قرّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بولاية توزر تنفيذ إضراب عام جهوي يوم الاثنين 27 جوان 2016، وذلك على خلفية إيقاف رئيس مركز توزيع البريد بتوزر ورفض إطلاق سراحه علماً وان هذا الأخير أوقف إثر خلاف مع وكيل الجمهورية بمحكمة الناحية بالجهة. وفي سياق متّصل، طلبت محكمة التعقيب اليوم الاثنين 20 جوان 2016 إحالة ملف العون المذكور والمودع بالسجن منذ ستة أيام إلى محكمة ناحية أخرى لمواصلة النظر فيها وذلك "خوفا من وجود إخلالات بالأمن العام في محكمة الناحية بتوزر بعد تنفيذ وقفة احتجاجية لنقابيين مطالبين بالإفراج عن زميلهم" بحسب ما صرّح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر ماهر البحري. واعتبر البحري في تصريح لوات أن بعض النقاط القانونية المتعلقة بواقعة إيقاف وسجن عون بريد يجب توضيحها للرأي العام وهي متعلقة أساسا برفض رئيس مركز توزيع البريد تسليم البريد لعون من المحكمة الابتدائية ورفضه الاتصال بوكيل الجمهورية رغم محاولة هذا الأخير الاتصال به وهو "ما اعتبر جرما بتعطيل سير مرفق عمومي" وفق توصيفه، مضيفا أنه تمت دعوة البريدي في مناسبتين عن طريق شرطة المدينة للاتصال بالمحكمة. وأكد أن الفصل 315 من المجلة الجزائية جرم عدم الامتثال للقوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر وعاقب على ذلك بالسجن مدة 15 يوما وبخطية مالية، معتبرا أن ما صدر عن عون البريد من أفعال وأقوال " يتنافى وواجبات العون العمومي" بحسب قوله. وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر أن البريد الذي كانت ستتسلمه المحكمة " ليس بريدا شخصيا بل قضايا واردة من محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف وهو ما عد جرما في حق مرفق عمومي". وأكد البحري أن وكيل الجمهورية ليس هو من قام بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عون البريد بل تم ذلك إثر إحالته على النيابة العمومية وبعد الاستماع إلى أقواله. ونفى في سياق متصل وجود أي اتفاق بين وزارة العدل والاتحاد العام التونسي للشغل للإفراج عن العون معتبرا أن الفصل 109 من الدستور يحجر التدخل في سير القضاء من أي طرف كان، بحسب تأكيده. واعتبر أن الضغط الذي قامت به أطراف نقابية من خلال الإضراب الفجئي الذي عطل خدمات البريد " زاد في تعقيد المسألة وليس حلحلتها " مؤكدا استقلالية القضاء في قراراته وأن المرجعية الوحيدة هي القانون وظروف المتهم الشخصية والاجتماعية وسوابقه العدلية ".