اضطراب وانقطاع مياه الشرب بمدينة سجنان وأحوازها    بشرى للطبقة المتوسطة: أسعار شقق السنيت... من 106 ألف دينار!    عاجل/ من بين الضحايا سائحون أجانب: فاجعة مروعة في مصر..    إستعدادا لقادم الإستحقاقات: تغيير موعد المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني    المنتخب الوطني لكرة السلة: التحول إلى تركيا.. وثنائي يغيب عن التربص بداعي الاصابة    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    زيت الزيتونة كل يوم ؟: الكمية الصحيحة اللي لازمك تعرفها!    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    حذاري.. أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار في تونس!    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    عاجل/ زلزالان يضربان غربي تركيا..    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    دراسة علمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقة وجود صلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل..    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل: يوسف البلايلي يتعرض لإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف دافع عميد المحامين على حقوق المستشارين الجبائيين.. بقلم الاسعد الذوّادي
نشر في صحفيو صفاقس يوم 06 - 08 - 2014

بعد اتصالها بالهيئة الوطنية للمحامين لتشريكها ببرنامج تلفزي حول مهنة المستشار الجبائي والعدالة الجبائية تم بثه اخيرا، اكدت منشطة برنامج الحوار الاقتصادي بقناة الحوار التونسي ان المدعو بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة نفى اي علاقة لمهنة المحاماة بمسالة عرقلة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي المحكومة بقانون متخلف يرجع الى سنة 1960 تمكن من خلاله اليوم كبار السماسرة في الملفات الجبائية من فاقدي الاهلية العلمية والمهنية ومخربي الخزينة العامة من التلبس بلقب المستشار الجبائي وكذلك المحامي من خلال تمكينهم من تكوين "شركات مستشارين جبائيين" في خرق للفصل 4 من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وحتى المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. فمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي الذي يرجع الى سنة 1994 استوفى كل مراحل الاستشارة والاعداد وقد اوصت جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2013 بعرضه في اقرب الاجال على مجلس وزراء وكان من المفروض المصادقة عليه على اقصى تقدير يوم 31 ديسمبر 2013. لولا العراقيل الموضوعة من قبل رضا السعيدي ونور الدين البحيري المحامي وبعض المستشارين المتنفذين في حكومة الفشل والدمار والخراب والفساد والذين هم في وضعية تضارب مصالح مثل نور الدين البحيري الذي حرص على تمرير الامر عدد 764 لسنة 2014 متعلق بتقسيم ملفات النزاعات الراجعة للدولة والمؤسسات العمومية بين المحامين بعد اقصاء المستشارين الجبائيين في انكار لقانون الدولة والذي جاء فصله الثالث خارقا لقواعد المنافسة عندما نص على انه "لا تعتمد الاتعاب ضمن مقاييس فرز العروض واختيار المحامي" ليتم بذلك تحويل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الى بقرة حلوب وغنيمة وهذا لا نجد له مثيلا بالتشاريع الاروبية ويستلزم اعادة النظر في هذا الامر المهزلة والفضيحة الذي اعتدى بصفة صارخة على حقوق المستشارين الجبائيين.
وقد فوجئت منشطة البرنامج عندما استظهر احد المستشارين الجبائيين باعلام ممضى من قبل المدعو بوبكر بالثابت بتاريخ 11 نوفمبر 2013 يثبت ان عميد المحامين عقد جلسة عمل في بداية شهر نوفمبر 2013 مع وزير المالية الياس الفخفاخ، غير الملم بملفات وزارة المالية، تصدى خلالها دون مبرر، في خرق صارخ لحقوق الانسان المشار اليها بالفصل 105 من دستور النفاق والجهل والمغانم والعصابات، لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بتعلات فندها الواقع والراي الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الادارية :"مشروع قانون المستشار الجبائي : اكد السيد العميد موقف الهيئة رفض المشروع فيما يتعلق بالمساس باختصاص المحامي ورفضها لطريقة عرض المشروع التي لم تكن في اطار الاصلاح الشامل". هذا الموقف يتناقض جذريا مع مصلحة المحامين باعتبار ان عددا من السماسرة وعديمي الاهلية هم بصدد انتحال صفة المحامي من خلال الثغرات التي يتضمنها قانون المستشارين الجبائيين. كما انه يتناقض مع الفصل الاول من مرسوم المحاماة الذي نص على ما يلي : " المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الانسانية".
فبالنسبة لطريقة عرض المشروع، لماذا لم تثر الهيئة هذه المسالة عندما تم تمرير المرسوم الفضيحة والمهزلة عدد 79 لسنة 2011 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة المخالف اليوم للدستور في ظروف فاسدة ومشبوهة ودون مراعاة للمهن الاخرى بل فيها اعتداء صارخ على بعض المهن من خلال الصياغة المتخلفة من قبيل "يختص المحامي دون سواه…" التي اعتبرتها المحكمة الادارية معدومة من خلال رايها الاستشاري المشار اليه اعلاه، علما ان تلك الصياغة التي تكرس منافسة غير شريفة ومغالطة للمستهلك هي موضوع دعوى مرفوعة لدى المحكمة الادارية من قبل الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين.
