لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال !    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة..    بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح..    قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    نقيب الصحفيين : نسعى لوضع آليات جديدة لدعم قطاع الصحافة .. تحدد مشاكل الصحفيين وتقدم الحلول    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في الوظائف القضائية العليا


ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
 بعد اطلاعه على البيان الصادر بتاريخ 17 اكتوبر 2013 من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المتضمن خصوصا موقفها من الحركة القضائية الجزئية التي اجراها وزير العدل بتاريخ 14 اكتوبر 2013 وما ادت اليه من مراجعة الحركة القضائية المصادق عليها من الهيئة في 13 سبتمبر 2013 وانهاء مهام عضوين منها هما السيدان خالد البراق المتفقد العام بوزارة العدل والنوري القطيطي رئيس المحكمة العقارية و"غصب" اختصاص التعيين في الوظائف السامية و بالادارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات الملحقة بها ومحاولة احياء مذكرات العمل الموروثة عن المنظومة القضائية السابقة وكذلك ما تضمنه البيان من اعتبار المذكرات المشار اليها فاقدة لكل سند قانوني وفي حكم القرارات المعدومة واقرار عدم اجراء العمل بها .
 وبعد الاطلاع على التوضيح الصادر من وزارة العدل بتاريخ 21 اكتوبر 2013 وما ورد به من اتهام الهيئة "بالتحريض" على عدم العمل بالقرارات المذكورة واعتبار ذلك "انحرافا خطيرا" من شانه تهديد السير العادي للعمل القضائي مع التمسك بان القانون المحدث للهيئة لم يسند لها الاختصاصات الراجعة للسلطة التنفيذية وخصوصا التعيين في الوظائف القضائية العليا الذي يتم بمقتضى امر بناء على اقتراح من وزير العدل طبق الفصل 7 مكرر من القانون الاساسي للقضاة الصادر في 14 جويلية 1967وبان القاضيين المعينين في خطتي متفقد عام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية قد تم تكليفهما بصفة مؤقتة بموجب مذكرتي عمل من وزير العدل وان مبدا توازي الشكليات يقتضي اصدار مذكرات في الغرض وبان الهيئة لم تثبّت القاضيين المعنيين في هاتين الخطتين عند اجراء الحركة الاخيرة ولم تقم بترشيحهما وكذلك على ما تضمنه التوضيح من ان التعيينات الجديدة تندرج في اطار ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها وان البت في تنازع الاختصاص بين الجهتين يكون بالرجوع إلى السلط العليا والهيئات الرقابية والقضائية المختصة.
 وبعد الاطلاع على الامرعدد 4169 لسنة 2013 المؤرخ في 1 اكتوبر 2013 المتعلق بتسمية السيد رياض الصيد القاضي من الرتبة الثالثة مديرا عاما للمعهد الاعلى للقضاء ابتداء من 1 سبتمبر2013(المنشور بالرائد الرسمي ليوم 21 اكتوبر 2013)
 وبعد الاطلاع على البلاغ الصادر من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 22 اكتوبر 2013 المتضمن قرارها فتح باب الترشح لخطة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ولخطط المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء ورئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ومستشاريها تداركا للسهو الذي تسرب للحركة القضائية المعلن عنها بتاريخ 13 سبتمبر 2013و توجيه مذكرة الى رئاسة الجمهورية في ذلك.
واذ يستغرب صيغة التعامل بين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و وزارة العدل وتمادي الوزير بصورة لافتة في انكار وجودها بعد ان وصفها في 19 سبتمبر 2013″ بالجسم الاجنبي عن القضاء "قبل ان يتولى اخيرا وصف اعمالها "بالانحراف الخطير" بسبب رفضها تنحية قاضيين معينين بالصفة بطريقة فجئية وباسلوب غير لائق وخارج أي اختصاص.
واذ يلاحظ تجنب الوزارة في ردها الخوض ولو بالاشارة فيما اوردته الهيئة بشان الصعوبات التي واجهتها نتيجة " غياب الارادة السياسية في تمكينها من المقومات الاساسية لوجودها الفعلي كمؤسسة دستورية" اضافة إلى عدم توفير الامكانات اللازمة لعملها بسبب موقف وزير العدل من الهيئة نفسها.
واذ يشير الى امتناع الوزارة في ردها عن توضيح موقفها من استعمال مذكرات العمل في نقلة بقية القضاة رغم ارتباط ذلك بالقرارين الصادرين في تنحية عضوي هيئة القضاء.
