مع عودة التحكيم الأجنبي.. تعيينات حكام الجولة 5 "بلاي أوف" الرابطة الاولى    استقالة متحدثة من الخارجية الأميركية احتجاجا على حرب غزة    الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى إياب لمرحلة "بلاي آوت"    ماذا في لقاء سعيد برئيسة اللجنة الوطنية الصلح الجزائي..؟    أخبار المال والأعمال    سليانة .. رئس الاتحاد الجهوي للفلاحة ...الثروة الغابية تقضي على البطالة وتجلب العملة الصعبة    وزير السّياحة: تشجيع الاستثمار و دفع نسق إحداث المشاريع الكبرى في المجال السّياحي    «الشروق» ترصد فاجعة قُبالة سواحل المنستير والمهدية انتشال 5 جُثث، إنقاذ 5 بحّارة والبحث عن مفقود    تنزانيا.. مقتل 155 شخصا في فيضانات ناتجة عن ظاهرة "إل نينيو"    زيتونة.. لهذه الاسباب تم التحري مع الممثل القانوني لإذاعة ومقدمة برنامج    لدى لقائه فتحي النوري.. سعيد يؤكد ان معاملاتنا مع المؤسسات المالية العالمية لابد ان يتنزل في اختياراتنا الوطنية    اليابان تُجْهِزُ على حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس    سوسة.. دعوة المتضررين من عمليات "براكاجات" الى التوجه لإقليم الأمن للتعرّف على المعتدين    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    حركة النهضة تصدر بيان هام..    بالثقافة والفن والرياضة والجامعة...التطبيع... استعمار ناعم    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    منوبة.. الإطاحة بمجرم خطير حَوّلَ وجهة انثى بالقوة    برنامج الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة الاولى لمحموعة التتويج    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    البطلة التونسية أميمة البديوي تحرز الذهب في مصر    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    وزارة التعليم العالي: تونس تحتل المرتبة الثانية عربيًّا من حيث عدد الباحثين    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    وزير الشباب والرياضة يستقبل اعضاء فريق مولدية بوسالم    الڨصرين: حجز كمية من المخدرات والإحتفاظ ب 4 أشخاص    قيس سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير البحرين    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    سفينة حربية يونانية تعترض سبيل طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر..#خبر_عاجل    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها الأول على الملاعب الترابية منذ 2022    كاس رابطة ابطال افريقيا (اياب نصف النهائي- صان داونز -الترجي الرياضي) : الترجي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    هام/ بشرى سارة للمواطنين..    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية لسنة 2016
نشر في صحفيو صفاقس يوم 17 - 10 - 2015

في ظل عجزفي الميزانية بالنسبة لسنة 2015 و صعوبات اقتصادية هي غير خافية على الجميع , تم ادراج بعض الاجراءات الجبائية صلب مشروع قانون المالية لسنة 2016 لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية و التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية واستراتيجية تعصير الديوانة وترمي هذه الاحكام الجبائية اساسا حسب ما تم تسريبه من معلومات اولية الى :
1 تنفيذ برنامج الإصلاح الجبائي،
2 مقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية للحد من تداعياتها السلبية على
القدرة التنافسية للمؤسسة وعلى الاقتصاد المهيكل،
3 دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء ،
4 الإصلاح الديواني،
.5 ملاءمة أحكام التشريع الجاري به العمل مع أحكام الفصل 65 من الدستور،
6 إقرار اجراءات ذات طابع اجتماعي.
I بالنسبة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الجبائي
I -1 على مستوى الضرائب المباشرة
1 إحكام الانتفاع بالنظام التقديري وتبسيطه وحصره في مستحقّيه لإضفاء
أكثر عدالة جبائية عليه وذلك ب :
– توحيد الحد الأقصى لرقم المعاملات المستوجب للانتفاع بالنظام المذكور ب 100 ألف دينار بالنسبة إلى كل أنواع الأنشطة،تعويض الضريبة النسبية على أساس رقم المعاملات المحقق حسب طبيعة النشاط بضريبة تقديرية تحدد ب:
75 *دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية و 150 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقلّ عن 10 آلاف دينار،
3% *بالنسبة إلى رقم المعاملات بين 10 آلاف دينار و 100 ألف دينار.
– حصر النظام المذكور في الزمن بمنحه لمدّة 3 سنوات مع إمكانية تجديدها بعد تقديم المطالب بالأداء ما يثبت أحقيته في الانتفاع به.
