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالجرائم الصحفية وبإجراءات التتبع أمام المحاكم الجزائية مع تدقيق بعض المقتضيات وتصحيح الأخطاء المادية التي تسربت لهذا المرسوم المرسوم عدد41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الادارية للهياكل العمومية * ضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وذلك من أجل أن يشمل مجال تطبيقه الهيئات التعديلية والقضائية والهياكل الخاصة المكلفة بتسيير مرافق عمومية. * ضرورة تحقيق الانسجام بين النصوص القانونية وتنقيح القوانين المخالفة للمرسوم عدد 41 فيما يتعلق، على سبيل المثال، بحماية الموظفين ضد عقوبة افشاء السر المهني. * ضرورة إقرار أحكام تخص التصرف الداخلي في الوثائق الادارية (الحفظ، الاتلاف...).