نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين وبمساعدة منظمة هانس سايدل المغرب العربي يوما دراسيا بأحد النزل بالعاصمة حول "الإصلاح الجبائي: متى وإلى أين؟" بمشاركة القضاة الجبائيين من الصنف الإداري والعدلي والجامعيين والمستشارين الجبائيين ومساعدي القضاء وممثلي الهياكل المهنية ومكونات المنظومة القضائية والمجتمع المدني. ويأتي انعقاد هذا اليوم الدراسي في سياق التأكيد على إصلاح المنظومة الجبائية ومكافحة التهرّب الجبائي ودعوة المهنيين إلى إعادة النظر في مهنة المستشار الجبائي فضلا عن تجسيم المبادئ الدستورية المتعلقة بتحقيق العدالة الجبائية. وقد تضمّن برنامج اليوم الدراسي: 1- حصّة أولى علمية تمّ فيها عرض مشروع الإصلاح الجبائي في تونس وتصورات الإصلاح الجبائي وملامح التكوين في المادة الجبائية إضافة إلى التوقّف عند انتظارات المؤسسة في ضوء إصلاح المنظومة الجبائية . 2- حصة ثانية تدريبية على ثلاث ورشات اختصّت الاولى بضمانات المطالب بالأداء والثانية بفقه القضاء الجبائي والثالثة بالجباية والقدرات التنافسية للمؤسسة. وبعد نقاش مختلف المحاور المدرجة سواء بالحصة العلمية أو الحصة التدريبية والتعقيب على مختلف المداخلات واستيفاء الردود أوصى المشاركون بما يلي: في التوصيات المتعلقة بمشروع الإصلاح الجبائي: أكّد المشاركون على ما يلي: 1- ضرورة إرساء إصلاح جبائي جديد بأهداف ذات علاقة بالتقليص في الفوارق الاجتماعية مع دفع الاستثمار . 2- إعادة صياغة المحاور الأساسية لإصلاح المنظومة الجبائية وذلك من خلال إجراء استشارة واسعة تشمل جميع مكونات المنظومة الجبائية. 3- إعادة الاعتبار الى دور المستشار الجبائي كأحد الضمانات الأساسية لحسن تطبيق القانون وتأطير المؤسسات والإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة. 4- إدراج إصلاح المنظومة الديوانية ضمن الإصلاح الجبائي. 5- توفير الإمكانيات المادية للإدارة وتطوير نوعي لأجور موظفي الإدارة الجبائية. 6- الانخراط في منظومة الحوكمة والبيانات المفتوحة وتبنّي مبادئها. 7- مراجعة السجل الالكتروني للخدمات التي توفرها الإدارة ووضع آلية للتظلم. 8- إقرار استقلالية المجلس الوطني للجباية المرؤوس حاليا من قبل وزير المالية ومنح المجلس الشخصية القانونية والاستقلال المالي بقصد تمكينه من القيام بدراسات علمية حول المسائل التي تدخل ضمن مشمولاته. 9- ضرورة التنصيص صلب قانون المالية على آلية تقييم مردودية أحكامه بصفة دورية مثلما هو الشأن بالنسبة للتوصيات الاروبية الصادرة داخل الاتحاد الاروبي. 10- ضرورة نشر الفقه الاداري بما في ذلك الاجوبة الفردية ووضعه على ذمة العموم. 11- حرمان الاشخاص الذين لا يثبتون قيامهم بالواجب الجبائي من الانتفاع بالمرافق العامة والدعم العمومي. 12- تمكين المستشار الجبائي من اخذ راي المحكمة الادارية بخصوص المسائل ذات العلاقة بالجباية وذلك بقصد الحد من النزاعات الجبائية المكلفة لجميع الاطراف. في التوصيات المتعلقة بالتكوين والبحث في المادة الجبائية: شدّد المشاركون على المقترحات التالية: 1- تركيز الاختصاص الجبائي داخل الجامعة وتطوير البحث العلمي في المادة استنادا الى ما تنصّ عليه أحكام الدستور من ضمان حرية البحث العلمي وتوفير الدولة للإمكانيات اللازمة لتطويره (الفصل 33). 2- توفير العدد الكافي من المدرسين المختصين في الجباية من ذوي الأهلية العلمية والبيداغوجية وإبرام اتفاقيات شراكة مع الجامعات الأجنبية في هذا المجال. 3- إحداث شهادة تخصص جامعية في "الجباية وقانون الأعمال" على غرار ما تمّ إقراره بعدد من الجامعات الأجنبية. 4- توفير المراجع الجبائية اللازمة والاشتراك في النشريات العلمية الاجنبية بالنسبة للجامعات. في التوصيات المتعلقة بإصلاح القضاء الجبائي: أكّد المشاركون على المحاور الأساسية التالية: 1- تكريس الاختصاص في المجال الجبائي بالمعهد الأعلى للقضاء وإرساء تكوين خاص لقضاة الجباية يتركز على المواد الجبائية وقانون الأعمال بالنظر الى أنّ التكوين الحالي لا يفي باحتياجات المؤسسة وتطور النزاعات الجبائية. 2- توحيد الجهة القضائية المختصّة في النزاع الجبائي في مختلف أطوار التقاضي بهدف تحقيق سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بذلك. 3- فتح المجال أمام القاضي الإداري لبسط ولايته على النزاع المتعهد به وعدم تقييده بالشكليات التي تعدّ من مسقطات الطعن. 4- مراجعة إجراءات الطعن بالتعقيب في المادة الادارية المنصوص عليها بالفصلين 67 و68 من قانون المحكمة الإدارية والمتعلقة بشكليات تقديم مطلب الطعن ومؤيداته والتنصيصات المستوجبة وذلك في اتجاه التخفيف من تلك الشكليات وتبسيط اجراءات التقاضي. 5- ضرورة نشر فقه القضاء في المادة الجبائية بصورة دورية واعتماد ذلك مستقبلا وذلك بقصد تمكين العموم من الاطلاع على القرارات المنشورة تحقيقا لفاعلية الاجتهادات القضائية في المادة الجبائية. 