الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل القصرين يتعاقد مع اللاعب غيث الصالحي    التونسي راضي الجعايدي مدربا لنادي النجمة اللبناني    عاجل/ الجيش الصهيوني يصادق على خطة احتلال غزة..    وفاة صنع الله إبراهيم... قامة السرد العربي تفقد أحد أعمدتها    المرأة التونسية في قلب العمل: فريق نسائي للديوانة يسهل حركة المسافرين بميناء حلق الوادي    هام/ هيئة الصيادلة تطلق منصة رقمية ذكية لتسهيل ولوج المواطنين لصيدليات الاستمرار..    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يكشف عن موعد الجلسة العامة التقييمية    تونس تشارك في بطولة افريقيا للتايكواندو ب10 عناصر    بلاغ هام للترجي الرياضي التونسي..#خبر_عاجل    هام/ الديوانة التونسية تنتدب..    السجن لكهل أنهى حياة بائع متجول..وهذه التفاصيل..    عاجل/ هذه الدولة تعلن استعدادها اعتقال نتنياهو..    تفشي عدوى بكتيرية بفرنسا ...تفاصيل    رد بالك ... معلومات صادمة ...الاستحمام بالماء البارد في الصيف قد يهدد حياتك!    حمة الهمامي يرفض مشروع الطلاق بالتراضي وإعادة تعدد الزوجات    قرار قضائي بسجن محامٍ بتهم إرهابية وغسيل أموال    انعقاد القمة الافريقية التركية للفلاحة والصناعات الغذائية من 12 الى 16 اكتوبر 2025    البرلمان يدعو إلى تعزيز حقوق المرأة وصون كرامتها بمناسبة عيدها الوطني    هذه هي المرأة التونسية الوحيدة التي تستحق التكريم في عيدهن ...!!.    جنجون يختتم اليوم مهرجان سيدي عطاء الله بنبر    الكاف: حجز كميات من السجائر المحلية والمجهولة المصدر    مسيرة بالعاصمة للحزب الدستوري الحر للمطالبة باطلاق سراح رئيسته عبير موسي    "أصول" لياسين بولعراس على ركح الحمامات: عرض موسيقي يعزز حوار الثقافات ويدعو إلى الانفتاح وقبول الآخر    تونسيات يبعثن على الإلهام ويغيرن المعادلة    محرز الغنوشي للتوانسة :'' السباحة ممكنة بكافة الشواطئ واللي يحب يبحر يقصد ربي''    غيلان الشعلالي ومراد الهذلي يتوجان بالبطولة الليبية مع الأهلي طرابلس    في بالك : مشروع قانون جديد يقسم المسؤوليات المنزلية بين الزوجين!    تقارير اعلامية تُشكك في وجود مرتزقة كولومبيين في السودان    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات: المنتخب الوطني ينهزم أمام نظيره التشيلي    جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تطوير مجلة الأحوال الشخصية وحماية مكتسبات المرأة    عاجل : دراسة طبية تحذّر من مسكن آلام يستعمله الملايين    وزارة الصحة تعمم منصة Njda.tn لتسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح    نابل ..تراجع صابة عنب التحويل بنسبة تتراوح بنسبة 25 و 30%    جمهور مهرجان صفاقس الدولي يعيش أجواء كوميدية مع مسرحية "بينومي S+1" لعزيز الجبالي    اليوم.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمتاحف    ترامب وبوتين في ألاسكا: من أرض روسية سابقة إلى مسرح لمباحثات السلام المحتملة    موجة حرّ استثنائية تضرب فرنسا والسلطات تعزز الإجراءات الوقائية    إيقاف مراقب جوي فرنسي عن العمل لقوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    إدارة ترامب تتجه لإعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية...    ثمانية أمراض ناجمة عن قلة النوم    كرة القدم العالمية : على أي القنوات يمكنك مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء ؟    دعوة الى تلازم الذكاء الاصطناعي مع مقاصد الدين    توننداكس يتراجع مع إقفال الثلاثاء بنسبة 26ر0 بالمائة    حجز كميات كبيرة من الأجبان والزبدة محفوظة بطرق غير صحية بولاية جندوبة    سمكة الأرنب السامة غزت شاطئ نابل.. خطر على صحة التوانسة!    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    عاجل: استئناف حركة المترو بصفة عادية بعد إصلاح العطب الكهربائي    ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية مالتاريخ هذا    قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة    إحباط محاولة تهريب 36 كلغ من مخدّر "الزطلة" بميناء حلق الوادي الشمالي    يهم التسجيل المدرسي عن بعد/ البريد التونسي يعلن..    عاجل: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 13 أوت    رّد بالك مالبحر اليوم: الرياح توصل ل60 كلم والسباحة خطر    تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية    تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي (2 / 2)    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملخص وقراءة مبسطة للتحويرات بالقانون المنظم للتداول بالشيك…..
