اليوم آخر أجل لخلاص vignette : أصحاب الأرقام الفردية معنيين    رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري: "انسوا الديمقراطية لأنها مضرة وليست لنا"    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة    كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة    البطولة الإيطالية : إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز كبير على روما    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    ارتفاع بنسبة 31.5 بالمائة في وتيرة الاتصالات بمركز الارشاد الجبائي عن بعد خلال الربع الأول من سنة 2026    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    عاجل/ أحكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء من أجل غسيل الأموال..    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    ترامب: نفذنا أجرأ عملية إنقاذ بالتاريخ والطيار كان في الجبال    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول القرار الصادر في القضية عدد 417560

إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء :
 بعد وقوفه على القرار الصادر في القضية عدد 417560 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 في مادة توقيف التنفيذ من الرئيس الأول للمحكمة الادارية السيد محمد فوزي بن حمّاد والمتضمن "الإذن بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 2983 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أوت 2014 المتعلق بإجراء الحركة القضائية وتنفيذها فيما قضى به من تسمية العارض، قاض من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف الى حين البت في الدعوى الأصلية".
 وبعد الإطلاع على الحركة القضائية لسنة 2014-2015 المعدّة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في جلستها العامة بتاريخ 24 جويلية 2014 والمنشورة بالرائد الرسمي لسنة 2014 العدد 70 بتاريخ 29 أوت 2014.
 وبعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وخصوصا أحكام الفصل 12 التي تنص على أن الهيئة تنظر في " إعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة" وتدرس "طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء" إضافة الى تأكيدها بأنّه "لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية إلاّ برضاه المعبر عنه كتابة" وأنّ هذه الأحكام لا تحول "دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل" وأنّه "يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة".
 وإذ يفيد بأنّ العارض السيد العربي الخميري قد استند في مطلبه المقدم للمحكمة الى ثلاثة أسباب رئيسية:
الأوّل- خرق أحكام الفصل 107 من الدستور وأحكام القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي تنص على مبدأ نقلة القاضي دون رضاه بمقولة أنّه تم اتخاذ قرار نقلته دون طلب منه وأنّ هذا القرار لم يحترم الإجراءات الجوهرية وهو بمثابة عقوبة مقنعة.
الثاني- خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص باعتبار أن العارض ومنذ التحاقه بالقضاء عمل بعدد من المحاكم على خلاف زملائه في التخرّج الذين تم تعيينهم بدائرة قضاء تونس الكبرى ولم تتم نقلتهم خارجها.
الثالث- وجود نتائج يصعب تداركها وذلك من جهة أنّ التعيين الجديد يقتضي إقامة شبه دائمة بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالكاف الأمر الذي يربك استقراره العائلي.
 وإذ يذكر بتقريره المفصّل الصادر في 07 أوت 2014 حول الحركة القضائية 2014-2015 وما تضمنه التقرير من تأكيد على الصبغة الإجبارية لتلك الحركة بالنظر الى أنّ هيئة القضاء العدلي لم تعتمد بصفة أصلية المبدأ الجوهري لاستقلال القضاء المنصوص عليه بالفصل 12 من القانون المتعلق بإحداث الهيئة وهو عدم امكانية نقلة القاضي خارج مركز عمله، وأنّ تحرر الهيئة من ذلك قد أدّى الى اعتماد مبدأ نقلة القضاة دون طلب منهم وعدم الاستجابة في حالات عدّة الى طلبات النقل المبررة إضافة الى نقلة قضاة في اطار ترقية أو تسمية في خطة قضائية دون أيّ تقيد بمضمون مصلحة العمل أو حدودها المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون المذكور.
 واستنادا الى ذلك وفي ضوء الوقائع الواردة بقرار المحكمة فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
أوّلا- يبرز الاتجاه الإيجابي للمحكمة الادارية في مراقبة القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وأهمية الرقابة القضائية على أعمال المجالس العليا للقضاء وخصوصا فيما يتعلق بتطبيقها لمبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه ومدى اعتمادها على المعايير الدولية لاستقلال القضاء عند نظرها في الحركة القضائية.
ثانيا- يلاحظ تأكيد المحكمة في أسباب حكمها على الصبغة الاستثنائية لنقلة القاضي دون رضاه وتداعيات النقلة غير الشرعية على استقرار القاضي، من ذلك:
– قولها من جهة أولى " حيث ثبت من أوراق الملف أن العارض لم يطلب النقلة الى مركز التعيين … فيما تمسكت الجهة المدعى عليها بأن نقلة العارض جاءت في إطار الحركة القضائية واستجابة لمصلحة العمل دون أن توضح المقصود بتلك المصلحة وإن كانت تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها حصريا بالفصل 12 المشار إليه أعلاه ومدى تقيّدها بالتمشي القانوني والإجرائي الذي يقتضيه الفصل المذكور كلّما اقتضت الضرورة لجوء الإدارة بصفة استثنائية لنقلة القاضي دون رضاه".
– قولها من جهة ثانية "حيث تتسم أسانيد العارض بالجدية الكافية لترجيح كفّة عدم شرعية الأمر المطعون فيه إضافة لما له من تداعيات على مساره المهني ووضعه الأسري وعلى سير مرفق العدالة".
ثالثا- يؤكد على مجموعة الضمانات المقررة لحماية القاضي بمناسبة النظر في إعداد حركة القضاة ويعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل المنصوص عليه بالفصل 107 من الدستور الجديد هو المبدأ الأساسي الذي تختصر فيه ضمانات الاستقلالية، فلا يمكن تطبيقا له أن ينقل القاضي أو يعفى أو يوقف خارج الحالات والشروط التي يقتضيها القانون.
رابعا- يعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يتعارض مع التدابير الفردية الهادفة الى تسليط الجزاء على القضاة المقصرين وتشجيع المجتهدين غير أن ذلك يستوجب النأي عن الممارسات "التحكمية" ومراعاة الشروط القانونية حتى لا تؤدي الحركة القضائية الى تسليط العقوبات التأديبية وإفراغ مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه من كل محتوى.
خامسا- يدعو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى تنفيد القرار الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 10 نوفمبر 2014 تطبيقا لما يقتضيه القانون المؤرخ في 01 جوان 1972 الذي يوجب على الجهة الادارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه (الفصل 41) واعتبارا كذلك لكون القرارات الصادرة بتوقيف التنفيذ تصطبغ بنفس النفوذ المقرر لأحكام الإلغاء.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.