تونس (وات- تحرير فاطمة زريق)- ضوابط تمويل الأحزاب السياسية تلك هي أبرز الاحكام الجديدة التي جاء بها مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية والتي يجري النقاش بشانها على مستوى مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي. ويوجد على الساحة السياسية نحو 87 حزبا منها 79 حزبا جديدا تم الترخيص لها وفق وزارة الداخلية بعد ثورة 14 جانفي استنادا الى قانون تنظيم الاحزاب السياسية عدد 32 لسنة 1988. وقد شرعت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة يوم الخميس في النظر في مشروع المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم الاحزاب وانقسمت أثناء الجلسة اراء المتدخلين بين رافض ومؤيد له حيث ترى ثلاثة تيارات سياسية (حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي والمؤتمر من اجل الجمهورية) أن لا طائل من هذا المرسوم في هذه المرحلة الانتقالية. وقال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح ل(وات) إن اعداد النص التشريعي المنظم للحياة السياسية بعد أن تم القطع نهائيا مع دستور 1959 يفترض أن يكون من مهام المجلس الوطني التأسيسي بعد انتخابه فيما اشار الناطق الرسمي باسم الهيئة سمير الرابحي الى عدم تلاؤم قانون 1988 مع الظرفية الراهنة والى كثرة الاقاويل حول نظافة وشفافية تمويل الاحزاب. وبين ان خبراء الهيئة يؤكدون على ضرورة تأطير التنظيمات السياسية المتنامية اليوم على الساحة السياسية ضمن منظومة قانونية تضبط بالخصوص شفافية التمويل لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يوم 23 اكتوبر 2011. وتتمتع الاحزاب السياسية بالتمويل العمومي لحملاتها الانتخابية طبق احكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ فى 10 ماى 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التاسيسي. وتتكون موارد الحزب حسب ما تنص عليه هذه الأحكام بالخصوص من اشتراكات الأعضاء على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا مائتين واربعون دينار ومن العائدات الناتجة عن ممتلكاته ونشاطاته يمكن للحزب أن يحصل على قروض لايجب ان تتجاوز مبالغها مائة الف دينار. ويحجر على الأحزاب السياسية في المقابل تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن اى جهة اجنبية وتمويل مباشر او غير مباشر مجهول المصدر ومساعدات وتبرعات وهبات صادرة عن الذوات المعنوية الخاصة والعمومية باستثناء التمويل الصادر عن الدولة. كما يمنع عليها تلقي مساعدات وهبات ووصايا صادرة عن اشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية مقدار عشرة الاف دينار بالنسبة لكل متبرع ويتجاوز مجموعها الموارد السنوية المتاتية من الاشتراكات. ولا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للاحزاب السياسية الا بقرار قضائى. وتضبط المعايير المحاسبية الخاصة بالاحزاب السياسية بقرار من وزير المالية ويمسك الحزب السياسي كذلك بسجلي الانخراطات ومداولات هياكل تسيير الحزب. وتجدر الاشارة الى أن الهيئة الوطنية للمحاسبين أعدت مشروع اليات لمراقبة تمويل الأحزاب كصيغ عملية لضمان شفافية التمويلات، ينتظر ان تتقدم به الى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة. وعلى صعيد آخر يحجر مشروع المرسوم اساسا على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيل الحزب بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويحق للاحزاب اللجوء الى القضاء في حالة حصول ذلك. وينص مشروع المرسوم على ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام اليها والنشاط في اطارها كما يدعو الى نبذ الجهويات. ويتضمن اجراءات عقابية عند مخالفة اي حزب سياسي لاحكام المرسوم قبل اعلان قرار عن حله. هذا وتحال الى الوزير الاول مهمتا النظر في ملفات الراغبين في تأسيس الاحزاب وتطبيق الاجراءات العقابية بعد أن كانتا بعهدة وزير الداخلية. وسيعقد مجلس الهيئة العليا جلسة ثانية يوم الابعاء القادم يخصصها لمواصلة النظر في مشروع مرسوم تنظيم الاحزاب السياسية.