بلغ عدد أعضاء مجلس نواب الشعب، الموقعين على عريضة الطعن في دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، 28 عضوا، إلى حد صبيحة اوم الجمعة، حسب ما أعلن عنه ممثلو الهياكل القضائية. ورجح ممثلو هذه الهياكل، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، حول "المآخذ الدستورية والحلول القانونية" المتعلقة بمشروع هذا القانون، تقديم الطعن، عشية اليوم، وهو آخر أجل لتقديم الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ودعا الحاضرون، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إلى "تحمل مسؤولياتهما، باعتبار أن القانون يخول لهما الطعن في دستورية مشاريع القوانين، في أجل 7 أيام من تاريخ المصادقة عليه، منتقدين ما وصفوه ب "صمت المجتمع المدني تجاه تمرير هذا القانون، باستثناء عدد قليل من مكوناته". وذكر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني، بجملة المآخذ الواردة في مشروع القانون، معتبرا أن "الهدف من سن مشروع القانون، في صيغته الحالية، يتمثل في إفراغ المجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته". وأضاف أنه تم توجيه عريضة الطعن إلى كل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، "من أجل تحسيسهما بالخروقات الشكلية الواردة في مشروع القانون وعدم دستورية مضمون بعض أحكامه". وبدورها أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، أن عدد أعضاء البرلمان الذين وقعوا على عريضة الطعن، بلغ 28 عضوا إلى غاية هذا الصباح، معتبرة أن وثيقة الطعن التي رصدت 25 مأخذا في 36 صفحة، تعد "وثيقة تاريخية". ومن جانبها لاحظت رئيسة نقابة القضاة التونسيين، روضة العبيدي، أن سعي الهياكل القضائية لن يتوقف عند تقديم الطعن، مجددة التلويح بمقاطعة المجلس الأعلى للقضاء من قبل القضاة، في صورة المحافظة على نص القانون الحالي. وأضافت أن "باب الأمل يبقى مفتوحا إلى حين تمرير مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، من أجل ختمه، وفق مقتضيات الفصل 81 من الدستور"، قائلة "إن بعض نواب الإئتلاف الحاكم ممن وقعوا على عريضة الطعن تمت هرسلتهم من أجل ثنيهم عن التوقيع على العريضة". يذكر أن مجلس نواب الشعب، كان صادق يوم الجمعة 15 ماي 2015، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، ب 131 صوتا، فيما صوت ضده 14 نائبا واحتفظ 8 نواب آخرون بأصواتهم. ويشار إلى أن الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ينص على أن تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبا على الاقل، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه".