بطولة الرابطة 2 : ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    عاجل/ نتنياهو: هجوم جديد ومُكثّف على غزّة وسيتم نقل السكّان    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم    الليلة: أمطار غزيرة ورعدية مع تساقط البرد بهذه المناطق    وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    الحماية المدنية تحذر من خطر اندلاع الحرائق وتدعو الى تجنب هذه الممارسات    الرابطة المحترفة الاولى : برنامج الجولة 29    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان..    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول القرار الصادر في القضية عدد 417560

إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء :
 بعد وقوفه على القرار الصادر في القضية عدد 417560 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 في مادة توقيف التنفيذ من الرئيس الأول للمحكمة الادارية السيد محمد فوزي بن حمّاد والمتضمن "الإذن بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 2983 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أوت 2014 المتعلق بإجراء الحركة القضائية وتنفيذها فيما قضى به من تسمية العارض، قاض من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف الى حين البت في الدعوى الأصلية".
 وبعد الإطلاع على الحركة القضائية لسنة 2014-2015 المعدّة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في جلستها العامة بتاريخ 24 جويلية 2014 والمنشورة بالرائد الرسمي لسنة 2014 العدد 70 بتاريخ 29 أوت 2014.
 وبعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وخصوصا أحكام الفصل 12 التي تنص على أن الهيئة تنظر في " إعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة" وتدرس "طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء" إضافة الى تأكيدها بأنّه "لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية إلاّ برضاه المعبر عنه كتابة" وأنّ هذه الأحكام لا تحول "دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل" وأنّه "يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة".
 وإذ يفيد بأنّ العارض السيد العربي الخميري قد استند في مطلبه المقدم للمحكمة الى ثلاثة أسباب رئيسية:
الأوّل- خرق أحكام الفصل 107 من الدستور وأحكام القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي تنص على مبدأ نقلة القاضي دون رضاه بمقولة أنّه تم اتخاذ قرار نقلته دون طلب منه وأنّ هذا القرار لم يحترم الإجراءات الجوهرية وهو بمثابة عقوبة مقنعة.
الثاني- خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص باعتبار أن العارض ومنذ التحاقه بالقضاء عمل بعدد من المحاكم على خلاف زملائه في التخرّج الذين تم تعيينهم بدائرة قضاء تونس الكبرى ولم تتم نقلتهم خارجها.
الثالث- وجود نتائج يصعب تداركها وذلك من جهة أنّ التعيين الجديد يقتضي إقامة شبه دائمة بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالكاف الأمر الذي يربك استقراره العائلي.
 وإذ يذكر بتقريره المفصّل الصادر في 07 أوت 2014 حول الحركة القضائية 2014-2015 وما تضمنه التقرير من تأكيد على الصبغة الإجبارية لتلك الحركة بالنظر الى أنّ هيئة القضاء العدلي لم تعتمد بصفة أصلية المبدأ الجوهري لاستقلال القضاء المنصوص عليه بالفصل 12 من القانون المتعلق بإحداث الهيئة وهو عدم امكانية نقلة القاضي خارج مركز عمله، وأنّ تحرر الهيئة من ذلك قد أدّى الى اعتماد مبدأ نقلة القضاة دون طلب منهم وعدم الاستجابة في حالات عدّة الى طلبات النقل المبررة إضافة الى نقلة قضاة في اطار ترقية أو تسمية في خطة قضائية دون أيّ تقيد بمضمون مصلحة العمل أو حدودها المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون المذكور.
 واستنادا الى ذلك وفي ضوء الوقائع الواردة بقرار المحكمة فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
أوّلا- يبرز الاتجاه الإيجابي للمحكمة الادارية في مراقبة القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وأهمية الرقابة القضائية على أعمال المجالس العليا للقضاء وخصوصا فيما يتعلق بتطبيقها لمبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه ومدى اعتمادها على المعايير الدولية لاستقلال القضاء عند نظرها في الحركة القضائية.
ثانيا- يلاحظ تأكيد المحكمة في أسباب حكمها على الصبغة الاستثنائية لنقلة القاضي دون رضاه وتداعيات النقلة غير الشرعية على استقرار القاضي، من ذلك:
– قولها من جهة أولى " حيث ثبت من أوراق الملف أن العارض لم يطلب النقلة الى مركز التعيين … فيما تمسكت الجهة المدعى عليها بأن نقلة العارض جاءت في إطار الحركة القضائية واستجابة لمصلحة العمل دون أن توضح المقصود بتلك المصلحة وإن كانت تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها حصريا بالفصل 12 المشار إليه أعلاه ومدى تقيّدها بالتمشي القانوني والإجرائي الذي يقتضيه الفصل المذكور كلّما اقتضت الضرورة لجوء الإدارة بصفة استثنائية لنقلة القاضي دون رضاه".
– قولها من جهة ثانية "حيث تتسم أسانيد العارض بالجدية الكافية لترجيح كفّة عدم شرعية الأمر المطعون فيه إضافة لما له من تداعيات على مساره المهني ووضعه الأسري وعلى سير مرفق العدالة".
ثالثا- يؤكد على مجموعة الضمانات المقررة لحماية القاضي بمناسبة النظر في إعداد حركة القضاة ويعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل المنصوص عليه بالفصل 107 من الدستور الجديد هو المبدأ الأساسي الذي تختصر فيه ضمانات الاستقلالية، فلا يمكن تطبيقا له أن ينقل القاضي أو يعفى أو يوقف خارج الحالات والشروط التي يقتضيها القانون.
رابعا- يعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يتعارض مع التدابير الفردية الهادفة الى تسليط الجزاء على القضاة المقصرين وتشجيع المجتهدين غير أن ذلك يستوجب النأي عن الممارسات "التحكمية" ومراعاة الشروط القانونية حتى لا تؤدي الحركة القضائية الى تسليط العقوبات التأديبية وإفراغ مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه من كل محتوى.
خامسا- يدعو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى تنفيد القرار الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 10 نوفمبر 2014 تطبيقا لما يقتضيه القانون المؤرخ في 01 جوان 1972 الذي يوجب على الجهة الادارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه (الفصل 41) واعتبارا كذلك لكون القرارات الصادرة بتوقيف التنفيذ تصطبغ بنفس النفوذ المقرر لأحكام الإلغاء.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.