شنوة صاير في برج شاكير؟ نفايات طبية خطيرة وبحر من المشاكل!    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    تصوير الصغار في المهرجانات؟ راهو القانون ما يسمحش ... تبع التفاصيل    عبد السلام ضيف الله: أحمد الجوادي بطل ما لقاش بش يخلّص نزل اقامته بسغافورة    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق!    تونس تحرز المرتبة الثالثة في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر ب141 ميدالية    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    نشطاء إسرائيليون يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة    ترامب: الغواصتان النوويتان اللتان أمرت بنشرهما تتموضعان في "المكان المناسب"    بشرى سارة: درجات الحرارة أقل من المعدلات العادية خلال العشرية الأولى من شهر أوت..#خبر_عاجل    عاجل/من بينهم امرأة حامل : غرق 4 أشخاص بشواطئ بنزرت خلال 24 ساعة..    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    مهرجان الحمامات الدولي 2025: "روبين بينيت" تغني للحب والأمل في عرض ينادي بإنسانية الإنسان    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    أول رد لحماس على طلب نتنياهو بشأن "غذاء" الرهائن..#خبر_عاجل    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    بنزرت الجنوبية.. حاول انقاذ إمرأة من الغرق فَتُوُفّيَ معها    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان حول إعلان حالة الطوارئ

 بعد متابعته لخطاب رئيس الجمهورية إلى الشعب التونسي بتاريخ 04 جويلية 2015 المتضمن إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة ثلاثين يوما بداية من ذلك التاريخ بعد أخذ رأي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وطبق الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
 وبعد وقوفه على مضمون ما ورد بخطاب رئيس الجمهورية بشأن الأسباب الداعية لإعلان حالة الطوارئ وخصوصا ما تواجهه البلاد من ظروف استثنائية وتحديات كبيرة ذات صبغة أمنية وأساسا ارهابية واجتماعية واقتصادية إضافة الى ابراز رئيس الجمهورية للمخاطر المحدقة بالبلاد داخليا وخارجيا بعد العمليات الارهابية الأخيرة وقوله في هذا الخصوص "لو تكررت الحوادث التي وقعت في سوسة، فإنّ الدولة ستنهار"
 وبعد اطلاعه على فحوى البيان السابق للأمر المتعلق بحالة الطوارئ والمتضمن "أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد إثر العملية الارهابية الأخيرة واستمرار وجود تهديدات يجعل البلاد في حالة حرب من نوع خاصّ، حيث أنّ الإرهاب يرمي إلى تقويض نظام الدولة ومؤسساتها ومصادرة ممارسات الحرية والاعتداء على قيم المجتمع ونمط عيشه الجماعي والمشترك وهو ما يقتضي تسخير كافة امكانيات الدولة لدحر هذه الآفة واتخاذ كافة التدابير الضرورية لا فحسب للتصدي إلى التهديدات الارهابية وإنّما كذلك للتوقي منها ضمانا لأمن البلاد الداخلي وحفاظا على الأرواح ولأمنها الخارجي باعتبار أنّ الارهاب أضحى عابرا للحدود".
 وبعد الاطلاع، أوّلا على أحكام الفصل 77 من الدستور الذي أوكل لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية والإعلان عنها طبق الفصل 80 وثانيا على أحكام الفصل 80 من الدستور الذي اقتضى اتخاذ تلك التدابير في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها ممّا يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة إضافة إلى وجوب أن تهدف هذه التدابير الى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال على أن ينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها وثالثا على أحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي اقتضى خصوصا امكانية إعلانها إمّا في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإمّا في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامّة زيادة على ما يخوله ذلك الإعلان سواء للوالي أو لوزير الداخلية من مراقبة للصحافة والعروض الفنية ومنع جولان الأشخاص والعربات وتفتيش المحلاّت في كلّ الأوقات ومنع كلّ إضراب أو صدّ عن العمل أو اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب وامكانية وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على النظام العام تحت الإقامة الجبرية فضلا عن إمكانية تحجير الاجتماعات والغلق المؤقت لقاعات العروض وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها… الخ
 وإذ يذكّر بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 15 جانفي 2011 (أمر عدد 184 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جانفي 2011 – الرائد الرسمي عدد 13 بتاريخ 01 مارس 2011) وكذلك بجميع القرارات التي اقتضت التمديد في حالة الطوارئ إلى حين رفعها نهائيا بتاريخ 05 مارس 2014 ( قرار جمهوري عدد 39 لسنة 2014 المؤرخ في 04 مارس 2014 – الرائد الرسمي عدد 20 بتاريخ 11 مارس 2014).
