عاجل: طبيب تونسي يعود من الخارج ويتبرع بمنزل لأبناء قرى الأطفال    مدير مكتب انتربول تونس...الأمنية التونسية رائدة في مجالها وقادرة على أن تكون انموذجا يحتذى    مدنين: 90 الف طن تقديرات صابة الزيتون الاولية لهذا الموسم    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية    كاس العالم لكرة السلة... قطر 2027 : تونس تحتضن تصفيات النافذة الاولى    عاجل/ الأمطار الغزيرة متواصلة هذه الليلة    عاجل/ تفكيك شبكة خطيرة لترويج الكوكايين بهذه الجهة من العاصمة    مسرح الأوبرا يعلن عن فتح باب التسجيل في ورشات الفنون للموسم الثقافي الجديد    تظاهرة "الخروج إلى المسرح" في دورتها السادسة تحمل اسم الراحل الفاضل الجزيري    على متنها 3000 سائح...سفينة كوستا كروازيار ترسو بميناء حلق الوادي    عاجل/ تعليق الدروس في هذه الولاية..    ماتنساوش: مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا بين الاتحاد المنستيري والأسود السيراليوني في هذا التاريخ    عاجل : هذا هو موعد شهر رمضان 2026 فلكيا    عاجل – الباراسيتامول مضر للحوامل و يسبب التوحد؟: وكالة الأدوية الأوروبية توضح    في بالك ... فما اختبار دم يقيس قداش كل عضو في بدنك تقدم في العمر؟    أوت 2025: شهر قريب من المعدلات العادية على مستوى درجات الحرارة    عاجل/ إسرائيل تغلق "بوابة الفلسطينيين الوحيدة"..    عاجل - يهم التونسيين : شوف اخر مستجدات الطقس ...برشا مطر    عاجل/ "كوكا، زطلة وأقراص مخدرة": أرقام مفزعة عن حجم المخدرات المحجوزة في تونس..    عاجل: ظهور سريع للسحب الرعدية يفرض الحذر في كل مكان!    تولي مواطن قيادة حافلة: شركة النقل بين المدن توضّح.    الترجي الرياضي: اصابة عضلية لنجم الفريق    بالفيديو.. ماكرون "علق" بشوارع نيويورك فاتصل بترامب.. لماذا؟    يا توانسة.. هلّ هلال ربيع الثاني 1447، شوفوا معانا دعاء الخير والبركة الى تدعيوا بيه    قبلي: انطلاق دورات تكوينية في الابتكار في النسيج والصباغة الطبيعية لفائدة حرفيات الشركة الاهلية "رائدات"    "DONGFENG" تمر للسرعة القصوى في تونس…! "DONGFENG" تُقدّم مجموعتها الجديدة من السيارات التي تشتغل بالطاقة المتجددة    مواطن يقوم بقيادة حافلة..وشركة النقل بين المدن توضّح وتكشف.. #خبر_عاجل    إصدار طابع بريدي إحياء للذكرى 80 لتأسيس منظمة الأمم المتّحدة    الحماية المدنية :594 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    تحب قرض شخصي من ال CNSS؟ هاو الشروط والمبلغ الأقصى!    عاجل/ لأوّل مرّة: مسؤول أميركي يعترف ب"هجوم إسرائيلي على تونس"..    بطولة العالم للكرة الطائرة : المنتخب الوطني ينهزم امام نظيره التشيكي    إنتقالات: مراد الهذلي يعود من جديد إلى نادي أهلي طرابلس الليبي    الشيبس كل يوم.. تعرف شنوّة اللي يصير لبدنك    عاجل/ انفجار قرب سفينة قبالة اليمن..    محرز الغنوشي يُحذّر من تواصل الأمطار هذه الليلة    وزير الاقتصاد يتباحث مع المدير الإقليمي للمنطقة المغاربية بمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون.    وزارة الصحة تطلق أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بالمستشفى المحلي بالشبيكة بولاية القيروان    عاجل/ يهم المخدرات والاحتكار: رئيس الجمهورية يسدي هذه التعليمات لوزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن وآمر الحرس..    أمطار قياسية في مناطق من تونس.. الأرقام كبيرة    عاجل: هذا هو المدرب الجديد لاتحاد بن قردان!    إسبانيا تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية    رئاسة مؤتمر حل الدولتين: إنهاء الحرب في غزة أولوية قصوى    مسيّرات مجهولة تغلق مطارين في الدانمارك والنرويج    أهم كميات الأمطار ال 24 ساعة الفارطة    رئيس الجمهورية يدعو إلى تأمين محيط المعاهد ومقاومة تجّار المخدرات    قيس سعيد: كلّ المؤسّسات المُنتخبة منبعها الشّعب التونسي صاحب السيادة    نجاة من كارثة محققة في مطار نيس: طائرتان تفلتان من اصطدام مروع    زاده الشيب جمالاً... تيم حسن يلفت الأنظار بوسامته    المدرسة الابتدائية الشابية بتوزر .. «نقص فادح في العملة»    الإعلامي محمد الكيلاني في أمسية أدبيّة بسوسة...غادرت التلفزة واتجهت إلى الكتابة لغياب التحفيز والإنتاج    زياد غرسة يضيء سهرة افتتاح مهرجان المالوف الدولي بقسنطينة    إنتبه لها.. 10 علامات مُبكّرة للزهايمر    مشاركة تونسية مكثفة في مهرجان بوسان الدولي للفن البيئي    المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    استراحة «الويكاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول القرار الصادر في القضية عدد 417560

إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء :
 بعد وقوفه على القرار الصادر في القضية عدد 417560 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 في مادة توقيف التنفيذ من الرئيس الأول للمحكمة الادارية السيد محمد فوزي بن حمّاد والمتضمن "الإذن بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 2983 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أوت 2014 المتعلق بإجراء الحركة القضائية وتنفيذها فيما قضى به من تسمية العارض، قاض من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف الى حين البت في الدعوى الأصلية".
 وبعد الإطلاع على الحركة القضائية لسنة 2014-2015 المعدّة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في جلستها العامة بتاريخ 24 جويلية 2014 والمنشورة بالرائد الرسمي لسنة 2014 العدد 70 بتاريخ 29 أوت 2014.
 وبعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وخصوصا أحكام الفصل 12 التي تنص على أن الهيئة تنظر في " إعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة" وتدرس "طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء" إضافة الى تأكيدها بأنّه "لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية إلاّ برضاه المعبر عنه كتابة" وأنّ هذه الأحكام لا تحول "دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل" وأنّه "يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة".
 وإذ يفيد بأنّ العارض السيد العربي الخميري قد استند في مطلبه المقدم للمحكمة الى ثلاثة أسباب رئيسية:
الأوّل- خرق أحكام الفصل 107 من الدستور وأحكام القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي تنص على مبدأ نقلة القاضي دون رضاه بمقولة أنّه تم اتخاذ قرار نقلته دون طلب منه وأنّ هذا القرار لم يحترم الإجراءات الجوهرية وهو بمثابة عقوبة مقنعة.
الثاني- خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص باعتبار أن العارض ومنذ التحاقه بالقضاء عمل بعدد من المحاكم على خلاف زملائه في التخرّج الذين تم تعيينهم بدائرة قضاء تونس الكبرى ولم تتم نقلتهم خارجها.
الثالث- وجود نتائج يصعب تداركها وذلك من جهة أنّ التعيين الجديد يقتضي إقامة شبه دائمة بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالكاف الأمر الذي يربك استقراره العائلي.
 وإذ يذكر بتقريره المفصّل الصادر في 07 أوت 2014 حول الحركة القضائية 2014-2015 وما تضمنه التقرير من تأكيد على الصبغة الإجبارية لتلك الحركة بالنظر الى أنّ هيئة القضاء العدلي لم تعتمد بصفة أصلية المبدأ الجوهري لاستقلال القضاء المنصوص عليه بالفصل 12 من القانون المتعلق بإحداث الهيئة وهو عدم امكانية نقلة القاضي خارج مركز عمله، وأنّ تحرر الهيئة من ذلك قد أدّى الى اعتماد مبدأ نقلة القضاة دون طلب منهم وعدم الاستجابة في حالات عدّة الى طلبات النقل المبررة إضافة الى نقلة قضاة في اطار ترقية أو تسمية في خطة قضائية دون أيّ تقيد بمضمون مصلحة العمل أو حدودها المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون المذكور.
 واستنادا الى ذلك وفي ضوء الوقائع الواردة بقرار المحكمة فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
أوّلا- يبرز الاتجاه الإيجابي للمحكمة الادارية في مراقبة القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وأهمية الرقابة القضائية على أعمال المجالس العليا للقضاء وخصوصا فيما يتعلق بتطبيقها لمبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه ومدى اعتمادها على المعايير الدولية لاستقلال القضاء عند نظرها في الحركة القضائية.
ثانيا- يلاحظ تأكيد المحكمة في أسباب حكمها على الصبغة الاستثنائية لنقلة القاضي دون رضاه وتداعيات النقلة غير الشرعية على استقرار القاضي، من ذلك:
– قولها من جهة أولى " حيث ثبت من أوراق الملف أن العارض لم يطلب النقلة الى مركز التعيين … فيما تمسكت الجهة المدعى عليها بأن نقلة العارض جاءت في إطار الحركة القضائية واستجابة لمصلحة العمل دون أن توضح المقصود بتلك المصلحة وإن كانت تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها حصريا بالفصل 12 المشار إليه أعلاه ومدى تقيّدها بالتمشي القانوني والإجرائي الذي يقتضيه الفصل المذكور كلّما اقتضت الضرورة لجوء الإدارة بصفة استثنائية لنقلة القاضي دون رضاه".
– قولها من جهة ثانية "حيث تتسم أسانيد العارض بالجدية الكافية لترجيح كفّة عدم شرعية الأمر المطعون فيه إضافة لما له من تداعيات على مساره المهني ووضعه الأسري وعلى سير مرفق العدالة".
ثالثا- يؤكد على مجموعة الضمانات المقررة لحماية القاضي بمناسبة النظر في إعداد حركة القضاة ويعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل المنصوص عليه بالفصل 107 من الدستور الجديد هو المبدأ الأساسي الذي تختصر فيه ضمانات الاستقلالية، فلا يمكن تطبيقا له أن ينقل القاضي أو يعفى أو يوقف خارج الحالات والشروط التي يقتضيها القانون.
رابعا- يعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يتعارض مع التدابير الفردية الهادفة الى تسليط الجزاء على القضاة المقصرين وتشجيع المجتهدين غير أن ذلك يستوجب النأي عن الممارسات "التحكمية" ومراعاة الشروط القانونية حتى لا تؤدي الحركة القضائية الى تسليط العقوبات التأديبية وإفراغ مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه من كل محتوى.
خامسا- يدعو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى تنفيد القرار الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 10 نوفمبر 2014 تطبيقا لما يقتضيه القانون المؤرخ في 01 جوان 1972 الذي يوجب على الجهة الادارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه (الفصل 41) واعتبارا كذلك لكون القرارات الصادرة بتوقيف التنفيذ تصطبغ بنفس النفوذ المقرر لأحكام الإلغاء.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.