عاجل : مستجدات و تفاصيل الاعتداء الشديد على تلميذة في سيدي حسين!    عاجل/ حركة النهضة تصدر بيان هام..    وزارة التعليم العالي: توقيع اتّفاقيات لدعم البحوث في مجال البيئي    هام/ ترويج وتمويل صادرات زيت الزيتون والتمور محور اجتماع تحت إشراف وزير التجارة..    اغتيال مهندس نووي مصري ب13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    طقس اليوم: ضباب محلي والحرارة بين 21 و27 درجة    لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا    سوسة: طفل العاشرة يحيل شيخ إلى غرفة الإنعاش    ترامب يخرج على البروتوكول ويسأل الشرع عن عدد زوجاته لتقديم الهدايا لهن    ترامب يوقّع قانونا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا    وزيرة المالية: عودة الانتداب في سنة 2026 وتسوية آلاف الوضعيات الوظيفية    وزير الفلاحة يؤكّد الالتزام بمزيد دعم قطاع الغابات وإرساء منظومة حماية متكاملة    النائبة فاطمة المسدي تكشف عن شكاية رفعتها ضد نائبة بتهمة تلقي أموال لتوطين مهاجرين غير نظاميين    كيف تطورت أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح؟    مرصعة بالذهب الأبيض.. كم يبلغ سعر ساعة كريستيانو رونالدو الخرافية؟ (صور)    الإحتفاظ بأربع فتيات سلبن تلميذة وعنّفنها حدّ الإغماء    عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي    عاجل/ إيداع شكاية لدى محكمة الاستئناف بتونس حول تعرض جوهر بن مبارك "لجريمة تعذيب"…    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    عاجل: الرئيس الجزائري يقرر العفو عن الكاتب بوعلام صنصال    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    بنزرت: يوم إعلامي حول السّجل الوطني للمؤسسات    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    أولا وأخيرا .. على أكل الحشيش نعيش    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    أنس بن سعيد تتألّق في "ذو فويس" وتعيد للأغنية التونسية بريقها    استماعات بخصوص مشروع قانون المالية    قبلي: عملية بيضاء لرفع جاهزية فرق الحماية المدنية في مجابهة حوادث المرور    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول القرار الصادر في القضية عدد 417560

إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء :
 بعد وقوفه على القرار الصادر في القضية عدد 417560 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 في مادة توقيف التنفيذ من الرئيس الأول للمحكمة الادارية السيد محمد فوزي بن حمّاد والمتضمن "الإذن بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 2983 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أوت 2014 المتعلق بإجراء الحركة القضائية وتنفيذها فيما قضى به من تسمية العارض، قاض من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف الى حين البت في الدعوى الأصلية".
 وبعد الإطلاع على الحركة القضائية لسنة 2014-2015 المعدّة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في جلستها العامة بتاريخ 24 جويلية 2014 والمنشورة بالرائد الرسمي لسنة 2014 العدد 70 بتاريخ 29 أوت 2014.
 وبعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وخصوصا أحكام الفصل 12 التي تنص على أن الهيئة تنظر في " إعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة" وتدرس "طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء" إضافة الى تأكيدها بأنّه "لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية إلاّ برضاه المعبر عنه كتابة" وأنّ هذه الأحكام لا تحول "دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل" وأنّه "يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة".
 وإذ يفيد بأنّ العارض السيد العربي الخميري قد استند في مطلبه المقدم للمحكمة الى ثلاثة أسباب رئيسية:
الأوّل- خرق أحكام الفصل 107 من الدستور وأحكام القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي تنص على مبدأ نقلة القاضي دون رضاه بمقولة أنّه تم اتخاذ قرار نقلته دون طلب منه وأنّ هذا القرار لم يحترم الإجراءات الجوهرية وهو بمثابة عقوبة مقنعة.
الثاني- خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص باعتبار أن العارض ومنذ التحاقه بالقضاء عمل بعدد من المحاكم على خلاف زملائه في التخرّج الذين تم تعيينهم بدائرة قضاء تونس الكبرى ولم تتم نقلتهم خارجها.
