اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    قابس: إسعاف 15 تلميذًا بعد تعرّضهم للإختناق والإغماء    عضو بمجلس هيئة الانتخابات: لا يمكن تجاوز هذا التاريخ كأقصى موعد للرئاسية    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    المبادلات التجارية الجزائرية - الأوربية تلامس 47 مليار دولار    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    تسمّم تلاميذ بالحلوى: الإحتفاظ ببائع فواكه جافّة    افتتاح معرض «تونس الأعماق» للفنان عزالدين البراري...لوحات عن المشاهد والأحياء التونسية والعادات والمناسبات    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    مصر: رفع اسم أبوتريكة من قائمات الإرهاب والمنع من السفر    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    تحذير: عواصف شمسية قوية قد تضرب الأرض قريبا    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    بسبب الربط العشوائي واستنزاف المائدة المائية .. قفصة تتصدّر خارطة العطش    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    الحماية المدنية: 8 وفيّات و 411 مصاب خلال ال 24 ساعة الفارطة    كأس تونس: النجم الساحلي يفقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة الأهلي الصفاقسي    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سحب امضاء النائب على عريضة الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقلم أحمد الرحموني
نشر في صحفيو صفاقس يوم 28 - 05 - 2015

اثار تقديم عريضة الطعن من قبل ثلاثين نائبا ضد مشروع القانون الاساسي عدد16/2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء جدلا عموميا بعد إيداع ذلك المطلب بكتابة الهيئة طبق اجراءات القانون الاساسي المؤرخ في 18 افريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وقد برز الجدل على إثر تصريحات صحفية تضمنت ان أحد نواب الاتحاد الوطني الحر وهو السيد توفيق الجملي قد توجه في آخر يوم من الأجل القانوني الموافق ليوم الجمعة 22 ماي 2015 الى مقر الهيئة المذكورة وطلب سحب امضائه من مطلب الطعن الذي سبق تقديمه وسلم في شأنه وصل في إيداعه لدى كتابة الهيئة (وكالة تونس افريقيا للانباء -22 ماي 2015) كما أوردت نفس المصادر أنّ السيد محسن حسن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب قد أوضح أنّ النائبين لطفى الجويني وتوفيق الجملى اللذين قدّما طلب الانسحاب من مطلب الطعن في دستورية مشروع القانون المذكور قد تسلّما وصلين من مكتب الضبط مساء الجمعة تاريخ انتهاء الحيز الزمني المحدّد لتقديم الطعن مشيرا الى أن هذا الاجراء يعد قانونيا (وكالة تونس افريقيا للانباء-23 ماي 2015). ومن الملاحظ أنّ المعلومات التي وردت في وسائل الاعلام لم تبيّن الأسباب التي دعت النائبين الى التراجع عن طلب الطعن في نفس اليوم الذي قدم فيه الى الهيئة الدستورية.
وبقطع النظر عن الأسباب التي يمكن التمسك بها لدى الهيئة التي يرجع اليها فقط اختصاص البت في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل (الفصل 20 من القانون الاساسي المؤرخ في18 افريل 2014) يتّجه التساؤل عما إذا كان من الممكن قانونا وقضاء لأي نائب أو مجموعة نواب في صورة رفعهم لمطلب طعن في عدم دستورية أحد مشاريع القوانين أن يتمسك لسبب أو لغير سبب برغبته في سحب امضائه المضمّن بالمطلب أو التراجع عنه وان يرتب عن ذلك إسقاطه من جملة العارضين.
وجوابا على ذلك يتضح أنّ القانون الأساسي المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم يعرض بصفة صريحة الى وضعية التخلي عن مطلب الطعن أو سحب الامضاء بعد إيداع ملف الطعن لدى كتابة الهيئة المذكورة رغم أنّ الباب الرابع المتعلق بإجراءات مراقبة الدستورية قد فصل الشكليات المشتركة بين الطلبات المقدمة حصرا من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو من ثلاثين نائبا على الأقل إضافة الى الشكليات الخاصة بالطعن المرفوع من النواب (راجع اساسا الفصلين 18و19).
