يتضمن مشروع قانون مقاومة الإرهاب ومنع غسيل الأموال و الذي تم إيداعه بمجلس النواب من طرف الحكومة بتاريخ 25/03/2015 والذي وقع تضمينه بمرجع عدد 2015/022 تحميل مسؤولية على بعض الأشخاص عند قيامهم بأعمالهم وهؤلاء الأشخاص بالرجوع إلى الفصل عدد 102 من مشروع القانون السالف الذكر هم المؤسسات المالية المصرفية والغير مصرفية ومؤسسات التامين وإعادة التامين والوسطاء في مجال التامين وعدول الإشهاد ومحرري العقود بإدارة الملكية العقارية والمحامون والخبراء المحاسبين وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم للإعداد وانجاز عمليات أو معاملات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحر فاء أو حساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية او التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها اتخاذ تدابير العناية الواجبة وتتمحور هذه العناية فيما يلي: 1/ الامتناع عن فتح حسابات سرية والتحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات التي من شانها التعريف بهم . 2/ التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها من: – هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه . – تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها . 3/ الحصول على معلومات بشان الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها. 4/ الحصول عند لجوئهم إلى الغير على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف و التأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته في اقرب الآجال على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم . لسعد ولها عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية