تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا نمى التشريع الجبائي استيراد البطالة والتحيل والفساد
نشر في صحفيو صفاقس يوم 07 - 02 - 2012

تكتسي مهن الخدمات أهمية جد بالغة في حياة الأفراد والمؤسسات. وعيا منها بالدور الذي تقوم به في الحياة الاقتصادية، بادرت البلدان المتطورة بتنظيمها بصفة محكمة نظرا لمكانتها الإستراتيجية وخير دليل في ذلك التوصية الأوروبية المتعلقة بالخدمات المؤرخة في 12 ديسمبر 2006، والتي نحن ملزمون باحترامها بمقتضى سياسة الجوار الأوروبية اذا اردنا النشاط داخل الفضاء الاروبي، علما بان حالة التهميش التي تعيشها مهن الخدمات ذات الطابع الفكري خاصة ببلادنا لن تسمح لنا بذلك وهذا من شانه إعطاء أسبقية في المنافسة للمؤسسات الأجنبية على حساب التونسية وتنمية ظاهرة استيراد البطالة.
فمهن الخدمات تمر ببلادنا بصعوبات جمة ناجمة أساسا عن عدم التنظيم والتأهيل بالنظر للمعايير الأوروبية والدولية وعن المنافسة غير الشريفة واللاشرعية الناجمة عن استشراء الفساد الاداري، دون الحديث عن تلك المتأتية أساسا من التحرير العشوائي والمتوحش في إطار مجلة التشجيع على الاستثمارات.
نص الفصل 2 من تلك المجلة على حرية الاستثمار في عديد الانشطة باستثناء الأنشطة التجارية و المالية. طبقا لمقتضيات نفس الفصل، يبقى المستثمر ملزما باحترام النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالنشاط الذي يرغب في مباشرته. كما نص الفصل 3 من نفس المجلة على حرية الاستثمار بالنسبة للأجانب المقيمين وغير المقيمين الذين ينجزون مشاريع في إطار نفس المجلة، غير أن مساهمة الأجانب في بعض أنشطة الخدمات غير المصدرة كليا المضبوطة بالأمر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 مؤرخ في 28 فيفري 1994 متعلق بالأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية والمالية تخضع لموافقة اللجنة العليا للاستثمار إذا تجاوزت حدود 50 % من رأس المال.
عند صياغة الفصل 3 من تلك المجلة والأمر التطبيقي الفاسد عدد 492 لسنة 1994، لم يتم الأخذ بعين الاعتبار بحالة التهميش واللاتنظيم التي تعاني منها مهن الخدمات منذ عشرات السنين و لم يكرس مبدأ المعاملة بالمثل ليفتح بذلك الباب على مصراعيه لإنتصاب الأجانب بشكل عشوائي على حساب المؤسسات التونسية.
كما أن عدم وجود تصنيفة وطنية لمهن الخدمات جعل عبارات الأمر السالف الذكر غير دقيقة وفضفاضة، الشيء الذي فسح المجال للمنافسة غير الشريفة والتهرب الجبائي وتبييض الجرائم وخرق قوانين المهن المنظمة والتشريع المتعلق بإقامة الأجانب والتشريع المتعلق بممارسة التجارة من قبل الأجانب وغير ذلك من التجاوزات التي كانت موضوع دراسة معمقة، اجراها مجلس المنافسة خلال سنة 2005، لم يتم الأخذ بتوصياتها الداعية لتنظيم المهن وتأهيلها لأسباب مردها الفساد الإداري. و قد ساهم ذلك بصفة فعالة وناجعة في تنمية ظاهرة استيراد البطالة في الوقت الذي يواجه فيه المهني التونسي صعوبات كبيرة عند سعيه للحصول على تأشيرة وليس باتيندة و أصدرت فيه اروبا في 18 جوان 2008 توصية العودة لطرد المهاجرين.
فالأنشطة المنصوص عليها بالأمر السالف الذكر أحدثت فوضى لا سابق لها في مجال الخدمات ملحقة أضرارا جسيمة بالمهنيين والمستهلكين والخزينة العامة ومحيط الاستثمار على حد سواء، باعتبار أن الباعثين من الأجانب يصرحون لدى وكالة النهوض بالصناعة بمباشرة أنشطة لا تعرف ماهيتها ومجال تدخلها وحدودها كالتدقيق الإداري والاقتصادي والاجتماعي والقانوني والدراسات والمساعدة الفنية والاستشارة ومرافقة المؤسسات والاستشارة في بعث المؤسسات ومساعدة الباعثين وغير ذلك من التسميات الغامضة. إن الأمر قد يكتسي نوعا من الخطورة بالنسبة للنظام العام إذا تعلق الأمر بأجانب لا يباشرون النشاط المصرح به لدى وكالة النهوض بالصناعة وهم كثر ولا تعرف الأنشطة التي هم بصدد مباشرتها ببلادنا.
فالمفروض أن تتأكد كل الأطراف من هياكل مهنية وإدارة من نوعية الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار ببلادنا وذلك تفاديا لعديد المفاجآت التي بدأت تلوح في الأفق من تحيل وغير ذلك من الجرائم مثلما اتضح ذلك من خلال البلاغات التي تصدرها هيئة السوق المالية بخصوص بعض المتحيلين الأجانب الذين ينشطون بطرق غير شرعية في المجال المالي.
لماذا لم تتطرق أعمال المجلس الوطني للخدمات لهاته المسالة على الرغم من خطورتها على سوق الشغل وعلى الرغم من أنها تدخل ضمن مهامه مثلما يتضح ذلك جليا من خلال الفصل الأول من الأمر 1826 لسنة 2006 مؤرخ في 26 جوان 2006 الذي احدثه.
إن الثغرات التي تطبع النصوص التشريعية و الترتيبية المتعلقة بانتصاب الأجانب ببلادنا أدت إلى ما يلي :
- تحرير عدد هام من أنشطة الخدمات غير المنظمة أو المنظمة بقوانين متخلفة وذلك منذ سنة 1994، والحال أننا لم نوقع بعد التزامات بشأن تحريرها.
- توظيف عبارات الأمر عدد 492 لسنة 1994 للحصول على الإقامة لا غير خاصة بالنسبة لبعض المرتكبين لجرائم.
- توظيف عبارات الأمر عدد 492 لسنة 1994 لممارسة نشاط مخالف للنشاط المصرح به على وجه غير قانوني مثلما هو الشان بالنسبة لمناولة اليد العاملة و الوساطة في صكوك المطاعم. فعلى سبيل المثال لا الحصر يمارس أحد الإيطاليين نشاط وسيط قمرقي ووكيل بحري وناقل والحال أن النشاط المصرح به لدى وكالة النهوض بالإستثمارات يتمثل في إنجاز دراسات في لوجيستيك النقل.
- تلاعب المؤسسات الأجنبية بمقتضيات المرسوم عدد 14 لسنة 1961 متعلق بممارسة التجارة من قبل الأجانب، إذ تعمد هذه الأخيرة إلى إيداع تصريح بالإستثمار حسب عبارات الأمر 492 لسنة 1994 تحت عنوان “دراسات ومساعدة فنية” باسم شخص معنوي ليقوم هذا الأخير بتكوين شركة مع أحد الشركاء التونسيين يكون نشاطها على سبيل المثال الإتجار في التجهيزات الطبية.
- تنمية ظاهرة التهرب الجبائي باعتبار أن عددا هاما من المؤسسات الأجنبية أودعت تصريحا بالإستثمار لتكوين مؤسسة مصدرة كليا والحال أن النشاط الفعلي لا علاقة له بالتصدير ويخضع للضريبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
- تلاعب المؤسسات الأجنبية بمقتضيات الفصل 18 من مجلة التشجيع على الإستثمارات المنظم لعملية انتداب الأجراء الأجانب، حيث يعمد البعض منها إلى إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة لفائدة أجرائها تحت عنوان “دراسة ومساعدة فنية” لتجعل منهم ممارسين بصفة مستقلة ومصدرين كليا وذلك لتفوت على الخزينة العامة حقها في الحصول على الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ولتشغل دون ضوابط أجراء أجانب دون الحديث عن المتقاعدين الاجانب الذين يتم تشغيلهم كاجراء تحت هذه الالية في خرق للقانون عدد 8 لسنة 1987 متعلق بعمل المتقاعدين وكذلك الاجانب الذين يتم تمكينهم من العمل بتونس بطرق فاسدة في خرق للفصل 258 من مجلة الشغل على حساب التونسيين.
