الحماية المدنية : 559 تدخلا منها 115 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    تونس تسجّل زيادة ب16.9% في الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025    قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج    عاجل: هذه الدولة تستعد لموجة حرراة جديدة تبدأ السبت.. والسخانة قد تصل إلى 45 درجة    عاجل/ ايقاف "تيكتوكور" معروف من أجل نشر فيديوات فاضحة وخادشة للحياء..    بطل العالم للسباحة أحمد الجوادي في حوار خاص مع "وات": استقبالي من قبل رئيس الجمهورية رسالة تحفيز على مزيد التألق    عاجل - ليلة رُعب في سكرة: معركة عنيفة بين فناني راب ...القضاء يتدخل    بعد انصافه وتوجيهه لكلية الطب بالمنستير: التلميذ محمد العبيدي يوجه هذه الرسالة لوزير التعليم العالي وكل من سانده..#خبر_عاجل    فظيع/ مقتل زوجين في حادث مرور مروع بهذه الطريق..#خبر_عاجل    بطولة فرنسا: الأمريكي تيموثي وياه ينضم لمارسيليا على سبيل الاعارة    كرة اليد: حمدة بن قاسم مدربا لشبان الريان القطري    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    برنامج الأغذية العالمي: نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة    هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه    النادي الصفاقسي يُعلن ضمّ ترافيس موتيابا    عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة    كرة اليد: منتخب الشاطئية يفوز على الصين    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا    تاكل برشة من الغلة هذي؟ راك تعرّض في صحتك للخطر    عاجل: هذه الدولة تسحب شوكلاطة ''دبي'' من السوق بسبب شبهة تلوّث بالسالمونيلا!    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    52% من مكاتب التشغيل تستعمل المنصة الإلكترونية.. تعرف كيفاش تسجل من دارك!    عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    عاجل/ تواصل البحث عن الشاب الذي غرق في الهورية منذ يومين..والغواص ختام ناصر يكشف تفاصيل جديدة..    "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش    اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف    وزارة الداخلية: صفحات تعمدت ترويج مغالطات ضد المؤسسة الامنية و يجري تتبعها قضائيا    تونس وجهة صحية إقليمية: اجتماع وزاري لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    الجزائر.. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل    5 دول إفريقية تدفع ثمن سياسات ترامب بشأن "وسائل منع الحمل"    رئيس الجمهورية يقلد بطل السباحة العالمي أحمد الجوادي بالصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الرياضة    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن اختراق أمني لبيانات المسافرين... وتحذر من رسائل مشبوهة    قيس سعيّد: الشعب التونسي سيُحبط محاولات التنكيل به وتأجيج الأوضاع    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    تعرض لأزمة صحية شديدة.. نقل الفنّان المصري محمد منير الى المستشفى    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    سياحة: تونس تسجل أرقاما قياسية في عدد الوافدين والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025    المهرجان الصيفي «مرايا الفنون» بالقلعة الكبرى .. عبد الرحمان العيادي في الإفتتاح وسنيا بن عبد الله في الإختتام    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    20 ألف هكتار مهددة: سليانة تتحرك لمواجهة آفة 'الهندي'    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    مكانة الوطن في الإسلام    مدنين: فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب أثناء شجار مع عدد من الأشخاص    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    بعد اقل من اسبوعين من تعيينه : مستقبل القصرين يفك علاقته التعاقدية مع المدرب ماهر القيزاني    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المصالحة و المغالطات الكبرى..بقلم احمد الرحموني
نشر في صحفيو صفاقس يوم 29 - 07 - 2015

"المصالحة الوطنية" او"المصالحة الاقتصادية " او "العدالة التصالحية "،مسميات عديدة لمسار سياسي جديد بدا الاعلان عنه منذ خطاب رئيس الجمهورية في 20 مارس الفارط الذي دعا حينذاك الى السير قدما "نحو المصالحة الوطنية التي تضمن حق الجميع وتفتح الطريق للإسهام الجدي في البناء بفضل رفع جميع القيود و تذليل العقبات امام رجال الاعمال المعنيين لكي يستعيدوا نشاطهم بعد ابرام الاتفاقيات الضرورية وصدور احكام القضاء في شانهم "اضافة الى تأكيده على التعجيل "برفع كل الحواجز بعد ايجاد اطار قانوني لهذا الصلح وغلق هذه الملفات نهائيا "استنادا الى كون "المصالحة الاقتصادية هي مكون حيوي من المصالحة الوطنية الشاملة …"(الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ).