وبناء على ذلك فإنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
أوّلا – يعتبر أنّ تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تبلغ المستويات القصوى التي تبرر الاشارة في خطاب رئيس الجمهورية إلى توقّع انهيار الدولة وتقويض نظامها ومؤسساتها خصوصا وأنّ الوضع الحالي ليس أكثر سوءا من الوضع السائد عند رفع حالة الطوارئ منذ أكثر من عام.
كما أنّ التعبير عن مواجهة الارهاب "بحالة الحرب الخاصة" لا يعدو حدود التعبير المجازي وأنّ التحديات الأمنية لا تمنع في الظروف العادية من تسخير كافة امكانيات الدولة لدحر تلك الآفة ولا تحدّ من قدرة الأجهزة الأمنية أو تحول دون طلب المساعدة من القوات العسكرية وهو ما تمّ التمسك به عند رفع حالة الطوارئ.
ثانيا – يلاحظ أنّ التداعيات المترتبة عن العملية الارهابية الأخيرة – رغم فداحتها – لا تكوّن حالة الظروف الاستثنائية التي يستوجبها إعلان حالة الطوارئ وذلك بالنظر إلى أنّ تلك الحالة تقتضي وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن او البلاد أو استقلالها بمعنى تعريض كيان الدولة للزوال أو وجود مخاطر حقيقية داخلية أو خارجية تحدق بأمن البلاد وسلامة حدودها وأراضيها أو مؤسساتها الدستورية أو طبيعة نظامها أو وحدة ترابها أو سيادتها الأمر الذي يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
ثالثا – يشير في ضوء ما سبق إلى أنّ الشروط المستوجبة لإعلان الحالة الاستثنائية لم تتحقق طبق ما ورد بالفصل 80 من الدستور، من ذلك أساسا:
1- عدم وجود الظروف الاستثنائية الحقيقية كحالة الحرب أو الفتنة الاجتماعية المؤدية إلى اندلاع حرب أهلية أو غيرها من المخاطر الداهمة.
2- عدم ثبوت أنّ الوسائل العادية قد عجزت عن معالجة الحالة الاستثنائية وهي أساسا مجابهة الارهاب على اعتبار أنّ ذلك هو ما يبرّر اللجوء إلى الوسائل الاستثنائية.
3- عدم تناسب الاجراءات المزمع اتخاذها وهي تلك الواردة بالأمر المؤرخ في 26 جانفي 1978 مع الحالة الاستثنائية المرتبطة بالتصدّي إلى التهديدات الارهابية أو التوقّي منها وذلك اعتبارا لما يشترطه الدستور من ضرورة أن يتّخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية.
رابعا – يعتبر أنّ استناد الإعلان عن حالة الطوارئ إلى أحكام الأمر المؤرخ في 26 جانفي 1978 لا يتلاءم مع أحكام الدستور الجديد ومنظومة الحقوق والحريات التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية فضلا عن أنّ صدور الأمر المذكور قد ارتبط بالممارسات القمعية على إثر أحداث 26 جانفي 1978 وهو ما يتنافى مع الأهداف الرامية إلى مجابهة التهديدات الارهابية.
كما أنّ الأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ قد استبعد الرقابة القضائية المباشرة على الإجراءات التي من شأنها المساس بصفة جسيمة بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات كالحقوق الخاصة بالتنقل وحرمة المسكن وحرية التعبير والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والإضراب.. الخ
خامسا – يعبر عن تخوفه من استغلال حالة الطوارئ المعلنة للمساس بحقوق الغير فيما يتجاوز المتطلبات الضرورية لمجابهة الارهاب خصوصا في غياب محكمة دستورية يعهد لها البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه طبق ما يقتضيه الدستور الجديد.
سادسا – يدعو الى توسيع رقابة القضاء على السلطات الإدارية التي تتولى تطبيق الاجراءات الاستثنائية وذلك بالنظر الى التداعيات الجسيمة المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ وإلى دور الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
سابعا – يدعو إلى مراجعة التشريع المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في ضوء الأحكام الجديدة للدستور وبالخصوص إخضاع السلطات المكلفة بتطبيق الإجراءات الاستثنائية إلى كلّ أنواع الرقابة السياسية والإدارية والقضائية.
ثامنا – يؤكد على ضرورة رفع حالة الطوارئ المعلنة في الظروف الحالية وعدم التمديد فيها وإنهاء التدابير الاستثنائية في أقرب الآجال مراعاة لمبدأ المشروعية وأحكام الدستور.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.