زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا"    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية    عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط    تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز    خسارة تونس أمام نيجيريا    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    لجنة مشتركة تونسية سعودية    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان حول إعلان حالة الطوارئ

 بعد متابعته لخطاب رئيس الجمهورية إلى الشعب التونسي بتاريخ 04 جويلية 2015 المتضمن إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة ثلاثين يوما بداية من ذلك التاريخ بعد أخذ رأي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وطبق الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
 وبعد وقوفه على مضمون ما ورد بخطاب رئيس الجمهورية بشأن الأسباب الداعية لإعلان حالة الطوارئ وخصوصا ما تواجهه البلاد من ظروف استثنائية وتحديات كبيرة ذات صبغة أمنية وأساسا ارهابية واجتماعية واقتصادية إضافة الى ابراز رئيس الجمهورية للمخاطر المحدقة بالبلاد داخليا وخارجيا بعد العمليات الارهابية الأخيرة وقوله في هذا الخصوص "لو تكررت الحوادث التي وقعت في سوسة، فإنّ الدولة ستنهار"
 وبعد اطلاعه على فحوى البيان السابق للأمر المتعلق بحالة الطوارئ والمتضمن "أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد إثر العملية الارهابية الأخيرة واستمرار وجود تهديدات يجعل البلاد في حالة حرب من نوع خاصّ، حيث أنّ الإرهاب يرمي إلى تقويض نظام الدولة ومؤسساتها ومصادرة ممارسات الحرية والاعتداء على قيم المجتمع ونمط عيشه الجماعي والمشترك وهو ما يقتضي تسخير كافة امكانيات الدولة لدحر هذه الآفة واتخاذ كافة التدابير الضرورية لا فحسب للتصدي إلى التهديدات الارهابية وإنّما كذلك للتوقي منها ضمانا لأمن البلاد الداخلي وحفاظا على الأرواح ولأمنها الخارجي باعتبار أنّ الارهاب أضحى عابرا للحدود".
 وبعد الاطلاع، أوّلا على أحكام الفصل 77 من الدستور الذي أوكل لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية والإعلان عنها طبق الفصل 80 وثانيا على أحكام الفصل 80 من الدستور الذي اقتضى اتخاذ تلك التدابير في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها ممّا يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة إضافة إلى وجوب أن تهدف هذه التدابير الى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال على أن ينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها وثالثا على أحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي اقتضى خصوصا امكانية إعلانها إمّا في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإمّا في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامّة زيادة على ما يخوله ذلك الإعلان سواء للوالي أو لوزير الداخلية من مراقبة للصحافة والعروض الفنية ومنع جولان الأشخاص والعربات وتفتيش المحلاّت في كلّ الأوقات ومنع كلّ إضراب أو صدّ عن العمل أو اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب وامكانية وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على النظام العام تحت الإقامة الجبرية فضلا عن إمكانية تحجير الاجتماعات والغلق المؤقت لقاعات العروض وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها… الخ
 وإذ يذكّر بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 15 جانفي 2011 (أمر عدد 184 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جانفي 2011 – الرائد الرسمي عدد 13 بتاريخ 01 مارس 2011) وكذلك بجميع القرارات التي اقتضت التمديد في حالة الطوارئ إلى حين رفعها نهائيا بتاريخ 05 مارس 2014 ( قرار جمهوري عدد 39 لسنة 2014 المؤرخ في 04 مارس 2014 – الرائد الرسمي عدد 20 بتاريخ 11 مارس 2014).
وبناء على ذلك فإنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
أوّلا – يعتبر أنّ تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تبلغ المستويات القصوى التي تبرر الاشارة في خطاب رئيس الجمهورية إلى توقّع انهيار الدولة وتقويض نظامها ومؤسساتها خصوصا وأنّ الوضع الحالي ليس أكثر سوءا من الوضع السائد عند رفع حالة الطوارئ منذ أكثر من عام.
