عاجل/ مع اقتراب انتهاء المهلة.. ترامب يفجرها: "ستموت حضارة بأكملها الليلة"..    المنارات: الاطاحة بوفاق اجرامي خطير روع تلاميذ المؤسسات التربوية بالبراكاجات وعمليات السلب    تونس تحتاج إلى نحو 40 ألف تبرّع إضافي بالدم لتغطية حاجياتها الوطنية السنوية    مسؤول إيراني: جهود باكستان لوقف الحرب تقترب من "مرحلة حاسمة"    جمال بن سالم مدربا مؤقتا للاولمبي الباجي خلفا للطفي السليمي    تضمّ أكثر من مليار مُستهلك: فرصة واعدة أمام تونس لاقتحام السوق الرقمية الإفريقية    مباركة البراهمي تكشف ل «الشروق»:عدد الجنود الأمريكان الخاضعين للعلاج النفسي تضاعف 10 مرات    المركز الثقافي الدولي بالحمامات يستضيف سلسلة من المعارض التشكيلية المتنوعة لفنانين من جنسيات مختلفة    إيران تنتظر رد الفيفا بشأن تغيير مكان إقامة مبارياتها في كأس العالم    قضية اغتيال الشهيد بلعيد..تطورات جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى في إطلاق نار قرب القنصلية الاسرائيلية في إسطنبول..    تونس: 10,982 حاجًا جاهزون لموسم الحج    صدمة الطاقة قد تؤدي إلى تغيير مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي    اتحاد مرشدي السياحة: "الزيادات المفاجئة في رسوم الدخول الى المتاحف تُحمّلنا كلفة عقودنا مع الأجانب"    علاش التونسي ولاّ يتعامل برشا بالكاش ؟    صراع فرنسي على بن حسن... والنجم الساحلي يرفع سقف المطالب    حي النصر: إيقاف مروّج مخدرات حاول الاعتداء على أعوان أمن بسلاح أبيض وغاز مشل للحركة    من تبرسق إلى العالمية... إياد بوريو بطل تونسي يُبهر العالم!    سبادري TN الأسطوري : علاش غالي وعلاش يحبوه ؟    ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 5 أفريل الجاري    تفعيل مجلس الصحافة في تونس محور حلقة نقاش بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار    صفاقس تحتفي بالرياضة بإطلاق مجمّع ON'Sport الجديد وتنظيم حدث "LEGENDS DAY"    النادي الإفريقي: الخلافات تُنهي مشوار أحد الأجانب مع الفريق    رسميا: إلغاء مواجهة النادي الإفريقي والنجم الساحلي    في بالك... أكياس الشاي عندها فايدة كبيرة في دارك    ما عادش الدجاج الكل يتقصّ: 15 % أكهو...كيفاش؟!    سفارة تونس ببروكسال تنظم تظاهرة اقتصادية للترويج للاستثمار التونسي وزيت الزيتون    باجة: تنظيم اول دورة لمهرجان العلوم يومي 11 و12 افريل بمشاركة 25 مدرسة ابتدائية    قبلي: تواصل الاستعدادات لانجاح اختبارات نهاية السنة في مادة التربية البدنية لتلاميذ البكالوريا    انعقاد قمة تونس الرقمية يومي 22 و23 أفريل 2026 لبحث التحديات وفهم التحولات الرقمية الكبرى    قريبا: إضافة الرئة والأمعاء والبنكرياس...في عمليات الزرع    فتح باب الترشح للمشاركة في عروض الدورة 38 للمهرجان الدولي بنابل    ناسا تدرج الكسكسي ضمن وجبات مهمة في رحلتها إلى القمر    كأس حليب كل يوم... شنّوة يعمل لبدنك؟    عاجل-خبير يفسّر: أجواء ماي وجوان في أفريل... الحرارة تفاجئ التوانسة    اليوم النجم يواجه الترجي... ماتش نار في حمام سوسة...وقتاش؟    قصف أكبر مجمع صناعي في السعودية وتعليق العبور على جسر رئيسي    قفصة: تلميذة تضرم النار في جسدها داخل المعهد    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تقارير استخباراتية تكشف معطيات جديدة عن وضعية المرشد الأعلى الإيراني وسبب اختفائه..!    عاجل: قيس سعيّد يعاين إخلالات خطيرة وإهدارًا للمال العام بالمنستير    شنوّة صاير اليوم؟ إضراب يشلّ الإعدادي والثانوي    "أرتميس 2" تبدأ رحلة العودة إلى الأرض بعد إنجاز تاريخي حول القمر    رئيس نقابة الفلاحين: أسعار الأضاحي يمكن أن تتراوح بين 800 د وتصل إلى مستويات أعلى بكثير    حرب إيران.. ترمب يجدد تهديد إيران والقصف المتبادل يحتدم    سليانة ...