تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الاثنين حول اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    لجنة مشتركة تونسية سعودية    قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    كاس امم افريقيا : السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    النادي الصفاقسي: الكشف عن الحالة الصحية للاعبين إثر نهاية تربص سوسة    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    استراحة الويكاند    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان حول صدور الأحكام عن محكمة التعقيب في قضايا شهداء الثورة وجرحاها

إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه على صدور الأحكام عن الدائرة العسكرية بمحكمة التعقيب في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وذلك بتاريخ يوم الاربعاء 29 أفريل 2015 بناء على مطالب التعقيب المرفوعة في 14 أفريل 2014 طعنا في الأحكام الصادرة بتاريخ 12 أفريل 2014 عن الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس.
 وإذ يذكر بأنّ الأحكام المطعون فيها قد تراوحت بين 03 سنوات سجنا وعدم سماع الدعوى في حق عدد من رموز النظام السابق والقيادات الأمنية ومن بينهم وزير الداخلية ومدير الأمن الرئاسي إضافة الى ما تضمّنته تلك الأحكام من حطّ ملحوظ في العقوبات الصادرة ضدّ هؤلاء في الطّور الابتدائي وتبرئة بعضهم في عدد من القضايا المتعلّقة بقتل متظاهرين أو محاولة قتلهم (بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 13 أفريل 2014).
 وإذ يفيد أنّ الحكم الصادر عن الدائرة الرابعة عشر في القضية عدد 2014/16114 والمتعلق بشهداء صفاقس قد تضمّن في نصّه "قبول مطالب التعقيب شكلا وفي الأصل قبول تعقيب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة بتونس ونقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية الى محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى ورفض ما عداه من مطالب من هذه الناحية والحجز".
 وإذ يفيد أنّ الحكم الصادر عن نفس الدائرة في القضية عدد 2014/16115 والمتعلق بشهداء تونس الكبرى قد تضمّن في نصّه "قبول مطالب التعقيب شكلا وفي الأصل قبول تعقيب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس ونقض القرار المطعون فيه في حقّ جملة المتهمين عدا ما تعلّق بمراد الرياحي وقيس بوراوي والناصر العجيلي ورشيد بن عبيد والشاذلي الساحلي ومحمد العيد البوغديري وأسامة بن الشاذلي وهشام الماجري وعلي الحرّاق ونورالدين الحمروني وخميس المثلوثي والحبيب عياشي وأحمد الشيحي ومجدي الشايب والحبيب الحمروني ووسام المديوني ولطفي الفطناسي فالرّفض في شأنهم وإرجاع الملف لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى ورفض بقية مطالب التعقيب من هذه الناحية والحجز"
 وإذ يفيد أنّ الحكم الصادر عن نفس الدائرة في القضية عدد 2014/16116 والمتعلق بشهداء تالة والقصرين قد تضمّن في نصّه " قبول مطالب التعقيب شكلا وفي الأصل قبول تعقيب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس ونقض القرار المطعون فيه في حق جملة المتهمين عدا ما تعلق بمحمد مجاهد بلحولة وأيمن الكوكي والذهبي العايدي وربح السماري فالرفض في شأنهم وإرجاع الملف لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى ورفض بقية مطالب التعقيب من هذه الناحية والحجز"
أولا – يلاحظ أنّ الأحكام الصادرة عن الدائرة العسكرية بمحكمة التعقيب قد آلت الى نقض الأحكام المطعون فيها في حقّ عدد كبير من المتهمين في قضايا شهداء الثورة وجرحاها ومن بينهم عدد من القيادات الأمنية والسياسية المفرج عنهم بموجب الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في 12 أفريل 2014 ويتضمّن ذلك إلغاء جميع آثار الأحكام الاستئنافية في حدود ما تمّ قبوله والرجوع الى الأحكام الابتدائية وهو ما يقتضي سقوط العقوبات المخففة والأوصاف القانونية التي اعتمدتها الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس بشأن الجرائم المنسوبة للمتهمين كالقتل على وجه الخطأ والعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني والامتناع المحضور …
ثانيا – يشير إلى أنّ الدائرة التعقيبية قد اقتصرت على قبول تعقيب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية دون غيره من المطالب المقدمة سواء من المتهمين أو القائمين بالحق الشخصي من أهالي الشهداء أو الجرحى رغم تمسّك نائبي بعض القائمين بالحق الشخصي بنفس المطاعن والمستندات المقدمة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
ثالثا- يعتبر أنّ نقض الأحكام الاستئنافية يفتح الباب لمحكمة الإحالة للنظر من جديد وبهيئة أخرى في الوقائع والأفعال والتكييف القانوني التي اعتمدتها محاكم البداية، ومن شأن ذلك أن يمكّن محكمة الاستئناف العسكرية من تدارك الإخلالات والخروقات الواردة بالأحكام السابقة فضلا عن منع جميع المتهمين من السفر وإمكانية إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ المفرج عنهم تنفيذا للأحكام الاستئنافية التي وقع نقضها وذلك بطلب من النيابة العمومية العسكرية.
