واصلت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2015، النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية. وجاء في الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، أن أعضاء اللجنة شرعوا في النظر في الباب الرابع الوارد تحت عنوان "اختصاص المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها"، وتمّ الحوار بخصوص القسم الأول المتعلق بمراقبة دستورية تعديل الدستور وخاصة مفاهيم الفصول من 37 إلى 39 التي تضبط إجراءات تقديم مبادرة في تعديل الدستور،والتي تنص بالخصوص على أن رئيس مجلس نواب الشعب يعرض كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل . وينص الفصل 38 على أن المحكمة الدستورية تبدي رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة. في حين يتعرض الفصل 39 إلى آجال عرض مشاريع قوانين تعديل الدستور على المحكمة الدستورية، وآجال إصدار هذه الأخيرة لقرارها بشأنه. وقد أثارت مسألة صلاحيات المحكمة الدستورية جدلاً بين النواب ولاسيما في ما يتعلق بالآراء الصادرة عنها في خصوص المبادرات الواردة من مجلس نواب الشعب لتعديل الدستور حيث يراها البعض ملزمة ويعتبرها شق آخر استشارية. وأكد النواب في هذا الإطار أن جميع النقاشات يجب أن تستند على أحكام الدستور خاصة وأن المحكمة الدستورية هي من أهم الهياكل التي سيتم إنشاؤها لضمان مراقبة دستورية القوانين وحماية الدستور من أي انتهاكات . وشملت النقاشات من جهة أخرى إجراءات التعديل ومآل المبادرة في حال تقررت دستوريتها من عدمها، إضافة إلى مسألة مراقبة المحكمة الدستورية لإجراءات المصادقة على مشاريع قوانين تعديل الدستور. أما بالنسبة للقسم الثاني المتعلق بمراقبة دستورية المعاهدات، فقد تم التحاور بالخصوص حول الآجل المحدد لإصدار المحكمة الدستورية لقرارها والذي حدد بخمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد . كما ناقش النواب الفصول المتعلقة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي نصت بالخصوص على أنه لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.