نجاح تظاهرة الملتقى الجهوي للمسرح    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    حلم دام 30 سنة بصفاقس ...جمعية «الرفيق» للأطفال فاقدي السند تدشّن مقرها الجديد    الفنّانة التشكيلية «ملاك بن أحمد» ... تقتحم مناخات الحلم بفرشاة ترمّم جراحات الروح وبقايا الألم    البطلة جنى بالخير، سفيرة المعرفة، تفوز بالكأس في البطولة الدولية للحساب الذهني بتركيا    الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    شنوّا أفضل لصحتك؟: التنّ بالماء ولّا بالزيت؟    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المصالحة و المغالطات الكبرى..بقلم احمد الرحموني
نشر في صحفيو صفاقس يوم 29 - 07 - 2015

"المصالحة الوطنية" او"المصالحة الاقتصادية " او "العدالة التصالحية "،مسميات عديدة لمسار سياسي جديد بدا الاعلان عنه منذ خطاب رئيس الجمهورية في 20 مارس الفارط الذي دعا حينذاك الى السير قدما "نحو المصالحة الوطنية التي تضمن حق الجميع وتفتح الطريق للإسهام الجدي في البناء بفضل رفع جميع القيود و تذليل العقبات امام رجال الاعمال المعنيين لكي يستعيدوا نشاطهم بعد ابرام الاتفاقيات الضرورية وصدور احكام القضاء في شانهم "اضافة الى تأكيده على التعجيل "برفع كل الحواجز بعد ايجاد اطار قانوني لهذا الصلح وغلق هذه الملفات نهائيا "استنادا الى كون "المصالحة الاقتصادية هي مكون حيوي من المصالحة الوطنية الشاملة …"(الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ).
وبقطع النظر عن تلك المسميات فقد تم بتاريخ 14 جويلية الحالي عرض المشروع الموعود لذلك الاطار القانوني في شكل مبادرة رئاسية تم طرحها ومناقشتها والمصادقة عليها في اجتماع ذي صبغة استثنائية لمجلس الوزراء .وتم في الاخير تقديم المشروع وصياغته تحت عنوان "قانون اساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي ". وقد ورد المشروع – طبق ما تم نشره و تداوله – في 12 فصلا وتضمن اساسا تفصيل محتوى الاجراءات المذكورة وهي كما عرفها نفس المشروع "تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام تفضي الى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية ".وعموما تضمنت الاحكام المتصلة بذلك :
1-اقرار عفو عام في حق الموظفين العموميين و اشباههم من اجل افعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام وعفو عام في حق مرتكبي عدد من مخالفات الصرف قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
2-اقرار امكانية الصلح – في غير تلك الحالات – لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من افعال تتعلق بالفساد المالي او الاعتداء على المال العام والمقصود بذلك بصفة اساسية رجال الاعمال.
3-احداث لجنة مصالحة برئاسة الحكومة للنظر في مطالب الصلح وتتركب من ممثل عن رئاسة الحكومة بصفته رئيسا وممثلين عن وزارتي العدل والمالية وعضوين عن هيئة الحقيقة و الكرامة اضافة للمكلف العام بنزاعات الدولة او من يمثله ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الحكومة.
4-تنظيم مهام لجنة المصالحة واجراءات تعهدها وسير عملها وبيان الاثار المترتبة عن قرارات الصلح وطرق تنفيذها .علما وان المدة القصوى لتطبيق تلك الاجراءات الاستثنائية لا يمكن ان تتجاوز في كل الحالات وبداية من نشر القانون اكثر من 265 يوما .
5-تنظيم شروط العفو في الحالتين المذكورتين و اجراءاته و الاثار المترتبة عنه .
ومن الملاحظ ان هذا المشروع الذي قدم عند الاعلان عنه- في الذكرى 59 لعيد الاستقلال- كإطار للمصالحة السياسية الشاملة قد بدأ بعد الكشف عن تفاصيله مرشحا لان يكون اطارا لجدل لا ينتهى حول مسائل مصيرية تتعلق باستحقاقات الثورة و العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد و الافلات من العقاب .