ورغم أنّ ذلك لا يمكن أن يفيد بصفة مطلقة ان سحب الامضاء غير جائز لدى الهيئة الدستورية إلاّ أنّ سكوت المشرع عن هذه الوضعية لا يمكن أن يؤول مبدئيا في اتجاه حرية العارض في التنازل عن طلبه تطبيقا للأحكام العامة للإجراءات المدنية التي تقتضي – من حيث المبدأ – أنّ المدعي يستطيع أن يتنازل عن دعواه كما يشاء لأنّ الدعوى ملك لصاحبها ويلاحظ في هذا الخصوص أن القضاء الدستوري قد ذهب على خلاف النظرية العامة للخصومة الى اقرار مبدأ أصلي مفاده اأنّ إمضاء مطلب الطعن يمنع أي تنازل بمعنى عدم امكانية التخلى عن طلب الطعن بعد امضائه وتعهد الهيئة الدستورية المختصة. وقد استند هذا المبدأ الى أسس مستقلة عن طبيعة المرافعات المدنية أمكن عن طريقها تجاوز الصبغة الشخصية لمطلب الطعن.
أولا – المبدأ : امضاء مطلب الطعن يمنع أي تنازل
يتبين من الحلول المستقرة في فقه القضاء الدستوري المستندة أساسا الى قضاء المجلس الدستوري الفرنسي أن مطلب الطعن في عدم دستورية القوانين هو مطلب نهائي وغير قابل للتجزئة. ويتضمن ذلك أن تقديم الطلب يمنع الرجوع الى الوراء والتنازل عن الطعن وهو ما يؤدي الى منع العارض من التمسك بندم أصابه بعد تقديم الطلب أو صحوة ضمير متأخرة.
وطبق هذا الاتجاه يذهب فقه القضاء في هذه المادة الى أن تقديم مطلب الطعن يفتح الطريق لمراقبة الدستورية ويمنع كل العوائق التي تحول دون ذلك. ويشار الى أن هذا الحل ينطبق كذلك على وضعية المطلب المرفوع من قبل العدد الادنى من النواب (30نائبا) و الذي يؤدي انسحاب بعضهم الى التخفيض من عدد الامضاءات المستوجبة قانونا.
وتطبيقا لهذا المبدأ صدر عن المجلس الدستوري الفرنسي القرار عدد96-386 بتاريخ 30 ديسمبر 1996. وتفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار أن المجلس قد تعهّد بالنظر في قانون المالية التصحيحي لسنة 1996 بطلب من 61 نائبا وبمبادرة من أحدهم. وفي المدّة الفاصلة بين تقديم المطلب وافتتاح الجلسة وردت على المجلس مكاتبات صادرة عن عدد من النواب تضمنت التصريح بأنّ امضاءاتهم على الوثيقة الاصلية قد تمت على وجه الخطأ وأنهم يرومون سحبها وعدم ذكرهم في قائمة الممضين. وقد اتضح أنّ هؤلاء لم يدركوا أن تعهد المجلس الدستوري يمكن أن يؤدي الى النظر في دستورية كامل القانون بما في ذلك الاحكام التي لا ينازعون فيها. وفي هذه الصورة كان من الواجب على المجلس أن يحدّد مصير التصريحات الرامية الى سحب الامضاءات الصادرة عن عدد من النواب.
وخلافا للطعن المرفوع أمام القاضي الاداري شدّد المجلس الدستوري على الصبغة الموضوعية الكاملة للنزاع الدستوري واعتبر أنّ تعهّد المجلس يكون من أثره مراقبة جميع فصول القانون المحال عليه بما في ذلك المقتضيات التي لم يتسلط عليها الطعن ومن شأن هذا التوجه أن يؤسّس لمسؤولية الطاعنين عن رفع طلبهم.