فان المرصد التونسي لاستقلال القضاء يبدي في ضوء ذلك الملاحظات التالية:
أولا- يتضح ان الوزارة لم تُخفِ بأي وجه نيتها في المحافظة على الامتيازات الملغاة التي ارتبطت بالنظام القضائي القديم والابقاء على مسالك التدخل في عمل المحاكم ويظهر ذلك في ابرازها للاختصاصات الراجعة للسلطة التنفيذية واعتبار الامر ممارسة لصلاحياتها واصرارها على الانفراد بالتعيين في الوظائف القضائية العليا والتاكيد دون سند على ان التركيبة القانونية للهيئة تفترض ان يقع تعيين القضاة السامين من قبل السلطة التنفيذية وهي نتيجة منافية لضمانات الاستقلالية وخصوصا للادارة الذاتية للشان القضائي التي مثّلت ركيزة القانون المحدث للهيئة.
ثانيا- يتبين ان الوزارة قد استبعدت الاختصاص الشامل للهيئة القضائية في تسمية القضاة و تعيينهم و ترقيتهم ونقلتهم المقرر بالفصل 14 من القانون الاساسي المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق باحداث الهيئة واغفلت التنصيص عليه في ردها تماشيا مع رغبتها في المحافظة على الامتيازات السابقة وتبريرا لعدم رجوعها في التعيينات الاخيرة الى هيئة القضاء العدلي التي لا ترى لزوما لاستشارتها.
ويستند اتجاه الوزارة في ذلك الى نظرتها المتفردة للوضع الانتقالي المترتب عن إحداث الهيئة الجديدة الذي لا يتجاوز حسب رايها مجرد الارث المتمثل في حلول" الهيئة المستحدثة "محل المجلس الاعلى للقضاء في جميع اختصاصاته لا غير مع بقاء امتيازات السلطة التنفيذية الموروثة دون تغيير وهو ما يعكس غياب القطع مع ممارسات الماضي القريب وعمق التواصل مع الارث الاستبدادي و ضعف الوعي بالانتقال الديمقراطي .
ثالثا- يلاحظ ان الوزارة قد حاولت في ردها على مواقف الهيئة وقراراتها ادخال الالتباس في الاختصاص الاقصائي المقرر لها طبق الفصل 14 من القانون الاساسي المؤرخ 2 ماي 2013 وذلك باعتبار "غصب الاختصاص" على حسب وصف الهيئة من قبيل "تنازع الاختصاص" الوارد بين مختلف الهياكل والسلط وهو ما يشير الى نية الوزارة الالتجاء الى التقاضي بناء على عدم استجابتها الى القرارات الصادرة من الهيئة وربما التمادي في التعيينات الانفرادية بالوظائف القضائية العليا خلافا لما يقتضيه القانون .
وفي مقابل ذلك يبدو ان الهيئة قد عقدت العزم منذ اعلان المبادئ المضمن ببيانها الصادر في 17 اكتوبر 2013 على ممارسة صلاحياتها الكاملة بشان التعيينات القضائية الخاصة بالوظائف العليا من ذلك اعلانها بتاريخ 22 اكتوبر 2013 فتح باب الترشح لخطة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وهي من بين الخطط القضائية السامية التي نص عليها الفصل 7 مكرر من القانون الاساسي للقضاة و يتم التعيين فيها بموجب امرمن رئيس الحكومة وبناء على قرار ترشيح من الهيئة طبق ما يقتضيه الفصل 14 المذكور واحكام الفصل 17 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية .
وفي نفس السياق اعتبرت الهيئة في بلاغها المذكور ولو بصفة ضمنية ان السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة قد تجاوزت صلاحياتها بتسمية المدير العام للمعهد الاعلى للقضاء بمقتضى الامر المؤرخ 1 اكتوبر 2013 وفتحت بناء على ذلك باب الترشح لتلك الخطة تداركا للسهو الذي تسرب للحركة القضائية الاخيرة وهو اجراء مستحدث يتوافق مع موقف الهيئة المعبر عنه في بيانها المؤرخ في 17 اكتوبر الجاري الذي اقر اختصاصها بالتعيين في الوظائف القضائية بالمؤسسات الملحقة بوزارة العدل ومن ضمنها المعهد الاعلى للقضاء. ويصعب في هذا الصدد التكهن بالتداعيات المحتملة حيال هذا الاجراء الذي سيؤدي عمليا الى الغاء الامر الصادر عن رئيس الحكومة وصدور قرار بالترشيح من هيئة القضاء العدلي لكي يتولى بعد ذلك رئيس الحكومة بصفة قانونية تعيين المدير العام للمعهد الاعلى للقضاء من قضاة الرتبة الثالثة طبق ما ينص عليه الامر المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الاعلى للقضاء.
رابعا- يلاحظ ان الوزارة قد حاولت العثور على ادلة اخرى لتبرير قرارها بتنحية المتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية وانتهت الى اعتباران الامر لا يتعلق بنقلة او بحركة قضائية جزئية بل بايقاف مفعول التكليف الوقتي للقاضيين المذكورين الصادر عن وزير العدل بتاريخ 13 فيفري و 9 مارس 2012 وهو ما يدخل في باب مصلحة العمل.