- تبييض الجرائم الجبائية و غيرها من الجرائم و ممارسة التحيل الجبائي من خلال بعث شركة صورية بتونس تحت نظام التصدير الكلي يتولى باعثها ببلده اصدار فواتير باسمها لا غير والحال ان الفصل الاول من مجلة التشجيع على الاستثمارات نص بوضوح على ان الامتيازات الممنوحة في اطار المجلة ترمي الى دفع نسق التنمية و التشغيل. فالعديد من الشركات المبعوثة من قبل الاجانب ليس لها أي وجود فعلي الا من خلال مكتب محاسبها او بعض مراكز الاعمال الخاصة التي تباشر نشاط التوطين و تتلبس بعديد الالقاب المهنية مثل المحامي و المستشار الجبائي و المحاسب ووكيل الاشهار والوكيل العقاري ووكيل العبور وشركة استخلاص ديون وغير ذلك من الانشطة المنظمة بقوانين لتتحول بذلك الى مراكز “عمايل”.
و قد زاد الطين بلة الانشطة الغريبة و غير الدقيقة التي تمت اضافتها من قبل الفاسدين صلب الامر عدد 492 لسنة 1994 لتسهيل اعمال السمسرة والتلبس من قبيل “مراكز مختصة في الدراسات و التصرف و تقديم خدمات الاحاطة بالمستثمرين” و “مكاتب الاستشارة في احداث المؤسسات” التي وظفها الدخلاء و الاجانب للتلبس بعديد الالقاب المهنية على مراى و مسمع من الجميع دون رادع معولين في ذلك على الفوضى المستشرية وعلى عدم الاكتراث بتفعيل القانون.
يحاول الفاسدون تبرير هذا الاهمال وذلك بالتعلل بأن تحرير عدد هام من الخدمات منذ سنة 1994 كان مقصودا و يندرج ضمن الإستفادة من خبرة ومعرفة وتجربة الأجانب والحال أن الواقع أثبت أن كل ذلك لم يتحقق ليتحول الأمر عدد 492 لسنة 1994 لوسيلة ناجعة في تنمية ظاهرة إستيراد البطالة والتحيل على التونسيين وعلى القانون.
فمكاتب الدراسات والإستشارات الأجنبية لا همّ لها سوى تحقيق الربح دون تحمل أعباء وخلق مواطن شغل و تأطير اليد العاملة المحلية وغير ذلك، ناهيك أن مواردها من العملة الصعبة المخصصة للإستثمار ببلادنا تكاد لا تذكر. فالأحرى بهؤلاء أن يعترفوا باهمالهم وأن يبادروا بالتعاون مع المتضررين من أصحاب مهن الخدمات الذين يعانون منذ عشرات السنين من عدم التأهيل وإعادة الهيكلة بإيجاد الحلول الملائمة التي تحفظ مصالحنا الوطنية وذلك بإعادة صياغة الأمر عدد 492 لسنة 1994 وتأهيل مهن الخدمات وتطويرها بالنظر للتوصية الاروبية الخاصة بالخدمات المؤرخة في 12 ديسمبر 2006.
إن هذه الأخطاء الفادحة التي ترقى إلى مستوى الجرائم والتي ألحقت أضرارا جسيمة بكل الأطراف ناجمة أساسا عن الإهمال غير المجرم صلب الفصل 107 من المجلة الجزائية وعدم تشريك الهياكل المهنية عند إعداد النصوص التشريعية والترتيبية الماسة بمهنهم وعن عدم الاستماع إلى مشاغلها وعدم وجود إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع الخدمات وتأهيله.
الأخطر من ذلك تنامي صناعة تهريب الامتيازات المالية خاصة من قبل بعض الأجانب الذين ينتصبون بمناطق التنمية الجهوية ليحصلوا على المنح المالية من خلال استثمارات وهمية في بعض الأحيان و مضخمة في اغلب الأحيان للحصول على اكبر قدر ممكن من المنح المالية باعتبار ان المعدات التي ياتون بها مستعملة و بالية و تجاوزها الزمن حيث ان لا وجود لنقل تكنولوجيا. فالفصلان 64 و 65 من مجلة التشجيع على الاستثمارات صيغا بطريقة غامضة و مبهمة لم تنص على إجراءات مراقبة الامتيازات المالية حيث ان ما تجمعه إدارة الجباية باليمين يتم إهداره في الامتيازات المالية بالشمال مقابل استثمارات لا تعرف الى حد الان مردوديتها.
الأسعد الذوادي مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.