تونس 1 اكتوبر 2010 (تحرير وات/ سارة بلال)- حقق الجهاز القضائي على مدى اكثر من عقدين من الزمن نقلة نوعية على درب تعزيز مكانته ودعم استقلاليته ومزيد تقريبه من المتقاضين وتوفير الضمانات لفائدتهم بما يترجم الإيمان الراسخ للرئيس زين العابدين بن علي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالدور الحيوي الموكول لجهاز القضاء في نشر قيم العدل والانصاف وتكريس الحريات الأساسية وإيصال الناس بحقوقهم بما يسهم في توطيد مناخ الاستقرار وإشاعة الطمأنينة وبما يدعم أركان السلم الاجتماعية التي تعد من أثمن مكاسب المجتمعات. وانسجاما مع تلك المكانة الرفيعة التي يحتلها القضاء ضمن مسار إصلاحي متكامل غايته الأساسية توطيد أركان دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مبادئ النظام الجمهوري شهدت المنظومة القضائية الوطنية منذ تحول السابع من نوفمبر تطورا مطردا بفضل ما عرفته من دعم متواصل بشريا وماديا وبفضل ما تم اقراره من اصلاحات متتالية وتشريعات مدنية وجزائية حداثية مواكبة للتحولات التي تشهدها البلاد ومسايرة لمستجدات المحيط الدولي. ويمثل افتتاح السنة القضائية 2010-2011 مناسبة لاستحضار ابرز الاصلاحات التشريعية التي عرفتها هذه المنظومة وهي إصلاحات استهدفت بالأساس تعزيز صلاحيات السلطة القضائية وتوفير مزيد الضمانات للمتقاضين ومواكبة النقلات الهيكلية التي يعرفها المشهد الاقتصادي والاجتماعي الوطني. ففي سياق المسعى المثابر لاثراء المتن التشريعي الوطني بمختلف أبوابه ومجالاته تم خلال السنة القضائية 2009-2010 تطوير احكام السجل التجاري عبر قانون 14 افريل 2010 الذي يهدف الى تطوير منظومة السجل التجاري وملاءمتها مع التطور الذي شهدته القوانين ذات الصبغة الاقتصادية خاصة منها مجلة الشركات التجارية وقانون حفز المبادرة الاقتصادية والقانون المتعلق بتأسيس الشركات عن بعد. ويندرج هذا القانون أيضا في إطار ملاءمة قانون السجل التجاري مع محيطه الاقتصادي بجعله قاعدة بيانات للمؤسسات تكون محينة باستمرار مع استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة. كما تم ضمن المسار ذاته ادخال جملة من الاصلاحات على القانون المنظم للخبراء العدليين حيث اقر قانون 21 جوان 2010 ضمان التناسق بين الترسيم بقائمة الخبراء العدليين وحاجيات المحاكم في مختلف الدوائر من حيث العدد والاختصاصات الى جانب تحديد مدة الترسيم بالقائمة بخمس سنوات غير قابلة للتجديد الا باعادة الترسيم وتبويب قائمة الخبراء الى جدولين "أ" و "ب" للتمييز بين الخبير الاول ذي المستوى التعليمي العالي والخبير الثاني الذي لا يمكن تكليفه باعمال الخبرة الا في حدود الدائرة القضائية الاستئنافية الراجع اليها بالنظر. واقر هذا القانون بالخصوص امكانية ترسيم الذوات المعنوية في قائمة الخبراء الى جانب الذوات الطبيعية حتى لا يتم احتكار الاختبار من قبل بعض مكاتب الخبرة بالاضافة الى تنظيم شروط واجال المباشرة واقرار الية رقابة على الخبير العدلي الى جانب اليات للرسكلة والتكوين المستمر. وتم خلال السنة القضائية 2009-2010 أيضا تنقيح بعض الاحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية حيث اقر قانون 5 جويلية 2010 وضع ضوابط لتاجير الخبراء العدليين وربطها بقيمة النزاع وبمصاريف التنقل واعداد التقرير واستدعاء الاطراف المعنية الى جانب استكمال احكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية في اتجاه تعزيز حماية مقومات امن تونس الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم. كما تم في 26 جويلية 2010 تنقيح احكام الفصل 319 من المجلة الجزائية بالغاء العذر القانوني للاشخاص الذين لهم سلطة على الطفل في تاديبه باستعمال العنف البدني ويهدف هذا القانون الى تخليص المنظومة العدلية من الاحكام التي لم تعد متناسقة مع خيارات تونس وسياستها الرائدة في مجال حماية حقوق الانسان عموما والاطفال بصفة خاصة. وتجسيما للبرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ اقر قانون 26 جوليلة 2010 توحيد سن الرشد المدني وتحديده بسن الثمانية عشر عاما باعتبار ان الشاب الذي بلغ هذا السن يصبح على درجة من النضج والوعي والادراك تخول له تحمل المسؤولية المدنية كاملة والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف هذا القانون الى تحقيق الانسجام والتوافق بين احكام المسؤولية الجزائية واحكام المسؤولية المدنية. وفي اطار مزيد تقريب المؤسسات القضائية من المواطن وتيسير اجراءات التقاضي اذن الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة انعقاد المجلس الاعلى للقضاء في 3 اوت 2009 بان يتم الشروع في تعميم احداث الدوائر الجنائية الابتدائية بصفة تدريجية وحسب معايير مضبوطة وإحصائيات مدققة بكل المحاكم الابتدائية التي يبرر النشاط القضائي بها مثل هذا الإحداث. وللغرض تم تنقيح الفصل 124 من مجلة الاجراءات الجزائية في 26 جويلية 2010 . وفضلا عن ذلك تبرز أهمية الاصلاحات التشريعية المدرجة بالبرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014 والمتصلة بتيسير التقاضي امام المحاكم التونسية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج وباحداث نظام جزائي خاص بالشبان الصغار (من 18 الى 21 سنة) يسمح بالمرور التدريجي من وضعية الطفل الى وضعية الكهل. وتبرز من جهة أخرى أيضا أهمية مشاريع النصوص القانونية المتعلقة باحداث مؤسسة "المصالح العائلي" في نزاعات الحالة الشخصية وبارساء اليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي او الجنسي. على صعيد آخر يجدر التذكير بان وزارة العدل وحقوق الانسان احدثت مؤخرا "بوابة العدل وحقوق الانسان" على شبكة الانترنات تحت عنوان "اي جيستيس" تشمل الى حد الان 6308 من الملفات والنصوص القانونية وهي الية عصرية تمكن المتقاضي والمحامي من الحصول على الخدمات القضائية ومتابعة مختلف اطوار قضايا المحامي المنشورة لدى محكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والعقارية بالاضافة الى تمكينه من الاطلاع على قضاياه خلال الخمس سنوات الماضية. وتسدي البوابة جملة من الخدمات تتمثل في التعريف بالخارطة القضائية في مختلف جهات الجمهورية بالاضافة الى تمكين المواطن من الخدمات القضائية على الخط وتقديم نماذج من المطالب للاستئناس بها كشهادات الجنسية ومطالب العفو واسترداد الحقوق والسراح الشرطي. ويبرز الرصيد الثري من الاصلاحات والمبادرات التشريعية التي شملت المنظومة القضائية الارادة السياسية الثابتة التي تحدو الرئيس زين العابدين بن علي في مزيد توطيد اركان دولة القانون والمؤسسات من خلال تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتمكينها من كل الامكانيات والوسائل البشرية والمادية التي تخول لها الاضطلاع برسالتها النبيلة في اشاعة العدل والامان والطمانينة.