اما بالنسبة لمساس مشروع قانون المستشار الجبائي بالمرسوم المتعلق بمهنة المحاماة، فقد ردت على ذلك المحكمة الادارية بكل وضوح من خلال رايها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 حين اكدت ان المرسوم المشار اليه، بصياغته الركيكة والعجيبة والغريبة، ليس له اي تاثير على قانون المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة خاص وان قانون مهنة ما ليس له اي تاثير على قانون مهنة اخرى.، علما ان بعض الجهلة من اكلي لحوم البشر زعموا ان قانون المستشارين الجبائيين نسخ بمقتضى مرسوم الجهل الذي يعتبر وصمة عار في جبين الشعب التونسي الذي نعتقد انه يشرفه ان تصدر نصوص متخلفة باسمه تهدر من خلالها حقوقه.
كان من المفروض ان يبادر القائمون على المهنة التي الت على نفسها نظريا ان تقيم العدل وتدافع عن الحقوق والحريات حسب الفصل 105 من دستور الجهل والنفاق برفع المظلمة المسلطة على المستشارين الجبائيين بمقتضى القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي سن في ظروف فاسدة ومشبوهة لقطع رزق المستشارين الجبائيين واثقال كاهل دافعي الضرائب والاعتداء على حق التقاضي والذي الزم المطالب بالضريبة بتعيين محام عندما يتجاوز مبلغ النزاع 25 الف دينار، علما ان الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 اهل المستشار الجبائي للدفاع على المطالبين بالضريبة امام المحاكم الجبائية مثلما هو الشان داخل اروبا وافريقيا :" إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". اما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :"ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي". وقد باشر المستشار الجبائي المهام المشار اليها اعلاه طيلة 45 سنة.
حيث ان القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006، الذي تم تمريره من قبل بشير التكاري ومجلس الغمة بالاعتماد على الكذب والمغالطة والزور مثلما يتضح ذلك من خلال الاعمال التحضيرية التي شرك فيها المحامون التجمعيون الاستاذ عبد الستار بن موسى الرئيس الحالي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المستفيد من تلك الجريمة واستبعدوا الهياكل المهنية للضحايا، جاء مخالفا انذاك للفصلين 5 و7 من الدستور القديم والفصلين 22 و23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متعلق بحق العمل والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار انه حرم المطالب بالضريبة، من خلال اللبس الذي احدثه، من حقه في اختيار المختصين للدفاع على مصالحه.
وقد استعمل بشير التكاري والبعض من مساعديه كل الطرق والوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين وآخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007، التي اعتبرتها اخيرا المحكمة الادارية معدومة بحكمها الصادر في القضية عدد 1/19899 بتاريخ 30 نوفمبر 2011، والتي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006. فلقد انصفت المحكمة الادارية المستشارين الجبائيين من خلال العديد من قراراتها التعقيبية حين اكدت انه بامكان المستشار الجبائي الدفاع في القضايا التي يتجاوز فيها مبلغ النزاع 25 الف دينار ولكن بحضور محام وهذا من شانه اثقال كاهل المتقاضي الذي قد يجد نفسه مجبرا دون مبرر على تعيين محام غير مختص ومستشار جبائي.
حيث ان العرائض الموجهة للإدارة منذ سنة 2006 وكل الهياكل الفولكلورية المتعلقة بحقوق الانسان كالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية بخصوص هذه المظلمة الشنيعة للمطالبة باسترجاع الحق المغتصب الذي اعتبره اكلو لحوم البشر مكسبا، من خلال حذف اللبس المحدث بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي لم يحور القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، لم تلق آذانا صاغية إلى حد الان وذلك في خرق للدستور الجديد والفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الفقرة 19 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة الصادر عن الامم المتحدة التي نصت بوضوح على ضرورة إرجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة والتعويض لهم وكذلك مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان باعتبار ان الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية الممولة من دم دافعي الضرائب لم ترد الى حد الان على العريضة المرفوعة لديها من قبل المستشارين الجبائيين.
ويلاحظ بالرجوع للقانون المقارن ان المستشار الجبائي مؤهل للمرافعة في القضايا الجبائية داخل عدد من البلدان الاروبية كألمانيا وايطاليا والنمسا وروسيا ورومانيا وهولندا وسلوفاكيا واسبانيا وسويسرا وبريطانيا واليونان وفنلندا وتشيكيا ومحكمة العدل الاروبية والكامرون والجزائر والبلدان العضوة باتحاد وسط افريقيا الاقتصادي.
انه لمن العار ان تتواصل الجرائم المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية من خلال اغتصاب مجال تدخلهم وقطع رزقهم بموجب القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي سن في اطار صفقة قذرة وامر المغانم والفساد عدد 764 لسنة 2014 والاصرار على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 التي تسمح للسماسرة من مخربي الخزينة العامة وعلى الابقاء على لجنة مراجعة قرارات التوظيف الاجباري التي تعتبر محكمة خارج اطار المنظمة القضائية التي خلفت اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي شطبت الديون الجبائية في خرق للقانون منذ سنة 1998 وكذلك تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنتهم المعد منذ سنة 1994 نتيجة استفحال الفساد الاداري والجهل والنفاق وتواجد مهن واطراف معادية صلب حكومات الفساد والمجلس التاسيسي وسيادة منطق الغاب "حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت".
الأسعد الذوادي
عضو المجلس الوطني للجباية والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا
تنويه : كل ما ينشر في هذا الركن لا يلزم إلا كاتبه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.