التونسية (تونس) اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار. ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار. وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار. وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار. وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة. أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار. وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.