كما أنّ التعبير عن مواجهة الارهاب "بحالة الحرب الخاصة" لا يعدو حدود التعبير المجازي وأنّ التحديات الأمنية لا تمنع في الظروف العادية من تسخير كافة امكانيات الدولة لدحر تلك الآفة ولا تحدّ من قدرة الأجهزة الأمنية أو تحول دون طلب المساعدة من القوات العسكرية وهو ما تمّ التمسك به عند رفع حالة الطوارئ.
ثانيا – يلاحظ أنّ التداعيات المترتبة عن العملية الارهابية الأخيرة – رغم فداحتها – لا تكوّن حالة الظروف الاستثنائية التي يستوجبها إعلان حالة الطوارئ وذلك بالنظر إلى أنّ تلك الحالة تقتضي وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن او البلاد أو استقلالها بمعنى تعريض كيان الدولة للزوال أو وجود مخاطر حقيقية داخلية أو خارجية تحدق بأمن البلاد وسلامة حدودها وأراضيها أو مؤسساتها الدستورية أو طبيعة نظامها أو وحدة ترابها أو سيادتها الأمر الذي يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
ثالثا – يشير في ضوء ما سبق إلى أنّ الشروط المستوجبة لإعلان الحالة الاستثنائية لم تتحقق طبق ما ورد بالفصل 80 من الدستور، من ذلك أساسا:
1- عدم وجود الظروف الاستثنائية الحقيقية كحالة الحرب أو الفتنة الاجتماعية المؤدية إلى اندلاع حرب أهلية أو غيرها من المخاطر الداهمة.
2- عدم ثبوت أنّ الوسائل العادية قد عجزت عن معالجة الحالة الاستثنائية وهي أساسا مجابهة الارهاب على اعتبار أنّ ذلك هو ما يبرّر اللجوء إلى الوسائل الاستثنائية.
3- عدم تناسب الاجراءات المزمع اتخاذها وهي تلك الواردة بالأمر المؤرخ في 26 جانفي 1978 مع الحالة الاستثنائية المرتبطة بالتصدّي إلى التهديدات الارهابية أو التوقّي منها وذلك اعتبارا لما يشترطه الدستور من ضرورة أن يتّخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية.
رابعا – يعتبر أنّ استناد الإعلان عن حالة الطوارئ إلى أحكام الأمر المؤرخ في 26 جانفي 1978 لا يتلاءم مع أحكام الدستور الجديد ومنظومة الحقوق والحريات التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية فضلا عن أنّ صدور الأمر المذكور قد ارتبط بالممارسات القمعية على إثر أحداث 26 جانفي 1978 وهو ما يتنافى مع الأهداف الرامية إلى مجابهة التهديدات الارهابية.
كما أنّ الأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ قد استبعد الرقابة القضائية المباشرة على الإجراءات التي من شأنها المساس بصفة جسيمة بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات كالحقوق الخاصة بالتنقل وحرمة المسكن وحرية التعبير والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والإضراب.. الخ
خامسا – يعبر عن تخوفه من استغلال حالة الطوارئ المعلنة للمساس بحقوق الغير فيما يتجاوز المتطلبات الضرورية لمجابهة الارهاب خصوصا في غياب محكمة دستورية يعهد لها البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه طبق ما يقتضيه الدستور الجديد.
سادسا – يدعو الى توسيع رقابة القضاء على السلطات الإدارية التي تتولى تطبيق الاجراءات الاستثنائية وذلك بالنظر الى التداعيات الجسيمة المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ وإلى دور الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
سابعا – يدعو إلى مراجعة التشريع المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في ضوء الأحكام الجديدة للدستور وبالخصوص إخضاع السلطات المكلفة بتطبيق الإجراءات الاستثنائية إلى كلّ أنواع الرقابة السياسية والإدارية والقضائية.
ثامنا – يؤكد على ضرورة رفع حالة الطوارئ المعلنة في الظروف الحالية وعدم التمديد فيها وإنهاء التدابير الاستثنائية في أقرب الآجال مراعاة لمبدأ المشروعية وأحكام الدستور.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.