هو سؤال يراود ذهن العديد وخاصة المستشارين الجبائيين حيث صرّح مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين والعضو بالمجلس الوطني للجباية وبالجمعية العالمية للجباية وبمعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا وبالهيئة التنفيذية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء « الأسعد الذوادي » أنّ المستشارين الجبائيّين يطالبون الحكومة بأن تنتبه إلى أعمال الأطراف التي تتصدى لمشروع قانون تنظيم المهنة بالاعتماد على الكذب والمغالطات حسب تعبيره- من خلال التأكيد على أن مرسوم المحاماة عدد 79 لسنة 2011 نسخ قانون المستشارين الجبائيين وقد تم تفنيد ذلك من قبل المحكمة الإدارية برأيها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 وكذلك من خلال القول بأنّ مشروع القانون يتعارض مع مرسوم المحاماة بيْد أنّ المهام الواردة بمشروع القانون تضمنها الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي لا زال ساري المفعول. وأضاف أنّ للدلالة على أكاذيب ومغالطات تلك الأطراف -حسب قوله- فإنّ المستشارون الجبائيون يطالبون بعرض المسالة على المحكمة الإدارية في إطار استشارة خاصة وعندها سوف تتضح حقيقة تلك الأطراف المعادية لحقوق الإنسان ودولة القانون والعاملة بالمثل الشعبي « حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت » وكان الأمر يتعلق بتطبيق قانون الغاب على حدّ تعبيره. وذكر أنّه لا يخفى على العارفين أنّ الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة مثلما أكدت ذلك المحكمة الإدارية من خلال رأيها الاستشاري عدد 495 لسنة 2006 والذي تم نقله عن التشاريع الأوروبية يسند للمستشار الجبائي مهمة الدفاع على حقوق المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الباتّة في النوازل الجبائية بغض النظر عن مبلغ النزاع : »إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية ». وقال أنّ الفصل 10 من نفس القانون قد نصّ على أنّ المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي : »إنّ أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي ». وأشار إلى أنّ المستشار الجبائي قد باشر المهام المشار إليها أعلاه طيلة 45 سنة دون قيد أو شرط. وفي هذا الإطار، أشار إلى أنّ المستشار الجبائي الأوروبي مسموح له بالدفاع أمام المحاكم الجبائية بألمانيا والنمسا وايطاليا وهولندا وتشيكيا وسويسرا وروسيا ولاتفيا وغيرها من البلدان وكذلك أمام محكمة العدل الأوروبية المختصة بالنظر في القضايا الجبائية المرفوعة ضد دول الاتحاد. وبيّن أنّه بإفريقيا يكفي الاطلاع على التشريع الكامروني وكذلك التشريع المعمول به داخل اتحاد وسط إفريقيا الذي يضم ستة بلدان لمعرفة أنّ المستشار الجبائي مؤهل للدفاع عن المطالبين بالضريبة أمام المحاكم وكذلك للقيام بالاختبارات العدلية في المادة الجبائية. وأكّد أنّ المستشار الجبائي كان ضحيّة للفساد الإداري والسياسي والصفقات المشبوهة منذ عشرات السنين وبالأخص خلال سنة 2006 عند الإعداد للقانون عدد 11 لسنة 2006 في ظروف يشوبها الفساد والمغالطة والزور علما وأنّ تلك المظلمة شاركت فيها أطراف متعددة مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب الواردة بالرائد الرسمي لمجلس النواب عدد 15 لسنة 2006 على حدّ قوله. وأضاف أنّ المستشار الجبائي كان ضحية لجريمة فساد إداري وسياسي ناجمة عن التعسّف في استعمال السلطة التي تم تعريفها صلب إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المؤرخ في 29 نوفمبر 1985 وذلك من خلال الاستيلاء على مجال تدخله والتضييق عليه بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره البعض مكسبا والذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع 25 ألف دينارا متسائلا عن مردّ هذا المبلغ الذي سُنّ في ظروف مشبوهة وفاسدة باستعمال المغالطة والكذب وقلب الحقائق والتعسف في استعمال السلطة من قبل وزير حقوق الإنسان آنذاك على حدّ قوله. وذكر أنّ وزير حقوق الإنسان آنذاك استبسل أمام البرلمان لتمرير هذا القانون الذي استهدف المستشارين الجبائيين وذلك من خلال التأكيد على أنّ « المسألة تتعلّق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتّخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين » وقال أنّ ذلك هو محض كذب لأنّ ذلك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. وأضاف أنّ وزير حقوق الإنسان حينها آنذاك قد كذب مرة ثانية مثلما أوضحت ذلك المحكمة الإدارية من خلال رأيها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 حين ردّ على أحد النواب : »أودّ أن أوضح هنا بأنّ قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على أنّ من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم… »( انظر صفحة 717 من الرائد الرئيسمي عدد15 المصاحب). وقال أنّ ذلك المسؤول قد كذب مرة ثالثة في رده على أحد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين. أما الكذبة الرابعة، فتتمثل في التأكيد على أنّ نسبة القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين لا تتجاوز 4 % والحال أنّ في ذلك مغالطة كبيرة إذ أنّه لم يأخذ بعين الاعتبار عدد المستشارين الجبائيين مقارنة بعدد المحامين ولو قام بذلك لتبين أنّ عدد القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين أكثر من تلك الراجعة للمحامين دون التطرق إلى مسالة التخصّص والإلمام بالمادة الجبائية (انظر نفس المصدر)، علما أنّ المحامين الذين يتدخلون في القضايا الجبائية بحكم عمل أغلبهم داخل إدارة الجباية يعدّون على الأصابع على حدّ تعبيره. وذكر أنّ وزير حقوق الإنسان آنذاك والبعض من مساعديه استعملوا كل الطرق والوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين واستهدافهم في مورد رزقهم و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينارا عندما لاحظ أنّ بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار أن قانون مهنتهم الذي هو نص خاص وأساسي لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بأنّ الخاص يغلب على العام وفي هذا خرق صارخ للفصول 5 و7 و65 من دستور 1959. وقال أنّ تلك المذكرة التي اعتبرتها المحكمة الإدارية معدومة والتي رفضت الوزارة سحبها إلى حد الآن نصّت على أنّ المستشار الجبائي بإمكانه أن يساعد المطالب بالضريبة والمحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار ضاربا لذلك مثلين شعبيين « اخدم يا تاعس على ظهر الراقد الناعس » و « واحد يحلب ولاخر يشد المحلب ». وبيّن أنّ تلك المذكرة المتناقضة والمهزلة 6على حدّ تعبيره- تثبت أن القضاء كان يسير عن طريق التعليمات و لتأويلات غير الشرعية للقانون التي تقوم بها السلطة التنفيذية والتي استهدفت المستشارين الجبائيين في مورد رزقهم. وعبّر عن ذلك من خلال الرجوع إلى الصفحة 712 من مداولات مجلس النواب من الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006، حيث يتضح أنّ لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة التي يسيطر عليها المحامون التجمعيون –على حدّ تعبيره- استمعت بجلستها المنعقدة يوم 16 فيفري 2006 إلى الأستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين آنذاك والرئيس الحالي للرابطة التونسية لحقوق الإنسان المستفيد بصفته المهنية من تلك المظلمة الناجمة عن جريمة فساد إداري عوض أن تستمع للضحايا الممثلين في الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين التي لم تجد آذانا صاغية آنذاك بخصوص الضرر الذي سيلحقه مشروع القانون بأهل المهنة. وأضاف أنّ القانون عدد 11 لسنة 2006 جاء مخالفا للفصلين 5 و7 من الدستور آنذاك والفصول 10 و22 و23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متعلق بحق العمل والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية متعلق بحق التقاضي والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من خلال اللبس الذي أحدثه باعتبار أنه حرم المطالب بالضريبة من حقه في اختيار المختصين للدفاع على مصالحه وحقوقه. وقال أنّ العرائض الموجّهة للإدارة منذ سنة 2006 بخصوص هذه الجريمة الشنيعة للمطالبة باسترجاع حق المستشارين الجبائيين، من خلال حذف اللبس المفتعل بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي لم يحور القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، لم تلق آذانا صاغية إلى حد الآن وذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها والفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الفقرة 