رابعا – يعتبر أنّ الأحكام التعقيبية قد أكّدت جملة التحفظات المتعلقة بالأحكام المطعون فيها وأساسا عدم ملاءمتها لخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين وترسيخها لواقع الإفلات من العقاب وتغيير الوصف القانوني لعدد من الجرائم الثابتة.
خامسا- ينبّه إلى أن الأحكام التعقيبية – بإحالتها لقضايا شهداء الثورة وجرحاها الى المحاكم العسكرية – قد أكّدت اختصاص القضاء العسكري في نظر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وهو ما يتناقض مع معايير المحاكمة العادلة والقانون الدولي فضلا عن أنّ المحاكم العسكرية في وضعها الحالي لاتستجيب الى ضمانات الحياد والاستقلالية.
سادسا- يلاحظ أنّ محكمة التعقيب قد استبعدت اختصاص العدالة الانتقالية بقضايا شهداء الثورة وجرحاها وخصوصا ما يقتضيه القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بأحكام متّصلة بالعدالة الانتقالية الذي اعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة و إصابة جرحاها من قبيل الانتهاكات الجسيمة على معنى القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها (الفصل 02).
ويشير في هذا الصدد إلى أنّ عدم إحداث الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية لا يمنع حاليا من تعهّد هيئة الحقيقة والكرامة التي تتلقّى – في حدود مهامها وصلاحياتها – جميع الشكاوى والعرائض المتعلقة بالانتهاكات وتتولى التحقيق فيها بجميع الوسائل والآليات التي تراها ضرورية (الفصل 40 من القانون الأساسي المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها) ولها أن تحيل الملفات المتعلّقة بالاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها الى النيابة العمومية التي تحيلها آليّا على الدوائر القضائية المتخصصة (الفصل 03 من القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014) وذلك بعد إحداثها.
سابعا – يعبر عن خشيته من استبعاد أهالي شهداء الثورة وجرحاها بصفتهم قائمين بالحق الشخصي في إجراءات التقاضي لدى محكمة الاستئناف العسكرية والتضييق على حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم استنادا الى رفض مطالب التعقيب المقدّمة نيابة عنهم واتصال القضاء بحقوقهم وفقدانهم تبعا لذلك صفة التقاضي امام محكمة الإحالة.
كما يؤكد أن رفض مطالب أهالي الشهداء والجرحى المعروضة على محكمة التعقيب يبقي مبدئيا على حقوقهم في التمسك بطلباتهم المقدمة في الطور الابتدائي.
ثامنا – يدعو الى مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الإحالة وتوخّي العدل والإنصاف في نظر تلك القضايا وعدم التأخير في نشرها وتمكين جميع الأطراف من حق الدفاع عن أنفسهم.
تاسعا – يدعو السلطات السياسية الى رفع كلّ العراقيل التي تحول دون مباشرة الدوائر القضائية المتخصصة لمهامّها وأساسا ما يتعلق بتنظيمها وتكوين قضاتها تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية وتسميتهم من الجهة المختصة وذلك بقصد النظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومن بينها قضايا شهداء الثورة وجرحاها..
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.