أكد رئيس دائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء غرة أفريل 2015، أن عددا قليلا جدا قد لا يتجاوز الخمسة من بين نواب الشعب ال217 من الذين قاموا بواجب التصريح بالشرف على ممتلكاتهم لدى الدائرة، رغم أن الآجال القانونية المتاحة قد مضت منذ فترة. وفي هذا الإطار، أكد لنا أستاذ القانون الدستوري شوقي غداس أن النواب الذين لم يصرحوا بالشرف على ممتلكاتهم هم خارقون للقانون، حيث يقول النص الدستوري في الفصل 11 من دستور الجمهورية التونسية إنه "على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون". وعن العقوبات التي يمكن ان تسلط على هؤلاء النواب، أفاد غداس بأن القانون عدد 17 لسنة 1987 مؤرخ في 10 أفريل 1987 والذي يتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين نص على "واجب التصريح بالشرف في أجل أقصاه شهر ونصف و كل من يتخلف عن ذلك يمنح 15 يوما اضافية واذا لم يصرح بالشرف على ممتلكاته تقع اقالته نهائيا من مهامه". واستدرك محدثنا بالقول: "لكن هذا النص لم يذكر صراحة نواب الشعب، مما يستوجب سن قانون جديد خاص بهذه الاطراف"، معتبرا ان الأمر الأهم من إرساء مبدأ التفريق بين السلط ومؤسسات تكرس ذلك، هو تقوية السلط المضادة المراقبة للسلط الأساسية والمتمثلة في الهيئات المستقلة والاعلام بصفة خاصة، وفق تقديره. من جهته رئيس دائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط، انه من غير الممكن تطبيق القانون عدد 17 على نواب الشعب باعتباره يطبق فقط على الأشخاص المكلفون بخطط وظيفية، أما النواب، بصفتهم منتخبين من الشعب، فلديهم فقط مسؤولية تمثيلية ولا يندرجون في خانة الموظفين العموميين. أما عن الاجراءات التي من صلاحيات الدائرة اتخاذها تجاه من لم يقم من النواب بواجب التصريح بالشرف على الممتلكات الخاصة به، لفت الخراط إلى ان الأمر يحتاج إلى سن قانون جديد، معتبرا أنه كان من المفروض القيام بهذا الواجب بصفة تلقائية من قبل نواب الشعب باعتبار علوية الدستور على كل القوانين.