سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    بسبب التقلبات الجوية: وزارة الفلاحة تصدر بلاغا تحذيريا    سامي الطرابلسي :"مواصلة الانتصارات والتأهل للدور الثاني أكبر حافز أمام نيجيريا"    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    القنوات الي تنجم تتفرج فيهم في ماتش مصر وجنوب افريقيا..المدفوعة والمجانية والتردد    قبل مباراة منتخب الفراعنة أمام جنوب أفريقيا.. تعرف على تردد القناة الجزائرية    عاجل-تونس: ظواهر جوية خطرة متوقعة    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    عاجل/ الخارجية السورية تكشف تفاصيل التفجير الذي استهدف مسجدا في حمص..    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: الحماية المدنية تحذّر التوانسة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    بداية «الليالي البيض»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملخص وقراءة مبسطة للتحويرات بالقانون المنظم للتداول بالشيك…..
نشر في صحفيو صفاقس يوم 03 - 08 - 2024

ملخص وقراءة مبسطة للتحويرات المصادق عليها والمنشورة امس بالرائد الرسمي والمتعلقة بالقانون المنظم للتداول بالشيك:
* بداية من اوائل شهر فيفري 2025 وعلاوة على التنصيصات الوجوبية القديمة يجب ان يحتوي الشيك ايضا على تاريخ صلوحيته والتي لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ تسليم الكنش وايضا على القيمة المالية القصوى لكل شيك والتي لا يمكن ان تتجاوز 30 الف دينار لكل صك كما يجب ان يتضمن الشيك وجوبا تنصيصا على اسم المستفيد منه والا عد باطلا .
* كنش الصكوك يسنده البنك وفق دراسة يجريها حول وضعية حريفه المالية وقدرته على تغطية القيمة المالية للصكوك التي يصدرها ويحدد وفقها القيمة الجملية للمبالغ التي يمكن ان يتضمنها كل شيك من الكنش.
* احداث منصة رقمية الكترونية تمكن المستفيد من الشيك من التثبت فور تسلمه الصك من وجود الرصيد ومن حجز مبلغ الشيك على ذمته.
* يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تقدر بعشرين بالمائة من مبلغ الشيك كل من اصدر شيكا بدون رصيد يتجاوز المبلغ المضمن به 5000 دينار.
* يعاقب بنفس العقوبة كل من قبل شيكا على وجه الضمان.
* كل من يحاكم او صدرت ضده احكام سجنية متعددة تتعلق بشيكات بدون رصيد يمكنه طلب ضم العقوبات اما من المحكمة ان كان في طور المحاكمة او من وزير العدل ان كانت الاحكام باتة ويتم الضم بالحط من العقاب وفق جدول حدده القانون كما يمكن للمحكمة استبدال العقاب السجني بالعمل للمصلحة العامة.
لكن اذا كان الضم او الحط من العقاب ينجم عنه اطلاق سراح المسجون من السجن فان وكيل الجمهورية يصدر في حقه قرار تحجير سفر لمدة اقصاها خمس سنوات ولا يرفع هذا التحجير الا بعد خلاص المستفيدين من الشيكات.
* يترتب عن التسوية ايقاف المحاكمة وايقاف تنفيذ العقاب واسقاط الخطايا الغير مدفوعة.
* لا جريمة على كل من اصدر شيكا بدون رصيد لا يتجاوز مبلغه 5000 دينار و في هذه الحالة يكون البنك مجبرا على خلاصه او خلاص القيمة الناقصة منه، لكن لا تنطبق هذه الاحكام المتعلقة بوجوب خلاص الشيك على كل بنك وفر للمستفيد المنصة الالكترونية التي تخول له التثبت من وجود الرصيد وحجزه على ذمته.
* لا يمكن اثارة التتبع الجزائي من اجل جريمة اصدار شيك بدون رصيد الا بناء على شكوى يقدمها المستفيد لوكيل الجمهورية والذي عليه قبل الاذن بالتتبع الجزائي القيام باجراءات الصلح بالوساطة.
* يعاقب بالسجن مدة عامين كل ساحب لشيك ابرم صلحا بالوساطة وتولى بعد ذلك تهريب مكاسبه بالاسقاط او الهبة او البيع الصوري وتقضي المحكمة بالسجن وبابطال هذه العقود و التصرفات.
* جميع الصكوك الصادرة بعد نشر هذا القانون بالرائد الرسمي وقبل دخول الصيغ الجديدة للشيكات حيز التنفيذ في اوائل فيفري 2025 تنطبق عليها احكام الفصل 411 جديد في خصوص مدة العقاب و الخطية وامكانية الصلح و التسوية لكن بعد هذا الاجل تصبح صكوك لاغية.
* كل من اصدر شيكا بدون رصيد قبل نشر هذا القانون بالرائد الرسمي يمكنه طلب ايقاف المحاكمة وتنفيذ العقاب اذا ابرم صلحا مع المستفيد او قام بخلاص او تأمين 10 بالمائة من قيمة الشيك مع تقديم التزام بخلاص باقي قيمة الشيك في ظرف 3 سنوات.
واذا نكل مصدر الشيك ولم يتولى خلاص باقي قيمته تستأنف التتبعات الجزائية استندا الى شكوى يقدمها المستفيد.
* اذا كان سن المسجون من اجل اصدار شيكات بدون رصيد يتجاوز 60 سنة وقضى مدة عقاب تتجاوز مدته المدة الجديدة المقررة بهذا القانون والتي تم تخفيضها من 5 سنوات الى سنتين فقط فان المحكمة تاذن بالاكتفاء بالمدة المقضاة.
(مع كامل الاحتراز فتحي الجموسي في 3 اوت 2024)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.