تونس(وات) - أكد المشاركون في ملتقى حول "دور المحامي في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة"، أن حماية الأفراد المحرومين من الحرية سواء بالنسبة إلى المساجين الذين يقضون فترة عقوبة أو المحتجزين أثناء التحقيق، تقتضي "إدخال إصلاحات على التشريعات ذات الصلة وإحداث آليات مؤسساتية تمثل ضمانات دستورية لحماية هذه الفئات." ويهدف هذا الملتقى المنتظم صباح يوم الاربعاء بالعاصمة، إلى إبراز دور المحامي في الدفاع عن حق المحتجزين خلال الابحاث الأولية وفي كشف حالات التعذيب وسوء المعاملة في مكان الاحتجاز، بالعودة إلى النصوص القانونية الدولية التي تكفل ذلك. وتعرض عميد المحامين شوقي الطبيب إلى أهم الإشكاليات التي يواجهها المحامي على مستوى التشريعات أو الإجراءات في ما يتعلق بإنابة موكله أثناء التحقيق أو بعده. وقال إن المحامي //هو أكبر شاهد على العصر// بحكم إطلاعه على عمليات التعذيب أو سوء المعاملة مما //يحمله مسؤولية كبيرة في الدفع نحو حوار وطني لمراجعة التشريعات ذات الشأن التي تشجع على التعذيب//، على حد قوله. ومن جهته استعرض الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي، في مداخلته المعايير الدولية خلال مدة الإحتجاز، مذكرا بالأطر القانونية الدولية التي تنص على الحفاظ على حقوق الأفراد المحرومين من الحرية. وتتضمن هذه الأطر القانونية، القواعد الدنيا لمعاملة السجين في انتظار محاكمته منها الحق في الاتصال بعائلته وبالمحامي والحق في التظلم داخل السجن من طريقة معاملته ونوعية الطعام المقدم له والسكن والصحة والنظافة. كما تحجر هذه القوانين التمييز بين السجناء على أساس الانتماء أو العرق أو اللون وتفرض احترام المعتقدات الدينية للمحتجز وتكفل تنظيم علاقة المتهم بمحيطه الخارجي. وأضاف الرئيس الشرفي للرابطة أنه يمكن للمحامي أن يضطلع بدور هام في الدفاع عن الأفراد المحتجزين أثناء المحاكمات أو بعدها، مبرزا قدرة المحامي على التوقي من التعذيب عبر التدخل منذ بداية الملاحقات القانونية والأبحاث. أما أستاذ القانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس فاضل بليبش فقد أكد في مداخلته ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية لحقوق الأفراد المحرومين من الحرية من خلال إصلاح المنظومة الأمنية والقضائية، موصيا بإحداث هيئة وطنية //ترصد حالات التعذيب أو سوء المعاملة داخل المؤسسات السجنية وتلقي شكايات المساجين//. كما دعا إلى تفعيل دور المجتمع المدني في فضح حالات التعذيب لاسيما وأن //الإطار القانوني الجديد يسمح لكل جمعية بإثارة دعوى قضائية إذا ما تعلق الأمر بشان يكون ضمن مجال اختصاصها//، حسب تعبيره. يذكر أن هذا الملتقى انتظم ببادرة من الجمعية التونسية للمحامين الشبان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وجمعية الوقاية من التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.