نشر في صحفيو صفاقس يوم 03 - 08 - 2024

ملخص وقراءة مبسطة للتحويرات المصادق عليها والمنشورة امس بالرائد الرسمي والمتعلقة بالقانون المنظم للتداول بالشيك:
* بداية من اوائل شهر فيفري 2025 وعلاوة على التنصيصات الوجوبية القديمة يجب ان يحتوي الشيك ايضا على تاريخ صلوحيته والتي لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ تسليم الكنش وايضا على القيمة المالية القصوى لكل شيك والتي لا يمكن ان تتجاوز 30 الف دينار لكل صك كما يجب ان يتضمن الشيك وجوبا تنصيصا على اسم المستفيد منه والا عد باطلا .
* كنش الصكوك يسنده البنك وفق دراسة يجريها حول وضعية حريفه المالية وقدرته على تغطية القيمة المالية للصكوك التي يصدرها ويحدد وفقها القيمة الجملية للمبالغ التي يمكن ان يتضمنها كل شيك من الكنش.
* احداث منصة رقمية الكترونية تمكن المستفيد من الشيك من التثبت فور تسلمه الصك من وجود الرصيد ومن حجز مبلغ الشيك على ذمته.
* يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تقدر بعشرين بالمائة من مبلغ الشيك كل من اصدر شيكا بدون رصيد يتجاوز المبلغ المضمن به 5000 دينار.
* يعاقب بنفس العقوبة كل من قبل شيكا على وجه الضمان.
* كل من يحاكم او صدرت ضده احكام سجنية متعددة تتعلق بشيكات بدون رصيد يمكنه طلب ضم العقوبات اما من المحكمة ان كان في طور المحاكمة او من وزير العدل ان كانت الاحكام باتة ويتم الضم بالحط من العقاب وفق جدول حدده القانون كما يمكن للمحكمة استبدال العقاب السجني بالعمل للمصلحة العامة.
لكن اذا كان الضم او الحط من العقاب ينجم عنه اطلاق سراح المسجون من السجن فان وكيل الجمهورية يصدر في حقه قرار تحجير سفر لمدة اقصاها خمس سنوات ولا يرفع هذا التحجير الا بعد خلاص المستفيدين من الشيكات.
* يترتب عن التسوية ايقاف المحاكمة وايقاف تنفيذ العقاب واسقاط الخطايا الغير مدفوعة.
* لا جريمة على كل من اصدر شيكا بدون رصيد لا يتجاوز مبلغه 5000 دينار و في هذه الحالة يكون البنك مجبرا على خلاصه او خلاص القيمة الناقصة منه، لكن لا تنطبق هذه الاحكام المتعلقة بوجوب خلاص الشيك على كل بنك وفر للمستفيد المنصة الالكترونية التي تخول له التثبت من وجود الرصيد وحجزه على ذمته.
* لا يمكن اثارة التتبع الجزائي من اجل جريمة اصدار شيك بدون رصيد الا بناء على شكوى يقدمها المستفيد لوكيل الجمهورية والذي عليه قبل الاذن بالتتبع الجزائي القيام باجراءات الصلح بالوساطة.
* يعاقب بالسجن مدة عامين كل ساحب لشيك ابرم صلحا بالوساطة وتولى بعد ذلك تهريب مكاسبه بالاسقاط او الهبة او البيع الصوري وتقضي المحكمة بالسجن وبابطال هذه العقود و التصرفات.
* جميع الصكوك الصادرة بعد نشر هذا القانون بالرائد الرسمي وقبل دخول الصيغ الجديدة للشيكات حيز التنفيذ في اوائل فيفري 2025 تنطبق عليها احكام الفصل 411 جديد في خصوص مدة العقاب و الخطية وامكانية الصلح و التسوية لكن بعد هذا الاجل تصبح صكوك لاغية.
* كل من اصدر شيكا بدون رصيد قبل نشر هذا القانون بالرائد الرسمي يمكنه طلب ايقاف المحاكمة وتنفيذ العقاب اذا ابرم صلحا مع المستفيد او قام بخلاص او تأمين 10 بالمائة من قيمة الشيك مع تقديم التزام بخلاص باقي قيمة الشيك في ظرف 3 سنوات.
واذا نكل مصدر الشيك ولم يتولى خلاص باقي قيمته تستأنف التتبعات الجزائية استندا الى شكوى يقدمها المستفيد.
* اذا كان سن المسجون من اجل اصدار شيكات بدون رصيد يتجاوز 60 سنة وقضى مدة عقاب تتجاوز مدته المدة الجديدة المقررة بهذا القانون والتي تم تخفيضها من 5 سنوات الى سنتين فقط فان المحكمة تاذن بالاكتفاء بالمدة المقضاة.
(مع كامل الاحتراز فتحي الجموسي في 3 اوت 2024)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.