وتشير هذه الوقائع الى ان التعيين قد تم – بالنسبة لكل وظيفة – بمقتضى مذكرة عمل صادرة عن وزير العدل طبق الفصل 14 من القانون الاساسي للقضاة الذي كان يجيز له قبل احداث الهيئة نقلة القضاة خلال السنة القضائية.
وبقطع النظر عن امكانية التكليف بالوظائف العليا بموجب قرار وقتي من وزير العدل فمن الواجب التنبيه الى ان وزير العدل لم يسبق له ان عرض مذكرتي العمل المقصودتين على اول اجتماع للمجلس الاعلى للقضاء بغرض المصادقة عليهما طبق ما ينص عليه الفصل 14 من القانون الاساسي للقضاة رغم ترؤسه للاجتماع الدوري للمجلس المنعقد في 13 سبتمبر 2012 بحضور المتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية كما انه لم يسع الى استصدار امرين من رئيس الحكومة في تسمية المذكورين اخيرا بناء على مقتضيات الفصل 7 مكرر من القانون الأساسي للقضاة وطبقا لاحكام الفصل 17 من التنطيم المؤقت للسلط العمومية .
ويبقى لهيئة القضاء العدلي ان تبادر بتدارك ما اغفلته وزارة العدل وذلك بمكاتبة رئاسة الحكومة للغرض المذكور واضافة ما يفيد ترشيح الهيئة للمذكورين حتى يمكن إصدار الأمرين المتعلقين بتعيينهما بمفعول رجعي .
خامسا- يتضح أن وزارة العدل قد انتهجت في عرضها للمعطيات القانونية اسلوبا انتقائيا اتسم بالفجوات لمحاولة اقناع العموم بوجهة نظرها وهو ما يتنافى مع مقتضيات الأمانة التي تستوجب عرض جميع العناصر القانونية المتعلقة بالموضوع .
فمن جهة الوزارة تمسكت بصفة أساسية بثلاثة عناصر:
1- القانون الأساسي للقضاة المؤرخ في 14 جويلية 1967 الذي أقرّ في هذا المجال اختصاصات للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل.
2- القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المؤرخ في 2 ماي 2013 الذي لم يسند لها حسب توجهها الاختصاصات الراجعة للسلطة التنفيذية.
3- أحكام الفصل 7 مكرر من القانون الأساسي للقضاة التي تقتضي ان يتم التعيين في الوظائف القضائية العليا بمقتضى أمر بناء على اقتراح صادر من وزير العدل.
واستنادا إلى تلك العناصر استنتجت الوزارة أن التعيين في الوظائف العليا لا يخضع لاستشارة الهيئة الوقتية.
ويشار في هذا الصدد الى ان الفصل 7 مكرر من القانون الأساسي للقضاة في صيغته الأخيرة المنقحة بالقانون المؤرخ في 11 اوت 2005 يقتضي ان التعيين لسبعة وظائف يقع" بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين قضاة الرتبة الثالثة " دون ان ينص على تداخل وزير العدل بالاقتراح خلافا لما ورد برد وزارة العدل.
أما من جهة الوضع القانوني فيتضمن أساسا العناصر التالية:
1- أحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد6 لسنة2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية التي تنص على اختصاص عام لرئيس الحكومة يتعلق طبق عبارة الفصل المذكور"بالتعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء".
2- أحكام الفصل 7 مكرر من القانون الأساسي للقضاة التي تحدد الوظائف المشمولة بالتعيينات بموجب امر خارج اطار المجلس الأعلى للقضاء أي بمعزل عن الحركة القضائية العادية .
3- أحكام الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي التي تنص بصريح العبارة على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون "بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية" ومقتضى ذلك ان هذا الفصل ينص على اجراءات خاصة بالتعيينات في الوظائف القضائية العليا استثناء من الفصلين 17 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية و 7 مكرر من القانون الاساسي للقضاة.
4- أحكام الفصل 14 من القانون الأساسي المحدث للهيئة التي تنص إضافة لذلك على مبدا عام في نقلة القضاة وترقيتهم "بمقتضى امر من رئيس الحكومة" و "بناء على رأي مطابق من الهيئة" ومؤدى ذلك ان نقلة القضاة وترقيتهم سواء تعلق الامر بالوظائف العليا او بغيرها تتم بصيغة الأوامر بناء على اقتراحات من الهيئة واجبة الاتباع ولا تقبل التغيير.
واستنادا إلى تلك العناصر يمكن الوقوف على مخالفة القرارات الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 14 أكتوبر 2013 وكذلك الأمر المؤرخ في 1 أكتوبر 2013الصادر عن رئيس الحكومة والمنشور بالرائد الرسمي في 21 اكتوبر2013 للأحكام الخاصة بالتعيينات القضائية.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.