تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خديجة القاسمي (رئيسة فرع تونس للمركز الدولي للتّحكيم بجنيف) ل«التونسية»: هدفنا تشجيع رجال الأعمال على الإستثمار
نشر في التونسية يوم 06 - 01 - 2016


حاورتها: خولة الزتايقي

مبدأ وجوبية اللجوء الى قضاء الدولة، هو مبدأ يستمد من استقراء الفصل الأول من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والذي يفيد انه «تنظر المحاكم حسب اختصاصاتها وطبق احكام هذا القانون في جميع النزاعات المدنية والتجارية»، وهذا يعني ان الاصل هو ضرورة لجوء الاشخاص، سواء كانوا ماديين او معنويين، مبدئيا، الى قضاء الدولة بوصفه مرفقا عموميا. وبالتالي فإن امكانية اللجوء الى قضاء خاص تبقى استثنائية، والقضاء الخاص يقصد به هنا التحكيم الذي اصبح منظما، ويخضع لأحكام مجلة التحكيم الصادرة في 26 افريل 1993. ولقد عرف الفصل الأول من المجلّة التحكيم على أنه طريقة خاصة لفصل بعض اصناف النزاعات من قبل هيئة تحكيم تسند إليها الأطراف مهمة البتّ فيها بموجب اتفاقية تحكيم، ويستنتج من هذا التعريف ان التحكيم يجوز بشرط اتفاق الاطراف عليه صراحة، ويمكن ان يتم اتفاقهم على ذلك، إما بواسطة اتفاق على التحكيم، والذي ورد تعريفه بالفصل 4 على أنه «التزام يتولى بمقتضاه اطراف نزاع قائم، عرض هذا النزاع على هيئة تحكيم، أو بواسطة شرط تحكيمي»، وهو حسب مقتضيات الفصل 3 من مجلة التحكيم التزام اطراف عقد بإخضاع النزاعات التي قد تتولد عن ذلك العقد للتحكيم.
إلا أنه تجدر الإشارة إلى وجود عدد من النزاعات لا يجوز الاتفاق بخصوصها على التحكيم، وهي النزاعات التي عددها الفصل 7 من مجلة التحكيم الذي نص على انه «لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، في النزاعات المتعلقة بالجنسية والنزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية باستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح، والنزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية، الا اذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية، اقتصادية أو تجارية أو مالية». وهنا تجدر الاشارة إلى أنه من المسائل المتعلقة بالنظام العام قضايا الطلاق والنسب مثلا. أما بالنسبة للخلافات المالية التي تم ذكرها في الفصل 7، فمن بينها قضايا التعويض أو النفقة. أما المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، فمن أهمها القضايا المتعلقة بالحقوق الخاصة بذات الانسان، وما تجدر ملاحظته هو أن المشرّع فرض رقابة لاحقة على أحكام التحكيم. وقد اخضع المشرع التونسي الحكم التحكيمي الى رقابة قضائية، ذلك ان الحكم التحكيمي لا يصبح قابلا للتنفيذ، الا اذا تم اكساؤه بالصبغة التنفيذية، وذلك من طرف القاضي المختص، الذي يختلف حسب طبيعة النزاع، والذي يتعلق بتحكيم داخلي أو دولي.
وبهدف نشر ثقافة التحكيم في تونس والمغرب العربي والشرق الأوسط، افتتح المركز الدولي للتحكيم بجنيف فرعه بتونس في بداية جانفي 2016، بقيادة المستشارة الدولية خديجة محمد القاسمي العضوة الدائمة بالهيئة الدولية للتحكيم بجنيف والمديرة التنفيذية لفرع تونس للمركز الدولي للتحكيم بجنيف. القاسمي متحصلة على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى الماجستير في القانون الدولي من جامعة القاهرة، وتعتبر المرأة الأولى التي نالت شهادة العضوية الدائمة بالهيئة الدولية للتحكيم، والتي ستنال شرف تكريمها في شهر جانفي الجاري من طرف السفير المصري وممثلي مركز جنيف. «التونسية» التقتها فكان معها الحوار التالي.