وفي هذا الخصوص أورد المجلس في تعليله"أنه طبقا للدستور و للمرسوم عدد58-1067 المؤرخ في 7 نوفمبر 1958 المتعلق بالقانون الاساسي للمجلس الدستوري فإن تعهد هذا المجلس بطلب من البرلمانيين يكون بمقتضى مكاتبات جماعية تصدر عن 60 نائبا أو عضوا بمجلس الشيوخ وان من نتيجة هذا التعهد هو تمكين المجلس – قبل الاجراء التشريعي – من مراجعة احكام القانون المحال عليه بما في ذلك المقتضيات التي لم تكن بأي وجه محل انتقاد من قبل العارضين وانه لا وجود لأي نص سواء بالدستور او بالقانون الاساسي للمجلس الدستوري من شأنه أن يمكن السلطات او اعضاء البرلمان المؤهلين لإحالة القانون على المجلس الدستوري من ان يسحبوا الاختصاص منه وذلك بقصد الحيلولة دون تحقيق المراقبة الدستورية التي تمت مباشرتها. وبناء على ذلك و باستثناء حالات الغلط المادي أو التدليس أو عيب الرضاء فلا يمكن للمجلس الدستوري أن يأخذ في الاعتبار التصريحات المتجهة الى ذلك. وبالنظر الى محتويات الملف فلا يتضح أنّ رضاء النواب المعنيين قد لحقه عيب أو أنّ هؤلاء قد ارتكبوا غلطا ماديا بلجوئهم الى المجلس الدستور لذا وطبق ما سبق بيانه فمن المتجه المصادقة على امضاءات النواب البالغ عددهم 61 نائبا …". وفي نفس الاتجاه وللأسباب المذكورة اعتمد المجلس الدستوري نفس الحل في قرار صادر تحت عدد 99-421 بتاريخ 16 ديسمبر 1999 وذلك بشأن أحد النواب الذي تمسك بحصول التباس رافق امضاءه لمطلب الطعن.
وإضافة للتوجه الذي اختاره المجلس الدستوري الفرنسي تم اعتماد نفس الحل في نظم قضائية اخرى تأثرا بالتقليد نفسه من ذلك ما ذهب اليه المجلس الدستوري اللبناني في سياق المواجهة بين الاغلبية والأقلية البرلمانية وبهدف تأكيد استقلاليته والتحرر من مختلف المناورات السياسية التي يمكن أن ترافق طلبات الطعن في دستورية القوانين.
فقد اتجه المجلس اللبناني في قرارات صادرة في 25 فيفري 1995 و 11و 25 افريل 1995 الى إقرار أن تعهّده يكتسي صبغة نهائية وأن طلب الطعن بعد صدوره يستقل عن صاحبه ولا يمكن لذلك سحبه أو التخلي عنه. ويتضح جليا أنّ هذا الطلب يحرك اختصاصا مرتبطا بالنظام العام الدستوري وأن حدوده لا يمكن أن تتبع الاشخاص القائمين بالطعن. وعلى سبيل المثال ورد بالقرار عدد 2/95 الصادر عن المجلس الدستوري اللبناني بتاريخ 25 فيفري 1995- بمناسبة نظره في دستورية القانون رقم 406 المؤرخ في 12 -1-1995 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الشرعي السني و الجعفري – ان هذا المجلس تلقى ثلاثة كتب لاحقة من بعض النواب وقد جاء في كتاب أحدهم أنه لا يقر التوقيع الموجود وليس معنيّا بالطعن بينما جاء في كتاب النائبين الآخرين أنّ توقيعهما للمراجعة جاء نتيجة الالتباس وفي ضوء ذلك اعتبر المجلس " ان هذه المداعاة الناشئة عن تكليف دستوري غير قابلة للرجوع عنها بعد تسجيلها القانوني لدى المجلس الدستوري… وأن هذا المدلول يجعل مضمون الكتابين اللاحقين الواردين من النائبين والمعلنين رجوعهما عن الطعن غير ذي أثر قانوني على المراجعة"وان الكتاب الصادر عن النائب الآخر والذي جاء فيه على وجه غير مكتمل الوضوح أنه لا يقر التوقيع الموجود لا يؤثر في المراجعة المشتركة.
وفي ضوء ذلك يمكن اعتماد الحل الذي انتهى اليه فقه القضاء المقارن خصوصا وأن الأحكام الواردة بالقانون المؤرخ في 18 افريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لا تتناقض مع المبدأ المستقر في هذه المادة و الذي فحواه أن إمضاء الطعن يمنع التخلي عنه. وهو ما يطرح التساؤل اضافة لذلك حول أسس هذا المبدأ بالنظر الى خصوصية مطلب الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.