– بالنسبة لميدان تطبيق الضريبة وقاعدتها
2 توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل ليشمل:
– المداخيل المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب والألعاب في وسائل الإعلام مع إخضاعها لضريبة جزافية عن طريق خصم من المورد تحرّري
بنسبة 15% ،
– المداخيل المضبوطة على أساس نمو الثروة غير المبرربالنسبة إلى الأشخاص الذين ليس لهم صنف آخر من المداخيل،
– القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الحصص والحقوق في شركات الأشخاص وما شابهها وتجمّعات المصالح الاقتصادية غير المدرجة بموازنة.
3 التخفيض في نسبة الطرح التقديري بالنسبة إلى المداخيل العقارية من 30% إلى 20% من مبلغ المقابيض وذلك في إطار التمشي الرامي إلى ترشيد الأنظمة التقديرية وحثّ المطالب بالأداء على إعتماد المحاسبةلضبط قاعدة الأداء.
4 منح الأشخاص الطبيعيين من الفلاحين والصيادين الذين يمسكون محاسبة
طرح من أساس الضريبة على الدخل يساوي ثلثي المداخيل المتأتية من النشاط وذلك ملاءمة مع نسبة الضريبة على الشركات المحدّدة ب 10% التي تخضع لها الشركات المتعاطية لنفس النشاط.
5 اعتماد الفاتورة الإلكترونية التي تستجيب للشروط الجاري بها العمل لتمكين
المؤسّسات من تبرير أعبائها القابلة للطرح ومن طرح الأداء على القيمة المضافة مع ضبط الطرق العملية لهذا الإجراء بمقتضى أمر حكومي.
6 إلزام أصحاب المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب تتضمن التنصيصات الوجوبية للفاتورة تكون مرقّمة حسب سلسلة منتظمة وغيرمنقطعة كما هو الشأن بالنسبة إلى بقية مسديي الخدمات الملزمين بإصدارفواتير تستجيب لمقتضيات التشريع الجبائي الجاري به العمل.
7 إخضاع الأرباح الثانوية والاستثنائية التي تحققها الشركات الخاضعة
للضريبة على الشركات بنسبة 10% إلى الضريبة بنسبة 25 % على
غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها الشركات المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي بعنوان أرباح الاستغلال .
8 تيسير طرح الديون المتخلى عنها التي لا تفوق قيمتها الاسمية 100 دينار
بالنسبة إلى المتعاملين مع العموم بحذف الشرط القاضي بقطع العلاقات التجارية مع المدين باعتبار استحالة توفير هذا الشرط في الحالة الخاصة.
9 إرجاء العمل بتعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5000 دينارسنويا على كل الأشخاص الطبيعيين بداية من غرة جانفي 2017 في انتظارمراجعة جدول الضريبة على الدخل وتعديل شرائح الدخل الأخرى.
– بالنسبة لطرق استخلاص الأداء
10 التخفيض في نسبة التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص من 25% إلى 10% وذلك بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من التصدير باعتبار أنالضريبة النهائية المستوجبة على هذه الأرباح محددة ب10% .
11 إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة للمؤسسات الأجنبية التي لاتودع التصريح في الوجود إلى خصم من المورد تحرري من كل الضرائب والمعاليم والأداءات المستوجبة بنسبة 15% وذلك لضمان استخلاص الأداء المستوجب على المنشآت المذكورة.
مع إمكانية طرح الخصم من المورد من الضرائب والأداءات والمعاليم المستوجبة على المنشآت الدائمة بعنوان نشاطها بتونس في صورة تسوية وضعيتها الجبائية.
12 ضبط نظام جبائي لموزعي المنتجات والسلع في إطار عمليات البيع المباشر وذلك بتوظيف معلوم تحرّري من الضريبة على الدخل بنسبة 2%من مبلغ بيوعات السلع والمنتجات والخدمات الذي لا يفوق 20.000 دينارسنويا بالنسبة إلى الموزّعين غير المحققين لأرباح صناعية أو تجارية بعنوان نشاط آخر، على أن تطبّق على المعلوم المذكور إجراءات التصريح والمراقبة والمعاينة الخاصة بالخصم من المورد مع إلزام مؤسسات إنتاج وتوزيع المنتجات المذكورة بالتصريح بالمعلوم المذكور.
13 إخضاع المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة المحققة لفائدة الغيرللخصم من المورد بنسبة 15% وإلزام المدينين بها بالتصريح بها ضمن تصريح المؤجر.
-2-I على مستوى الأداء على القيمة المضافة
– بالنسبة إلى ميدان تطبيق الأداء وقاعدته
14 توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة لضمان حياد الأداء والحدّ من الرواسب الجبائية بالتقليص من قائمة الاعفاءات بما فيها المتعلّقة بالمؤسسات العمومية وتجارة التفصيل للأدوية والمواد الصيدلية.
15 تحديد قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيوعات التجارالخاضعين للأداء المذكور للمنتجات المقتناة لدى غير الخاضعين على أساس الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء أي على أساس هامش الربح عوضا عن ثمن البيع.
بالنسبة إلى طرق استخلاص الأداء –
16 التخفيض في نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة من %50 إلى %25 وذلك لتدعيم السيولة المالية للمؤسسات والحدّ من فائض الأداء.
17 إعفاء العمولة الراجعة إلى الموزّعين المعتمدين لدى المشغلين
العموميين لشبكات الاتصالات من الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة لوضع حد للمنافسة غير الشريفة بين موزّعيها وموزّعي مشغلي شبكات الاتصالات الخاصة الأخرى.
-3- I على مستوى معاليم التسجيل والمعاليم الأخرى
18 سحب النظام الجبائي التفاضلي في مادة معاليم التسجيل لعمليات إصدار الصكوك الإسلامية على عمليات الإصدار التي تنجزها الدولة بالسوق المالية العالمية.
19 خصّ الهبات المبرمة في إطار التعاون الدولي بنظام جبائي تفاضلي كما هو الشأن بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة وذلك ب :
سحب نظام التسجيل بالمعلوم القار للهبات المسندة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على الهبات المسندة لفائدة المؤسسات العمومية غير الإدارية
والمنشآت العمومية وعلى جميع العقود المموّلة بموجب هذه الهبات،
 توقيف العمل بالمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة والمعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي والمعلوم للتشجيع على الإبداع المستوجبة على الاقتناءات من المنتجات المموّلة بموجب هذه الهبات.
20 حث المؤسسات على إدراج المعطيات المتعلقة بالمقاطع وبالأراضي غير المغطاة أو غير المبنية موضوع الإستغلال ضمن التصريح الشهري بالأداءات لمزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات وإرساء خطية تساوي 1000 دينارا في صورة عدم توفير هذه المعطيات.
21 دعم اللامحورية بتمكين رؤساء المصالح الجهوية للإدارة العامة للأداءات من إصدار مقررات سحب النظام التقديري على غرار ما هومعمول به بالنسبة لقرارات التوظيف الإجباري.
22 الترفيع في منحة الاستثمار من 5% إلى 10% بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة
II . بالنسبة إلى مقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية
23 الحدّ من الأداءات والمعاليم المستوجبة على المواد الموردة والمقتناة محليّا لوضع حدّ لظاهرة التهريب والتجارة الموازية وذلك ب:
– حصر نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد في نسبتين :
0% بالنسبة إلى المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة والتجهيزات
و 20% بالنسبة إلى مواد الاستهلاك مع استثناء المنتجات الفلاحية إلى حين استكمال المفاوضات مع بلدان الإتحاد الأوروبي والمنظمةالعالمية للتجارة.
– إعفاء بعض المواد من المعلوم على الاستهلاك والتخفيض في نسبه بالنسبة لبعض المواد الأخرى.
24 سحب ترخيص فتح مكاتب الصرف المخصص للأشخاص الطبيعيين
بمقتضى الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على الأشخاص
المعنويين وحسب نفس الشروط.
III بالنسبة إلى دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم ضمانات
المطالبين بالأداء
III -1 بالنسبة إلى دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي
25 إرساء نظام جبائي تفاضلي لفائدة المؤسسات النموذجية في الجباية من خلال تمكينها من اختيار نظام الإرجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات وذلك في إطار التقريب بين المؤسسات الناشطة في السوق المحلية والمؤسسات المصدرة كليا ولتحسين سيولتها المالية.
26 إلزام المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان باعتماد جهاز تسجيل العمليات لتحديد رقم معاملاتها المتأتي من نشاطها مع ضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز المذكور بمقتضى أمر حكومي.
مع إقرار عقوبة جزائية في صورة عدم اعتماد الجهاز المذكور أو تزوير
المعلومات المسجّلة به.
