قالت مصادر حقوقية أن عدد أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة التعقيب في تونس خلال 19 سنة قضائية من 1991 إلى حدود جوان 2010 تجاوز 97 حكما من بينها أحكام تعلّقت بأربعة نساء ومنها أكثر من 10 أحكام صادرة في سنتي 2009 و2010 و87 حكما صادرا بين سنتي 1991 و2008. وأضافت ذات المصادر أن طريقة التنفيذ المحكوم بها غالبا ما تكون الإعدام شنقا طبق الفصل 7 من المجلة الجزائية. غير أن ذات المصادر قالت أنه بعد سنة 1991 لم يتم تنفيذ أي حكم من جملة تلك الأحكام. وكانت المحكمة العسكرية بتونس قد أصدرت 4 أحكام بالإعدام نفّذت ثلاثة منها في حق كل من فتحي الزريبي ومحمد الهادي النيغاوي ومصطفى بن حسن بتاريخ 9 أكتوبر 1991، وذلك فيما صار يعرف بقضيّة باب سويقة والتي تعرّضت خلالها لجنة تنسيق التجمع إلى الحرق ولقي فيها حارس المبنى حتفه، واتّهمت حركة النهضة بالوقوف خلف العمليّة. ويعدّ تنفيذ الحكم ضد المدعو الناصر الدمرجي الذي عرف آنذاك بسفاح نابل في نوفمبر 1991 آخر حكم إعدام ينفذ في تونس. وذكر عدد من الحقوقيين انه لا وجود لأي مانع قانوني طبق التشريع الجاري به العمل يحول دون تنفيذ تلك الأحكام، كما أن فصول المجلة الجنائية والجزائية المعتمدة في إصدار تلك الأحكام لم تلغ. ويرى المراقبون أن موانع تنفيذ الأحكام أخلاقية وسياسية بالدرجة الأولى خاصة أمام تنامي المناداة بعدم تطبيق حكم الإعدام وبإلغاء هذه العقوبة السالبة للحياة. وكانت لجنة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة طالبت تونس بإلغاء عقوبة الإعدام وتعهّدت تونس سنة 2008 أمام الأممالمتحدة بعدم تنفيذ هذه العقوبة المنافية لحقوق الإنسان. وترى ذات المصادر أن الأسباب التي تقف وراء جرائم القتل يغلب عليها الطابع الاجتماعي والاقتصادي كالسرقة المتبوعة بجريمة والسكر ومواقعة أنثى. أما عن أشكال القتل فقد تراوحت بين القتل بأداة حادة والحرق بواسطة البنزين وغيرها حسب ما جاء في تلاخيص الأحكام التعقيبية.