" لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. " المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحتفل شعوب العالم اليوم 26 جوان باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، و قد سجّلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال سنة 2015 وبداية سنة 2016 تواصل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة أثناء الاعتقال و- أو أثناء الاستجواب و – أو التحقيق و – أو السجن إذ عاينت فروع الرابطة والفريق الوطني لزيارة أماكن الإحتجاز عديد حالات التعذيب وآثاره سواء بأماكن الإحتفاظ أو بالسجون، وإذ تذكر الرابطة بأنّ الدستور التونسي الجديد الصادر في 27 جانفي 2014: – يمنع التعذيب المعنوي و المادي و ينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم و يلزم الدولة بحماية كرامة الذات البشرية و حرمة الجسد (الفصل 23) – و يؤكد أن لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته (الفصل 30 ) ، و إذ ترحب الرابطة بنشأة الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب وتدعوها إلى العمل مع مكونات المجتمع المدني قصد مكافحة آفة التعذيب و التوقي منها ، فإنها تعتبر بأنّ المنظومة التشريعية السارية لم تقع ملاءمتها بعد مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة حتى يقع القطع مع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة ومع ظاهرة الإفلات من العقاب ليتمّ تتبّع الجناة أمرا وتنفيذا وهو ما سعت الرابطة دوما إلى المطالبة به، لذا ترى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التوقي الشامل من التعذيب و غيره من المعاملات القاسية و المهينة يستوجب نشر ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها و القيام بجملة من الإصلاحات الإدارية و التشريعية و القضائية منها ׃ + تنقيح الفصل 101 مكرّر من المجلّة الجزائيّة حتّى يتواءم مع الفصل الأوّل من اتّفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة . + تجريم ممارسة الاختفاء القسريّ بالقانون . + التّصديق على التّصريح الاختياري المتعلّق بقبول أهليّة المحكمة الإفريقيّة للفصل في دعاوي يرفعها الأفراد أو المنظّمات غير الحكوميّة . + القيام بتدقيق خاصّ يشمل قضايا التّعذيب والمعاملات السّيّئة بغاية إدراك أسباب الانخرام الوظيفيّ للقضاء في معالجتها . + تعميم مؤسّسة مساعد وكيل الجمهوريّة المتعهّد بقضايا التّعذيب على كلّ المحاكم الابتدائيّة . + تقنين حماية الشّهود والضّحايا . + وضع الشّرطة العدليّة تحت إشراف السّلطة القضائيّة . + إرساء هيئة حقوق الإنسان بما يتطابق وأحكام الدّستور ومبادئ باريس . + تنقيح وإصلاح القانون الأساسيّ المنظّم للسّجون بما يدرج فيه وضع آليّات تضمن معالجة تظلّمات وشكاوى المساجين ، + رصد الموارد اللّازمة لتحسين ظروف العمل ، والبنية الأساسية والتّجهيزات والخدمات المقدّمة للمساجين . + وضع الإطار الطّبّي العامل بالسّجون تحت إشراف وزارة الصّحّة ، + فتح أماكن الاحتفاظ على العالم الخارجيّ ولتدخّلات المجتمع المدنيّ . + الزّيادة في عدد قضاة تنفيذ العقوبات وتوسيع صلاحيّاتهم وتمكينهم من التّفرّغ الكامل لمهمّتهم . + مكافحة ظاهرة الاكتظاظ بالسّجون ولاسيّما بالتّقليل أكثر ما يمكن من اللّجوء إلى الإيقافات التّحفّظيّة ، وتوسيع اعتماد العقوبات البديلة ، + سدّ حاجيات ضحايا التّعذيب والمعاملات السّيّئة ذات الطّابع المتأكّد ، ولاسيّما منها ما يتعلّق بالمساعدة النّفسيّة والطّبيّة . عن الهيئة المديرة الرئيس