سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    عراقجي يرد على تهديدات ترامب الجديدة    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    الهيئة التونسية للاستثمار تصادق على حوافز لمشروعين بقيمة 79 مليون دينار بقدرة تشغيلية بحوالي 800 شخص    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    إيران: سقوط ضحايا مدنيين تزامنا مع عملية إنزال أمريكية لإنقاذ طيار بمحافظة "كهكيلويه وبوير أحمد"    بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة كتبة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 من أجل الاستيلاء على محجوز من داخل المحكمة    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف دافع عميد المحامين على حقوق المستشارين الجبائيين.. بقلم الاسعد الذوّادي
نشر في صحفيو صفاقس يوم 06 - 08 - 2014

بعد اتصالها بالهيئة الوطنية للمحامين لتشريكها ببرنامج تلفزي حول مهنة المستشار الجبائي والعدالة الجبائية تم بثه اخيرا، اكدت منشطة برنامج الحوار الاقتصادي بقناة الحوار التونسي ان المدعو بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة نفى اي علاقة لمهنة المحاماة بمسالة عرقلة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي المحكومة بقانون متخلف يرجع الى سنة 1960 تمكن من خلاله اليوم كبار السماسرة في الملفات الجبائية من فاقدي الاهلية العلمية والمهنية ومخربي الخزينة العامة من التلبس بلقب المستشار الجبائي وكذلك المحامي من خلال تمكينهم من تكوين "شركات مستشارين جبائيين" في خرق للفصل 4 من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وحتى المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. فمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي الذي يرجع الى سنة 1994 استوفى كل مراحل الاستشارة والاعداد وقد اوصت جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2013 بعرضه في اقرب الاجال على مجلس وزراء وكان من المفروض المصادقة عليه على اقصى تقدير يوم 31 ديسمبر 2013. لولا العراقيل الموضوعة من قبل رضا السعيدي ونور الدين البحيري المحامي وبعض المستشارين المتنفذين في حكومة الفشل والدمار والخراب والفساد والذين هم في وضعية تضارب مصالح مثل نور الدين البحيري الذي حرص على تمرير الامر عدد 764 لسنة 2014 متعلق بتقسيم ملفات النزاعات الراجعة للدولة والمؤسسات العمومية بين المحامين بعد اقصاء المستشارين الجبائيين في انكار لقانون الدولة والذي جاء فصله الثالث خارقا لقواعد المنافسة عندما نص على انه "لا تعتمد الاتعاب ضمن مقاييس فرز العروض واختيار المحامي" ليتم بذلك تحويل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الى بقرة حلوب وغنيمة وهذا لا نجد له مثيلا بالتشاريع الاروبية ويستلزم اعادة النظر في هذا الامر المهزلة والفضيحة الذي اعتدى بصفة صارخة على حقوق المستشارين الجبائيين.
وقد فوجئت منشطة البرنامج عندما استظهر احد المستشارين الجبائيين باعلام ممضى من قبل المدعو بوبكر بالثابت بتاريخ 11 نوفمبر 2013 يثبت ان عميد المحامين عقد جلسة عمل في بداية شهر نوفمبر 2013 مع وزير المالية الياس الفخفاخ، غير الملم بملفات وزارة المالية، تصدى خلالها دون مبرر، في خرق صارخ لحقوق الانسان المشار اليها بالفصل 105 من دستور النفاق والجهل والمغانم والعصابات، لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بتعلات فندها الواقع والراي الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الادارية :"مشروع قانون المستشار الجبائي : اكد السيد العميد موقف الهيئة رفض المشروع فيما يتعلق بالمساس باختصاص المحامي ورفضها لطريقة عرض المشروع التي لم تكن في اطار الاصلاح الشامل". هذا الموقف يتناقض جذريا مع مصلحة المحامين باعتبار ان عددا من السماسرة وعديمي الاهلية هم بصدد انتحال صفة المحامي من خلال الثغرات التي يتضمنها قانون المستشارين الجبائيين. كما انه يتناقض مع الفصل الاول من مرسوم المحاماة الذي نص على ما يلي : " المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الانسانية".
فبالنسبة لطريقة عرض المشروع، لماذا لم تثر الهيئة هذه المسالة عندما تم تمرير المرسوم الفضيحة والمهزلة عدد 79 لسنة 2011 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة المخالف اليوم للدستور في ظروف فاسدة ومشبوهة ودون مراعاة للمهن الاخرى بل فيها اعتداء صارخ على بعض المهن من خلال الصياغة المتخلفة من قبيل "يختص المحامي دون سواه…" التي اعتبرتها المحكمة الادارية معدومة من خلال رايها الاستشاري المشار اليه اعلاه، علما ان تلك الصياغة التي تكرس منافسة غير شريفة ومغالطة للمستهلك هي موضوع دعوى مرفوعة لدى المحكمة الادارية من قبل الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين.
