طبقا للفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضاقة يتعين على الاشخاص الخاضعين للاداء على القيمة المضافة اصدار فواتيرمرقمة في سلسلة منتظمة وغير منقطعة ويجب ان تتضمن كل فاتورة ما يلي : – تاريخ العملية – تعريف الحريف وعنوانه ومعرفه الجبائي – ذكر بيان الخدمة مع الثمن دون احتساب الاداء -نسب ومبالغ الاداء. وما يجب ملا حضته هنا ان هذه البيانات السالفة الذكر لم تكن تسحب على مذكرات الاتعاب الصادرة عن اصحاب المهن الغير تجارية غير انه صلب مشروع قانون المالية لسنة 2016 وتحديدا الفصل 15 من مشروع القانون السالف الذكر تم سحب مقتضيات الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة على مذكرات الاتعاب. للتذكير فان هذه المقتضيات تهم اصحاب المهن الحرة على غرار الاطباء واصحاب مخابر التحليل والمحامين والمهندسين وغيرهم من اصحاب المهن الحرة الخاضعين وجوبا للاداء على القيمة المضافة . لسعد ولها عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية