تونس (وات) - طالبت وزارة شؤون المرأة والأسرة بمراجعة صياغة الفصل 31 من مسودة الدستور المتعلق بحقوق الطفل مؤكدة على ضرورة ضمان الدستور الجديد إقرارا لا لبس فيه بحقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في كامل البلاد ودون تمييز. وتتمثل هذه الحقوق في حق الطفل في البقاء والنماء والتطور والحماية من التأثيرات المضرة وسوء المعاملة والاستغلال والمشاركة الكاملة في الأسرة وفي الحياة الثقافية والاجتماعية . وقد بينت الوزارة وفق بيان لها يوم الأربعاء أن نقائص النص المقترح من المشروع الجديد بصيغته الأولى والثانية تتمثل في اعتبار الطفل صاحب احتياجات فحسب وليس صاحب حق وغاب عن لجنة الحقوق والحريات أن تؤكد صراحة بحسب ذات البيان على المبدأ الرئيسي الذي يحكم كل حقوق الطفل وهو مبدأ مصلحة الطفل الفضلى والحق في التعبير عن الرأي والمشاركة. وأوضح البيان أن "الصيغة الأولى تفتقر إلى أهم المعاني والقيم التي تقوم عليها منظومة الطفل بل وتراجعها مقارنة بالنصوص القانونية المكرسة وخاصة مجلة حماية الطفل". كما أن المشروع المقترح أعفي بحسب نص البيان الدولة من مسؤوليتها في ضمان الكرامة والحماية والتعليم والصحة للأطفال دون تمييز بما أنها تحمل هذه المهام على الأبوين مهما كانت مواردهما وإمكانياتهما المادية والفكرية والنفسية وبهذا يتم التغاضي عن تأمين مبدأ تكافؤ الفرص . وشددت الوزارة على أن يعامل الطفل كصاحب حق (ليس مكملا للأسرة) مؤكدة ضرورة تضمين الدستور مبادئ عامة وذلك بالاستناد إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومجلة حماية الطفل. واقترحت وزارة شؤون المرأة والأسرة صياغة بمساهمة رجال قانون وحقوقيين وبدعم من منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسف" الصياغة الأمثل للفصل 31 من مسودة الدستور : / الطفل بصفته إنسان هو صاحب حقوق يضمنها هذا الدستور والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي التزمت بها الدولة التونسية ويتمتع بها كاملة ودون أي شكل من أشكال التمييز. /حماية الطفل والأم واجب على الأسرة وعلى المجتمع والدولة. /للطفل الحق في الهوية التي تشتمل على الاسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسية والانتماء إلى أسرة وفي الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي والعاطفي وذلك بصرف النظر عن وضعيته العائلية او الاجتماعية ودون أي شكل من أشكال التمييز. /للطفل الحامل لإعاقة الحق في الرعاية والتربية الدامجة والتكوين المتناسب مع وضعيته ودون أي شكل من أشكال التمييز. /تصدر التشريعات والقرارات الإدارية والأحكام القضائية المتعلقة بالطفل وتسير كل شؤونه على أساس مصلحته الفضلى وحقه في المشاركة وفي إبداء الرأي في جميع القرارات التي تهمه وفقا لسن الطفل ونضجه. /على الدولة تفعيل حقوق الطفل في كل المجالات وتوفير الموارد اللازمة لذلك وفي حالة التعارض مع حقوق اخرى تكون الأولوية لحقوق الطفل. /يعاقب القانون تعمد تعريض الطفل للعنف الجسدي او المعنوي والإساءة الجنسية مهما كانت طبيعتها وكذلك الاستغلال الاقتصادي والتوظيف السياسي. /تنشا هيئة عمومية مستقلة مكلفة بمراقبة تطبيق التشريعات والإجراءات المتعلقة بحقوق الطفل وبتلقي الشكاوي الفردية والجماعية حولها وتتمتع بالصلاحيات والإمكانيات اللازمة لأداء مهامها .