اما بالنسبة لمساس مشروع قانون المستشار الجبائي بالمرسوم المتعلق بمهنة المحاماة، فقد ردت على ذلك المحكمة الادارية بكل وضوح من خلال رايها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 حين اكدت ان المرسوم المشار اليه، بصياغته الركيكة والعجيبة والغريبة، ليس له اي تاثير على قانون المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة خاص وان قانون مهنة ما ليس له اي تاثير على قانون مهنة اخرى.، علما ان بعض الجهلة من اكلي لحوم البشر زعموا ان قانون المستشارين الجبائيين نسخ بمقتضى مرسوم الجهل الذي يعتبر وصمة عار في جبين الشعب التونسي الذي نعتقد انه يشرفه ان تصدر نصوص متخلفة باسمه تهدر من خلالها حقوقه.
كان من المفروض ان يبادر القائمون على المهنة التي الت على نفسها نظريا ان تقيم العدل وتدافع عن الحقوق والحريات حسب الفصل 105 من دستور الجهل والنفاق برفع المظلمة المسلطة على المستشارين الجبائيين بمقتضى القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي سن في ظروف فاسدة ومشبوهة لقطع رزق المستشارين الجبائيين واثقال كاهل دافعي الضرائب والاعتداء على حق التقاضي والذي الزم المطالب بالضريبة بتعيين محام عندما يتجاوز مبلغ النزاع 25 الف دينار، علما ان الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 اهل المستشار الجبائي للدفاع على المطالبين بالضريبة امام المحاكم الجبائية مثلما هو الشان داخل اروبا وافريقيا :" إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". اما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :"ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي". وقد باشر المستشار الجبائي المهام المشار اليها اعلاه طيلة 45 سنة.
حيث ان القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006، الذي تم تمريره من قبل بشير التكاري ومجلس الغمة بالاعتماد على الكذب والمغالطة والزور مثلما يتضح ذلك من خلال الاعمال التحضيرية التي شرك فيها المحامون التجمعيون الاستاذ عبد الستار بن موسى الرئيس الحالي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المستفيد من تلك الجريمة واستبعدوا الهياكل المهنية للضحايا، جاء مخالفا انذاك للفصلين 5 و7 من الدستور القديم والفصلين 22 و23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متعلق بحق العمل والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار انه حرم المطالب بالضريبة، من خلال اللبس الذي احدثه، من حقه في اختيار المختصين للدفاع على مصالحه.
وقد استعمل بشير التكاري والبعض من مساعديه كل الطرق والوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين وآخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007، التي اعتبرتها اخيرا المحكمة الادارية معدومة بحكمها الصادر في القضية عدد 1/19899 بتاريخ 30 نوفمبر 2011، والتي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006. فلقد انصفت المحكمة الادارية المستشارين الجبائيين من خلال العديد من قراراتها التعقيبية حين اكدت انه بامكان المستشار الجبائي الدفاع في القضايا التي يتجاوز فيها مبلغ النزاع 25 الف دينار ولكن بحضور محام وهذا من شانه اثقال كاهل المتقاضي الذي قد يجد نفسه مجبرا دون مبرر على تعيين محام غير مختص ومستشار جبائي.
حيث ان العرائض الموجهة للإدارة منذ سنة 2006 وكل الهياكل الفولكلورية المتعلقة بحقوق الانسان كالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية بخصوص هذه المظلمة الشنيعة للمطالبة باسترجاع الحق المغتصب الذي اعتبره اكلو لحوم البشر مكسبا، من خلال حذف اللبس المحدث بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي لم يحور القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، لم تلق آذانا صاغية إلى حد الان وذلك في خرق للدستور الجديد والفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الفقرة 19 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة الصادر عن الامم المتحدة التي نصت بوضوح على ضرورة إرجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة والتعويض لهم وكذلك مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان باعتبار ان الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية الممولة من دم دافعي الضرائب لم ترد الى حد الان على العريضة المرفوعة لديها من قبل المستشارين الجبائيين.
ويلاحظ بالرجوع للقانون المقارن ان المستشار الجبائي مؤهل للمرافعة في القضايا الجبائية داخل عدد من البلدان الاروبية كألمانيا وايطاليا والنمسا وروسيا ورومانيا وهولندا وسلوفاكيا واسبانيا وسويسرا وبريطانيا واليونان وفنلندا وتشيكيا ومحكمة العدل الاروبية والكامرون والجزائر والبلدان العضوة باتحاد وسط افريقيا الاقتصادي.
انه لمن العار ان تتواصل الجرائم المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية من خلال اغتصاب مجال تدخلهم وقطع رزقهم بموجب القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي سن في اطار صفقة قذرة وامر المغانم والفساد عدد 764 لسنة 2014 والاصرار على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 التي تسمح للسماسرة من مخربي الخزينة العامة وعلى الابقاء على لجنة مراجعة قرارات التوظيف الاجباري التي تعتبر محكمة خارج اطار المنظمة القضائية التي خلفت اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي شطبت الديون الجبائية في خرق للقانون منذ سنة 1998 وكذلك تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنتهم المعد منذ سنة 1994 نتيجة استفحال الفساد الاداري والجهل والنفاق وتواجد مهن واطراف معادية صلب حكومات الفساد والمجلس التاسيسي وسيادة منطق الغاب "حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت".
الأسعد الذوادي
عضو المجلس الوطني للجباية والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا
تنويه : كل ما ينشر في هذا الركن لا يلزم إلا كاتبه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.