لو تقدمي لنا المركز الدولي للتحكيم؟
المركز الدولي للتحكيم بجنيف هو المركز الرئيسي ويعنى بتكوين وتدريب الكوادر العلمية في جميع الأنحاء في التحكيم والوساطة والتنمية البشرية وإدارة الأعمال والعلوم الديبلوماسية والقنصلية، والإقتصادات، في تونس والمغرب العربي وكافة دول الشرق الأوسط. طبعا مركز جنيف للتحكيم الدولي وفض النزاعات هو مركز له طابع خاص يقوم بممارسة التحكيم الدولي وفضّ النزاعات بين الأطراف المحلية والدولية ويهدف مركز جنيف إلى نشر ثقافة التحكيم الدولي في مصر والدول الأفروآسياوية، كما يتعاون المركز مع العديد من الجهات الدولية والمحلية في التحكيم الدولي وذلك بهدف الرقي بالتحكيم الدولي على مستوى العالم العربي ونشر الوعي وثقافة التحكيم وتخفيف العبء عن القضاء. وقد أنشأ مركز جنيف للتحكيم الدولي وفض النزاعات في غرة جوان من سنة 2013 وذلك بترخيص من جمهورية مصر العربية لمزاولة هذا النشاط.
طبعا نلتم تفويضا لفتح المركز؟
طبعا المركز الدولي للتحكيم بتونس مخوّل للقيام بمهامه وذلك بمقتضى تفويض من المركز القائم في مصر، وأنا المخولة الوحيدة لفتح هذا المركز في تونس بعد الشهائد التي تحصلت عليها والتكوين الذي تلقيته. طبعا كان بإمكاني العمل في التحكيم بالخارج لكنني فضلت نقل التجربة إلى تونس وفتح فرع بها وهو ما سيخدم السياحة ويجلب الأموال من الخارج، وهو ما سيحوّل تونس إلى قطب يمكّن أصحاب الكفاءات من التكوين في بلادنا ومن كافة انحاء العالم العربي، وفقا للقوانين الدولية، المركز موجود بتونس وصبغته تعليمية وتكوينية بالأساس وليس له اية صبغة سياسية أو أهداف سياسية، وإنما هو صرح للتعليم والتدريب.
ونحن كهيئة دولية للتحكيم ملتزمون بقوانين الدولة وفقا لما يقع التعامل به في الساحة الدولية، وسيتم تكوين الكوادر في اطار التحكيم الدولي لأنها منعدمة في تونس، ذلك أن قلة نادرة من تعرف التحكيم وتعي قدرته على فضّ النزاعات بسرعة كوسيلة بديلة لفض النزاعات، رغم إنتشاره بالدول الأخرى.
وستمكّن الشهائد المتدرب من الحصول على شهادة تخدمه في السيرة الدولية وهي معترف بها من هيئات دولية وآفاقها عالمية، وما أريد أن أذكّر به وأؤكّد عليه هو أن بروز فكرة إقامة المركز في تونس جاءت بعد حصولي على الشهائد العلمية من المركز الدولي للتحكيم في جينيف، لأكون اول امرأة تونسية تحصل على شهادة دولية في بروكسيل، وأرادت استثمارها في تونس، خاصة مع فوزنا بجائزة نوبل للسلام.
ماذا عن المركز في تونس؟
لقد تم افتتاح المركز الدولي للتدريب في التحكيم بتونس المتفرع عن مركز جنيف العالمي بتفويض من الهيئة الدولية للتحكيم بالقاهرة، ويهدف مركز الهيئة الدولية للتحكيم بجنيف من خلال فرع تونس إلى توعية وتكوين الكوادر العلمية وتدريبهم على التفعيل الحقيقي لمجال التحكيم الدولي بالمجتمع، كل في اختصاصه، وقد كان من المقرر إنشاء الفرع بدولة المغرب الشقيقة، ولكن الهيئة العليا بجنيف غيّرت مؤخرا قرارها وذلك إثر فوز تونس بجائزة نوبل للسلام، وبعد دفاعنا الكبير عن إنشاء المركز في تونس، وقد نجحنا في الحصول على الترخيص، لتحتضن تونس مقرّ المركز.
ويقدم المركز في مجال التحكيم الدولي وفض النزاعات للمتدربين فيه عدة برامج منها برامج في التحكيم الدولي وبرامج في العلوم السياسية والقنصلية وبرامج في التنمية وإدارة الأعمال، والماجستير المصغر بنظام «أون لاين»، وهو نظام يقع إتباعه من طرف المتدرب بالمركز عن بعد في حالة تعذر أو وجود عائق الحضور في المحاضرات التي يقدمها المركز.
