بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملخص وقراءة مبسطة للتحويرات بالقانون المنظم للتداول بالشيك…..
نشر في صحفيو صفاقس يوم 03 - 08 - 2024

ملخص وقراءة مبسطة للتحويرات المصادق عليها والمنشورة امس بالرائد الرسمي والمتعلقة بالقانون المنظم للتداول بالشيك:
* بداية من اوائل شهر فيفري 2025 وعلاوة على التنصيصات الوجوبية القديمة يجب ان يحتوي الشيك ايضا على تاريخ صلوحيته والتي لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ تسليم الكنش وايضا على القيمة المالية القصوى لكل شيك والتي لا يمكن ان تتجاوز 30 الف دينار لكل صك كما يجب ان يتضمن الشيك وجوبا تنصيصا على اسم المستفيد منه والا عد باطلا .
* كنش الصكوك يسنده البنك وفق دراسة يجريها حول وضعية حريفه المالية وقدرته على تغطية القيمة المالية للصكوك التي يصدرها ويحدد وفقها القيمة الجملية للمبالغ التي يمكن ان يتضمنها كل شيك من الكنش.
* احداث منصة رقمية الكترونية تمكن المستفيد من الشيك من التثبت فور تسلمه الصك من وجود الرصيد ومن حجز مبلغ الشيك على ذمته.
* يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تقدر بعشرين بالمائة من مبلغ الشيك كل من اصدر شيكا بدون رصيد يتجاوز المبلغ المضمن به 5000 دينار.
* يعاقب بنفس العقوبة كل من قبل شيكا على وجه الضمان.
* كل من يحاكم او صدرت ضده احكام سجنية متعددة تتعلق بشيكات بدون رصيد يمكنه طلب ضم العقوبات اما من المحكمة ان كان في طور المحاكمة او من وزير العدل ان كانت الاحكام باتة ويتم الضم بالحط من العقاب وفق جدول حدده القانون كما يمكن للمحكمة استبدال العقاب السجني بالعمل للمصلحة العامة.
لكن اذا كان الضم او الحط من العقاب ينجم عنه اطلاق سراح المسجون من السجن فان وكيل الجمهورية يصدر في حقه قرار تحجير سفر لمدة اقصاها خمس سنوات ولا يرفع هذا التحجير الا بعد خلاص المستفيدين من الشيكات.
* يترتب عن التسوية ايقاف المحاكمة وايقاف تنفيذ العقاب واسقاط الخطايا الغير مدفوعة.
* لا جريمة على كل من اصدر شيكا بدون رصيد لا يتجاوز مبلغه 5000 دينار و في هذه الحالة يكون البنك مجبرا على خلاصه او خلاص القيمة الناقصة منه، لكن لا تنطبق هذه الاحكام المتعلقة بوجوب خلاص الشيك على كل بنك وفر للمستفيد المنصة الالكترونية التي تخول له التثبت من وجود الرصيد وحجزه على ذمته.
* لا يمكن اثارة التتبع الجزائي من اجل جريمة اصدار شيك بدون رصيد الا بناء على شكوى يقدمها المستفيد لوكيل الجمهورية والذي عليه قبل الاذن بالتتبع الجزائي القيام باجراءات الصلح بالوساطة.
* يعاقب بالسجن مدة عامين كل ساحب لشيك ابرم صلحا بالوساطة وتولى بعد ذلك تهريب مكاسبه بالاسقاط او الهبة او البيع الصوري وتقضي المحكمة بالسجن وبابطال هذه العقود و التصرفات.
* جميع الصكوك الصادرة بعد نشر هذا القانون بالرائد الرسمي وقبل دخول الصيغ الجديدة للشيكات حيز التنفيذ في اوائل فيفري 2025 تنطبق عليها احكام الفصل 411 جديد في خصوص مدة العقاب و الخطية وامكانية الصلح و التسوية لكن بعد هذا الاجل تصبح صكوك لاغية.
* كل من اصدر شيكا بدون رصيد قبل نشر هذا القانون بالرائد الرسمي يمكنه طلب ايقاف المحاكمة وتنفيذ العقاب اذا ابرم صلحا مع المستفيد او قام بخلاص او تأمين 10 بالمائة من قيمة الشيك مع تقديم التزام بخلاص باقي قيمة الشيك في ظرف 3 سنوات.
واذا نكل مصدر الشيك ولم يتولى خلاص باقي قيمته تستأنف التتبعات الجزائية استندا الى شكوى يقدمها المستفيد.
* اذا كان سن المسجون من اجل اصدار شيكات بدون رصيد يتجاوز 60 سنة وقضى مدة عقاب تتجاوز مدته المدة الجديدة المقررة بهذا القانون والتي تم تخفيضها من 5 سنوات الى سنتين فقط فان المحكمة تاذن بالاكتفاء بالمدة المقضاة.
(مع كامل الاحتراز فتحي الجموسي في 3 اوت 2024)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.