27 تمكين تونس من الإيفاء بتعهداتها الدولية في مجال تبادل المعلومات
ب:
– حذف الشروط المستوجبة للحصول على المعلومات لفائدة الدول الأجنبية بشأن حسابات المطالبين بالأداء المفتوحة لدى المؤسسات المالية والمتمثلة في حصر الإجراء في المطالبين بالأداء موضوع مراجعة جبائية معمقة وعلى أساس إذن قضائي.
– الإلتزام بالمحافظة على تعهّدات تونس إزاء البلدان التي تربطها بها اتفاقيات بمضاعفة العقوبة المطبقة على الإخلال بواجب المحافظة على السر المهني، في صورة إفشاء معلومات تم الحصول عليها من الخارج.
28 دعم حق مصالح الجباية في الإطلاع على المعلومات والوثائق التي تخص المطالبين بالأداء أخذا بعين الاعتبار لتطور استعمال وسائل الاتصال الحديثة وذلك ب :
– تمكين مصالح الجباية من اعتماد التراسل الإلكتروني ومن أخذ نسخ من الوثائق التي تسنى لهم الإطلاع عليها،
– حصر إمكانية الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني إزاء أعوان مصالح الجباية المؤهلين لممارسة حق الإطلاع في الحالات المتعلقة بالأشخاص الملزمين بالسر الإحصائي أو الطبي،
– تأطير واجب الإعلام المحمول على الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب وتيسير عمل أعوان مصالح الجباية أثناء عملية المراجعة،
– سحب العقوبة المطبّقة عند عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية الفرعية على البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية.
29 مقاومة ممارسة الأنشطة بصفة خفية ودعم قواعد المنافسة النزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين بإفراد مخالفة عدم إيداع التصريح بالوجود بعقوبة
خاصة تتمثل في خطية تتراوح بين 1000 دينار و 50000 دينار في صورة عدم تسوية الوضعية الجبائية بصفة تلقائية.
30 دعم مجهود الدولة في مقاومة التهرب والتحيل الجبائي، بسحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على إصدار واستعمال فواتير في شأن عمليات وهمية على مخالفة إصدار واستعمال فواتير مزورة .
31 سحب العقوبة البدنية المطبقة على الأشخاص الذين لهم صفة لتمثيل الذوات المعنوية والذين يرتكبون الأعمال المتمثلة في مسك محاسبة مزدوجة أو إصدار فواتير وهمية على مسيّريها الفعليين الذين يقومون بالأعمال المذكورة.
32 عدم المطالبة بمعاليم الجولان المستوجبة في صورة الإدلاء بوثيقة مسلّمة من المصالح المختصة لإثبات عدم جولان وسيلة النقل.
33 مزيد إحكام استخلاص معاليم الجولان وذلك بربط تسليم شهادات التأمين بتقديم وصل خلاص معاليم الجولان وتوظيف خطية جبائية تساوي خمس مرات مبلغ معاليم الجولان المستوجبة على مؤسسات ووسطاء التأمين في صورة تسليم شهادات التأمين دون استظهار الحريف بوصل الخلاص المذكور.
34 ترشيد قاعدة المعلوم على الاستهلاك بإخضاع صانعي المشروبات الغازية والعصائر ومشروب العصير للمعلوم على الاستهلاك على أساس ثمن البيع المطبق من قبل تجار الجملة الذين لهم معهم علاقات تبعية.
35 إرساء واجب الاحتفاظ بنسخة من عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو عقود الناقلة لملكيتها المقدمة للتعريف بالإمضاء لدى السلط المكلفة بذلك وإحالتها شهريا إلى مصالح الجباية المختصة في انتظارإرساء المنظومة الإعلامية للتعريف بالإمضاء .
36 تحيين المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء تسجيل العقارات بالترفيع فيه من % 1 إلى 3 % لملاءمته مع معلوم انجرار الملكية المطبق في صورة عدم تسجيل آخر عملية نقل بمقابل وسحبه على التصاريح بالتركات.
-2-III بالنسبة إلى دعم ضمانات المطالبين بالأداء
37 تأطير حالات رفض المحاسبة في إطار المراجعة الجبائية المعمقة من خلال التنصيص على أهم الإخلالات الجوهرية التي يمكن أن تفقد المحاسبة مصداقيتها والتي تخول لمصالح الجباية استبعادها مع إلزام مصالح الجباية بإعلام المطالب كتابيا قبل انتهاء عملية المراجعة بأسباب اعتزامها استبعاد المحاسبة وتمكين المطالب بالأداء من تقديم ملاحظاته وتحفظاته قبل اتخاذ القرار في الاعتماد على المحاسبة من عدمه.