المركز يعمل على إعداد وتكوين محكّمين دوليين، كيف يقع تأهيلهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم؟
تدوم فترة التدريب 3 أشهر، ويتمّ خلالها تقديم دروس للمتدربين بصفة مكثفة، ليمرّوا في ما بعد إلى مرحلة اجتياز الامتحانات الكتابية التي تدوم شهرا، وتتخلّل الدورة التدريبية ورشات عمل كل في اختصاصه، ويمنح المركز بعد اجتياز الامتحانات والتي يقع تصحيحها في المركز الدولي بجنيف، شهائد دولية معتمدة من الهيئة الدولية لاتحاد الوسطاء بإنقلترا، ومن مركز جنيف الدولي للتحكيم، ومن مجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، وأخيرا من الهيئة الدولية للتحكيم بمصر.
ما هي آفاق المتدرب في سوق الشغل بعد فترة التكوين؟
نحن نمنح شهائد دولية معتمدة في جميع أنحاء العالم، ويمكن للمتدرب وقتها أن يعمل بشكل مستقل ويفتح مكتبا خاصا بالتحكيم سواء كان التحكيم داخليا أو دوليا، وأريد أن أوضح الخلط الموجود في المفاهيم، فالمركز «لا يحكم» ولا يتدخل في القضاء الدولي، نحن إطار تكويني وتدريبي، أي صرح علمي أساسا.
هناك فرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي طبعا؟
طبعا هناك فرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، فإذا تعلق الأمر بتحكيم داخلي، يكون القاضي المختص بإكساء الحكم التحكيمي بالصبغة التنفيذية، إما رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر بدائرتها هذا الحكم، أو قاضي الناحية، كل في حدود نظره، وهذا عملا بأحكام الفقرة 1 من الفصل 33 من مجلة التحكيم.
وتتولى هيئة التحكيم جميع الأبحاث من تلقي الشهادات وإجراء الاختبارات إلى غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة، وإذا كان أحد الأطراف ماسكا لوسيلة من وسائل الإثبات فلها مطالبته بتقديمها، ولها أيضا سماع كل من ترى فائدة في سماعه لتقدير النزاع. ولهيئة التحكيم أن تعين كتابة أحد أعضائها للقيام بعمل معين، ويجوز لها الاستنجاد بالقضاء لاستصدار أي قرار يمكّنها من تحقيق الأغراض الواردة بهذا الفصل. وعندما تحضّر القضية للحكم تعلم هيئة التحكيم أطراف النزاع بتاريخ ختم المرافعة، وتصدر حكمها بأغلبية الآراء بعد المفاوضة ويشتمل الحكم على جميع البيانات التي أوجبها الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مع مراعاة أحكام الفصل 14 من مجلة التحكيم المتعلقة بالمحكّمين الصالحين. كما يجب أن يقع الإمضاء على الحكم من طرف المحكمين. وإذا رفض واحد منهم أو أكثر الإمضاء أو كان عاجزاً عنه ينص الحكم على ذلك. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقع الإمضاء عليه من طرف أغلبيتهم، وإذا لم تكن هناك أغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم ينص على ذلك ويصدر الحكم طبق رأيه ويكتفي في هذه الصورة بإمضائه على أحكام هيئة التحكيم.
وتنسحب القواعد الخاصة بالتنفيذ الوقتي والمنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على أحكام هيئة التحكيم، ويصدر حكم هيئة التحكيم داخل التراب التونسي، ويكون له - بمجرد صدوره - نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع الخلاف الذي بت فيه. ويكون حكم هيئة التحكيم قابلاً للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة اجبارية بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التي صدر بدائرتها الحكم أو قاضي الناحية كل في حدود نظره إلا إذا كان التحكيم يتعلق بخلاف منشور لدى محكمة استئناف عند إبرام الإتفاق على التحكيم فإن رئيس هذه المحكمة هو الذي له وحده الحق في إصدار الإذن. وتتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف15 يوما من صدوره وتودع في نفس الأجل أصل الحكم مرفوقا بإتفاقية التحكيم بكتابة المحكمة المختصة مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.وعلى من له مصلحة إعلام الطرف الآخر وفقاً لمجلة المرافعات المدنية والتجارية لتجرى آجال الطعن فيه.
أما اذا كان الحكم التحكيمي صادر في اطار تحكيم دولي، فيكون لمحكم التحكيم من النفوذ ما نصّت عليه أحكام الفصل 32 من هذه المجلة وذلك بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه وينفّذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة الإستئناف بتونس مع مراعاة أحكام هذا الفصل والفصلين 81 و82 من هذه المجلة، وعلى الطرف الذي يستند إلى حكم تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم الحكم الأصلي المشهود بصحته على الوجه الصحيح أو صورة منه مطابقة للأصل واتفاقية التحكيم الأصلية المشار إليها في الفصل 52 من هذه المجلة أو صورة منها مطابقة للأصل وتكون الوثيقتان المذكورتان مرفقتين عند الإقتضاء بترجمة رسمية لهما باللغة العربية.
ولا يجوز رفض الإعتراف بأي حكم تحكيمي أو رفض تنفيذه بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا في الحالتين التاليتين حسب مقتضيات الفصل 81 من مجلة التحكيم: «أولا - بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده إذا قدم هذا الطرف إلى محكمة الإستئناف بتونس المقدم إليها طلب الإعتراف أو التنفيذ دليلا يثبت أحد الأمور التالية :
أ) أنّ طرفا في اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة لا يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية أو أن هذه الإتفاقية غير صحيحة في نظر القانون الذي أخضعها له الأطراف أو أنها - عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون - غير صحيحة في نظر قواعد القانون الدولي الخاص.
ب) أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يقع إعلامه على الوجه الصحيح بتعيين المحكّم أو بإجراءات التحكيم أو انه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
ج) إن كان تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفاً لمقتضيات اتفاقية تحكيم بصفة عامة أو لنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم، أو أنّ حكم التحكيم قد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى محاكم البلد الصادر فيه ذلك الحكم أو أنّه وقع إبطاله أو إيقاف تنفيذه بموجب قانون ذلك البلد.
ثانيا، إذا رأت المحكمة أن الإعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه يخالف النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص.» إذا قدّم طلب بإبطال حكم تحكيم أو بإيقاف تنفيذه إلى المحكمة المشار إليها بالفقرة «ه» من الفصل 81 من هذه المجلة،جاز لمحكمة الإستئناف بتونس المقدم إليها طلب الإعتراف أو التنفيذ حسب احكام الفصل 82 من مجلة التحكيم تأجيل حكمها ويجوز لها أيضا بناءً على طلب الطرف طالب الإعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه - أن تأذن الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.
ما هي أهمية نشر ثقافة التحكيم في البلدان العربية؟
كل البلدان العربية في حاجة الى نشر ثقافة التحكيم، ليس فقط للمزايا العديدة التي يتمتع بها التحكيم، وإنما لإعداد جيل من المحكّمين والخبراء المعنيين بالتحكيم القادرين على التعامل مع القضايا التحكيمية في تونس أو حتى خارج تونس، وأهم ما يميز التحكيم هو سرعته في الفصل في النزاعات المعروضة أمام الهيئة التحكيمية، خاصة إذا تعلقت القضية التحكيمية بالتجارة والاستثمار، كما أن التحكيم يجنب تعرض المستثمر ومشروعه للتعطيل، والجميع يعلم أن الوقت ثمين جدا بالنسبة للمستثمر أو رجل الأعمال، وبالتالي يكون من صالحه دائما فض النزاع في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن طول إجراءات التقاضي، وطبعا هذه هي الميزة الثانية للتحكيم في المعاملات بين الخصوم، كما أن التحكيم يتميز بالحفاظ على سريّة هذه المعاملات، كما ينهي النزاع القائم بحكم نهائي وباتّ، واجب التنفيذ، وهنا يبرز دور التحكيم الذي يشجع المستثمر التونسي أو الاجنبي للإستثمار دون أي خوف وبكل ثقة في وجود تحكيم دولي ومحكّمين دوليين أكفاء قادرين على فض النزاعات بكل حيادية وعدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.