التحكيم لغة مصدر حكم يحكم آي جعله حكما والحكم بمعنى العلم والقضاء بالعدل والحكم من أسماء الله الحسنى ويعرف التحكيم على انه مسار خاص عن المسار العام لحل النزاعات بين الأفراد من قبل هيئة تحكيمية يتم اختيار أعضائها باتفاق الأطراف وقد عرف الفصل الأول من مجلة التحكيم التونسية الصادرة بالقانون عدد42 لسنة 1993 والمؤرخ في 26 افريل 1993 على انه طريقة خاصة لفصل بعض أصناف النزاعات من قبل هيئة تحكيمية يسند إليها الأطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية تحكيم . ويقع اللجوء للتحكيم لعدة اعتبارات نظرا لسرعته ( يقع الفصل في النزاعات في مدة يحددها الاطراف) وليونته اذ ا ن الأطراف بالاستطاعتهم تحديد الهيئة التحكيمية والقانون المراد تطبيقه في النزاعات كما يعتبر التحكيم ضمانا للمستثمر الأجنبي الذي يقوم برصد أمواله في بلد معين ويخشى عند نشوب نزاعات بينه وبين الدولة الأجنبية أن يكون القضاء منحازا وغير ملتزم بالمعايير الدولية كما يمتاز التحكيم بالسرية و بمراعات ما يتفق عليه الأطراف بالحسنى وهو ما يمثل حافزا على إبقاء العلاقات والمعاملات الاقتصادية واستمراها وشعورا منها بأهمية التحكيم لتوفير الضمانات اللازمة للمستثمر الأجنبي وتحفيزه على الاستثمار في تونس قامت الدولة التونسية بإدراج عنوان سادس صلب مشروع مجلة الاستثمار تحت عنوان تسوية النزاعات وخصصت ثلاثة فصول كاملة للتحكيم وهي الفصول 23/24 و25 علما وان مشروع مجلة الاستثمار وقع إيداعه بمجلس نواب الشعب بتاريخ 06 نوفمبر 2015 تحت عدد 2015/68 ويحتوي هذا القانون على ستة أبواب خصص الباب السادس منه للتحكيم . وفيما يلي نتطرق للثلاث الفصول السالفة الذكر وهي : – الفصل 23 من مشروع مجلة الاستثمار تطرق للتحكيم وذكر على انه يسوي كل نزاع يطرا بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلة وفق إجراءات المصالحة إلا إذا تخلى احد الأطراف كتابيا وللإطراف حرية الاتفاق على الإجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة وفي غياب ذلك يطبق نظام المصالحة للجنة الاممالمتحدة للقانون التجاري الدولي . كما أضاف الفصل انه عندما يبرم الأطراف عقد صلح يقوم هذا الصلح مقام القانون بينهم ويوفون به مع تمام الأمانة وفي اقرب الآجال. – الفصل 24 وقع ذكر انه عند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي يمكن اللجوء الى التحكيم بمقتضى اتفاقية خصوصية بين الطرفين وعند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر التونسية بالمصالحة وكانت له موضوعيا صبغة دولية يمكن الأطراف عرضه على التحكيم بمقتضى اتفاقية تحكيم وتخضع عند إذا إجراءات التحكيم للأحكام مجلة التحكيم وفيما عدى ذلك تختص ا لمحاكم التونسية بالنظر في النزاع الفصل 25 أكد أن القيام أمام إحدى الهيئات التحكمية أو القضائية على انه تنازل نهائي عن كل قيام لاحق أمام أي هيئة تحكيمية آو قضائية أخرى لسعد ولها عضو بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حكم دولي معتمد عضو مجلس المحكمين الدوليين مكتب شمال إفريقيا