الثالث- وجود نتائج يصعب تداركها وذلك من جهة أنّ التعيين الجديد يقتضي إقامة شبه دائمة بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالكاف الأمر الذي يربك استقراره العائلي.
 وإذ يذكر بتقريره المفصّل الصادر في 07 أوت 2014 حول الحركة القضائية 2014-2015 وما تضمنه التقرير من تأكيد على الصبغة الإجبارية لتلك الحركة بالنظر الى أنّ هيئة القضاء العدلي لم تعتمد بصفة أصلية المبدأ الجوهري لاستقلال القضاء المنصوص عليه بالفصل 12 من القانون المتعلق بإحداث الهيئة وهو عدم امكانية نقلة القاضي خارج مركز عمله، وأنّ تحرر الهيئة من ذلك قد أدّى الى اعتماد مبدأ نقلة القضاة دون طلب منهم وعدم الاستجابة في حالات عدّة الى طلبات النقل المبررة إضافة الى نقلة قضاة في اطار ترقية أو تسمية في خطة قضائية دون أيّ تقيد بمضمون مصلحة العمل أو حدودها المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون المذكور.
 واستنادا الى ذلك وفي ضوء الوقائع الواردة بقرار المحكمة فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
أوّلا- يبرز الاتجاه الإيجابي للمحكمة الادارية في مراقبة القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وأهمية الرقابة القضائية على أعمال المجالس العليا للقضاء وخصوصا فيما يتعلق بتطبيقها لمبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه ومدى اعتمادها على المعايير الدولية لاستقلال القضاء عند نظرها في الحركة القضائية.
ثانيا- يلاحظ تأكيد المحكمة في أسباب حكمها على الصبغة الاستثنائية لنقلة القاضي دون رضاه وتداعيات النقلة غير الشرعية على استقرار القاضي، من ذلك:
– قولها من جهة أولى " حيث ثبت من أوراق الملف أن العارض لم يطلب النقلة الى مركز التعيين … فيما تمسكت الجهة المدعى عليها بأن نقلة العارض جاءت في إطار الحركة القضائية واستجابة لمصلحة العمل دون أن توضح المقصود بتلك المصلحة وإن كانت تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها حصريا بالفصل 12 المشار إليه أعلاه ومدى تقيّدها بالتمشي القانوني والإجرائي الذي يقتضيه الفصل المذكور كلّما اقتضت الضرورة لجوء الإدارة بصفة استثنائية لنقلة القاضي دون رضاه".
– قولها من جهة ثانية "حيث تتسم أسانيد العارض بالجدية الكافية لترجيح كفّة عدم شرعية الأمر المطعون فيه إضافة لما له من تداعيات على مساره المهني ووضعه الأسري وعلى سير مرفق العدالة".
ثالثا- يؤكد على مجموعة الضمانات المقررة لحماية القاضي بمناسبة النظر في إعداد حركة القضاة ويعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل المنصوص عليه بالفصل 107 من الدستور الجديد هو المبدأ الأساسي الذي تختصر فيه ضمانات الاستقلالية، فلا يمكن تطبيقا له أن ينقل القاضي أو يعفى أو يوقف خارج الحالات والشروط التي يقتضيها القانون.
رابعا- يعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يتعارض مع التدابير الفردية الهادفة الى تسليط الجزاء على القضاة المقصرين وتشجيع المجتهدين غير أن ذلك يستوجب النأي عن الممارسات "التحكمية" ومراعاة الشروط القانونية حتى لا تؤدي الحركة القضائية الى تسليط العقوبات التأديبية وإفراغ مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه من كل محتوى.
خامسا- يدعو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى تنفيد القرار الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 10 نوفمبر 2014 تطبيقا لما يقتضيه القانون المؤرخ في 01 جوان 1972 الذي يوجب على الجهة الادارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه (الفصل 41) واعتبارا كذلك لكون القرارات الصادرة بتوقيف التنفيذ تصطبغ بنفس النفوذ المقرر لأحكام الإلغاء.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.