توقف جزئي لقطار تونس البحرية وحلق الوادي القديم    بطولة افريقيا لكرة اليد الشاطئية: المنتخب التونسي يتوّج باللقب ويتاهل الى بطولة العالم    طقس الليلة.. خلايا رعدية وامطار بهذه المناطق    هام/ تركيز سوق من المنتج الى المستهلك لبيع أضاحي العيد..    تونس وكندا تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والطاقات المتجددة    على درب الحضارة... أوذنة تفتح مسالكها للدراجات    إلغاء رحلات الخطوط التونسية إلى باماكو بسبب تدهور الوضع الأمني في مالي    يهم الأولياء: وزارة التربية تعلن..    تستدرج ضحاياها عبر المواقع الإلكترونية..الأمن يفكك شبكة إجرامية..وهذه التفاصيل..    عاجل-اضطراب جوي قوي يقترب من شمال إفريقيا: أمطار رعدية وسيول محتملة    عمرة عيد الأضحى 2026: هل يمكن أداؤها؟    قرقاش: "العدوان الإيراني كان مخططا له و إيران تتصرف كدولة عظمى دون سلاح نووي"    إدارة الهجرة السورية تنفي فرض "كفيل" على الوافدين من دول المغرب العربي    استئناف نشاط خط الحامة – جرجيس    قابس سينما فن... دعوة لإعادة النظر في البديهيات    الكاف: التراث وفن العمارة    "بصمة الروح": عايدة نياطي تفتتح آفاقاً موسيقية جديدة بمدينة الثقافة    انتشال جثة شاب غرق اثناء عملية صيد بالغطس بسواحل الهوارية    تحديد ملعب مباراة مستقبل سليمان والنادي الإفريقي    معادش واتساب 8 سبتمبر؟ شنوا الحكاية و انت معني و لا لا ؟    براكاج قاتل: تلميذ يموت بطريقة بشعة في نابل والناس في صدمة    عاجل : وزير التعليم العالي يزف هذا الخبر السار    اليوم الاثنين 27 افريل 2026 اخر اجل لايداع التصريح بالضريبة على الدخل للتجار    الفار يُسقط ملعب بئر بورقيبة... ومصير مباراة الإفريقي وسليمان مجهولة    الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الاطفال واليافعين ليوم غد الثلاثاء    البرلمان: جلسة عامة الثلاثاء للنظر في مشاريع قوانين تتعلق بقطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية    إسبانيا تحذر من غلاء تذاكر الطيران    الرئيس اللبناني: لن أقبل باتفاقية ذل مع إسرائيل    بشرى للعاطلين: 1350 انتداب في هذه الخطط..    بين سحر القراءة ومتعة الاكتشاف: توافد لافت للأطفال والأولياء على معرض تونس الدولي للكتاب    ندوات فكرية وأدبية في برنامج معرض تونس الدولي للكتاب يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026    الدورة الثانية للتظاهرة الصحية تحت شعار" صحتنا في نمط عيشنا" يوم غرة ماي 2026 بمدينة سليمان    الأيام العلمية الثامنة للاطارات شبه الطبية من 4 الى 6 جوان 2026 بمدينة الحمامات    اندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس..#خبر_عاجل    حزب الله يرفض التفاوض المباشر مع الاحتلال    عادتان بسيطتان في توقيت الأكل قد تساعدان على خسارة الوزن    افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن    أرقام صادمة.. 2 مليون يوم عمل مهدور سنويا في الوظيفة العمومية بسبب الغيابات..!    ذهبية لإيمان الساعي وبرونزية لريم السليمي في البطولة العربية لألعاب القوى    الرابطة الثانية: برنامج مواجهات اليوم من الجولة 11 إيابا    عاجل: معروضات ممنوعة في معرض تونس الدولي للكتاب    الجودو التونسي يفرض نفسه قارياً: سبع ميداليات وفضية جماعية    قروض ميسرة ودون فوائد: الشروط والفئات المنتفعة..التفاصيل الكاملة..    قرار قضائي في حق شوقي الطبيب    ال Bac Blanc...وقتاش؟    800 ألف تونسي يعيشوا بالقروض الصغرى    قرصنة جديدة لسفينة شحن قبالة هذه السواحل..#خبر_عاجل    أمين مال غرفة أصحاب سيارات التاكسي "قريبا تعريفة جديدة"    هل يُحج عن من مات ولم يحج؟ الإفتاء تحسم الجدل    عاجل-مدينة العلوم: فلكيا هذا موعد عيد الأضحى في تونس    اتحاد الفلاحين: جزء هام من أضاحي العيد عند ''القشّارة''    تنس : اسكندر المنصوري يغادر بطولة أبيدجان 2    في بالك المطر صبّت: شوف كميات قداش وصلت؟    هل يمكن العلاج نهائيا من مرض ضغط الدم؟    الجلوس ولا الوقوف لصحتك ؟ شوف الحقيقة الصادمة!    ابدأ أسبوعك بالدعاء... كلمات بسيطة تغيّر يومك بالكامل    أولا وأخيرا .. «اسمع وفلّت»    انتصار حلف المقاومة بقيادة إيران وأهمية الدائرة الثالثة/ الإسلامية لخلاص الأمتين (1/ 2)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.