(تونس) على إثر صدور الحركة القضائية الأخيرة، لجأ عدد من القضاة إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرارات الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، وأصدرت المحكمة الإدارية أحكامها لصالح القضاة، إلا أن الهيئة لم تستجب لقرارات المحكمة الإدارية ولم تنفذ أحكامها، وهو ما أثار مؤخرا جدلا واسعا في الأوساط القضائية. وفي هذا الصدد أوضحت الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي رأيها في هذه المسألة، حيث أكدت التزامها باحترام المبادئ الدستورية الضامنة لحق التقاضي وبتنفيذ الأحكام الصادرة وعدم تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني وفق ما جاء بالفصلين 108 و111 من الدستور. وذكرت الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي بأن الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي أسندت لها مهمة الإشراف على شؤون القضاء العدلي والنظر في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب بما يضمن حسن سير القضاء. وأوضحت الهيئة بأنها بادرت بالسعي لإعادة الوضعيات المشمولة بالقرارات الإدارية المذكورة لسالف حالاتها، مبينة أن الأمر استحال واقعيا وقانونيا لعدة اعتبارات منها أن الخطط الأصلية للمستفيدين من قرارات إيقاف التنفيذ لم تعد شاغرة، خصوصا بعد تنفيذ قرارات الهيئة، واكتسب شاغلوها الجدد بموجب الحركة حقوقا في الاستمرار فيها على وجه يحول دون تراجع الهيئة في تسميتهم بها، منبهة إلى أن تنفيذ القرارات بالنسبة لمن تزامنت نقلتهم مع ترقية في الرتبة سيفضي إلى إرجاعهم إلى رتبهم الأصلية، إضافة إلى عدم قابلية الحركة القضائية للتجزئة، مفيدة أن تنفيذ القرارات سيؤدي إلى إحداث شغورات بالمراكز المعنية مما يتعذر على الهيئة سدّها مع ما يترتب عن ذلك من تعطيل سير العمل القضائي. من جهتها أكدت وسيلة الكعبي الناطق الرسمي باسم الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي أن الهيئة قدمت استشارة إلى المحكمة الإدارية حول كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عنها عن طريق السيد وزير العدل طبق مقتضيات الفصل 4 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، موضحة أن جواب المحكمة لم يتضمن ما من شأنه أن يزيل الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ السليم لقراراتها، وهو ما دفع بالهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي إلى إبقاء الحالة الناجمة عن الحركة القضائية على ما هي عليه، منبهة إلى أن مرد ذلك هو مراعاة اعتبارات اقتضتها ضرورة العمل، وليس مجرد الخضوع وتنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية، معتبرة أنه لا تأثير للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية على صفة القاضي المعين من قبل الهيئة بمقتضى الحركة القضائية بمركز عمله التي تبقى قائمة إلى حين صدور قرار تعيينه بوظيفة قضائية أخرى، إذا ما أمكن ذلك، من قبل هيئة القضاء العدلي المخول لها دون سواها النظر في المسار المهني للقضاة، موضحة أن الهيئة تعمل في إطار ما أقرته من توجهات عامة عند إعداد الحركة إلى تسوية وضعيات القضاة الذين تظلموا لدى المحكمة الإدارية في إطار الحركة القضائية السنوية.