قصر العدالة (وات) - استأنفت هيئة المحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عادل الجريدي يوم الخميس النظر في القضيتين 23174/23175 المتعلقتين باستغلال موظف عمومي صفته واستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر وذلك ضد الرئيس المخلوع بن علي وابنته نسرين بن علي وزوجها صخر الماطري والذين تحصنوا بالفرار. وانطلقت جلسة اليوم في القضيتين المعروفتين بقضيتي البحيرة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال بالقاعة عدد 10 أمام الدائرة الجنائية بابتدائية العاصمة بحضور عدد من المحامين والإعلاميين التونسيين والأجانب. وأوضح القاضي عادل الجريدي عند قراءة لائحة الاتهام في القضية الأولى (قضية شركة الخطاطيف) ان الاتهام تم بناء على تقرير من لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة مبينا ان اركان الجريمة متوفرة ومدعومة بشهادتين لكل من رئيس بلدية الكرم ومدير عام شركة البحيرة التي تملك الدولة نصف رأسمالها. وأشار إلى ان بن علي المتهم الرئيسي في القضية قام بتمكين ابنته وصهره من قطعة ارض في منطقة البحيرة بثمن بخس لا يتماشى والقيمة الحقيقية للعقار ثم قام المتهم الثاني صخر الماطري بالتفريط فيها بثمن مرتفع عبر شركة الخطاطيف العقارية التي يملك 60 بالمائة منها فيما تملك زوجته نسرين 40 في المائة المتبقية. من جهته تمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته المضمنة في التقرير السابق فيما طالب النائب العام بمواصلة النظر في القضية. وانبرى الأستاذ حاتم زقيرة في مرافعته ليبين أن الجهة التي صدر عنها التقرير غير مؤهلة قانونيا لمثل هذا الفعل مطالبا بإبطال كل إجراءات التتبع لانتفاء الأركان القضائية. وأوضح زقيرة، المحامي المسخر من قبل فرع هيئة المحامين بتونس ان تقرير اللجنة لا قيمة قانونية له ملاحظا أن شهادة المدعو الطاهر باباي مدير عام شركة البحيرة لا يمكن اعتمادها باعتباره كان مسؤولا في الشركة العقارية. أما على مستوى الدعوى المدنية فقد أشار الأستاذ زقيرة إلى أن ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة طرح طلبات مدنية والحال أن الشركة العقارية تساهم فيها الدولة التونسية بنسبة 50 في المائة فقط والباقي للشريك الأجنبي. وبتوليه الدفاع عن صخر الماطري ونسرين بن علي أكد الأستاذ حسني الباجي أن شهادة الطاهر باباي لا يمكن أخذها بالاعتبار بالنظر إلى انه كان قد توجه برسالة إلى المتهم زين العابدين بن علي يستشف منها المشاركة في عملية التفريط في قطعة الأرض تمت إضافتها لملف القضية ملاحظا أن الفصل 32 من المجلة الجزائية لا يمكن أن ينطبق على قضية الحال بما انه لم يصدر عن منوبه أي فعل ايجابي مطالبا بعدم سماع الدعوى. وقد عقب ممثل النيابة العمومية على مرافعة محاميي الدفاع مبينا انه خلافا لما ذكره الأستاذ زقيرة حول مصدر التقرير فان لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة لم تثر الدعوى العمومية ولم تمارسها بل اقتصر دورها على المعاينة وتحرير التقارير وإرسالها لوكيل الجمهورية وهو ما لا يتعارض مع الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية. وأوضح القاضي عادل الجريدي عند قراءة لائحة الاتهام في القضية الأولى (قضية شركة الحجرة) أن القضية تشبه إلى حد كبير القضية الأولى غير أنها تعلقت بقطعة أرض أخرى في شمال شرق البحيرة قرب حلق الوادي. من جهته تمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته المضمنة في التقرير السابق فيما طالب النائب العام بمواصلة النظر في القضية. وجاء في مرافعة الأستاذة آمال الميلادي في حق الرئيس المخلوع أن منوبها كان يتمتع بحصانة قضائية طبق الفصل 41 من الدستور التونسي وان الأمر الصادر عنه والمذكور بالأبحاث لتغيير صبغة عقار من منطقة خضراء إلى منطقة سكنية يندرج ضمن هذه الحصانة وطالبت بالتالي بعدم تعهد الدائرة القضائية بالموضوع. من جهته طالب الأستاذ حسني الباجي نائبا عن المتهم صخر الماطري بإصدار حكم يقضي بسماع وزيري الشباب والرياضة السابقين عبد الله الكعبي وسمير العبيدي بوصفهما وفرا الاعتمادات المالية. في المقابل رد ممثل النيابة العمومية بأن موضوع الحصانة القضائية الذي أثارته الأستاذة الميلادي مؤسس على أحد فصول دستور أصبح منحلا. وينتظر أن يتم مساء الخميس التصريح بحكم القضاء في القضيتين.