6- تمكين النيابة العمومية من تحريك الدعوى العمومية في المادة الجبائية. 7- تمكين القاضي من حق الاطلاع لدى ادارة الجباية. 8- تفعيل أحكام القانون عدد 33 لسنة 2010 الذي تمم وحور القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين. 9- إصدار المقرر المتعلق بالاختصاصات في مجال الاختبار العدلي مع التنصيص على اختصاص الجباية. في التوصيات المتعلقة بضمانات المطالب بالأداء: أكّد المشاركون على ما يلي: 1- ضرورة فرض رقابة على الإدارة في استعمال القرائن القانونية وحصر اللجوء إليها في حالات غياب المحاسبة والعمل على تقنين اللجوء إلى القرائن الفعلية. 2- تعديل الفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بإلغاء طريقة التبليغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول والتأكيد على ضرورة احترام أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في هذا الشأن. 3- إيقاف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بمجرد الاعتراض عليه مع تأمين نسبة من أصل الأداء في الطورين الاستئنافي والتعقيبي من المبلغ المحكوم به ابتدائيا وتعميم إيقاف التنفيذ على جميع الأداءات بما في ذلك الخصم من المورد. 4- التنصيص صراحة على عدم امكانية إعادة إصدار بطاقة الزام تهم نفس الأداءات ونفس الفترة. 5- ضبط آجال للرد على استفسارات المطالبين بالأداء والمستشارين الجبائيين وترتيب التبعات على عدم رد ادارة الجباية. 6- إحاطة عمليات المراقبة بمواعيد إجرائية ملزمة خاصّة فيما يتعلق بآجال ردّ الإدارة الجبائية على عرائض المطالبين بالأداء. 7- تحوير الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وذلك بالتنصيص على ضرورة ان يستعين المطالب بالاداء بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا وليس بمستشار من اختياره. 8- حذف لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري لمخالفتها للدستور وللمعايير الدولية المتعلقة بالقضاء. في التوصيات المتعلقة بالإصلاح الجبائي وانتظارات المؤسسة شدد المشاركون على المقترحات الأساسية التالية: 1- مكافحة التهرب الجبائي والإسراع بإحداث شرطة جبائية وذلك للحد من المنافسة غير الشريفة التي تقوم بها المؤسسات المخلة بواجباتها الجبائية. 2- مراجعة أحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قصد ملاءمتها مع أحكام الفصلين 20 و41 من الدستور باعتبار أنّ تلك الأحكام تشكل اعتداء على حق الملكية بصفة خاصة وحقوق الانسان بصفة عامة. 3- وضع سجلّ وطني للمتهربين من دفع الضريبة. 4- تمكين المؤسسات من طرح خسائرها دون سقف في الزمن. 5- تمكين المؤسسات دون قيد أو شرط من طرح خسائرها المتأتية من التخلي عن ديونها في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. 6- إدراج مسألة مراجع حدث انشاء الأداء ضمن المحاور الأساسية للإصلاح الجبائي. 7- مراجعة آلية الخصم من المورد بالنظر الى تداعياتها الخطيرة على سيولة المؤسسة وعلى عمل مصالح المراقبة الجبائية. 8- توحيد إجراءات استرجاع فائض الأداء وملاءمة الأحكام المتعلقة به مع مبدأي المساواة وحق الملكية المكرسين بالدستور. 9- تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان السيارات السياحية. 10- مراجعة نسب الاستهلاكات مع الأخذ بعين الاعتبار العرف والاستعمال وطبيعة النشاط 11- منح الأشخاص الذين لهم فائض اداء شهادة تتعلق بإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو شهادة في عدم الخصم من المورد أو الاثنين معا. 12- التنصيص على انجاز الاختبار العدلي في المادة الجبائية بواسطة خبير واحد عوضا عن ثلاثة خبراء وذلك بغاية التخفيف من اعباء المؤسسة. 13- حذف الصناديق الخاصة للخزينة باعتبار انها اضرت بالقدرات التنافسية للمؤسسة والقدرات الشرائية للمستهلك. 14- تعويض الاعفاءات الواردة بمجلة الاداء على القيمة المضافة او النصوص الخاصة الاخرى بعبارة "توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة" بالنظر الى ان الاعفاء يسبب مخاطر جبائية للمؤسسة ويجبرها على دمج الاداء على القيمة المضافة ضمن تكلفتها. 15- تمكين الشركة الدامجة من طرح فائض الضريبة على الشركات المتأتي من الشركة المدمجة مثلما هو الشأن بالنسبة للأداء على القيمة المضافة والخسائر المؤجلة. 16- عدم طرح الاعباء المبررة بفواتير صادرة عن اشخاص يباشرون انشطة اقتصادية ومهنية على وجه غير قانوني وذلك قصد الحد من المنافسة غير الشرعية المتأتية من السوق الموازية. 17- حذف النصوص الجبائية التي تشترط الانتفاع بحق او امتياز بالمصادقة على القوائم المالية لصنف من المؤسسات من قبل مراقب حسابات وذلك تكريسا لمبدأ المساواة المكرس بالدستور. 18- حذف احكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 الذي من شانه المساس بالقدرات التنافسية للمؤسسة وتكريس التمييز بين المطالبين بالأداء. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء