تونس (وات) -اعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين احمد الرحموني ان الجمعية قررت تتبع وزير العدل السابق البشير التكاري قضائيا من اجل جرائم افتكاك الحوز بالقوة والسرقة المجردة والتدليس ومسك واستعمال مدلس طبقا للفصول 255 و256 و257 و270 من المجلة الجنائية وضد القاضي خالد عباس من اجل جريمة التحيل ضمن الفصل 291 من المجلة الجنائية وذلك على خلفية الانقلاب على جمعية القضاة في جويلية 2005 وتنصيب هيئة موالية للسلطة وتروءسه لها. ودعا الرحموني خلال ندوة صحفية عقدها صباح الثلاثاء الى اعادة النظر في التعيينات القضائية لسنة 2011-2012 باعتبارها شملت قضاة تورطوا في محاكمات سياسية وممارسات تخل بنزاهة القضاء قبل الثورة ومؤسسات قضائية ملحقة بوزارة العدل عين على راسها نفس الاشخاص الذين لعبوا دورا مقيدا للحريات في النظام السابق على غرار مركز الدراسات القانونية والقضائية الذي قال انه "مثل سندا للنظام الاستبدادي وساهم في انتاج نصوص قانونية مقيدة للحريات على غرار قانون الارهاب و قانون التجريم الاقتصادي بغاية استهداف ناشطين حقوقيين" واضاف ان "المركز مازال يواصل الى حد الان بنفس الطريقة وبنفس الاشخاص اعداد نصوص مناقضة لمقتضيات الثورة ومنها مشروع القانون الاساسي للقضاة. واكد على ضرورة ان تتم هذه التعيينات القضائية بالاعتماد على الاستقلالية وبالتوافق وتشريك الجمعية في ذلك مشددا على اهمية تعيين قضاة مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة في هذه الوظائف ومشيرا الى انه توجد 5 وظائف من المحتمل شغورها قريبا بمقتضى الاحالة على التقاعد. اما بخصوص الحركة القضائية فقد اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين انها جاءت مناقضة لاهداف الثورة معبرا عن رفض الجمعية لهذه الحركة التي شملت 214 قاضيا واثارت تداعيات على مستوى الراي العام. ودعا الى مراجعتها خاصة وانه تم من خلالها تعيين وترقية قضاة كانوا قد تورطوا في محاكمات غير نزيهة على غرار محاكمات الحوض المنجمي . واوضح الرحموني ان جمعية القضاة كونت لجنة تولت ضبط قائمة اسمية من القضاة المتورطين في الفساد موءكدا انه "ليس للجمعية نية نشرها او التشهير بها ولا يمكن تسليمها الا الى جهة موثوق بها او هيئة مستقلة" وفي ما يتعلق بمشروع القانون الاساسي للقضاة، افاد رئيس الجمعية انه لا يمكن تطوير الجهاز القضائي الا بالتطهير ولا يمكن ايجاد حلول نهائية في ظل اوضاع انتقالية واعتبر ان "نص المشروع الجديد المطروح هو اعادة انتاج للقانون الاساسي القديم وهو مناقض لمقتضيات اسقلالية القضاء في هذه المرحلة الاساسية".