المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد استقلال القضاء يعلّق :هيئة القضاء العدلي تمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية"
نشر في الشروق يوم 02 - 02 - 2016

تونس- الشروق اون لاين: تعليقا عن قرار المحكمة الادارية الصادر بخصوص الاعتراض عن الحركة القضائية اوضح المرصد التونسي لاستقلال القضاء بأنّ المدعي في القضية القاضي نجيب بن حمودة قد طلب بتاريخ 19 نوفمبر 2015 الإذن بتأجيل وتوقيف تنفيذ الحركة القضائية فيما قضت به من نقلة المدعي من مكان عمله بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الى المحكمة الابتدائية بباجة
و لاحظ المرصد أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد تمسكت ردّا على تلك المستندات بأنّ المطلب المقدم من المدعي لا تتوفر فيه شروط توقيف التنفيذ المنصوص عليها بالفصل 39 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية لعدم استناده إلى اسباب جدية كما أنه ليس من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها بعد أن تم تنفيذ الحركة القضائية بداية من 16 سبتمبر 2015 والتحاق المدعي بمركز عمله الجديد ومباشرة مهامه به.
و افاد بأنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قد قرّر الإذن بتوقيف تنفيذ الأمر الحكومي موضوع المطلب وذلك استنادا إلى أنّ أسانيد العارض "تتّسم بالجدية الكافية لترجيح كفة عدم شرعية الأمر المطعون فيه ولما له من تداعيات على سير مرفق العدالة من جهة تأثيره السلبي على التزام القضاة بمبادئ الاستقلالية والحياد والثقة في عمل الهيئات والسلط المشرفة على القضاء..."
و اشار المرصد إلى أنّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد امتنعت إلى الآن من تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية في القضية عدد 419187 إضافة إلى جملة من القرارات الأخرى رغم صدور الإعلام بها طبق القانون ويعتبر أن رفض التنفيذ أو إرجاءه إلى الحركة القضائية المقبلة قد يتسبب في تداعيات خطيرة، علما وأن بعض الجلسات الحكمية في عدد من المحاكم قد شهدت طعونا من بعض المحامين في التركيبة القضائية لمشاركة القاضي المعني بتوقيف التنفيذ، وقد اضطرت الهيئات القضائية بعد التمسك بالقوادح القانونية إلى حلّ المفاوضة لتغيير تركيبة الهيئة.
و جدد المرصد تأكيده على أهمية الرقابة القضائية على أعمال المجالس العليا للقضاء أو الهيئات الشبيهة بها خصوصا فيما يتعلق بتطبيق مبدأ عدم نقلة القاضي إلاّ برضاه ومدى اعتمادها على المعايير الدولية لاستقلال القضاء عند نظرها في الحركة القضائية.
و يؤكد على مجموعة الضمانات المقررة لحماية القاضي بمناسبة النظر في إعداد حركة القضاة ويعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل المنصوص عليه بالفصل 107 من الدستور هو المبدأ الأساسي الذي تختصر فيه ضمانات الاستقلالية، فلا يمكن تطبيقا له أن ينقل القاضي أو يعفى أو يوقف خارج الحالات والشروط التي يقتضيها القانون.
و اعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يتعارض مع التدابير الفردية الهادفة الى تسليط الجزاء على القضاة المقصرين وتشجيع المجتهدين غير أن ذلك يستوجب النأي عن الممارسات "التحكمية" ومراعاة الشروط القانونية حتى لا تؤدي الحركة القضائية الى تسليط العقوبات التأديبية وإفراغ مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه من كل محتوى .
و دعا الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 30 ديسمبر 2015 وكافة القرارت الأخرى الصادرة لنفس الأسباب تطبيقا لما يقتضيه القانون المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية الذي يوجب على الجهة الإدارية المصدرة للمقرّر المطعون فيه أن تعطّل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه (الفصل 41) واعتبارا كذلك لكون القرارات الصادرة بتوقيف التنفيذ تصطبغ بنفس النفوذ المقرر لأحكام الإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.