38 دعم المصالحة مع المطالب بالأداء والحد من النزاع الجبائي من
خلال إحداث لجان وطنية ولجان جهوية استشارية للمصالحة تسبق مرحلة
التوظيف الإجباري تضمن موضوعية أعمال المراقبة الجبائية وتمثيلية
المطالب بالأداء مع حذف مرحلة الصلح القضائي وتمكين مصالح الجباية
من تغيير أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة.
39
أ. التخفيض في مبلغ التسبقة المطلوب تسديدها لتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري من 20 % إلى 10 % في صورة التسديد بالحاضرومن 20% إلى 15% في صورة التسديد بواسطة ضمان بنكي،
ب. تكريس توقيف قرار التوظيف المذكور إلى حين صدور الحكم الابتدائي مع حصر استخلاص الضمان البنكي في حدود المبالغ المحكوم بها ابتدائيا في صورة صدور حكم قبل موفى السنة.
40 ملاءمة أحكام مجلة المحاسبة العمومية مع مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بتبليغ قرارات التوظيف الإجباري وذلك بتعليق إجراءات تبليغ بطاقات الإلزام بالنسبة إلى الديون موضوع قرارات التوظيف الإجباري إلى انتهاء أجل الستين يوما من تاريخ تبليغ القرارات المذكورة.
41 حماية حقوق المطالبين بالأداء ودفع المتعاملين معهم على احترام الواجبات المتعلقة بالخصم من المورد بمراجعة العقوبة المطبقة على عدم تسليم شهادة في الخصوم التي تم القيام بها.
IV الإصلاح الديواني
42 مزيد ترشيد منح الإعفاء من دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد للمعدات الدارجة بتحديد السن القصوى للمعدات الدارجة بخمس سنوات على غرار شاحنات نقل البضائع.
43 إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الإيداع الديواني بما يمكّن من تخفيف الاكتظاظ بمساحات التسريح الديواني والرفع من مردوديّة الموانئ.
44 تبسيط اجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة بمنحه للمؤهلين الذين يجتازون بنجاح فترة تكوين ديواني بإحدى المدارس المصادق عليها من وزير الماليّة بهدف تثمين وظيفة التكوين وتسهيل تواصل المؤهّلين مع إدارة الديوانة.
45 منح رؤساء الإدارات المركزية والجهويّة للديوانة حق مباشرة إجراءات إثارة الدعوى العموميّة في المادة الديوانيّة والطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء الإدارات الجبائية.
46 تبسيط إجراءات عقد الصفقات المتعلقة بحاجيات الإدارة العامة للديوانة ذات الصبغة السريّة بعدم إخضاعها لتأشيرة مراقب المصاريف العموميّة وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخليّة.
47 تكريس مفهوم المتعامل الإقتصادي المعتمد بمجلّة الديوانة قصد دعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين الإقتصاديين وتفعيل اعتماد هذا الإجراء في إطار الإيفاء بالتزامات البلاد التونسية المترتبة عن تطبيق اتفاق تسهيل المبادلات للمنظمة العالمية للتجارة.
V ملاءمة أحكام التشريع الجاري به العمل مع أحكام الفصل 65 من الدستور
48 إدراج فحوى الأوامر الظرفية بالقانون تماشيا مع أحكام الفصل 65 من الدستور وذلك بتحديد قوائم المنتجات التي تنتفع بتوقيف العمل أو بالتخفيض في نسب محدّدة للمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى مع ضبط طرق وإجراءات إسناد الامتيازات الجبائية بمقتضى أمر حكومي.
49 توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على عمليات التسليم للنفس من قبل مركزيات الحليب للقوارير من البلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.
50 حذف طريقة ضبط قاعدة الضريبة على أساس تقديري بالنسبة إلى الفلاحين.
VI إجراءات ذات طابع إجتماعي
51 توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد والاقتناء من السوق المحلية للمنتجات الموجهة خصيصا لفائدة جمعية مساعدة الأطفال المصابين بمرض "كزرودرم بقمنتوزم" من نظارات خاصة ومحضرات العناية بالبشرة والأوراق المسطحة العازلة للأشعة والمصابيح الكهربائية العازلة للأشعة وذلك باعتبار أنّ معظم المصابين به من العائلات المعوزة وارتفاع كلفة العلاج والوقاية منه والتي ترتكز على الوقاية من الأشعة ما فوق البنفسجية في محيط العيش.