وبقطع النظر عن تلك المسميات فقد تم بتاريخ 14 جويلية الحالي عرض المشروع الموعود لذلك الاطار القانوني في شكل مبادرة رئاسية تم طرحها ومناقشتها والمصادقة عليها في اجتماع ذي صبغة استثنائية لمجلس الوزراء .وتم في الاخير تقديم المشروع وصياغته تحت عنوان "قانون اساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي ". وقد ورد المشروع – طبق ما تم نشره و تداوله – في 12 فصلا وتضمن اساسا تفصيل محتوى الاجراءات المذكورة وهي كما عرفها نفس المشروع "تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام تفضي الى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية ".وعموما تضمنت الاحكام المتصلة بذلك :
1-اقرار عفو عام في حق الموظفين العموميين و اشباههم من اجل افعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام وعفو عام في حق مرتكبي عدد من مخالفات الصرف قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
2-اقرار امكانية الصلح – في غير تلك الحالات – لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من افعال تتعلق بالفساد المالي او الاعتداء على المال العام والمقصود بذلك بصفة اساسية رجال الاعمال.
3-احداث لجنة مصالحة برئاسة الحكومة للنظر في مطالب الصلح وتتركب من ممثل عن رئاسة الحكومة بصفته رئيسا وممثلين عن وزارتي العدل والمالية وعضوين عن هيئة الحقيقة و الكرامة اضافة للمكلف العام بنزاعات الدولة او من يمثله ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الحكومة.
4-تنظيم مهام لجنة المصالحة واجراءات تعهدها وسير عملها وبيان الاثار المترتبة عن قرارات الصلح وطرق تنفيذها .علما وان المدة القصوى لتطبيق تلك الاجراءات الاستثنائية لا يمكن ان تتجاوز في كل الحالات وبداية من نشر القانون اكثر من 265 يوما .
5-تنظيم شروط العفو في الحالتين المذكورتين و اجراءاته و الاثار المترتبة عنه .
ومن الملاحظ ان هذا المشروع الذي قدم عند الاعلان عنه- في الذكرى 59 لعيد الاستقلال- كإطار للمصالحة السياسية الشاملة قد بدأ بعد الكشف عن تفاصيله مرشحا لان يكون اطارا لجدل لا ينتهى حول مسائل مصيرية تتعلق باستحقاقات الثورة و العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد و الافلات من العقاب .
وبقطع النظر عن المخالفات الدستورية البارزة التي تضمنها المشروع- ومن بينها احداث لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي و الاخلال بمبدأ التفريق بين السلط وبمقتضيات المحاكمة العادلة – يتضح ان احكاما اساسية من المشروع تمثل "سطوا" على منظومة العدالة الانتقالية الذي تم اقرارها بالدستور (الفصل148 ) كأحد التزامات الدولة،من ذلك :
1-عزل المصالحة عن سياقها الطبيعي – كاحدى المراحل الختامية لمسار العدالة الانتقالية –وذلك بإدراجها في اطار تسوية سياسية و اقتصادية تؤدي الى تشويه محتوى العدالة الانتقالية وأهداف المصالحة كما وردت بتشريع العدالة الانتقالية وهي تعزيز الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة (الفصل 15 من القانون الاساسي عدد53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها)
ومن المفارقات ان يتم التمسك بالمصالحة في اطار مشروع القانون المذكور طبق مفهومها المرتبط بالعدالة الانتقالية دون تحقيق شروطها التي تستبعد الافلات من العقاب و عدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات (الفصل 15 المذكور)
2-استنساخ بعض المقتضيات المتعلقة بلجنة التحكيم و المصالحة المحدثة صلب هيئة الحقيقة و الكرامة (الفصول من 45 الى 50 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية )وذلك عند تنظيم لجنة المصالحة المحدثة برئاسة الحكومة مع استبعاد بعض الضمانات الخاصة بمسار العدالة الانتقالية.ويدخل في هذا الباب التنصيص على عضوية ممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة بلجنة المصالحة بقصد اضفاء شرعية "موهومة "على هذه اللجنة.
3-الغاء جميع الاحكام المتعلقة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها ويترتب عن ذلك نزع الاختصاص الموكول للدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المزمع احداثها وكذلك اختصاص لجنة التحكيم و المصالحة بالنظر في مطالب الصلح المتعلقة بملفات الفساد المالي (الفصلان 8و45 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية ).ومن الواضح ان هذا الالغاء يدخل ضمن الانتقاص التشريعي من اختصاص المحاكم-خلافا لما يقتضيه الدستور – فضلا عن المساس من الاختصاص الطبيعي لهيئة الحقيقة و الكرامة.
وإضافة لذلك يتبين ان المشروع لم يقتصر على ادعاء "المصالحة "بل استند في احكامه الى جملة من المغالطات الاضافية التي تستهدف بصفة اساسية ربط الاجراءات الخاصة الواردة بمشروع القانون بمسار العدالة الانتقالية بهدف" الانتفاع" بالأحكام الدستورية المتعلقة بحماية منظومة العدالة الانتقالية وتحصينها (الفصل 148).
ويشار في هذا السياق الى امثلة بارزة عن المغالطات الكبرى التي وردت سواء بنص المشروع أو بشرح أسبابه من ذلك:
1-التمسك بان مشروع القانون يرمي الى تدعيم العدالة الانتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام و العمل على انجاح مسارها في حين يبدو جليا ان" مشروع قانون المصالحة ..يفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها ويؤدّي إلى التخلّي عن أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة و التحكيم و المصالحة وإصلاح المؤسسات لضمان عدم التكرار، كما أنّه يضمن الافلات من العقاب لمرتكبي أفعال تتعلّق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام"(انظر بيان هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 20 جويلية 2015)
2-التمسك بان مشروع القانون يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة في حين ان الاجراءات المقترحة تستهدف محو الصفة الاجرامية والعقوبات المستوجبة عن جرائم خطيرة وتسوية الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام خارج اطار الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة . ومن الملاحظ ان اصلاح المؤسسات طبق مفهوم العدالة الانتقالية يستهدف "تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات و احترام حقوق الانسان و ارساء دولة القانون "(الفصل 14 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها)وهي اعتبارات تبدو غائبة عن مشروع القانون المتعلق بالمصالحة.
3-التمسك بان مشروع القانون يندرج في اطار تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار و ينهض بالاقتصاد الوطني (الفصل 1 من المشروع)وهو ادعاء لا يتناسب مع اقرار عفو عام وإجراءات صلحية خارج الضمانات الاساسية والتي من شانها توسيع دائرة الفساد والتفريط في المال العام و الاضرار بالاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار اضافة الى الانتقاص من موارد الخزينة العامة والاخلال بقواعد الحوكمة الرشيدة (بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 21 جويلية 2015)
4-التمسك بمبادئ العدالة و الانصاف وذلك في معرض التبرير لما اقره المشروع من عفو لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الافعال المتعلقة بالفساد المالي و بالاعتداء على المال العام، في حين يتضح ان هذا العفو يؤدي في صورة تطبيقه- على سبيل الذكر – الى منع "لجنة الفحص الوظيفي و اصلاح المؤسسات " المحدثة صلب هيئة الحقيقة و الكرامة من اصدار ما يقتضيه الفحص من توصيات بالإعفاء او الاقالة او الاحالة على التقاعد الوجوبي في حق كل شخص يشغل احدى الوظائف العليا بالدولة –بما في ذلك الوظائف القضائية –اذا تبين انه قام بعمل عن قصد نتج عنه مساندة او مساعدة للأشخاص الخاضعين لأحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 (المتعلق بالمصادرة )في الاستيلاء على المال العام او ثبتت مسؤوليته في الانتهاكات على معنى القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.