الفصل 2 (جديد) : تسند لفائدة القائمين على شؤون الجوامع والمساجد الذين لهم صفة موظف عمومي أو المنتفعين بدخل قار من القطاع الخاص أو المنتفعين بجراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص، منحة جملية شهرية غير خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد أو الحيطة الاجتماعية طبقا للجدول التالي : الخطة المقدار الشهري للمنحة إمام خطيب: إمام خطيب متحصل على الأقل على الإجازة أو الأستاذية أو شهادة جامعية معادلة لها 90 إمام خطيب دون الإجازة أو الأستاذية 80 إمام خطيب نائب 35 إمام خمس بالجوامع 80 إمام خمس بالمساجد 72 مؤذن بالجوامع 72 مؤذن بالمساجد 65 قائم بشؤون البيت بالجوامع 72 قائم بشؤون البيت بالمساجد 65 مدرس آفاق 90 راوي حديث 65 مؤدب متحصل على الأستاذية في العلوم الشرعية والتفكير الإسلامي 90 مؤدب دون الأستاذية في العلوم الشرعية والتفكير الإسلامي 55 قارئ 65 ناظر عام 80 ناظر جوامع 72 ناظر ميضاة 72 الفصل 3 (جديد) : يسند لفائدة القائمين على شؤون الجوامع والمساجد من غير الأشخاص المذكورين بالفصل 2 (جديد) أعلاه، الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع، طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. الفصل 5 (جديد) : تصرف المنحة المذكورة بالفصل 2 (جديد) والأجر المذكور بالفصل 3 (جديد) أعلاه على الاعتمادات المرسمة بميزانية وزارة الشؤون الدينية. الفصل 2 تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد. الفصل 3 يبدأ العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من شهر جانفي 2017.