توقعات بصمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية    بلدية مدينة تونس: تواصل اشغال الصيانة بعديد المناطق التابعة لها    إيران تستخدم صاروخ "خيبر" لأول مرة في ضرب إسرائيل    عاجل: ترامب يعلن ضرب 3 منشآت نووية إيرانية ويهدد بالمزيد    كل ما يمكن معرفته عن الضربة التي وجهتها أمريكا للمنشآت النووية الإيرانية ؟    الرقبي 7 – كأس الأمم الإفريقية بموريشيوس 2025: فوز لتونس في الدور الثاني    القيروان: وفاة أب بعد سماعه خبر نجاح ابنته في الباكالوريا    ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأحد لتتراوح بين 29 و38 درجة    المعهد الوطني للتراث:انجاز نشاط ميداني حول مشروع بحث عن موقع تابسيس الاثري    كاس العالم للاندية: مبابي يغيب عن التدريبات مجددا وقد لا يشارك أمام باتشوكا    نسبة النجاح في المعاهد الخاصة تقدر ب 13 بالمائة بالمعاهد الخاصة خلال الدورة الرئيسية لإمتحان باكالوريا 2025    104 مترشحا بصفة فردية يحجزون مقاعدهم في مدرجات التعليم العالي    إيران: لا تلوث إشعاعي بعد القصف الأمريكي على منشآت نووية    مونديال الأندية (المجموعة الخامسة) : مقابلة ريفر بلايت و مونتيري بدون فائز (فيديو)    كأس العالم للاندية.. فلومينينسي البرازيلي ينتصر على أولسان الكوري الجنوبي    ترامب يوجه خطابا للأمة والعالم بعد قصف منشآت إيران النووية    أنصار الله.. على واشنطن تحمل تبعات هجومها على المواقع النووية في إيران    التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة    بعد إطلاق سراحه من سجن أمريكي.. الناشط محمود خليل يتعهد باستئناف تأييده للفلسطينيين    شعبة الرياضيات تتصدر نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 بنسبة نجاح بلغت 74.93 بالمائة    وزارة الفلاحة تحذّر    شارع الفل ببن عروس.. خزنة توزيع الكهرباء خطر محدّق؟    اختصاص تكويني جديد    منظمة الأطباء الشبان ترد على بيان وزارة الصحة: ''مطالبنا حقوق.. لا إنجازات''    قصور الساف .. «حكايات القهوة» بدار الثقافة البشير بن سلامة .. سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون .. صابر الرباعي في الافتتاح وغزّة حاضرة    صيحة فزع    رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي    أنس جابر تغادر بطولة برلين في الزوجي والفردي    استخدام المروحة ''عكس المتوقع'': الطريقة الأذكى لتبريد المنزل في الصيف    كأس العالم للأندية 2025: برنامج مباريات السبت 21 جوان    حملة رقابية مشتركة بشاطئ غار الملح: رفع 37 مخالفة اقتصادية وصحية    الميناء التجاري بجرجيس مكسب مازال في حاجة للتطوير تجاريا و سياحيا    بكالوريا 2025: نجاح ب37% فقط... ورياضيات تتفوّق ب74.9%    النادي الافريقي: انتخاب محسن الطرابلسي رئيسا جديدا    عاجل: بداية الإعلان عن نتائج الباكالوريا عبر الإرساليات القصيرة    الدورة 56 لمهرجان الساف بالهوارية ستكون دورة اطلاق مشروع ادراج فن البيزرة بالهوارية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو (مدير المهرجان)    المنستير: انطلاق المسابقة الدولية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء بعد تأجيلها بيوم بسبب الأحوال الجوية    عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر..    المهدية : تنفيذ عمليات رقابية بالمؤسسات السياحية للنهوض بجودة خدماتها وتأطير مسؤوليها    مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون    تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية    الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس    قبلي: اجراء 37 عملية جراحية مجانية لازالة الماء الابيض في اطار اليوم الوطني الاول لصحة العيون    الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا    فيديو من ميناء صيادة: نفوق كميات هامة من الأسماك بسبب التلوث    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته    القصرين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية غسيل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي    طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    بعد فوزه على لوس أنجلوس... الترجي الرياضي يدخل تاريخ كأس العالم    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول القرار الصادر في القضية عدد 417560

إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء :
 بعد وقوفه على القرار الصادر في القضية عدد 417560 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 في مادة توقيف التنفيذ من الرئيس الأول للمحكمة الادارية السيد محمد فوزي بن حمّاد والمتضمن "الإذن بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 2983 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أوت 2014 المتعلق بإجراء الحركة القضائية وتنفيذها فيما قضى به من تسمية العارض، قاض من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف الى حين البت في الدعوى الأصلية".
 وبعد الإطلاع على الحركة القضائية لسنة 2014-2015 المعدّة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في جلستها العامة بتاريخ 24 جويلية 2014 والمنشورة بالرائد الرسمي لسنة 2014 العدد 70 بتاريخ 29 أوت 2014.
 وبعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وخصوصا أحكام الفصل 12 التي تنص على أن الهيئة تنظر في " إعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة" وتدرس "طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء" إضافة الى تأكيدها بأنّه "لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية إلاّ برضاه المعبر عنه كتابة" وأنّ هذه الأحكام لا تحول "دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل" وأنّه "يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة".
 وإذ يفيد بأنّ العارض السيد العربي الخميري قد استند في مطلبه المقدم للمحكمة الى ثلاثة أسباب رئيسية:
الأوّل- خرق أحكام الفصل 107 من الدستور وأحكام القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي تنص على مبدأ نقلة القاضي دون رضاه بمقولة أنّه تم اتخاذ قرار نقلته دون طلب منه وأنّ هذا القرار لم يحترم الإجراءات الجوهرية وهو بمثابة عقوبة مقنعة.
الثاني- خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص باعتبار أن العارض ومنذ التحاقه بالقضاء عمل بعدد من المحاكم على خلاف زملائه في التخرّج الذين تم تعيينهم بدائرة قضاء تونس الكبرى ولم تتم نقلتهم خارجها.
الثالث- وجود نتائج يصعب تداركها وذلك من جهة أنّ التعيين الجديد يقتضي إقامة شبه دائمة بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالكاف الأمر الذي يربك استقراره العائلي.
 وإذ يذكر بتقريره المفصّل الصادر في 07 أوت 2014 حول الحركة القضائية 2014-2015 وما تضمنه التقرير من تأكيد على الصبغة الإجبارية لتلك الحركة بالنظر الى أنّ هيئة القضاء العدلي لم تعتمد بصفة أصلية المبدأ الجوهري لاستقلال القضاء المنصوص عليه بالفصل 12 من القانون المتعلق بإحداث الهيئة وهو عدم امكانية نقلة القاضي خارج مركز عمله، وأنّ تحرر الهيئة من ذلك قد أدّى الى اعتماد مبدأ نقلة القضاة دون طلب منهم وعدم الاستجابة في حالات عدّة الى طلبات النقل المبررة إضافة الى نقلة قضاة في اطار ترقية أو تسمية في خطة قضائية دون أيّ تقيد بمضمون مصلحة العمل أو حدودها المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون المذكور.
 واستنادا الى ذلك وفي ضوء الوقائع الواردة بقرار المحكمة فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
أوّلا- يبرز الاتجاه الإيجابي للمحكمة الادارية في مراقبة القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وأهمية الرقابة القضائية على أعمال المجالس العليا للقضاء وخصوصا فيما يتعلق بتطبيقها لمبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه ومدى اعتمادها على المعايير الدولية لاستقلال القضاء عند نظرها في الحركة القضائية.
ثانيا- يلاحظ تأكيد المحكمة في أسباب حكمها على الصبغة الاستثنائية لنقلة القاضي دون رضاه وتداعيات النقلة غير الشرعية على استقرار القاضي، من ذلك:
– قولها من جهة أولى " حيث ثبت من أوراق الملف أن العارض لم يطلب النقلة الى مركز التعيين … فيما تمسكت الجهة المدعى عليها بأن نقلة العارض جاءت في إطار الحركة القضائية واستجابة لمصلحة العمل دون أن توضح المقصود بتلك المصلحة وإن كانت تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها حصريا بالفصل 12 المشار إليه أعلاه ومدى تقيّدها بالتمشي القانوني والإجرائي الذي يقتضيه الفصل المذكور كلّما اقتضت الضرورة لجوء الإدارة بصفة استثنائية لنقلة القاضي دون رضاه".
– قولها من جهة ثانية "حيث تتسم أسانيد العارض بالجدية الكافية لترجيح كفّة عدم شرعية الأمر المطعون فيه إضافة لما له من تداعيات على مساره المهني ووضعه الأسري وعلى سير مرفق العدالة".
ثالثا- يؤكد على مجموعة الضمانات المقررة لحماية القاضي بمناسبة النظر في إعداد حركة القضاة ويعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل المنصوص عليه بالفصل 107 من الدستور الجديد هو المبدأ الأساسي الذي تختصر فيه ضمانات الاستقلالية، فلا يمكن تطبيقا له أن ينقل القاضي أو يعفى أو يوقف خارج الحالات والشروط التي يقتضيها القانون.
رابعا- يعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يتعارض مع التدابير الفردية الهادفة الى تسليط الجزاء على القضاة المقصرين وتشجيع المجتهدين غير أن ذلك يستوجب النأي عن الممارسات "التحكمية" ومراعاة الشروط القانونية حتى لا تؤدي الحركة القضائية الى تسليط العقوبات التأديبية وإفراغ مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه من كل محتوى.
خامسا- يدعو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى تنفيد القرار الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 10 نوفمبر 2014 تطبيقا لما يقتضيه القانون المؤرخ في 01 جوان 1972 الذي يوجب على الجهة الادارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه (الفصل 41) واعتبارا كذلك لكون القرارات الصادرة بتوقيف التنفيذ تصطبغ بنفس النفوذ المقرر لأحكام الإلغاء.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.