52 دعم مراكز تصفية الدم والضغط على كلفة عملياتها خاصّة فيما يتعلّق
بنقل مرضى القصور الكلوي وذلك بمواصلة العمل :
– بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافلات صغيرة الحجم التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعدا باعتبار مقعد السائق
– وبتوقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد العربات السيارة ذات 9 مقاعد باعتبار مقعد السائق المورّدة من قبل مراكزتصفية الدم أو المصحات المتعددة الاختصاصات والمصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم والموجهة قصرا لنقل مرضى القصور الكلوي.
53 توفير بعض المنتجات بأسعار مناسبة نظرا لوجهة استعمالها التفاضلية والموجهة خصيصا للأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية،
وذلك بمواصلة العمل :
– بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المهيأة خصيصا لنقل الأطفال الذين يشكون من قصورحركي دماغي أو قصور حركي آخر؛
– وبتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الكراسي المتحركة المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل المعوقين جسديا والمجهزة بمحرّك كهربائي أو بمحرّك لا تفوق سعة اسطوانته 50 صم 3 .
54 توسيع مجال الإعفاء من الأداء على القية المضافة الممنوح للجمعيات والمؤسسات والأشاخاص المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان اقتناء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين ليشمل الاقتناءات المنجزة من قبل الدولة لفائدتهم.
55 إعفاء عقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن وكتابات الضمان بارهن المتعلّقة بها من معاليم التسجيل وإعفاء السندات التجارية المسحوبة لتوثقة هذه القروض وسندات القروض الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير وسندات القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن من معاليم الطابع الجبائي المستوجبة.
56 منح امتياز التسجيل بالمعلوم القار لهبات المساكن المسندة من قبل الباعثين العقاريين لفائدة أسلاف وأعقاب وأزواج شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة.
VII إجراءات مختلفة
57 إلغاء معلوم المغادرة وتعويض المردود المنتظر منه بالترفيع في المعلوم المستوجب على الرحلات الدولية الجوية من 2,5 دينار إلى 20 دينار
58 سحب نظام التسجيل التفاضلي بالمعلوم القار المخصص للأجانب غيرالمقيمين بالنسبة لعمليات النقل بمقابل للمساكن التي يتمّ اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل على غير المقيمين من التونسيين وإدراج النظام المذكور بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
59 سحب الامتياز الممنوح للنزل السياحية في إطار البرنامج الاستثنائي لإنقاذ المؤسسات السياحية المتعلق بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وحسب نفس الشروط على المطاعم السياحية المصنفة ووكالات الأسفار صنف "أ" ومراكز العلاج بمياه البحروبالمياه المعدنية وذلك بهدف مساعدتهم على مواصلة النشاط في أحسن الظروف والمحافظة على مواطن الشغل المحدثة.
60 إعفاء المقتنين لدى الوكالة العقارية الصناعية ولدى الوكالة العقارية السياحية من الإدلاء بقرار المصادقة على التقسيم للإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لعقود البيع المبرمة بينها وبين الصناعيين والمتعلقة بالمقاسم المهيأة لتعاطي الأنشطة الإقتصادية وذلك لتيسير إنجاز عمليات الاستثمار.
61 سحب الإعفاء من رخصة الوالي لعقود تكوين الرهون على عقود الرهون المبرمة لفائدة مؤسسات التمويل الصغير وذلك بهدف خص كلّ المؤسسات التي تمنح القروض بصرف النظر عن طبيعتها بنفس الامتيازات.
62 تبسيط إجراءات تسجيل العقود بإضافة إمكانية التنصيص على رقم جواز السفر ضمن التنصيصات الوجوبية المتعلقة بتسجيل الكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل، وذلك بالنسبة إلى المتعاقدين غيرالمؤهلين للحصول على بطاقة تعريف وطنية.
63 وضع المنتوج المحلي والمنتوج المورد على قدم المساواة وذلك بإخضاع توريد آلات الغسيل النصف أوتوماتيكية وآلات الطبخ للمعلوم للمحافظة على البيئة.
64 ضبط آجال دفع معلوم الجولان بالنسبة إلى السيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود الإيجار المالي أو عقود الإجارة في 5
ماي عوضا عن 5 فيفري بهدف تخفيف الضغط على القباضات المالية.
طبعا هذه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016 والمؤكد انه ستقع مراجعة بعض الاقتراحات , من هنا إلى غاية المصادقة النهائية على مشروع القانون من طرف مجلس نواب الشعب ليكون في صياغته النهائية.
لسعد ولها
عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.