وبقطع النظر عن المخالفات الدستورية البارزة التي تضمنها المشروع- ومن بينها احداث لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي و الاخلال بمبدأ التفريق بين السلط وبمقتضيات المحاكمة العادلة – يتضح ان احكاما اساسية من المشروع تمثل "سطوا" على منظومة العدالة الانتقالية الذي تم اقرارها بالدستور (الفصل148 ) كأحد التزامات الدولة،من ذلك :
1-عزل المصالحة عن سياقها الطبيعي – كاحدى المراحل الختامية لمسار العدالة الانتقالية –وذلك بإدراجها في اطار تسوية سياسية و اقتصادية تؤدي الى تشويه محتوى العدالة الانتقالية وأهداف المصالحة كما وردت بتشريع العدالة الانتقالية وهي تعزيز الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة (الفصل 15 من القانون الاساسي عدد53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها)
ومن المفارقات ان يتم التمسك بالمصالحة في اطار مشروع القانون المذكور طبق مفهومها المرتبط بالعدالة الانتقالية دون تحقيق شروطها التي تستبعد الافلات من العقاب و عدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات (الفصل 15 المذكور)
2-استنساخ بعض المقتضيات المتعلقة بلجنة التحكيم و المصالحة المحدثة صلب هيئة الحقيقة و الكرامة (الفصول من 45 الى 50 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية )وذلك عند تنظيم لجنة المصالحة المحدثة برئاسة الحكومة مع استبعاد بعض الضمانات الخاصة بمسار العدالة الانتقالية.ويدخل في هذا الباب التنصيص على عضوية ممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة بلجنة المصالحة بقصد اضفاء شرعية "موهومة "على هذه اللجنة.
3-الغاء جميع الاحكام المتعلقة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها ويترتب عن ذلك نزع الاختصاص الموكول للدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المزمع احداثها وكذلك اختصاص لجنة التحكيم و المصالحة بالنظر في مطالب الصلح المتعلقة بملفات الفساد المالي (الفصلان 8و45 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية ).ومن الواضح ان هذا الالغاء يدخل ضمن الانتقاص التشريعي من اختصاص المحاكم-خلافا لما يقتضيه الدستور – فضلا عن المساس من الاختصاص الطبيعي لهيئة الحقيقة و الكرامة.
وإضافة لذلك يتبين ان المشروع لم يقتصر على ادعاء "المصالحة "بل استند في احكامه الى جملة من المغالطات الاضافية التي تستهدف بصفة اساسية ربط الاجراءات الخاصة الواردة بمشروع القانون بمسار العدالة الانتقالية بهدف" الانتفاع" بالأحكام الدستورية المتعلقة بحماية منظومة العدالة الانتقالية وتحصينها (الفصل 148).
ويشار في هذا السياق الى امثلة بارزة عن المغالطات الكبرى التي وردت سواء بنص المشروع أو بشرح أسبابه من ذلك:
1-التمسك بان مشروع القانون يرمي الى تدعيم العدالة الانتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام و العمل على انجاح مسارها في حين يبدو جليا ان" مشروع قانون المصالحة ..يفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها ويؤدّي إلى التخلّي عن أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة و التحكيم و المصالحة وإصلاح المؤسسات لضمان عدم التكرار، كما أنّه يضمن الافلات من العقاب لمرتكبي أفعال تتعلّق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام"(انظر بيان هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 20 جويلية 2015)
2-التمسك بان مشروع القانون يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة في حين ان الاجراءات المقترحة تستهدف محو الصفة الاجرامية والعقوبات المستوجبة عن جرائم خطيرة وتسوية الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام خارج اطار الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة . ومن الملاحظ ان اصلاح المؤسسات طبق مفهوم العدالة الانتقالية يستهدف "تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات و احترام حقوق الانسان و ارساء دولة القانون "(الفصل 14 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها)وهي اعتبارات تبدو غائبة عن مشروع القانون المتعلق بالمصالحة.
3-التمسك بان مشروع القانون يندرج في اطار تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار و ينهض بالاقتصاد الوطني (الفصل 1 من المشروع)وهو ادعاء لا يتناسب مع اقرار عفو عام وإجراءات صلحية خارج الضمانات الاساسية والتي من شانها توسيع دائرة الفساد والتفريط في المال العام و الاضرار بالاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار اضافة الى الانتقاص من موارد الخزينة العامة والاخلال بقواعد الحوكمة الرشيدة (بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 21 جويلية 2015)
4-التمسك بمبادئ العدالة و الانصاف وذلك في معرض التبرير لما اقره المشروع من عفو لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الافعال المتعلقة بالفساد المالي و بالاعتداء على المال العام، في حين يتضح ان هذا العفو يؤدي في صورة تطبيقه- على سبيل الذكر – الى منع "لجنة الفحص الوظيفي و اصلاح المؤسسات " المحدثة صلب هيئة الحقيقة و الكرامة من اصدار ما يقتضيه الفحص من توصيات بالإعفاء او الاقالة او الاحالة على التقاعد الوجوبي في حق كل شخص يشغل احدى الوظائف العليا بالدولة –بما في ذلك الوظائف القضائية –اذا تبين انه قام بعمل عن قصد نتج عنه مساندة او مساعدة للأشخاص الخاضعين لأحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 (المتعلق بالمصادرة )في الاستيلاء على المال العام او ثبتت مسؤوليته في الانتهاكات على معنى القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.