اوردت إكسبراس أف أم قرار رئيس الحكومة المتعلق بضبط مبالغ التعويضات المخولة لفائدة أولي الحق من الشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة جراء اعتداءات إرهابية. وتم حسب القرار ضبط مقدار التعويضات ب 40.000 دينار لأولي الحق من الشهداء ومن 4.000 دينار الى 10.000 دينار للمصابين بأضرار بدنية، وتصرف التعويضات حسب طبيعة الإصابة فإنه يتم في صورة اذا كان الضرر موجبا للاقامة بالهياكل الإستشفائية فيتم صرف تسبقة الى الأعوان المصابين وذلك على أساس معاينة طبية أولية في حدود 2.000 دينار تخصم من المبلغ النهائي للتعويض. وتصرف التعويضات لأولي الحق من الشهداء كما يلي : دفعة واحدة يوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه ب 10 % لكل واحد من الوالدين و40 % للقرين و40 % لأبناء الشهداء بالتساوي، وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي، وفي صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له كما يتمتع القرين بالنسبة المخصصة للأبناء عند انفراده. وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما الى الأبناء بالتساوي بينهم، وفي صورة عدم وجود قرين وأبناء فإن النسبة المخصصة للقرين والأبناء تؤول لوالديه بالتساوي ، وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول الى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.