باردو 20 جويلية 2010 (وات)- صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها صباح الثلاثاء برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على جملة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية. ويهم مشروع القانون الأول تنقيح القانون عدد 60 لسنة 2008 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد. وهو يقضي بتغيير تسمية هذه المؤسسة لتصبح الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وحذف المهام المتعلقة بالتجديد التكنولوجي من مجال صلاحياتها وتكريس اهتمامها بجوانب البحث العلمي وتطويره وتثمين نتائجه وبالمساعدة على تطوير مشاريع البحث التعاقدي فى اطار شراكة بين المؤسسات الاقتصادية وهياكل البحث. ولدى مناقشة مشروع القانون تساءل عدد من النواب عن دواعي تغيير صلاحيات هذا الهيكل وانعكاسات ذلك على تطوير نسق الأنشطة البحثية وآفاق الشراكة بين منظومتي الإنتاج والبحث. ودعا أحد النواب إلى دعم هذا الهيكل ليقوم بدوره على أحسن وجه مقترحا فتح فروع له فى الاقطاب البحثية بمختلف جهات البلاد. وفى رده على الاستفسارات اشار السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية مشروع القانون من منطلق انه ينسجم مع توجهات البرنامج الرئاسي الرامية الى مزيد العناية بقطاع البحث العلمي والارتقاء بحصته من الناتج المحلى الاجمالى الى 1 فاصل 5 بالمائة فى افق سنة 2014 . وأبرز الانعكاسات الايجابية لمشروع القانون الذي سيسهم فى دعم التكامل والتواصل بين قطاعي البحث العلمي والإنتاج فضلا عن تطوير عمل المؤسسات البحثية وتثمين نتائج البحوث الوطنية وتوجيهها لخدمة الأهداف التنموية. أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بتوحيد سن الرشد المدني وهو يتنزل فى اطار تجسيم استكمال المنظومة التشريعية الوطنية نحو توحيد سن الرشد فى المادة المدنية والأخذ في الاعتبار مستوى النضج والقدرة على التمييز الى بلغها الشاب التونسي بما يسمح له بتحمل المسؤولية المدنية كاملة فى سن 18 سنة مثلما هو الشأن بالنسبة الى المادة الجزائية. ونوه عدد من النواب بمشروع القانون الذي اعتبروه اضافة تشريعية هامة للمادة المدنية من حيث ملاءمة القوانين المحلية مع التشريعات الدولية. وفى تعقيبه بين السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ان مشروع القانون يتضمن احكاما واضحة ستساعد على تفعيل مشاركة الشباب فى عدد من جوانب الحياة العامة وهو يشمل فقط المادة المدنية دون سواها. واثر ذلك تناول المجلس مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 319 من المجلة الجزائية بهدف تعزيز المكاسب التى تم تحقيقها فى مجال حماية الطفولة وحذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة فى استعمال العنف البدني كوسيلة لتأديب الأطفال بالنظر إلى عدم نجاعة التأديب الذي يتخذ شكل العنف البدني المسلط على الطفل وتداعياته السلبية على نمائه وبقائه. وتراوحت تدخلات النواب في النقاش بين تأييد ومعارضة لمشروع القانون حيث نوه البعض بمقاصده باعتباره إضافة تشريعية هامة لمنظومة حقوق الطفل فى تونس ستساعد على تعزيز جهود الإحاطة به نفسيا وأدبيا وضمان أفضل ظروف التنشئة الجيدة والمتوازنة له. وفى المقابل أبدى نواب آخرون تحفظا بشأن إدراج سلطة الوالدين ضمن احكام مشروع القانون. ولدى تعقيبه على تدخلات النواب اشار وزير العدل وحقوق الانسان الى ان مشروع القانون يرمي الى مزيد إثراء الأطر القانونية والتشريعية الضامنة لحقوق الطفل فى تونس ومنع تأديب الاطفال باستعمال العنف والذي لطالما كانت له تأثيرات نفسية ومعنوية سلبية على تنشئة الطفل. وأوضح ان اقتراح مشروع القانون أملاه الحرص على تجنب تأثير استعمال العنف ضد الأطفال على ظروف تنشئتهم مشيرا الى ان تونس وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل طواعية مع ما يعنيه ذلك من التزام بجملة من الواجبات الواضحة. وخلص الوزير إلى التأكيد على أهمية مشروع القانون باعتباره يؤسس لعلاقة جديدة بين أفراد العائلة تقوم على الاحترام المتبادل والحوار والتواصل. أما مشروع القانون الثالث فيتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الاطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. وهو يرمي بالخصوص الى توفير ضمانات إضافية للمتقاضين بإرساء رقابة قضائية أعلى درجة ويتيح امكانية توسيع الاختصاص بالنظر فى الجنايات الى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. كما يقر امكانية تعميم محاكم الاطفال بتنقيح بعض فصول مجلة حقوق الطفل. ولدى مناقشة مشروع القانون استفسر النواب عن مدلولات هذا التنقيح ودواعيه ومدى تأثير ذلك على ضمان حقوق جميع المتقاضين. وفى رده بين وزير العدل وحقوق الإنسان أن إقرار مشروع القانون يهدف الى تطوير عمل جميع الدوائر القضائية واكساب عملها مزيد النجاعة، وهو يجنب المتقاضين مشاق التنقل الى مدن مجاورة لمتابعة قضاياهم.