19 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة إرجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة وتعويضهم. وأضاف أنّ عرائض التظلم التي بعثت بها الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ صدور القانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ 16 جوان 2008 المحدث لها بخصوص الأطراف التي حرمت المستشار الجبائي من العمل قد بقيت طيّ النسيان ولم تلق أيّ رد نتيجة استشراء الفساد الإداري وصورية تلك الهيئة وذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها والفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقال أنّ ما قام به الفاسدون ورئيس عصابتهم يندرج في إطار الفصل 96 والفصل 172 من المجلة الجزائية فضلا عن انه يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي من بينها جريمة التجويع المقنن. وأكّد أنّ المستشارين الجبائيين يطلبون من نواب الشعب والحكومة التدخل لرفع هذه المظلمة الناجمة عن جريمة فساد إداري وسياسي ارتكبها وزير حقوق الإنسان آنذاك والبعض من مساعديه الذين قطعوا رزق المستشارين الجبائيين الذين كانوا ولا زالوا ضحية للفساد والصفقات والتعسف في استعمال السلطة طيلة عشرات السنين قصد تمكينهم من استرجاع حقهم في إطار قانون المالية لسنة 2016 وجبر الضرر الحاصل لهم منذ سنة 2006 وذلك من خلال إزالة اللبس المحدث بمقتضى أحكام الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وإدخال تنقيح على القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي يعتبر سنه بالاعتماد على الكذب وقلب الحقيقة والمغالطة جريمة على معنى الفصل 172 من المجلة الجزائية لما ألحقه من ضرر بالمستشارين الجبائيين علما وأنّ ما بني على باطل فهو باطل وأنّ القانون عدد 34 لسنة 1960 المنظم لمهنة المستشارين الجبائيين لم يتم تحويره ولا زال ساري المفعول كقانون دولة مثلما أكّدت ذلك المحكمة الإدارية من خلال رأيها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012. وقال أنّ المحكمة الادارية من خلال حكمها الصادر في القضية عدد 19899 بتاريخ 30 نوفمبر 2011 المنشور الصادر عن وزير العدل معدوم الوجود، قد اعتبرت أنّ ذاك المنشور فيه تدخل سافر في شؤون القضاء. وأضاف أن الرأي الاستشاري عدد 495/2012، الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 6 أوت 2012 بخصوص مهام المستشار الجبائي، قد أكّد على أنّ مهام المستشار الجبائي لا تأثير للقانون المنظم للمحاماة عليها وإنما تبقى مرتبطة بالقوانين الإجرائية. وتبعا لذلك، وجب إدخال تحويرات في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 على الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حتى يتمكن المستشار الجبائي من استرجاع حقه في العمل أمام المحاكم الذي سلب منه في ظروف فاسدة وتعفى المؤسسة من تحمل أعباء زائدة من شانها الإضرار بقدراتها التنافسية، علما وأنّ وزارة العدل أشارت على المستشارين الجبائيين في رسالتها عدد 4492/01/2012 المؤرخة في 25 اكتوبر 2012 بالتوجه لوزارة المالية المسؤولة على تحوير الفصلين 57 و67 المشار إليهما. وقال أنّه قد تمت المصادقة خلال ندوة إصلاح المنظومة الجبائية المنعقدة خلال شهر نوفمبر 2014 على المقترح الداعي إلى رفع المظلمة الشنيعة المسلطة على المستشارين الجبائيين وعلى المطالب بالأداء من خلال تحوير الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حتى لا تتواصل معاناة المستشارين الجبائيين ومن ورائهم الآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين يبقى بإمكانهم الانتصاب لحسابهم الخاص إذا ما رفعت المظالم المسلطة منذ عشرات السنين على المستشارين الجبائيين الذين تحضى مهنتهم بعناية جد فائقة داخل البلدان المتطورة وبالأخص الاتحاد الأوروبي. وأضاف انه لا يجب إثقال كاهل المطالب بالأداء بأتعاب مستشار جبائي أو محامي مثلما هو الشأن داخل الجزائر علما وأنّ كافة تشاريع العالم لم تنص على وجوبيّة إنابة مستشار جبائي أو محامي في النزاعات الجبائية مثلما هو الشأن بالنسبة للتشريع الفرنسي ومحكمة العدل الأوروبية. وقال أنّ المطالب بالأداء وجب أن يكون مخيّرا بين الحضور بنفسه أمام القاضي الجبائي أو أن يستعين بمستشار جبائي أو محام.